Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

أحكام قضائية والمرتدين

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
أعتناق المسيحية جريمة
إجبار قبطى على تغيير الديانة
الإساءة للأخلاق المسيحية بالمسلسلات
العابرين وقضية التزوير
العابرين وبطاقة الهوية
الأزهر ووثيقة حرية التنصير
وزير الداخلية والكفرة
الأزهر وقتل المرتد
إتهام متنصر بالتجسس
القضاء والأرتداد
الإستتابة مدى الحياة
ماليزيا تقلد مصر
أبن أخ زغلول النجار
ناهد متولى ونغيير الديانة
آراء حول تغيير الديانة
القبض على متنصر بدمنهور
قوانين طبيخ ولخبطة
أمن الدولة يقتل شيرين2008
هيومان رايت وتغيير الديانة
القبض على سهام محمد
يريدون إستتابتها
مقتل متنصر بالمنيا
عديل حسنى مبارك ينتصر

Hit Counter

 

الخارج من الأسلام مولود والداخل إليه مفقود

 

تغيير الديانة ببطاقة الهوية إلى مسلم سهل ولكن تغييرها إلى المسيحية مستحيل

 

تنفيذاً لفتوى شيوخ الأزهر أنه بدلاً من ذبح المرتد بعد أستتابته ثلاثة أيام يعطى أستتابه مدى الحياة أى يمكن قتله فى أى وقت , وعلى هذا منع وزير الداخلية تغيير بطاقة المسيحى الذى أسلم ثم عاد إلى دينه تغيير بطاقته من مسلم إلى مسيحى وأيضاً من المستحيل فى مصر تغيير خانة الديانة بطاقة مسلم أعتنق المسيحية إلى مسيحى , والحرية فى مصر مكفولة للأسلام وليست مكفولة للمسيحية أى أنها طريق فى أتجاه واحد وهو فى أعتقاد الجميع هو الذى يؤدى إلى الديكتاتورية الدينية العنصرية .

ولم توضح جريدة الأهرام القاهرية ( أسفل الصفحة ) أن القضاء حكم بعدم تغيير خانة الديناة من مسلم إلى مسيحى وكتبتها فى صورة مبهمة لخداع القراء لأنهم يعلمون أن القضاء يحكم بأسم الإسلام العنصرى وقد كتبنا توضيح للعبارة المبهمة من الموقع

 

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 25 - 4 - 2007
رفضت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة ضد وزارة الداخلية لإلزامها بإعطاء المسيحي الذي اعتنق الدين الإسلامي طواعية وإرادة حرة ما يفيد تغيير ديانته إلى المسيحية عند عودته بعد ذلك "لما يمثله ذلك من الخروج على الدستور والنظام العام".
وكان 45 مواطنًا مسيحيًا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى تقدموا بطعون إلى القضاة طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بعدم إعطائهم بطاقات وشهادات ميلاد مدون فيها أنهم مسيحيون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور المصري والمواثيق الدولية كفلت المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وأقرت حماية الشعائر الدينية باعتبار ذلك من الأصول الثابتة في كل بلد متحضر حيث منح الإنسان حرية اعتناق ما يشاء من عقائد وديانات تسكن إليها نفسه ويرتاح إليها ضميره ولا سبيل لأي سلطان عليه بما يدين ويعتقد في قراره نفسه وعميق وجدانه.
وأوضحت أن هناك فارقا كبيرا بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وبين التلاعب بها والتنقل من ديانة إلى أخري، وأكدت أن وزارة الداخلية غير ملزمة بأن تجيب المدعين طلبهم لتغيير الديانة من مسلم إلى مسيحي في حالة العودة إلى المسيحية مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية أحكاما خاصة به وكان الدين الإسلامي في أساسه قائما على حرية الاعتقاد والدخول فيه دون إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخرى، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه بإرادة حرة كاملة تمنعه من الرجوع عن الإسلام.
وأكدت المحكمة أن هذه الحرية ليست مكفولة عند التلاعب والتنقل بين الإسلام والمسيحيين؛ فكما أن المسلمين لم يكرهوا أحدًا على الدخول إلى الإسلام فإنهم لا يتسامحون في الخروج والردة من أخرى عنه، لأن ذلك يعتبر خروجا على النظام العام وجماعة المسلمين.
وقالت إنها لهذه الأسباب انتهت هيئة المحكمة إلى أنه لا يجوز للمسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية مرة أخرى أن يقيد ديانته في بطاقته وأوراقه الرسمية.

***********************************

هذا الحكم القضـــــــــــائى ضد الدستور

عن مقالة بعنوان " الأقباط يُحكَمون بالشريعة الإسلامية بينما المسلمين بالقانون " نشرت فى الأقباط متحدون بقلم  د. نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان

