Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

بيان المجمع المقدس عن الزواج والطلاق

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
ما هو المجمع المقدس
لائحة انتخاب البطريرك1957
اللائحة الأساسية للمجمع ف 1,2,3
اللائحة الأساسية للمجمع ف4، 5
اللائحة الأساسية للمجمع ف6
اللائحة الأساسية للمجمع ف7
للائحة الأساسية ف8، 9 ، 10، 11
مبادئ البابا شنودة والأساقفة
نص تعهد الأسقف
مصادر‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي
سيمنار المطارنة والأساقفة
بطاقات هوية للإكليروس القبطى
إقتراحات لبيب
حصر القوانين الكنسية
قوانين أبن العسال
قوانين العقوبات الكنسية القديمة
بعض قرارات المجمع المقدس
الرهبان خارج الأديرة
فهرس قوانين الكنيسة القبطية
القانون والعلاقه بين المسيحى ةغيره
القانون الكنسى والمجتمع
المجمع المقدس والكتب
الزواج والطلاق بيان للمجمع
المجلس الملى وقانون جديد

 

الكرازة السنة 38العددان17-18 25 يو

كتب مينا أسعد ل
الرد على :نيو201كتب مينا أسعد كامل
الرد على : قَوَانِينُ كَنَسِيَّةِ تَعَدُّدِ أَسَبَّابِ الطَّلَاَقِ
------------
أرسلت للمجمع المقدس بتاريخ 23/2/2016

