Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

لائحة انتخاب البطريرك  لسنة 2015 و 1957

ذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس بها تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
مجرد رأى
لائحة إنتخاب البابا
لائحة إنتخاب الباابا الجديدة
المادة 56 الخاصة بمهام القائمقام

 

لائحة أنتخاب البابا الجديدة
وطنى 2014-02-22 - مايكل فيكتور
حصل “موقع وطنى”، على صورة من لائحة قواعد و اجراءات ترشيح و انتخاب بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، بعد أن اقرها المجمع المقدس برأسة قداسة البابا تواضروس فى جلسة استثنائية عقدت أول أمس الخميس – 20 فبراير – و أسفرت النتيجة عن اقرارها بأغلبية الاصوات،
و حول أهم ما جاء بتعديلات اللائحة الجديدة صرح نيافة الانبا رافائيل لموقع وطنى أن اللائحة وسعت قاعدة الناخبين سواء الاكليروس أو الشعب، و أسترطت لمن يرشح للبابوية الايكون قد سبق ترشيحه للكرسى البابوى، كما حددت اللائحة أن يكون ترشيح أساقفة الايبارشيات فى حالات استثنائية و عند الضرورة القصوى و لاسباب يحددها المجمع المقدس طبقا للقوانين الكنيسية.
و نص الائحة كالاتى:

لائحــة
قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
خليفة القديس مارمرقس الرسول الإنجيلى
رئيس أساقفة الكرازة المرقسية فى مصر والخارج

المادة (1)

يعمل بهذه اللائحة في شان اختيار القيادة الدينية والروحية العليا للكنيسة القبطية الارثوذكسية في مصر والخارج وتعتبر من الشؤن الدينية للأقباط الارثوذوكس .
المادة رقم (2)

بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الارثوذكس هو أسقف الاسكندرية والقاهرة وبصفته أسقفا للمدينة العظمي الاسكندرية هو رئيسا لأساقفة الكرازة المرقسية حسب قوانين مجمع نيقيه المسكوني المقدس وتتم سيامته بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة بعد أن تختاره العناية الإلهية فى قرعة هيكلية علنية تتم فى مصر تجرى بين ثلاثة ينتخبهم الاكليروس و ممثلو شعب الكرازة. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره ، ويتم ذلك فى الأحوال ووفقاً لأحكام المواد التالية بغير إخلال بالقوانين واللوائح والقواعد والتقاليد الكنسية .

الباب الأول : الإعلان عن خلو الكرسى البابوي البطريركي

المادة رقم (3)
إذا خلا كرسى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بنياحة شاغله أو لأى سبب آخر وفقاً لقوانين الكنيسة وتقاليدها. تقوم لجنة مشكلة من أقدم أثنين من المطارنة أو الأساقفة سيامة وسكرتير المجمع المقدس خلال 24 ساعة بالإعلان عن توقيت النياحة وخلو الكرسى وتتخذ الإجراءات والتدابير التى يقتضيها الحال والتصريف العاجل من الأمور إلى أن يتم اختيار قائم مقام البابا البطريرك

وإذا أعتذر أى من المطارنة أو الأساقفة المشار إليهم عن الاشتراك فى هذه اللجنة حل محله من يليه فى أقدمية السيامة .واذا أعتذر سكرتير المجمع المقدس حل محله السكرتير المساعد.

المادة رقم (4)
1. يعقد المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملي السكندري ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس اجتماعاً مشتركاً خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ خلو الكرسى لأختيار قائم مقام البابا البطريرك .

2. ويتم الاجتماع بناء على دعوة اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وتصدر الدعوة للاجتماع مع اعلان نياحة البابا وخلو الكرسي بتوقيع سكرتير المجمع المقدس، فإذا لم تقم اللجنة بذلك لأى سبب من الأسباب خلال المدة المشار اليها بالمادة السابقه يكتفي فى توجيه الدعوة بتوقيع سكرتير المجمع المقدس فاذا لم يقم بذلك لاي سبب يكون للسكرتير المساعد توجيه الدعوة وذلك خلال 72 ساعة من اعلان نياحة البابا وخلو الكرسي. فإذا لم يقم بذلك تم الاجتماع فى العاشرة من صباح اليوم الأخير للسبعة أيام المشار إليها – بغير دعوة من أحد.