فى 26/04/2007 م
بقــلم: د. نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
يوم أسود وحزين في تاريخ الأقباط - أحكاماً خطيرة تنتهك الدستور - وترفض حرية العقيدة
تخوف الأقباط من المادة الثانية أصبح في محله
في أول انتهاك للمادة الأولى من الدستور بعد تعديلاته وأيضاً في أول انتهاك للمواد 40 الخاصة بالمساواة، 46 المتعلقة بحرية العقيدة وحتى المادة الثانية التي ارتدينا بها رغم أنفنا حكمت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 24/4/2007 الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد الحسيني في أكثر من سبعين قضية بالرفض كان قد رفعها مسيحيون أشهروا إسلامهم لأسباب معينة ثم عادوا إلى ديانتهم الأصلية المسيحية بموجب شهادات رسمية انضمام أعطيت لهم من البطريركية وأسست المحكمة حكمها كما هو منشور أيضاً بصحيفة الأهرام بتاريخ 26/4/2006 "أن المحكمة تؤيد قرار جهة الإدارة لمصلحة الأحوال المدنية " بعدم السماح للمرتدين " مسيحي الأصل" معتنق الديانة الإسلامية من إثبات تغيير ديانتهم بالبطاقة الشخصية وقضت المحكمة بعدم إلزام وزارة الداخلية بإعطاء المسيحي الذي اعتنق الإسلام ما يفيد أن ديانته مسيحي مرتد عن الإسلام وأوضحت المحكمة في أسبابها أن حرية الدين مكفولة ابتداء فهي ليست مكفولة عند التلاعب بالإسلام والمسلمين فالمسلمين لا يسمحون للمسيحي الذي اعتنق الإسلام بإعلان الردة والخروج عن هذا الدين
والمفهوم من سياق هذه الأحكام التي صدرت أنها أخذت بمبدأ الردة عن الإسلام واعتبرت أن حرية العقيدة هو ارتداد عن الإسلام لمن دخل فيه من المسيحية لأسباب خاصة به ثم أراد العودة إلى ديانته الأصلية ومن ثم طبقت المحكمة أحكام الشريعة الإسلامية خاصة المادة الثانية عندما قالت المحكمة "أن هذا يعد خروجاً على الدستور والنظام العام" وفي هذا إشارة واضحة لا تقبل اللبس ومرجعية قاطعة إلى ما جاء بالمادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإشارة مؤكدة أن النظام العام في مصر ذات نظام ديني ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشريعة الإسلامية بمعنى أن نصوص الدستور الخاصة بحرية العقيدة والمساواة بين المواطنين أصبحت عديمة الجدوى ولا يمكن تطبيقها إذا كان المعروض يخالف الشريعة الإسلامية.
ومن ثم أصبح تخوف توجس الأقباط حينما صرخ الكثير وناضل من أجل ألا يكون للدستور أى مرجعية دينية كان هذا التوجس في محله وأصبح الآن واقع
هذا الحكم الذي ابتنى على الشريعة الإسلامية خالف القواعد والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا التي صدرت منذ ثلاثة أسابيع
"من حق من شهر إسلامه أن يعود إلى ديانته المسيحية" وكذا هذا الحكم قد خالف فكر وفلسفة وزارة الداخلية من عدم الطعن على عشرات الأحكام التي صدرت في العام الماضي من هيئة أخرى برئاسة المستشار فاروق عبد القادر الذي كان يرأس نفس الدائرة حينما اصدر أحكاماً لعودة المسيحيين إلى ديانتهم قبل إشهار إسلامهم واستند أيضاً إلى أن الشريعة الإسلامية لا تختلف مع الدستور وأنها قد سبقت دساتير العالم في إعلاء مبدأ حرية العقيدة وأن الدستور في مادته السادسة والأربعون قد كفل حرية العقيدة وأن مصر قد وقَّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العقيدة.
لماذا يُحكَم الأقباط بالشريعة بينما المسلمين بالقانون؟
والغريب والمثير للجدل والمناهض للدستور والقانون أن نفس الدائرة قد حكمت في أحكام سابقة أنه لا يستلزم توثيق الشهادة والصادرة من الأزهر عن إشهار الإسلام وأن لا يجوز لجهة الإدارة (مصلحة الأحوال المدنية) أن تمتنع عن استخراج بطاقة الرقم القومي لمن دخل الإسلام استناداً إلى عدم التوثيق شهادة إشهار الإسلام وأن يكفي فقط الشهادة الصادرة من الأزهر حتى لو كانت غير موثقة (لأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين) بينما خرج الحكم عن هذه القاعدة بالنسبة لمن كانوا مسحيين ودخلوا الإسلام ثم عادوا إلى ديانتهم الأصلية.
حتى الدولة تعامل الأقباط والمسلمين بمكيالين ورغم وضوح القانون
حتى أن وزارة الداخلية وهي المنوط بها تطبيق القانون نجد أنها تعامل الأقباط على نحو يغاير معاملتها مع المسلمين خاصة في مسائل استخراج بطاقة الرقم القومي عند عودة المسيحي إلى دينه الأصلي ويظهر ذلك جلياً من خلال تطبيق الداخلية لقانون الأحوال المدنية رقم 194 خاصة في الفقرة الثانية من المادة 47 التي تنص على أنه في حالة تغيير الديانة أو الجنسية أو قيد بطلان الطلاق أو التفريق الجسماني يستلزم صدور وثائق من جهة الاختصاص أو حكم من المحكمة.
التطبيق العملي لهذا النص وتمييز المسلمين عن الأقباط
وفي التطبيق العملي لهذا النص تبين أنه عند قيام أحد المواطنين لإشهار إسلامه يكتفي فقط وفقاً لهذا النص شهادة صادرة من جهة الاختصاص وهي الأزهر ولا يحتاج إلى صدور حكم من المحكمة بينما عند عودة المسيحي إلى دينه بعد إشهار إسلامه وطلبه بطاقة الرقم القومي بالديانة والاسم قبل إشهار إسلامه برفض طلبه ويجبر على استصدار حكم من المحكمة رغم أن الدولة قد اعترفت ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بأنها شخص اعتباري ومرفق عام وشخص من أشخاص القانون العام وأن كهنتها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين ومن ثم فإن شهادة العودة الصادرة من البطريركية وكان من المفروض أن تأخذ بها مصلحة الأحوال المدنية وتعتبرها شهادة رسمية صادرة من جهة الاختصاص طالما وقعت واعتمدت من مديرية الأمن إلى البطريركية خاتم ومعتمد لديها لكن الواقع العملي يقول غير ذلك ولا ندرك سبباً لهذا التمييز في المعاملة بين الأقباط والمسلمين اللهم إلا انتهاك لمبدأ المواطنة ومواد الدستور الخاصة بالمساواة وحرية العقيدة.
الواقع المؤلم المرير لأصحاب هذه القضايا، وهل يعني هذا الحكم إجبارهم على اعتناق الإسلام؟
لعل هذا الحكم واعتناقه بحتمية وضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دون النظر إلى مواد الدستور المتعلق بكفالة حرية العقيدة قد وضع أكثر من أربعمائة حالة ما زالت معروضة على القضاء بخلاف السبعين حالة التي فصل فيها في موقف محرج وشديد الحساسية وفي عنق زجاجة لا يمكن الخروج منها إلا بالموت أو الانتحار كما صور البعض لنفسه.
جاءني شاب في الثانوية العامة ومقبل على دخول امتحانات الثانوية العامة بعد عدة أسابيع ولا ذنب ولا إثم قد اقترفه سوى وجوده بين ردهات المحاكم بطلب إعادة اسمه المسيحي بعد أن كان صغير وأشهر والده إسلامه بالتبعية قام بتغيير اسم ابنه الصغير وهو ما زال رضيعاً إلى الاسم المسلم والديانة الإسلامية ثم كبر هذا الشخص وأراد أن يستخرج بطاقة الرقم القومي باسمه وديانته المسيحية فأوصدت الأبواب أمامه من الداخلية فلجأ إلى المحكمة وكاد ينتحر لأن إدارة الامتحانات ترفض إعطاؤه رقم الجلوس لأنه لا يحمل أي إثبات شخصية.
جاءتني فتاة في العشرين من عمرها مخطوبة ومقبلة على الزواج وبنفس الحالة السابقة ولا يمكن إتمام الزواج الرسمي إلا ببطاقة الرقم القومي والتي لا نعرف ما إذا كانت سوف يكتب فيها مسيحية أم أن الباب قد أغلق عليها وأصبحت في عداد المرتدين .
جاءتني سيدة مريضة وعلى فراش الموت بنفس الحالة السابقة ولا أريد أن أسترسل لضيق المساحة وقاب قوسين ويخشى من الوفاة التي هي من الله سبحانه وتعالى نخشى هل تدفن في مقابر المسلمين أم مقابر ديانتها المسيحيين؟ وهل يتم الصلاة عليها داخل الكنيسة أم المسجد متصورة أن حالة من الصدام الطائفي بين المسلمين والمسيحيين سوف يحدث في حالة عدم حسم القضاء هذا الموضوع؟ وقد حسم وأصبحت مثل تلك السيدات مرتدة .
وأتساءل هذا يعني هذه الأحكام أن أصحاب هذه الحالات أصبحوا مرتدين ومن الأفضل لهم أن يستمروا على ديانة لا يرغبونها ومن ثم يفتح الباب إذن للصلاة من المتطرفين لممارسة ما تعنيه كلمة المرتد ونعود إلى المفهوم السابق للردة وفي المقابل رد الفعل من الجانب الآخر وهل عندئذ يمكن أن نلوم أقباط المهجر عن الدفاع عن حرية عقيدة المواطنين الأقباط وحقيقة وأن لديَّ أكثر من مائتي حالة أو يزيد من هذه الحالات.. لم أنم الليل وأنا أتأمل هذا المصير المجهول لأصحاب هذه الحالات .
لعلي أعتبر هذا الموضوع هو في ذات الوقت رسالة إلى الرئيس مبارك الذي يؤكد مبدأ المواطنة وسيادة القانون لكن يبدو أننا كمن يمسك بقبض الريح.