قداسة أبينا المعظم البابا تواضروس الثاني أدام الله حياتك وكهنوتك أزمنة مديدة
أباءنا القديسن مطارنة وأساقفة مجمعنا المقدس أدام الله حياتكم وكهنوتكم
ها ميطانية
نضع بين أيديكم بروح البنوة والتلمذة والخضوع تحت أقدامكم ، بحثا مختصرا اخيرا إستكمالا لما قد نشرناه وارسلناه سابقا حول قضية الطلاق للتعلم منكم .
مما سبق ونشرناه يتضح أن التقليد الأبائي المدّعم لنصوص الكتاب المقدس بإجماع كافة أباء الكنيسة المعترف بسلطانهم دون إستثناء ، ومن خلال المجامع المعترف بها ، والقوانين المعتمدة ، تصر على قصر الطلاق لعله الزنا الجسدي ، والسماح به لأجل الزنا الروحي (تغيير الدين) مغلقين الأبواب أمام كل من حاول أن يبتدع أسبابا أخرى تحت أية مسميات لمخالفة الوصية الكتابية.
القضية التي نطرحها اليوم هو ظهور بعض الأسباب الأخرى للطلاق في كتابات كنسية متأخرة تتحدث عن أسباب أخرى للطلاق بخلاف الزنا ، نحاول في هذه الورقة البحثية معرفة مدى قانونيتها وأسباب ظهورها في كتابات تتسم بالطابع الإرثوذكسي مع قياس هل يمكن الأخذ قانونيا بها أم تجاهلها.
أولا : خلفية تاريخية مختصرة لظهور أسباب أخرى للطلاق في بعض الكتابات المتأخرة
على مدار الثلاثة عشر قرنا الأولى من المسيحية لم يات ذكر نهائيا لأسباب تخالف الطلاق الا للزنا في أي كتابات مسيحية أو تاريخية تتحدث عن المسيحية ، بل على النقيض كان الإجماع وبوضوح على رفض أية أسباب أخرى للطلاق بصريح النص والإقتباس والتفسير وفي مختلف المواضع . لذا لنجيب عن التساؤل الخاص بكيف تسربت في بعض الكتابات القليلة جدا – وسنطرحها بشكل مختصر – أسبابا أخرى للطلاق ،بالمخالفة للتسليم الآبائي ، والبداية كانت من كنيسة أخرى وتحديدا في الكنيسة البيزنطية عام 893 حين قرر الإمبراطور الفليسوف "لاون" أن الزواج الذي تم إنعقادة كنسيا على يد الكاهن هو زواج صحيح على الناحية المدنية وله كافة الآثار المترتبة على ذلك أمام الدوله ، أي أنه لا حاجة لإزدواجية العقد واحدا للكنيسة وأخر للدولة ، وقبلت الكنيسة هذا القرار الذي دمج بين العقد المدني وبين العقد الكنسيى ، ليتطور الامر تدريجيا وتحصل الكنيسة على سلطات مدنية أخرى وتحديدا عام 1086 حين أصدر الإمبراطور "ألكسيوس" قرارا يوسع إختصاصات الكنيسة مع تمريره فكرة أن الكنيسة والبابا إختيار من الله ، بينما الحاكم إختيار من الشعب ، فيكون البابا أعظم من الملك ، فلهم الحكم والبت والفصل ، وهو ما إستغله الكنيسة في الحروب الصليبة ، فحمل قضاة الكنيسة وقتها بين أيديهم القوانين الكنسية والقوانين المدنية في ذات الوقت ، لتصدر أحكاما بالطلاق مدنية حسب القوانين المدنية ، وتارة أخرى أحكما كنسية حسب القوانين الأبائية ، وقد وصف بعض المؤرخين هذا الأمر بأنه كان اضطرارا من الكنيسة !
ومع الإختلاط الثقافي الذي دار بين الشرق والغرب من خلال الحملات الصليبية والتي بدأت 1096م ، وأثرت على الثقافة العربية وقتها ما بين السلب والإيجاب ، بدأت تلك القوانين تتداخل مع قوانين الكنيسة لينقلها بعض المفكرين ، والباحثين ، والإكليروس ، بتدقيق وتحقيق تارة ، وتهاون تارة اخرى ، لكن بالتأكيد تمسك الكنيسة المصرية بما تسلمته من الأباء بدليل عدم تجاوز عدد الناقلين لتلك القوانين أصابع اليد الواحدة.
1- قوانين البابا غبريال بن تريك البطريرك السبعين
لسنا في إحتياج في هذا الموضع أن نشير إلي مكانة البابا غبريال بن تريك ودورة الهام ومؤلفاته واعتداد الكنيسة بها ، إالا ان البعض ينسب إليه فتح باب الطلاق لعدة اسباب بخلاف الزنى ، وفي هذا حق لم يتم تدقيقة ، حيث كان بين يدي البابا غبريال بن تريك قوانين الاربعه والثلاثون للبطريرك كيرلس والتي حاربت التسري والطلاق وتعدد الزوجات في :
- ق 20 يمنع الزواج الثاني في حياة الزوجة الاولى
- ق 21 يمنع التسري في وجود زوجة حية
- ق 22 يمنع الزواج الثاني ولو صدر عنه نسل إن كانت الزوجة الاولى حية
- ق 23 يمنع التسري ولو بدون زوجة أيا كانت