3. ويتم الاجتماع بقاعة المجمع المقدس بالمقر البابوى بالقاهرة و إذا تعذر ذلك يكون بالمقر البابوى بدير الانبا بيشوى ويكون برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة الحاضرين شخصياً رسامة .

4. لا يكون الاجتماع صحيحاً – إلا إذا حضره بالأصالة ثلث أعضاء المجمع المقدس محسوبا من عدد الاساقفة–الذين تقع مقار إيبارشياتهم أو مقارهم الرسمية بمصر ، وغالبية أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملي السكندري وغالبية أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس . ويجوز لكل عضو من أعضاء المجمع المقدس – أن ينيب غيره – من أعضاء المجمع فى الحضور نيابة عنه وفى إبداء الرأي. كما يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملي السكندري وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس أن ينيب – أحد زملائه فى الحضور نيابة عنه وفى إبداء الرأى .ويجب أن تكون هذه الإنابة بموجب خطاب مكتوب وموقع عليه – أو بمقتضى اي وسيلة تواصل يقرها المجمع المقدس بشرط ان تكون أمنة ومضمونة.

5. إذا لم يتكامل النصاب المشار إليه بالفقرة السابقة – خلال ساعة من التاريخ المحدد لبدء الاجتماع – يتم تأجيل الاجتماع لمدة 24 ساعة–و يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين طالما تجاوز عدد أعضاء المجمع المقدس الحاضرين بالأصالة عن العدد الذي يمثل نصف اعضاء المجمع المقدس في مصر ( أكثر من خمسون في المائة ) .

6. يتولى سكرتير المجمع المقدس تنظيم الاجتماع وإحصاء عدد الحاضرين شخصياً – وعدد الحاضرين بمقتضى خطابات إنابة – وذلك للتحقق من قانونية الاجتماع . كما يتولى الإشراف على تسجيل محضر الاجتماع . وفى حالة غياب سكرتير المجمع المقدس – حل محله فى القيام بذلك كله سكرتير المجمع المقدس المساعد فإن تغيب – انتدب رئيس الاجتماع – من يحل محل سكرتير المجمع المقدس فى القيام بما تقدم .

7. تكون مداولات الاجتماع سرية ويتم أخذ الرأى باقتراع سرى.

8. ويتم اختيار القائم مقام البابوى بثلاثة ارباع أصوات الحاضرين شخصياً أو بالإنابة ويتولى رئيس الاجتماع – أو من ينتدبه – إعلان أسمه وإبلاغه لإيبارشيات الكرازة ورئاسة الجمهورية لإصدار قرار من رئيس الجمهورية – باعتماد أختياره .

9. يعتبر المجمع المقدس فى حالة انعقاد دائم للنظر فيما يرى القائم مقام البابوى استطلاع الرأى في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى يتطلبها تطبيق أحكام هذه اللائحة – ومتابعتها ويستمر هذا إلى أن يتم اختيار وسيامة البابا الجديد. للقائم مقام دعوة المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملي السكندري ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لاستطلاع الراي فيما يتعلق تطبيق أحكام هذه اللائحة .

المادة رقم (5)
يتولى القائم مقام البابا البطريرك جميع اختصاصات البابا البطريرك المقررة بمقتضى أحكام القوانين واللوائح العامة ولائحة المجمع المقدس ووفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية إلى حين سيامة بابا جديد.
لا يجوز أنشاء ايبارشيات جديدة او تقسيم ايبارشيات قائمة او سيامة اساقفة عموميين اورسامة أباء أساقفة الا اذا استمر خلو الكرسي أكثر من ثلاثة سنوات وبموافقة 80% من أعضاء المجمع علي المبدأ وعلي المرشح للسيامة وذلك في حالات نياحة مطران او أسقف إيبارشية و بما لا يزيد علي 5% من اعضاء المجمع وقت خلو الكرسي

إذا تنحى قائم مقام البابا البطريرك عن منصبه أو تنيح أو تعذر عليه الاستمرار فى منصبه لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يخلفه بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة . ولا يجوز لقائم مقام البابا البطريرك أن يرشح لشغل كرسى البابا البطريرك بعد قبوله منصب القائم مقام وبدئه في ممارسة اختصاصاته حتي اذا تنحي.