***********************************

الأهرام 26/4/2007م السنة 131 العدد 43960 عن مقالة بعنوان " حكمين مهمين للقضاء الإداري‏:‏ لا يجوز إجبار المواطن علي الكشف عن عقيدته "
كتب ـ حسام الجداوي‏:‏
اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمين مهمين‏,‏ الأول يقضي بعدم إلزام وزارة الداخلية باعطاء المسيحي الذي اعتنق الاسلام عن طواعية وإرادة حرة كاملة مايفيد تغيير ديانته كونه يعد خروجا علي الدستور والنظام العام ‏,‏ والثاني بعدم اختصاص القضاء باجبار مواطن علي الكشف عن عقيدته الدينية احتراما لمبادئ الشريعة الإسلامية‏.‏ وأيدت المحكمة قرار جهة الإدارة ـ مصلحة الأحوال المدنية ـ بعدم السماح للمرتدين ـ مسيحي الأصل ـ معتنقي الديانة الإسلامية إثبات تغيير ديانتهم بالبطاقة الشخصية‏ ( توضيح من الموقع : عندما يرجعون إلى المسيحية وتغييرها من مسلم إلى مسيحى ).‏
وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس محاكم القضاء الإداري وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي‏,‏ والسيد سلطان وهشام الغزالي‏,‏ وإبراهيم الطحان‏,‏ ود‏.‏ حمدي الحلفاوي‏,‏ ومجدي العجرودي نواب رئيس المجلس‏,‏ وسكرتارية سامي عبدالله‏,‏ قد قضت بعدم الزام وزارة الداخلية بإعطاء المسيحي الذي اعتنق الاسلام عن طواعية وارادة حرة كاملة مايفيد ان ديانته ـ مسيحي ـ مرتد عن الاسلام‏.‏