وكانت قوانين كنسية معمولا بها لمحاربة التسري ، يلاحظ فيها انها لم تتعامل مع المجتمع الذي تفشت فيه ظاهرة التسري بالطلاق ، فلم يبيح الطلاق وربط استمرار الزيجة بحياة الزوجين ، سواء كانا معا أو هناك (هجر) ، كانت تلك القوانين معمولا بها في يد البابا غبريال ، لا حياد عنها مطابقة للحق الكتابي . لذا فمن العار أن ننسب اليه تطبيق قوانين تخص الطلاق فيما يخالف الحق الكتابي.
بدأ البابا غبريال في (جمع القوانين) ، لن نخوض في قصة الجمع إلا أنه كان مدققا واصفا ، فعند جمعه للقوانين وضع قوانين الزواج والطلاق في "مختصر قوانين الملوك" وقوانين الملوك هي القوانين المدنية التي كانت متداولة ، وليس قوانين الكنيسة ، ويؤكد هذا إحتوائها على أربعة كتب منتقاه مستقاه من القانون الروماني : قانون تيودوسيوس ، وتشريع جستيان .
وحملت قوانين الملوك في الفصل الثامن عن الزواج ما نسب إلي البابا غبريال عن غير دقه قوانين تتوسع في اسباب الطلاق !
لذا يخلص إلينا ما لن يخفى على أحد إلا وهو لا يصح نسب قوانين الملوك الغير كنسية إلي الكنيسة فقط لأن من نقلها كان عظيما في الكنيسة ، وهو بنفسه من أعلن في نقلها انها قوانين ملكية ليست كنسية .
2- إبن كبر (مصباح الظلمة) – المجموع الصفوي - مجموعة قوانين الايغومانوس فليثاؤس
وضعنا ثلاثة كتابات هامة في عنوان واحد لأن تتبع الخط الخاص بهم يؤكد على نقلهم من مصدر واحد إلا وهو قوانين بن تريك الخاصة بالملوك . ويشير في هذا النقل أبو البركات إبن كبر نفسه في اكثر من موضع مثل ما ذكره في ختام الفصل الخامس من مصباح الظلمة قائلا " وانبا غبريال بن تريك وهو المسمى إبن الصاعد ال 70من البطاركة له قانون في خدمة البيعة قيل أنه جمعه من بعض قوانين مجمع سرديقه .
ونلاحظ ان الكثير من المدققين شككوا أصلا في دقة ابو البركات في التحقيق والنقل في أكثر من موضع مثال نقله بعض القوانين منسوبة للبابا غبريال مدعيا انها عام 890 للشهداء 1174 ميلادية ، بينما هذا التاريخ لا يتفق مع زمن بطريركة البابا غبريال بن تريك (1131- 1145 م) لأنها إما سابقة له أو لاحقة له !
ولا ننسى ملاحظة أن ابن كبر له بعض الأخطاء كبيرة في بعض النقاط، منها ما هو مضاد لسر الاعتراف وغيره.. ولكن في أيامه كان يقدِّم شيئًا من النور في عصورٍ مظلمة
أما عن المجموع الصفوي فحدث ولا حرج ، نقل من كثيرين ، مع العديد من الاخطاء التي وصفها البعض بالكارثية ، ويمكن قراءة نقد شامل وتفنيد لقوانين ابن العسال على الموقع الرسمي لنيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس – مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها ، مذكرات في القانون الكنسي.
وتكاد تخرج الينا نفس نتيجة النقل في مجموعة قوانين الايغومانوس فليثاؤس عوض. ولكن الطريف أنه رغم النقل الذي شابة بعض العوار – سهوا – رفض الطلاق لعله الهجر أو احتكام النفور فقال " المنافرة وعدم الخضوع للأوامر الإلهية والخروج عن الحد واعتبار العضو النافر ناشزا فى حكم الميت عن كنيسته. حيث يضر بنظام الزواج كوقوع الشر والخصام المتواصلين المؤذيين من أحد الزوجين للآخر ظلما، أو كمانعة أحدهم للآخر فى استيفاء حقوقه الشرعية التى له على قرينه، أو توبيخه أو تأديبه على ما تقتضيه الحال إلى أن يصطلحا ويتفقا فى عش الزوجية، وإذا كان الخلاف واقعا من الفريقين معا ويرى الرئيس أنهما مشتركان فى التعدى فليؤدبهما الأب الروحى حتى يتوبا وينصلح أمرهما."
ورغم أن الخلاصة القانونية تمت جمعها بتكليف من البابا كيرلس الرابع أبو الاصلاح قبل عام 1867 الا أن البابا كيرلس لم يأخذ بأغلب الأسباب التي جعتها الخلاصة من مختلف المصادر بل أصدر قرار 1867 م معددا اسباب الطلاق في :
• يجوز لكلا الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنى.
• ينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي.
• إذا غاب أحد الزوجين 5 سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا يعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
ونلاحظ أن البند الثالث يتحدث عن اعتبار الدولة المفقود " ميتا" أي أن التعبير الادق هو ترمل الزوجة وليس طلاقها ،وحكم اثبات الغيبة يعني استخراج شهادة وفاه ، فإن غاب خمسة سنوات ولم يصدر الحكم لا يجوز طلب الطلاق ، او اعتبار الزوجة ارمله.