الباب الثاني : تشكيل واختصاصات اللجنة العليا لاختيار البابا

المادة رقم (6)
1. يصدر قائم مقام البابا البطريرك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ اختياره قراراً بتشكيل لجنة لتنظيم كل ما يتعلق باختيار البابا الجديد وتسمى هذه اللجنة ( اللجنة العليا لاختيار البابا ) ويشار إليها فى المواد التالية باسم اللجنة العليا .

2. تشكل اللجنة المشار إليها على النحو التالى :

أ‌. قائم مقام البابا البطريرك- رئيساً

ب‌. 10% من أعضاء المجمع المقدس ً من المطارنة أو الأساقفة يختارهم المجمع المقدس فى جلسة خاصة به باقتراع سرى بمراعاة االتمثيل المناسب الفئوي والجغرافي

ت‌. عدد مقابل من الأراخنة من أعضاء و نواب المجلس الملى العام الحاليين او السابقين وأعضاء ونواب المجلس الملي السكندري الحاليين او السابقين و أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحالين او السابقين مجتمعين ، ويتولى المجلس الملى العام والمجلس الملي السكندري وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس – فى اجتماع مشترك اختيار ممثليه على أن يكونوا جميعاً من الأراخنة.

3. تتم اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها ، فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع ، ناب عنه فى توجيه الدعوة وفى رئاسة الاجتماع أقدم المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة رسامة .

4. لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائها من المطارنة أو الأساقفة وثلثا أعضاءها الأراخنة ، فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع لمدة 24 ساعة على الأقل ويكون الاجتماع الجديد صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين .

5. تكون جميع مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين . وتسجل فى سجل خاص بها كتابيا وإلكترونيا.
المادة رقم (7)

يكون للجنة العليا سلطة تشكيل اللجان وإصدار القرارات والقواعد التنظيمية وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم إجراء انتخابات لاختيار من تجرى بينهم القرعة الهيكلية ، ولها أن تستعين فى تأدية أعمالها بمن تراه وبالجهات الإدارية المختصة فى مصر والخارج وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها ولا تخضع لتصديق أو مراجعة أى جهة.

ويكون على اللجنة العليا ان تقوم باعلام أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملي العام والمجلس الملي السكندري وهيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس بسير خطوات الانتخابات بصورة دورية في اجتماعات مشتركة بين المجمع المقدس والمجلس الملي العام والمجلس الملي السكندري وهيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس.

وتقوم بوجه خاص بما يلى :

1. تشكيل لجان من غير أعضاها مشتركه من أعضاء المجمع المقدس والاراخنة لزيارة الأديرة ولأستشارة الأساقفة والكهنة والاراخنة في الأبرشيات بالداخل والخارج للبحث عمن يصلحون للترشيح لكرسى البابا البطريرك ومتابعة تزكيتهم.
2. تحديد تاريخ إجراء الانتخابات ، وموعد إجراء القرعة الهيكلية وموعد إجراء السيامة و التجليس ولا يجوز أن يتجاوز هذا التاريخ تسعة أ شهر من تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك . إلا فى حالة وجود سبب يقضدي ذلك بناء علي طلب اللجنة العليا يقره المجمع المقدس فى جلسة خاصة حسب لائحته وذلك لمدد ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بحد أقصي ثلاث مرات.
3. تنظيم القيد فى جداول الانتخابات وتحديد ميعاد بدء القيد فيه والمدة التى يتم خلالها ذلك وإجراءات هذا القيد ووضع النموذج الذى يستخدم فى تقديم وتحديد ما يتعين أن يرفق به من مستندات والتعليمات المتعلقة بهذا القيد وتنظيم تقديم الطعون فى أسماء من قيدوا فى الجداول المشار إليها .
4. تحديد مدة تلقى طلبات الترشيح للكرسى البابوى وتاريخ فتح باب تلقى هذه الطلبات وتشكيل اللجنة أو اللجان التى يتعين أن تسلم إليها .
5. وضع النموذج الذى يتعين استخدامه فى تقديم الطلبات المذكورة وتحديد ما يتعين أن تتضمنه من بيانات وما يتعين أن يرفق بها من تزكيات ومستندات أخرى وتحديد الجهة التى تصرف منها هذه النماذج .
6. إعداد قائمة مبدئية بأسماء المزكيين للترشيح بعد النظر فيما قدم من تزكيات ورفض ما لا يتوافر فيه الشروط المقررة .
7. تحديد تاريخ بدء تقديم تظلمات من رفضت طلباتهم وتقديم الطعون فى أسماء من قبلت طلباتهم .
8. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين لكرسى البابوى .
9. تنظيم تعريف الشعب للمرشحين بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وتعرف الناخبين على كل منهم ووضع القواعد التي يتعينن علي المرشحين الالتزام بها وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