وفاء قسطمطين لم تشهر إسلامها

كما قضت بعدم قبول الدعوي المقامة من الشيخ يوسف البدري التي يطالب فيها بالغاء قرار وزارة الداخلية بتسليم وفاء قسطنين للكنيسة ومثولها امام المحكمة لتبيان ماهية ديانتها‏,‏ وذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الاسلامية والدستور‏,‏ وان المدعين والخصوم غير ذي صفة في الدعوي‏.
وقالت المحكمة في أسباب حمكها إن الدستور كفل مبدأ المساواة وحرية العقيدة‏,‏ وممارسة الشعائر باعتباره من الأصول الثابتة المستقرة لكل بلد متحضر‏.‏ وانه ثمة فارق كبير بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وبين حرية التلاعب في الانتقال من ديانة الي اخري لتحقيق مآرب دنيوية لما يمثله ذلك من تلاعب بالدين السابق‏,‏ وكذلك بالديانة التي انضم اليها وتعامل مع الآخرين علي أساسها وترتب علي ذلك آثار وحقوق قانونية‏,‏ فلكل دين من الديانات السماوية احكام خاصة به‏,‏ وأوضحت المحكمة أن حرية الدين مكفولة ابتداء فهي ليست مكفولة عند التلاعب بالاسلام والمسلمين‏,‏ فكما لم يكره المسلمون احدا علي الدخول في ديانتهم فإنهم لا يسمحون بإعلان الردة والخروج من هذا الدين‏,‏

اما فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بتسليم احدي المسيحيات للكنيسة ـ وفاء قسطنين ـ فإنه ثبت ان النائب العام أفاد ببيان صادر عنه ان السيدة المذكورة لم تشهر اسلامها‏,‏ وان عبرت عن رغبتها ابتداء ثم عدلت عن هذه الرغبة وأعلنت تمسكها بالدين المسيحي‏,‏ وأن النيابة العامة قد اخلت سبيلها من سراي النيابة‏. 

**********************************

ونقلت صحيفة المصري اليوم الجمعة 27-4-2007 عن القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة دعوته الأقباط بجميع طوائفهم إلى الوقوف بجدية، والاحتجاج وإعلان أن ما يحدث هو اضطهاد يخالف كل تعاليم الأديان، ومواد الدستور. وأعلن عزيز سعيه ورجال قانون لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذا الحكم، وقال: البابا سيكون له تصرف في هذا الموضوع.
واعتبر مفكرون وأقباط أن هذا الحكم يتنافى مع مبادئ الإسلام التي ترفض الإكراه في الدين، في الوقت الذي وصف فيه نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، يوم صدور الحكم بأنه "يوم حزين للأقباط، وكارثة هي الأولى من نوعها"، واعتبر جبرائيل الحكم خروجا عن الدستور والنظام العام.