نهاية أرجو منكم ذكري في صلواتكم
ابنكم : مينا أسعد كامل
مدرس اللاهوت الدفاعي بمعهد دراسات الكتاب المقدس
http://protectors-faith.com/?p=4448
-------
مراجع :
القس اثناسيوس المقاري - طقوس أسرار صلوات الكنيسة – 7/3 – الدبلة والإكليل – ط 1 2005 ص 243
عدم انحلال الزواج في الكنائس الشرقية غير الكاثوليكية – الأب د. أيوب زكي الفرنسيسكاني -عن مجلة صديق الكاهن 1 / 1993
ألكسيوس الأول كومنين (باليونانية:Ἀλέξιος Α' Κομνηνός) ( 1048 - 15 أغسطس 1118) إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية. تولى الحكم في الرابع من أبريل 1081 حتى وفاته في 15 أغسطس 1118 وكان على عرش القسطنطينية زمن الحملة الصليبية الأولى، مؤسس الاسرة الكومنينية، ووالد الأميرة المؤرخة آنا كومنينا التي أرخت لفترة حكمه في كتابها "أليكسيادا" (Αλεξιάδα)، ولد أليكسيوس في عائلة بيزنطية غنية ومرموقة وبعد ما أنهى تعليمه العسكري (1068 - 1081) استولى على عرش بيزنطة سنة 1081 في ظروف سيئة بلغتها أحوال الإمبراطوريه البيزنطية بعدما انتزع السلاجقة غالب أراضي الإمبراطورية في الأناضول. – ويكي المصدر
د. محمد عابد الجابري – فكرة العقد الاجتماعي بين الكنيسة والامبراطور- نسخة الكترونية
وكان حصاد هذا الاتجاه الثقافي السلبي الخطير ان تصاعد التأليف الاجتراري، والتجميع والشروح، والمبسطات وشروح الشروح. وهي ظاهرة ثقافية سلبية غالبا ما تكون علامة على التوقف الفكري والجمود الثقافي الذي يعتري حضارة من الحضارات الانسانية – – بقلم الدكتور قاسم عبده قاسم – دار عيون – نسخة الكترونية