ويتعين على اللجنة أن تنشر وتعلن قراراتها المتعلقة وفقا لأحكام المادة (35 ) من هذه اللائحة.


الباب الثالث : فى الترشح للكرسى البطريركي

المادة رقم (8)
يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى :
أ‌. أن يكون مصرياً قبطياً أرثوذكسياً من ابوين قبطيين أرثوذكسيين وأن يكون كامل الاهلية المدنية
ب‌. أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم زواج سواء كان راهبا أو أسقفا عاما ، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية .وفي جميع الاحوال …

“وفي جميع الاحوال لا يجوز ترشيح مطارنة أو أساقفة الكراسى والإيبارشيات الا في حالات الضرورة القصوى ووفقا للقوانين الكنسية


ج‌. أن يكون قد بلغ من العمر خمسة واربعون سنة ميلادية على الأقل والا يكون سنة قد تجاوز خمسة وستون سنة وقت خلو الكرسي البطريركي وأن يكون قد قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مده لا تقل عن خمسة عشر عاماً ميلادية.
د‌.أن تكون له ولعائلته شهادة حسنة داخل وخارج الكنيسة.
ه‌. ألا يكون مسانداً لتيارات غريبة عن ماهية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سواء تيارات عقيدية منحرفة أو تيارات لا تتمتع بالإجماع الكنسى عليها .
و‌. الايكون قد سبق له الترشح للكرسي البابوي.

ثانياً : المؤهلات المطلوبة فى المرشح للكرسى البطريركى

أ‌. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله.
ب‌. أن يكون متعمقاً بعلوم الكنيسة الأرثوذكسية وقوانينها
ت‌. أن يكون معلماً أرثوذكسياً بإخلاص.
ث‌. أن يكون على دراية بوسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة
ج‌. أن يجيد اللغة العربية وويجيد الصلاة باللغة القبطية وعلي دراية باحدي االلغات الاجنبية
يفضل أن يكون له خبرة رعوية مشهود لها بالنجاح يفضل الا تقل عن عشر سنوات قبل او بعد الرهبنة.
المادة رقم (9)

يشترط للترشح لشغل الكرسى البابوى البطريركى ان يتم تقديم الاوراق والبيانات المطلوبة ، مع مراعاة ما يلى :

1. أن يتم تقديم الاوراق والبيانات إلى اللجنة المختصة التى شكلتها اللجنة العليا لتلقى اوراق الترشيح على أن يتم ذلك خلال الميعاد الذى حددته اللجنة العليا .
2. أن تكون البيانات محررهً على النموذج الذى أعدته اللجنة العليا مستوفياً كل ما يتضمنه من بيانات ومرفق به جميع المستندات التى طلبتها اللجنة بإعلانها عن فتح باب الترشيح .
3. أن يرفق بالاوراق والبيانات تزكية محررة على النموذج الذى أعدته اللجنة العليا وموقع عليها من عدد من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة يمثل 10% من أعضاء المجمع المقدس ، أو من ضعف هذا العدد من أعضاء ً أو نواب المجلس الملى العام أو المجلس الملي السكندري الحاليين أو السابقين أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين أو السابقين . ويرفق مع التزكية أسباب التزكية لشخص المرشح.
4. ولا يجوز لأى من المذكورين أن يوقع أكثر من تزكيتين وإلا أعتبر توقيعه صحيحاً على اول تزكيتين تم توقيهم على ان تكون التوقيعات التاريخ والزمن وباطلاً فيما تلاهما.
5. ولا يجوز لأعضاء اللجنة العليا التوقيع على أى تزكية وإلا كان هذا التوقيع باطلاً ولا يعتد به .
6. تعطى إيصالات لمقدمى هذه التزكيات لأثبات تقديمها وما أرفق بها من مستندات وتقيد هذه التزكيات فى دفتر خاص مبين فيه تاريخ ورود كل منها وساعته .