********************************************

يوم الأحد جريدة وطنى 29 /4/2007م السنة 48 العدد 2366 عن مقالة بعنوان " حكم‏ ‏يمنع‏ ‏إصدار‏ ‏بطاقة‏ ‏شخصية‏ ‏لمن‏ ‏أراد‏ ‏العودة‏ ‏لديانته : الحقوقيون:الحكم‏ ‏يعتبر‏ يخالف ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏وحرية‏ ‏الضمير
كتب‏- ‏مجدي‏ ‏ملاك‏: ‏ أصدرت‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏حكمين‏ ‏مهمين‏,‏الأول‏ ‏يقضي‏ ‏بعدم‏ ‏إلزام‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏بإعطاء‏ ‏المسيحي‏ ‏الذي‏ ‏اعتنق‏ ‏الإسلام‏ ‏عن‏ ‏طواعية‏ ‏وإرادة‏ ‏حرة‏ ‏كاملة‏ ‏ما‏ ‏يفيد‏ ‏تغيير‏ ‏ديانته‏ ‏كونه‏ ‏يعد‏ ‏خروجا‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏ ‏والنظام‏ ‏العام‏, ‏والثاني‏ ‏بعدم‏ ‏اختصاص‏ ‏القضاء‏ ‏بإجبار‏ ‏مواطن‏ ‏علي‏ ‏الكشف‏ ‏عن‏ ‏عقيدته‏ ‏الدينية‏ ‏احتراما‏ ‏لمبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏.‏وأيدت‏ ‏المحكمة‏ ‏قرار‏ ‏جهة‏ ‏الإدارة‏ - ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ - ‏بعدم‏ ‏السماح‏ ‏للمرتدين‏ - ‏مسيحي‏ ‏الأصل‏ - ‏معتنقي‏ ‏الديانة‏ ‏الإسلامية‏ ‏إثبات‏ ‏تغيير‏ ‏ديانتهم‏ ‏بالبطاقة‏ ‏الشخصية‏ ‏وأكدت‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكم‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏فارقا‏ ‏بين‏ ‏حرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏وهي‏ ‏مكفولة‏ ‏وبين‏ ‏التلاعب‏ ‏بالتنقل‏ ‏بين‏ ‏الديانتين‏.‏وقد‏ ‏رفضت‏ ‏المحكمة‏ ‏طعونا‏ ‏تقدم‏ ‏بها‏ 45 ‏مسيحيا‏ ‏اعتنقوا‏ ‏الإسلام‏ ‏ثم‏ ‏عادوا‏ ‏للمسيحية‏ ‏للمطالبة‏ ‏بإلغاء‏ ‏قرار‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏رفض‏ ‏منحهم‏ ‏بطاقات‏ ‏شخصية‏ ‏وشهادات‏ ‏ميلاد‏ ‏جديدة‏ ‏مدونا‏ ‏بها‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ . ‏
في‏ ‏تعليق‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏أوضح‏ ‏رمسيس‏ ‏رؤوف‏ ‏النجار‏ ‏المحامي‏ ‏بالنقض‏ ‏أنه‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏استقرت‏ ‏أحكام‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏المكفول‏ ‏له‏ ‏بالدستور‏ ‏طبقا‏ ‏للمادة‏ 46 ‏منه‏ ‏علي‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏المسيحية‏ ‏التي‏ ‏ولد‏ ‏عليها‏,‏وقد‏ ‏صدرت‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأحكام‏ ‏لقضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏,‏وبالفعل‏ ‏نفذت‏ ‏تلك‏ ‏الأحكام‏,‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الحكم‏ ‏خالف‏ ‏نصوص‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 143 ‏الخاص‏ ‏بمصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏والخاص‏ ‏بإصدار‏ ‏البطاقات‏ ‏الشخصية‏,‏فالبطاقة‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏إلا‏ ‏إقرار‏ ‏من‏ ‏صاحبها‏ ‏عن‏ ‏عقيدته‏ ‏وليس‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تدرج‏ ‏عقيدة‏ ‏غير‏ ‏ما‏ ‏يعتقد‏ ‏به‏ ‏الفرد‏,‏وهو‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يساعد‏ ‏علي‏ ‏التزوير‏ ‏داخل‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏,‏بمخالفته‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏(50)‏من‏ ‏القانون‏. ‏
وأضاف‏ ‏أن‏ ‏كون‏ ‏الحكم‏ ‏خالف‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدراية‏ ‏العليا‏ ‏فإنه‏ ‏يكون‏ ‏بذلك‏ ‏قد‏ ‏أعصب‏ ‏عينيه‏ ‏عن‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ 23 ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏( 47)‏الخاص‏ ‏بمحاكم‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ,‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏يحوز‏ ‏حجية‏ ‏دون‏ ‏البحث‏ ‏في‏ ‏وحدة‏ ‏الخصوم‏ ‏لأن‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏تبحث‏ ‏في‏ ‏قرارات‏,‏ولذا‏ ‏فأحكامها‏ ‏تكون‏ ‏حجة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏القرار‏ ‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏اختلف‏ ‏خصومه‏.‏
وخلال‏ ‏الساعات‏ ‏القادمة‏ ‏سوف‏ ‏يقدم‏ ‏الطعن‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأحكام‏ ‏مدعما‏ ‏بالأسباب‏,‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏صدور‏ ‏حكم‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بأحقية‏ ‏المسيحي‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏ديانته‏ ‏في‏ ‏الهوية‏ ‏الشخصية‏ ‏فسوف‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏الحكم‏ ‏مبدأ‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏كله‏ ‏أن‏ ‏يحتذي‏ ‏به‏ . ‏
وأوضح‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏السيد‏ ‏الخبير‏ ‏بمركز‏ ‏الدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏والإستراتيجية‏ ‏بالأهرام‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏أهم‏ ‏شيء‏ ‏في‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏وهو‏ ‏حرية‏ ‏الضمير‏ ‏التي‏ ‏تعتبر‏ ‏الركيزة‏ ‏الأساسية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏منظومات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لتلك‏ ‏المبادئ‏ ‏المتعارف‏ ‏عليها‏ ‏والخاصة‏ ‏بالحرية‏ ‏الدينية‏,‏فالدين‏ ‏أهم‏ ‏مكون‏ ‏أعطت‏ ‏له‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏حرمة‏ ‏خاصة‏ ‏لكونه‏ ‏يمثل‏ ‏ضمير‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏.‏
أضاف‏ ‏أن‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأحكام‏ ‏سوف‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏,‏وذلك‏ ‏لأنه‏ ‏طبقا‏ ‏للمادة‏ 40 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏فكل‏ ‏المواطنين‏ ‏سواء‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏,‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعتبر‏ ‏مخالفة‏ ‏لأكثر‏ ‏المبادئ‏ ‏قدسية‏ ‏لدي‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏وأنه‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏منظمات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أن‏ ‏تتولي‏ ‏ذلك‏ ‏الأمر‏ ‏بجدية‏,‏بحيث‏ ‏تجعلها‏ ‏قضية‏ ‏مهمة‏ ‏في‏ ‏جدول‏ ‏اهتماماتها‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏الاحتقان‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الحالي‏ ‏ربما‏ ‏يساعد‏ ‏علي‏ ‏تثبيت‏ ‏مناخ‏ ‏طائفي‏ ‏يرجع‏ ‏بالبلاد‏ ‏إلي‏ ‏الخلف‏.‏
وأشار‏ ‏حافظ‏ ‏أبو‏ ‏سعده‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏للمنظمة‏ ‏المصرية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏يعتبر‏ ‏متناقضا‏ ‏مع‏ ‏حكم‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏الذي‏ ‏أقر‏ ‏بأحقية‏ ‏الفرد‏ ‏في‏ ‏الرجوع‏ ‏لديانته‏ ‏الأولي‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏,‏لأن‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏ومبدأ‏ ‏المواطنة‏,‏والمواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏,‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يجب‏ ‏الطعن‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏خاصةأننا‏ ‏جميعا‏ ‏نعلم‏ ‏أن‏ ‏عملية‏ ‏التحول‏ ‏إلي‏ ‏الإسلام‏ ‏تتم‏ ‏نتيجة‏ ‏ضغوط‏ ‏كالرغبة‏ ‏في‏ ‏الطلاق‏ ‏أو‏ ‏مشاكل‏ ‏اقتصاديةوهذا‏ ‏الحق‏ ‏لا‏ ‏يعتبر‏ ‏تلاعبا‏ ‏بالأديان‏ ‏ولكن‏ ‏هذا‏ ‏حق‏ ‏للمواطن‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏ديانته‏,‏وسوف‏ ‏يكون‏ ‏التحرك‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏دعم‏ ‏المسار‏ ‏القانوني‏. ‏
وذكر‏ ‏الدكتور‏ ‏نبيل‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏-‏المركز‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏للأهرام‏-‏أنه‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏التحفظ‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏لأنه‏ ‏يخالف‏ ‏الأحكام‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏بشأن‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏أرست‏ ‏مبدأ‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏بالحكم‏ ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏2007/4/2‏والذي‏ ‏يعطي‏ ‏المواطن‏ ‏الحرية‏ ‏التامة‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏عقيدته‏ ‏والرجوع‏ ‏إلي‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏القيام‏ ‏بإشهار‏ ‏إسلامه‏,‏وأعطته‏ ‏الحق‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏.‏
وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الفقه‏ ‏الإسلامي‏ ‏يشتمل‏ ‏علي‏ ‏آراء‏ ‏ذات‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏ما‏ ‏ورد‏ ‏في‏ ‏كتاب‏ ‏الشيخ‏ ‏عبد‏ ‏المتعال‏ ‏الصعيدي‏ ‏عن‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏والتدين‏ ‏في‏ ‏الإسلام‏.‏
وأكد‏ ‏د‏.‏نبيل‏ ‏أن‏ ‏علي‏ ‏الجهات‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏هذه‏ ‏الأحكام‏ ‏مراعاة‏ ‏اعتبارات‏ ‏خاصة‏ ‏بالأقباط‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يدعم‏ ‏أواصر‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏نحتاج‏ ‏فيه‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏.‏