بروجي (بطريرك) ص 47-60
الأب أنطونيوس عزيز مينا – مجموع قوانين غبريال بن تريك ، الجزء الأول – بيروت مركز التراث المسيحي – ص 107
ص 207
مصباح الظلمة ص 102
"قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية" للقمص تادرس يعقوب ملطي – نسخة الكترونية
الخلاصة القانونية – نسخة الكترونية
ت  َع

********************

 قراءه فى مشروع قانون الاحوال الشخصية
 March 3, 2016, 
اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية جميع مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تمهيداً لعرضه على الدولة، و قد وسع القانون الجديد من أسباب بطلان الزواج لتشمل الإدمان والإلحاد والأمراض التى يستحيل معها إقامة علاقة زوجية، و قد اتفق الاباء المطارنة والأساقفة على إقرار الهجر بين الزوجين لمدة خمس سنوات كسبب للطلاق، على أن تنظر الكنيسة فى أمر منح تصريح الزواج الثانى بعد ذلك؛ حسبما ترتأيه باعتبار الزواج سرا مقدسا و فى هذه الحالة ستمنح الكنيسة الطرفين حق الطلاق؛ حيث كانت المشكلة فى أن الزوجين أو أحدهما يحصل على حكم من المحكمة بالطلاق فترفض الكنيسة تطليقه، بينما يمتد التوسع فى القانون ليسمح بالطلاق؛ وتدرس الكنيسة مسألة منح حق تصريح الزواج الثانى حسب نصوص الإنجيل، ووفقا لظروف كل حالة.. و بعد اقرار اللائحة بحضور قداسة البابا و 109 من الاباء المطارنة و الاساقفة اعضاء المجمع المقدس نقدم لكم قراءة سريعة فى القانون الجديد..
نجد فى بنود اللائحة الجديدة، الباب الأول، يقع فيه الفصل الأول الخطبة فى 14 مادة وأهم بنود الفصل الأول فى الخطبة من المادة 1-14 هى المادة الثانية لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما وإلا إذا بلغ سن الخاطب 20 عاما والمخطوبة 18 سنة ميلادية وعلى كل الأحوال يجب أن يكون الخطيبان قد بلغا سن الرشد فى ميعاد الزواج، وإن كان أحدهما قاصرا وجب موافقة وليه، وإذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتضى فلاحق له فى استرداد ما يكون قد مهر أو هدايا وإذا عدلت المخطوبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة والحق لأى منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة بتعويضه عن الضرر، الذى لحقه جراء عدوله عن الخطبة.
الفصل الثانى يتحدث عن أركان الزواج وشروطه، من المادة 15-25 وأهم بنوده عقد الزواج الكنسى عقد دائم غير قابل للتوقف وهو حل الارتباط والمعاشرة الشرعية ويثبت إتمام المراسم الدينية طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتم توثيقه من خلال الكنيسة. والمادة 18 عقد الزواج الرسمى يقوم على قد الزواج الكنسى وبدونه يتبع الزوجان القانون العام والنظام العام للدولة. والمادة 21 لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا يجوز زواج القاصر منهما تحت أى شكل. والمادة 24 يجوز لمن بلغ سنة 21 سنة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه، والمادة 25 إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون سن الرشد فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه، فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.
الفصل الثالث بعنوان موانع الزواج الشرعية بداية من المادة 26-23 وتنص المادة 26 تمنع القرابة من الزواج: بالأصول وإن علو والفروع وإن سفلوا وبالأخوة والأخوات ونسلهم وبالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته، وإن علت وبنته وبنت بنبته وبنت ابنه، وإن سفلت وأخته وبنت اخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمه أصوله وخالته وخاله أصوله والعمات وبنات الأخوال والخالات، وكذلك يحرم على المرأة كذلك بنظيرها الرجل. والمادة 27 تمنع المصاهرة من زواج الرجل: بأصول زوجته وفروعها فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها، وإن عليت ولا ببنتها التى رزقت بها من بنت ابنها أو ست بنتها، وإن سفلت، وأيضا تمنع المصاهرة بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، وكذلك بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها وبزوجة أخيه وأصولها وفروعها وبعمه زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها وبأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجه ابنه واخت زوج بنته ومايحرم على الرجل يحرم على المرأة وبامرأة مسلمة.
والمادة 28 لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكس المادة 29 لا يجوز لأحد الزوجى أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما وليس للمرأة التى مادة، المادة 30 ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية أو الفسخ ويبطل هذا الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج. والمادة 31 لا يجوز الزواج فى الأحوال الآتية: إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لايرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، والجنون، وإذا كان مصابا بأى من الأمراض القاتلة كالسل المتقدم والسرطان والجذام وغيرهم، أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.
الفصل الرابع بعنوان المعارضة فى الزواج من المادة 33 وتنص المادة 33 يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج: من يكون زوجا لأحد المتعاقدين وعند عدمه أو عدم إمكانية إبداء رغبته يكون الجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لآم ثم لباقى الأقارب.
والمادة 35 ترفع المعارضة إلى المجلس الإكليريكى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى المعارضة برفضها نهائيا.