المادة رقم (10)

1. تجتمع اللجنة العليا خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشيح لفحص ما قدم لها من تزكيات وتستبعد منها ما لا يتوافر فيها الشروط المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة .
2. تعلن اللجنة قائمة بأسماء المزكيين للترشيح الذين قبلت طلباتهم وذلك فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من إعداد الجدول النهائى لأسماء الناخبين .

وتعلن هذه القائمة لمدة أسبوعين على النحو المقرر بالمادة (35 ) من هذه اللائحة بالمقر البابوي وبمقار الايبارشيات والاسقفيات والاديرة ويعلن عن اجراء هذا العرض في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة باللغة العربية و القنوات الفضائية المسيحية والانترنت والمواقع الخاصة بالبطريركية باللغات الاجنبية.

المادة رقم (11)

1. خلال العشرة أيام التالية – لانتهاء مدة إعلان قائمة أسماء المزكيين للترشيح لكرسى البابا البطريرك ، يجوز لكل مقيد فى جدول الناخبين أن يطعن فى صحة قيد أى مزكى فى تلك القائمة .
2. يجب أن يكون الطعن ً مسبباً و وموقعا عليه وأن يرفق به ما يؤيده من مستندات – وإقرارا من الطاعن بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات.
3. يقدم الطعن من الطاعن شخصياً – أو ممن يمثله قانوناً للجنة ثلاثية – من أعضاء اللجنة العليا – يصدر بتشكيلها قرار من القائم مقام البطريركى – وتكون رئاستها لأحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة العليا – ويكون مقر هذه اللجنة بالمقر البابوى .
4. تتسلم اللجنة المشار إليها – الطعن ومرفقاته بموجب محضر إيداع محرر من أصل وصورة – يثبت به عدد أوراق الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة به وإقرار الطاعن شخصياً – بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به – ويتم التوقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والطاعن أو من يمثله قانوناً وتسلم للطاعن صورة محضر الإيداع المشار إليه .
5. يتم إيداع الطعن ومرفقاته – بحضور الطاعن أو من يمثله قانوناً – فى مظروف – يتم غلقه باحكام ، ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة القائم مقام البطريركى وبحضور أعضاء اللجنة العليا .
6. استثناء من أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة – تصدر اللجنة العليا لاختيار البابا قراراً ينظم طريقة تقديم طعون الناخبين المقيمين بصفة أصلية بإبيارشيات كائنة خارج جمهورية مصر العربية والتصديق عليها – وتسليمها للجنة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار إجازة أن يتم هذا كله بوسائل الاتصال التي تعتمدها اللجنة وفقا للأحكام العامة.

ويجوز ان تصدر اللجنة العليا – قراراً ينظم منح ميعاد مسافة – يضاف إلى العشرة أيام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة – للناخبين المقيمين بإبيارشيات خارج القاهرة أو خارج جمهورية مصر .

المادة رقم (12)

1. خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الطعون فى أسماء المزكين للترشيح للكرسى البطريركى ، تجتمع اللجنة العليا بأحد الأديرة لفحص أوراق المزكين للترشيح وما قدم ضد أى منهم من طعون . وتكون اجتماعات اللجنة ومداولتها سرية – ولا يجوز لأى من أعضائها – أن يحتفظ لنفسه بصورة من الطعون المشار إليها أو المستندات المرفقة بها أو أى مستند آخر يتصل بتلك الطعون .