*********************************

شيخ الأزهر يرفض إصدار فتوى حول المسيحيين الذين يعتنقون الإسلام ثم يعودون للمسيحية
المصريون : بتاريخ 20 - 5 - 2007 م
رفض الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر طلب أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بعقد اجتماع عاجل للمجمع لإصدار فتوى بشأن المسيحيين الذين يعتنقون الإسلام ثم يعلنون رغبتهم في العودة للمسيحية.. برر طنطاوي رفضه بأن هناك من يرغب في تسييس هذه القضية وأنها معروضة الآن أمام القضاء..

****************************

مصراوى بتاريخ الخميس 31-مايو-2007 م عن مقالة بعنوان " الأسباب الحقيقية لعودة مئات المسيحين لديانتهم بعد إسلامهم 5/7/2007 م "
القاهرة - في أول يناير من عام 2005، كانت الدعوي الأولي من مسيحي أشهر إسلامه وعاد ليطالب بعودته لديانته مرة ثانية، رحلة طويلة بدأت من ذاك اليوم وتستمر حتي اليوم، مرت بحكم بقبول عودة المسيحيين إلي المسيحية، وحكم آخر بالرفض، ودعاوي أخري تنتظر تحديد المصير.
30 دعوي تجمعت عند المستشار فاروق علي عبدالقادر - رئيس محكمة القضاء الإداري آنذاك - تطالب بصدور حكم بإلزام وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية باستخراج شهادات رسمية لهم بديانتهم المسيحية.
محامو أصحاب الدعاوي قالوا في دعاواهم، إن موكليهم عادوا إلي ديانتهم المسيحية وقبلتهم الكاتدرائية بموجب شهادة العودة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بناء علي قرار المجلس الإكليريكي للأقباط الأرثوذكس الصادر عام 1981، وأنهم يمارسون طقوس العقيدة المسيحية من ذلك التاريخ، إلا أنهم عندما تقدموا للجهة الإدارية بطلب استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد بالاسم الأصلي له وديانته المسيحية، امتنعت الجهة الإدارية عن إجابته لطلبه، وأشار المدعون إلي أن هذا المسلك من جانب الجهة الإدارية يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تكره أحداً علي اعتناق الإسلام.
ونظرت المحكمة الشق العاجل في الدعوي بجلسات متتالية، وبجلسة 11 أبريل 2006، أصدر المستشار فاروق علي عبدالقادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية المستشارين صلاح الدين الجرواني ود.حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة حكماً بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادات الرقم القومي والميلاد للطاعنين، ولم تطعن الوزارة علي الحكم أمام الإدارية العليا، وانتهت مشكلة 30 مسيحياً، وأخرجوا الشهادات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن امتناع الجهة الإدارية عن إعطاء المدعين بطاقات تحقيق شخصية مدون بها الاسم والديانة الثابتتين لهم قبل إشهار إسلامهم، يخالف صحيح حكم القانون، حيث نصت المادة 46 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية علي أنه تشكل في دائرة كل محافظة لجنة، قراراتها تسمح بإجراء أو تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع البلاد والوفاة وقيد الأسرة، والأبناء، ولا يجوز ذلك دون قرارها، إلا في حالة صدور حكم من جهة الاختصاص دون حاجة لقرار من تلك اللجنة.
وأضافت المحكمة أن المادة 48 من قانون الأحوال المدنية نصت علي أنه يجب علي كل من يبلغ ستة عشر عاماً كمواطن في جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول علي بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن، وتنص المادة 53 علي أنه في حالة ما إذا طرأ تغيير علي أي من بيانات البطاقة يجب علي صاحبها أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلي السجل المدني لتحديث بياناته.
كل ذلك يؤكد الأهمية القصوي للبيانات الواردة في البطاقة، وحيث إن الجهة الإدارية مصلحة الأحوال المدنية، امتنعت عن تغيير اسم المدعين إلي اسمائهم المسيحية وكذا الديانة، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وحيث إن المحكمة تراقب مشروعية ما استندت إليه الجهة الإدارية، ولما كان الدستور المصري قد كفل مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، فلا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك بمقتضي المادة 40 من الدستور، وقرر أيضاً أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وذلك بنص المادة 46 من الدستور، وقد نصت أيضاً المواثيق الدولية علي حرية العقيدة والفكر والرأي.
وقد سبقت الشريعة الإسلامية الغراء تلك المواثيق والدساتير منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان إذ قررت تلك الحرية فيقول الله تبارك وتعالي في القرآن الكريم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الآية رقم 256 من سورة البقرة.
ومن المقرر فقهياً أن المسلم لا يعتبر خارجاً علي الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر أو في حالة الحرب.
وفي ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت في الأوراق أن المدعين اعتنقوا الدين الإسلامي وأشهروا إسلامهم وعلي إثر ذلك تم تغيير اسمائهم وديانتهم، وحصلوا علي شهادة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة تفيد عودتهم إلي المسيحية ديانتهم الأصلية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وإلزام مصلحة الأحوال المدنية باستخراج بطاقاتهم.
المستشار فاروق علي عبدالقادر رئيس المحكمة حكم باستخراج بطاقات للطاعنين، ولم يأخذ بتقرير هيئة مفوضي الدولية التي أوصت بعدم قبول دعاواهم. ورفضها جميعاً، واستند في رفضه علي أنه لا يوجد أي التزام قانوني علي الجهة الإدارية بإبداء تغيير في بيانات البطاقة الشخصية خاصة بالديانة أو إصدار أي قرارات في هذا الخصوص، إذ إن الدولة عقيدتها الإسلام وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه، وأن ارتداد المسلم عن دينه ليس أمراً فردياً يمكن أن تتسامح فيه سرية الإسلام ودولته كحق من حقوق الأفراد، وأن دخول الفرد في الإسلام يجبره علي الالتزام بأحكامه، ومنها أحكام الردة.