الفصل الخامس بعنوان إجراءات عقد الزواج من المادة 36 -42 والمادة 36 تنص أنه قبل مباشرة عقد الزواج الكنسى يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه مع الفحوصات الطبية. المادة 37 يثبت الزواج الكنسى فى عق يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة. والمادة 40 يجب أن تتم طقوس الزواج من خلال كاهن مرخص له بذلك من الرئيس الدينى وتنتهى هذه الأحقية فى حالة صدور قرار بإلغاء الترخيص لهذا الكاهن من المجمع المقدس المادة 41 على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج الكنسية التى تمت فى دائرتها. المادة 42 كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القطبية الأرثوذكسية.
الفصل السادس بطلان عقد الزواج من المادة 43-51 والمادة 43 وضعت 8 أسباب يكون فيها الزواج باطلا وهى، إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحا، إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، إذا كان بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم، إذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج متثبت أن الدافع على القتل هو الزواج، وإذا تزوج المسيحى بمن ينتمى إلى دين آخر غير مسيحى، وإذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها بالمادة 29 شرط أن يكون ذلك قبل الزواج. والمادة 44 يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها فى مكان ما بقصد تزوجها والمادة 45 ويبطل إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحا صادرا على حرية واختيار، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج، الذى كان رضاه معيبا وإذا وقع غش أو غلط فى شخص أحد الزوجين أو فى صفة جوهرية فيه فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش فى شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنها بكر، وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل، وتبين أنها حامل. مادة 46 لا تقبل دعوى الإبطال فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى فى خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعا بكامل رضائه أو وقت علمه بالغش أو الغلط وشهر واحد فى حالة وقوع الغش فى شأن بكارة الزوجة. المادة 48 الزوج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة بالمادة 21 فلا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك. المادة 49 الزواج الذى حكم ببطلانه أو إبطاله يترتب عليه أثاره القانونية إذا كان حسن النية أى كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذى يشوب العقد، أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه أثاره إلا بالنسبة للذرية والزوج حسن النية. المادة 50 من تسبب من الزوجين بخطته فى وقوع الزواج باطلا أو قابلا للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار.
والفصل السابع حقوق الزوجين وواجباتهم من المادة 52-66 وأهم مواده المادة 55 نصت على أن الدراسة والعمل بعد الزواج حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج وللزوج الاعتراض على دراسة الزوجة أو عملها إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادرا على الإنفاق على أسرته بما يتفق مركزه الاجتماعى. المادة 55 الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر. الباب الثانى بعنوان فسخ الزواج والفصل الأول بعنوان فسخ عقد الزواج الرسمى من المادة 56 ونصت المادة 56 على يفسخ الزواج الرسمى بأحد الأسباب الآتية، وفاة أحد الزوجين، الطلاق، التطليق، فسخ عقد الزواج الكنسى، وفاة أحد الزوجين ونصت المادة 58 إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم من المحكمة المختصة بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. والمادة 59 إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى أو أى الإلحاد أو إلى مذهب لا تعترف به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانقطع الأمل من رجوعه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر. 2 الطلاق ونصت المادة 60 على أنه لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، المادة 61 يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا، المادة 62 الزنا هو أى تعدى على وصايا الله بسبب الشهوة الشريرة بحيث يهدد وحدة الزواج أو كيان الأسرة أو سر اتحاد الأسرة المقدس. المادة 63 لا يعتد بالاعتراف بالخطأ، بل يستلزم إيجاد الأدلة القانونية على ذلك، المادة 64 لا تقبل دعاوى الطلاق لعلة الزنا، إلا بناء على طلب الزوج المتضرر أمام المحكمة المختصة مع تقديم الأدلة القانونية أو الضمنية إذا كانت مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالوسائل التقليدية أو التكنولوجيا. المادة 65 يعتبر فى حكم الزنا أى فعل من أحد الزوجين يشير أو يدل على وجود خيانة زوجية من طرف ثالث رجل أو امرأة فى الحالات التالية: وجود أحد الزوجين مع طرف آخر فى وضع مخل بالآداب يستشف منه.
وجود خيانة زوجية، هروب أحد الزوجين مع آخر غريب ليس من المحارم أو المبيت معه دون علم الزوج الآخر وبدون أذنه دون مقتضى، التحريض الإيجابى لأحد الزوجين الزوج الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وجود أدله مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالطرق التقليدية أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الممكنة أو بشهود إثبات تشير أو تدل على وجود خيانة زوجية، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل فيها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، وارتكاب الشذوذ الجنسى مع طرف آخر رجل أو امرأة أو بين الزوجين. المادة 66 وجود علاقة غرامية مع طرف آخر فى العلن أو فى الخفاء مما يؤدى إلى انهيار الحياة الزوجية وتوليد الشكوك وفشلت محاولات الزوج المتضرر أو الرئيس الدينى فى إنهاء هذه العلاقة.