2. يكون للجنة فى سبيل القيام بمهمتها أوسع السلطات واتخاذ جميع ما تراه من إجراءات للتعرف على مدى أهلية كل من المزكيين – للترشيح لكرسى البابا البطريرك .ويكون لها بوجه خاص القيام بما يلى :
أ‌. مقابلة كل من المزكيين للتعرف على شخصيته ومدى نقاء عقيدته الأرثوذكسية وآرائه وثقافته وحالته الصحية الجسدية والنفسية.
ب‌. مقابلة رجال الأكيلروس والعلمانيين – اللذين عمل معهم أو زاملهم – قبل وبعد دخوله الدير وأب اعترافه – ورؤسائه وزملائه – ومرؤوسيه
ت‌. مناقشة المطعون ضدهم – فيما قدم ضد كل منهم من طعون ومنحهم الفرصة الكاملة للرد على تلك الطعون شفاهة وكتابة – ومنحهم أيضاً حق تقديم ما يرون تقديمه من مستندات وسماع أقوال من يرون سماع أقوالهم مع عدم الكشف عن شخصية الطاعن .

3. بعد انتهاء ما تقدم – وعلى ضوء ما يستقر فى وجدان كل عضو من أعضاء اللجنة – يجرى اقتراع سرى بين أعضاء اللجنة يستهدف وضع قائمة نهائية بأسماء المرشحين اللائقين للكرسى البطريركى من بين من وردت أسماؤهم فى قائمة المزكيين المشار إليها على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة .

4. مع مراعاة العدد المشار إليه بالفقرة السابقة – يدرج فى القائمة النهائية من حصل على أصوات أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين .
وعند التساوى – يتم إعادة التصويت بين الأسماء المتساوية

5. تصدر اللجنة العليا قراراً يتضمن إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البطريركى وقرارها يكون نهائيا– والذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة – مرتبة أسماؤهم بحسب الحروف الهجائية .


وينبغى أن يتضمن هذا القرار :

أ‌. تحديد تاريخ بدء تعريف الشعب للمرشحين وتنظيمه مع مراعاة القوانين والتقاليد الكنسية
ب‌. تحديد تاريخ إجراء الانتخابات .
ت‌. تحديد تاريخ إجراء القرعة الهيكلية .
ج‌. تحديد تاريخ إتمام الرسامة والتجليس .

ويتم نشر وإعلان البيان المذكور وفقاً لأحكام المادة ( 35 ) من هذه اللائحة .
الباب الرابع : قيد الناخبين
المادة رقم (13)

أ‌. تشكل اللجنة العليا لجنتين الاولى لجنة قيد الناخبين وهى خاصة لإعداد جدول للناخبين الذين من حقهم الاشتراك فى انتخاب من تجرى بينهم القرعة الهيكلية و اللجنة الثانية لجنة طعون الناخبين وهى خاصة لقبول الطعون فى اسماء الناخبين وتؤلف كلا اللجنتين من ثلاثة من المطارنة أو الأساقفة وأثنين من أعضاء المجلس الملى العام او السكندري أو نوابهم الحاليين او السابقين أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين او السابقين. وتكون رئاسة كلا اللجنتين ة لأقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وتعمل كلا اللجنتين ة تحت إشراف اللجنة العليا من خلال القائم مقام او من يفوضه.

ب‌. خصائص كلا اللجنتين

اولا :لجنة قيد الناخبين بما يلى :
1. تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين.
2. فحص طلبات القيد فى جدول الناخبين للتحقق من توافر شروط ذلك .
3. تحرير جدول الناخبين – وإعلانه وفقاً لأحكام المادة (35) من هذه اللائحة .
4. تحرير وإعلان الجدول النهائى لأسماء الناخبين وإعلانه – وإبلاغه للجنة العليا لانتخاب البابا .

تصدر اللجنة المشار إليها قراراً ينظم أعمالها – بغير إخلال بأحكام هذه اللائحة . ويتضمن هذا القرار بوجه خاص ما يأتى :

1. تشكيل لجان فرعية لقيد الناخبين وتحديد مجال اختصاص كل منها ومقرها .
2. تحديد مواعيد وساعات عمل كل لجنة .

ثانيا : لجنة طعون الناخبين
1 النظر فى تظلمات من لم يتم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها .
2 النظر فى الطعون التى تقدم فى أسماء من تم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها

تصدر اللجنة المشار إليها قراراً ينظم أعمالها – بغير إخلال بأحكام هذه اللائحة . ويتضمن هذا القرار بوجه خاص ما يأتى :
تحديد التاريخ الذى يتعين أن تقوم خلاله كل لجنة بإبلاغها بما قدم لها من طلبات وما أرفق بها من مستندات وما قررت قبوله – وما رأت استبعاده .
. تشكيل اللجان التى تتولى استلام التظلمات والطعون المشار إليها بالبندين 1 ، 2 من البند (ب) ثانيا من هذه المادة – وتنظيم عملها .