وأضاف التقرير أنه وفقاً لنص المادة 47 من القانون 143 لسنة 94 بشأن الأحوال المدنية فإن إجراء التغيير أو التصحيح في الديانة يكون بناء علي حكم قضائي، ولا تتدخل الجهة الإدارية من تلقاء نفسها أو بقرار منها لإجراء هذا التغيير، ومن ثم فإن الامتناع عن إصدار هذا القرار لا يصلح أن يكون قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه أمام هذه المحكمة.
وأضاف التقرير أن الشريعة الإسلامية وضحت جميع العقوبات لمن يدخل في الإسلام ثم ينقلب عليه حيث جاءت بقتل الرجل المسلم الذي يرتد عن الإسلام ولا يرجع إليه ثانية بعد ردته، وحيث إن الدستور نص علي حرية العقيدة وإن الأصل في العقيدة الدينية هو الحرية المطلقة، وبناء علي ذلك فإن الفرد الذي دخل في دين الإسلام بكامل إرادته وحريته واختياره دون أي ضغط أو إكراه، فيجب عليه الالتزام بأحكامه ومبادئه ويكون له ما للمسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات.
وانتهي تقرير هيئة مفوضي الدولة في تلك الطعون أنه وبناء علي ما تقدم فإن الدخول في الإسلام دون إكراه أو إجبار ثم الخروج منه مرة أخري يعد تلاعباً بالأديان وهو ما يهدد الوحدة الوطنية بالدخول والخروج في الأديان حسب الأهواء. وهو ما تري معه الحكم بعدم قبول الدعوي بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعين بالمصوغات.
انتهت مشكلة 30 ويتبقي 395 آخرون يبحثون عن حل لمشاكلهم، أقاموا الدعاوي، وتولي المستشار محمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري الفصل في الدعاوي بعد أن خرج المستشار فاروق عبدالقادر علي المعاش، وفي جلسة 24 أبريل 2007 أصدر المستشار الحسيني حكماً بعدم إلزام مصلحة الأحوال المدنية باستخراج بطاقات لـ45 من بين الـ395. وفي هذه المرة أخذ المستشار برأي هيئة مفوضي الدولة التي خرجت صورة طبق الأصل من التقرير الأول، وأوصي بعدم إلزام المصلحة باستخراج البطاقات لهم.
وقال المستشار في حيثيات الحكم إن الدستور والمواثيق الدولية قد كفلت مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وقررت حرية العقيدة وحماية الشعائر الدينية باعتبار أن ذلك من الأصول الثابتة في كل بلد متحضر، حيث منح الإنسان حرية اعتناق ما يشاء من ديانات وعقائد تسكن إليها نفسه ويرتاح لها ضميره، ولا سبيل لأي سلطان عليه بما يدين في قرارة نفسه وعميق وجدانه.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن هناك فارقاً كبيراً بين تلك الحرية الخاصة بالاعتقاد، وممارسة الشعائر وحرية التلاعب في الاعتقاد والتنقل من ديانة إلي أخري. وقالت المحكمة إن وزارة الداخلية غير ملزمة بأن تجيب المدعي طلبه بتغيير الديانة من مسلم إلي مسيحي في حالة العودة إلي المسيحية مرة أخري.
وأشارت المحكمة إلي أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية أحكام خاصة به، وكان الدين الإسلامي في أساسه قائماً علي حرية الاعتقاد وحرية الدخول فيه دون أي إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخري. إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه تمنح من ولد علي الفطرة، أو ما أعتقده بعد ذلك بإرادة حرة كاملة الخروج عليه بدعوي الارتداد إلي دين آخر.
وحيث إنه وإن كانت حرية الدين مكفولة فهي ليست مكفولة عند التلاعب بين الإسلام والمسيحية فكما لم يكره المسلمون أحداً علي الدخول في إسلامهم فإنهم لا يسمحون بالخروج من هذا الدين، لما في ذلك من خروج علي النظام العام وجماعة المسلمين، وهو ما انتهت معه المحكمة إلي أنه لا يجوز للمسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية مرة أخري أن يقوم بتغيير ديانته في بطاقته الجديدة، وأن تلتزم جهة الإدارة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستخراج تلك البطاقات وبها الديانة الجديدة بعد الارتداد عن الإسلام.
ونشرت جريدة المصري اليوم أسباب الطعن المقام من المدعين علي حكم محكمة القضاء الإداري الأخير الصادر في الطعون الـ45 بعدم إلزام وزارة الداخلية باستخراج البطاقات الشخصية للمسيحيين الذين دخلوا الإسلام ثم ارتدوا عنه مرة أخري، علي ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبين بإلغائه والحكم لهم مجدداً بإلزام وزارة الداخلية بصفتها الجهة الإدارية المنوط بها استخراج جميع الأوراق الرسمية التي تحمل ديانتهم المسيحية.
واستند لمستشار نجيب جبرائيل محامي المدعون في طعنهم أمام الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل علي عدة أسباب أهمها أن حكم القضاء الإداري خالف ما نص عليه الدستور المصري في المادة الأولي والخاصة بالمواطنة وأنها حق مكتسب لكل المصريين.
وكذا مخالفة الحكم للمبادئ المستقر عليها في قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه لا يجوز للقاضي أن يتغلغل ويبحث في الدوافع أو البواعث علي الاعتقاد، بل يكتفي بأن يستوثق منه، وأن ذلك الحكم شمل فكرة التغلغل في سبب رجوع المسيحي إلي ديانته بعد إشهار إسلامه.
كما جاء في أسباب الطعن أن حكم القضاء الإداري خالف الدستور في المواد رقم 46 والخاصة بحرية العقيدة، والمادة 40 الخاصة بمبدأ المساواة، والمادة 151 الخاصة بالالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وتضمنت هذا الشأن.
إضافة إلي مخالفة الحكم وإغفاله للأوراق الرسمية الصادرة من الكنيسة، وأن ذلك الحكم وضع الدولة في وضع غير لائق من كونها غير ملتزمة بالمواثيق والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بالموافقة وشملت هذا الشأن.
وتضمنت صحيفة الطعن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أخطأ في اعتبار أنه لا يوجد قرار من جهة الإدارة وزارة الداخلية، بامتناعها عن استخراج بطاقات الرقم القومي، أي أن الحكم أخطأ في عدم اعتبار هذا الامتناع قراراً سلبياً يستوجب الطعن عليه أمام القضاء.