المادة 67 لا يجوز الطلاق لعلة الزنا فى الحالات الآتية إذا ثبت أن الزوج كان يعلم زنا الزوج الآخر وبموافقته، إذا تم فعل الزنا ليس بحرية ورضا واختيار أو فى حالة الجنون أو الغيبوبة، إذا كان الطرف الذى يطلب الطلاق متورطا فى الخطأ ومحرضا عليه أو بدافع منه، وإذا استمر الزوج بمعاشرة الطرف المخطئ رغم علمه بحدوث الخطأ. 3- التطليق ونصت المادة 68 على أنه يقع التطليق لحماية وإعفاف الزوجين من التعدى على وصايا الله والمادة 69 الحكم على أحد الزوجين حكما نهائيا وباتا بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للطرف الآخر طلب الطلاق. المادة 70 إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز طلب الطلاق إذا مضى عليه ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء بناء على تقرير طبى رسمى من الطب الشرعى تكفلها المحكمة المختصة بذلك. المادة 71 يجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكفلها المحكمة المختصة بذلك، وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها فيها من الفتنة. المادة 72 إذا ساء سلوك أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض حياته للخطر.
المادة 73 إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقة وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق. المادة 74 يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نجوه إخلالا جسيما، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية. 4 فسخ عقد الزواج الكنسى، وأهم مواده المادة 75 إذا ارتأت الكنيسة أن هناك من الأسباب الدينية ما يستوجب فسخ عقد الزواج الكنسى ينتفى صحة قيام العقد من تلقاء نفسه، المادة 77 لا يؤثر حكم فسخ الزواج على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم، والمادة 78 ويسجل الحكم النهائى بالفسخ فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية. والفصل الثانى من الباب الثانى بعنوان الآثار المترتبة على الطلاق وأهم مواده المادة 80 يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق، أن يتزوج من شخص آخر إلا فى حالة الزنا فيستلزم موافقة الجهة الدينية بذلك، والمادة 81 يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما البعض بعد استيفاء الإجراءات الكنسية والمدنية التى تقتضيها قوانين الدولة. المادة 83 حضانة الأولاد تكون للآم أو ما يليها بعد الطلاق، لكن تنتقل الحضانة للأب إذا كان حكم الطلاق لعلة الزنا، ثبت عدم أمانة الأم مع الأولاد، وإهمالها الجسيم، سوء سلوكها، تعمدها منع الأب من رؤية الأولاد، أو تشويه صورة الأب لدى الأولاد إذا تركت الدين المسيحى.
والفصل الثالث بعنوان الانفصال الجسدى ونصت المادة 84 على أنه يختلف الانفصال عن فسخ الزواج مع بقاء الزواج شكليا مع إسقاط كافة الحقوق المترتبة على الزواج. والمادة 58 لا يعتبر أحدهما محرما على الآخر بل لو تمت علاقة بينهما من جديد فتعتبر بمثابة إنهاء لآلية الانفصال الجسدى، المادة 86 إذا عرض أحد الزوجين الطرف الآخر للخطر أو الإيذاء أو حياة الأولاد للخطر جاز للطرف الآخر طلب الانفصال الجسدى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، المادة 87 إذا استمر النفور بين الزوجين أكثر من ثلاث سنوات جاز للطرف المتضرر طلب التطليق. الفصل الرابع بعنوان إصدار تصريح الزواج الثانى وشملت من المادة 89 إلى 103 وضمت الآتى أن إصدار التصريح بالزواج الثانى من اختصاص المجلس الإكليريكى كسلطة روحية ممنوحة له دون سلطة القضاء أو التشريع، وعند الحصول على حكم نهائى بالطلاق المدنى يجب على أى من الزوجين، الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته تقديم صورة رسمية من الحكم للمجلس الإكليريكى، ويجوز لأى الزوجين التقدم للمجلس الإكليريكى بطلب الحصول على التصريح بالزواج الثانى قبل أو خلال أو بعد الإجراءات المدنية، وتقدم عريضة الدعوى من طالب التصريح إلى المجلس الإكليريكى التابع له وإذا تعذر حصول الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب التصريح يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذى يستطيعان الحضور فيه لاستماع أقوال الزوجين، ويسعى فى الصلح بينهما فإن لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لهما ميعاد لا يتجاوز شهرا.
وتابعت نصوص المواد، يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع التعدى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب التصريح بأن يقيم بصفته مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة التصريح، ولا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن أو شهادة الشهود ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما، ولا يقبل طلب التصريح إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة، ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى طلبات التصريح بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى، ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف 15 يوما من تاريخ إعلانه، وينظر المجلس الإكليريكى طلبات التصريح فى مدة لا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ تقديم الدعوى، وفى حال انقضائها جاز للطالب التظلم للرئيس الدينى فيتخذ ما يلزم. وبعد الانتهاء من طلب من إجراءات نظر الدعوى واطمئنان المجلس الإكليريكى بأسباب الطالب يصدر تصريح بالزواج الثانى مصدقا من رئيس المجلس الإكليريكى، موضحا فيه حيثياته فى ثلاث صور، ويعطى صورة رسمية من التصريح لمرة واحدة وفى حال فقدانه أو تلفه يجوز طلب إصدار صورة رسمية أخرى بعد إثبات عدم وقوع زواج خلال تلك الفترة.

هذا الخبر منقول من : وطنى
َدُّ

******************lkj

This site was last updated 03/04/16