ت‌. يجوز للجنة طعون الناخبين – واللجان الفرعية التابعة لها أن ستخدم وسائل الاتصال التي تعتمدها اللجنة العليا وفقا للاحكام العامه فى تلقى طلبات القيد وما يتعين أن يرفق بها من مستندات وكذلك فى تلقى التظلمات والطعون المشار إليها بالبندين 1 ، 2 من البند (ب) ثانيا من هذه المادة .كما يجوز لهذه اللجان أن تستخدم تلك الوسائل فى إبلاغ اللجنة بما قدم لها من طلبات وما أرفق بها من مستندات وما قررت قبوله وما رأت استبعاده من تلك الطلبات.

المادة رقم (14)

يشترط فيمن يقيد أسمه فى جدول الناخبين أن تتوافر فيه الشروط الآتية بالإضافة لما هو وارد في المادة (15 ) :


المادة رقم (14)

يشترط فيمن يقيد أسمه فى جدول الناخبين أن تتوافر فيه الشروط الآتية بالإضافة لما هو وارد في المادة (15 ) :

أن يكون مسيحياً قبطيا أرثوذكسياً
أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى ويستثني من هذا الشرط الكهنة والرهبان والرهبات الرسميين.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشرون عاما على الأقل فى تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك .
5. ألا يكون واقع تحت أحكام كنسية لم يتم إلغاؤها.

المادة رقم (15)

يتعين على لجنة جدول الناخبين أن تقيد فى الجدول المذكور أسماء الفئات التالية من تاريخ خلو الكرسى المرقسى :

1- مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وخارجها وجميع أعضاء المجمع المقدس.

2- مطارنة وأساقفة ومندوبى الكنائس الأرثوذكسية التى تربطها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أتفاقيات تقضى باشتراكها فى انتخابات البابا البطريرك.

3- كل الآباء كهنة الاديرة والكرازه المرقسية والذين تم سيامتهم قبل نياحة البابا البطريرك بمصر والخارج .

4- ورئسات اديرة الراهبات و10% من راهبات كل دير من الأديرة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها من المجمع المقدس بمصر وخارجها متضمنا الوكلاء و الامناء ويتم اختيارهم وفقاً لأقدمية السيامة الرهبانية وفى حالة الرقم الكسر يزاد إلى أقرب رقم صحيح

5- 12 عضوا من خدام كل أسقفية عامة متخصصه مثل أسقفية الخدمات والشباب وما يماثلهما و الاساقفة العموميين

6- أساتذة الإكليريكيات والمعاهد اللاهوتية الأرثوذكسية المعتمدة داخل مصر و الخارج.

7- يمثل من كل أيبارشية عدد مساو لعدد الاباء الكهنه غير الرهبان علي الايقل عن 12 عضو يراعي في اختيارهم ان يتضمن التمثيل اعضاء مجالس الكنائس و أمناء الخدمة والمجلات المسيحية والقنوات الفضائيه المسيحيه والشباب والمرأه.

8- مجلس رابطة المرتلين التابع لإيبارشية البابا البطريرك .

9- جميع المكرسين الرسميين في جميع الأبرشيات من المكرسين قبل نياحة البابا.

10- اللجنة العامة للمكرسات ومكرسات القاهرة والإسكندرية وأمينة المكرسات عن كل إيبارشية .

11- أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحاليين السابقين وأعضاء المجالس الملية الفرعية الحاليين والسابقين فى كل إيبارشية داخل مصر وخارجها وبالنسبة للأبرشيات التي ليس بها مجلس ملي فرعي يختار الاسقف خمسة اراخنة ويكونوا من مجلس الإيبارشية إن وجد وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين والسابقين.

12- الوزراء و المحافظون وأعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقون .

13- العاملين المدنيون بالدولة والقطاع العام ( لا يقل عن وظيفة وكيل وزارة ) وأعضاء الهيئات القضائية ( لا يقل عن وظيفة مستشار ) والقوات المسلحة وهيئة الشرطة ( لا يقل عن رتبة لواء ) والسلك الديبلوماسي ( بدرجة سفير ) وأساتذة الجامعة وذلك للحاليين والسابقين من كل الفئات الواردة بهذا البند.