****************************

مصراوى بتاريخ الخميس 31-مايو-2007 م عن مقالة بعنوان "محكمة: إسلام الأب لا يحرم الابن من الاحتفاظ بالديانة المسيحية 5/30/2007 م "
مصراوي - خاص - أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها بشأن حرية الديانة ..أكدت المحكمة أن اشهار الاب لاسلامه لا يترتب عليه حرمان الابن المسيحى من الحصول على بطاقة الرقم القومى بالاسم والديانة المسيحية وألزمت المحكمة وزراة الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومى لفتاه باسمها وديانتها المسيحية ووفقا لما هو ثابت ببطاقتها الشخصية .
واوضحت المحكمة أن الفتاه أثناء استخراجها بطاقة تحقيق شخصيتها بالاسم والديابنه المسيحية وتقديمها طلب استخراج بطاقة الرقم القومى كان والديها يتمتعون بالديانة المسيحية ..بغض النظر عن اسلام والدها اللاحق على ذلك ..لانها لا تعتبرتابعة لاسلام والدها طالما لم تدخل فى الاسلام بإرادتها .
وقالت المحكمة أن النزاع الذى تنظره لا يتعلق بتغير الفتاه لديانتها من مسلمه الى مسيحية ..وانما هو نزاع لالغاء قرار الامتناع عن أعطائها بطاقة الرقم القومى مدون بها ديانتها المسيحية ووفقا لم هو ثابت فعلا ببطاقتها الشخصية .
وأكدت المحكمة أن مايسطره الحكم فى قضاء هذا النزاع أنما يكون فى ضوء أن ما جاء بصحيفة الدعوى من أن والدها أشهر اسلامه ..وهو أمر غير مؤثر فى لاقضاء الفاصل فى الدعوى حيث ثبت أنها ولدت لابويين مسيحيين وانها قامت باستخراج بطاقة تحقيق شخصيتها بالاسم والديانة فى ظل تمتع والديها بهذ ه الديانه فى ذلك الوقت .
واضافت المحكمة أنه ثبت من واقع البيانات المسجلة على الحاسب الالى بوزارة الداخلية أن الفتاه قامت باستخراج بطاقة تحقيق شخصيتها بالاسم والديانة المسيحية وتقدمت بطلب للحصول على بطاقة الرقم القومى واستنادا الى بطاقتها الشخصية السابقة..وبالتالى فيكون لها حق فى استخراج بطاقة الرقم القومى بالاسم والديانة المسيحية الثابت لها بالحاسب الالى .

*******************************

المصدر جريدة الأخبار المصرية 31/5/2007 م كتب صالح الصالحي: اصدرت محكمة القضاء الاداري حكما هاما بشأن حرية الديانة اكدت ان شهر الاب اسلامه لا يترتب عليه حرمان الابن المسيحي من الحصول علي بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية والزمت المحكمة وزارة الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومي لفتاة باسمها وديانتها المسيحية وفقا لما هو ثابت ببطاقتها الشخصية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد الشاذلي والسيد سلطان وهشام الغزالي وابراهيم الطحان ود. حمدي الحلفاوي ومجدي العجرودي.

This site was last updated 09/27/08