14- رؤساء تحرير الصحف المطبوعة المصرح بها من الجهة الرسمية المختصة و رؤساء القنوات المسيحية التلفزيونية .

15- أعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية الحاليين والسابقين والغرف التجارية والسياحية واتحادات الصناعات.

مع مراعاة :

يقصد بالكنائس في هذه المادة التي لها مجالس كنائس مشكلة رسميا بقرار من الرئاسة الكنسية وقت خلو الكرسي المرقسي.
الوظائف المدنية التى ذكرت فى هذه المادة يقصد بها الحاليين والسابقين من الذكور والإناث داخل مصر وخارجها.
للرئاسة الكنسية (مطران – أسقف) حق اختيار ممثلي ايبارشياتهم.

المادة رقم (16)

1. بعد انتهاء مواعيد تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين تجتمع لجنة جدول الناخبين فوراً لبحث ما قدم إليها من طلبات ، وتدرج كل أسم مستوف للشروط المقررة فى هذا الجدول .

ويتعين على اللجنة الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء مواعيد تلقى الطلبات .

2. بعد الانتهاء من إعداد جدول الناخبين تقوم اللجنة بإعلانه لمدة خمسة عشر يوماً وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة (35) من هذه اللائحة .


المادة رقم (17)

1. خلال مدة إعلان جدول الناخبين ولمدة العشرة أيام التالية لانتهاء مدة إعلان جدول الناخبين يكون لكل من لم يتم إدراج أسمه فى الجدول المذكور بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة به أن يتظلم من ذلك للجنة طعون الناخبين ويطالب بقيد أسمه أو بتصحيح البيانات الخاص به .كما يكون لكل من تم قيد أسمه فى الجدول المذكور أن يطعن فى قيد من تم قيد أسمه فى ذلك الجدول بغير حق بغية حذف أسمه من ذلك الجدول .

2. ويجب أن يكون التظلم أو الطعن مسبباً ومصدق على التوقيع عليه وأن يرفق به ما يؤيده من المستندات ، وإقرار من المتظلم أو الطاعن بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه والمستندات المرفقة به.

3. يقدم التظلم أو الطعن من المتظلم أو الطاعن شخصياً – أو من يمثله قانوناً ويسلمه للجنة طعون الناخبين . وتسلم – هذه التظلمات أو الطعون ومرفقاتها بموجب محضر إيداع يحرر من أصل وصورة – ويثبت به عدد أوراق التظلم أو الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة وإقرار المتظلم شخصياً بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات ويتم التوقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانوناً – وتسلم للمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانوناً صورة من محضر الإيداع المشار إليه.

4. يتم إيداع التظلم أو الطعن ومرفقاته بحضور المتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانوناً فى مظروف يتم غلقه باحكام ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة رئيس لجنة طعون الناخبين وبحضور أعضائها .

5. ويتعين على اللجنة أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات وطعون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها . ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد بمثابة قرار برفض التظلم أو الطعن ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصريح أو الضمنى برفض تظلمه أو طعنه للجنة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفض الطعن صراحة او ضمنيا.

ويتعين عليها أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد قرار برفض التظلم.

ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة العليا الصريحة أو الضمنية برفض ما يقدم إليها من تظلمات بأى طريقة من طرق الطعن . وفى جميع الأحوال – تقوم لجنة جدول الناخبين بتنفيذ القرارات التى صدرت فى شأن التظلمات والطعون المشار إليها . على أنه إذا تقرر حذف اسم احد الأراخنة الذين يمثلون إحدى المطرانيات أو الإيبارشيات أو الأديرة المشار إليها فى المادة رقم (15) من هذه اللائحة يقوم من اختاره بالاصل تعيين من يحل محله وفقا للشروط السابقة.

المادة رقم (18)

تسلم لكل من تم قيد أسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك يبين فيها أسم الناخب ولقبه وعمله وسنه وقت القيد ومحل إقامته ورقم القيد وتاريخه ، ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة جدول الناخبين وتختم بخاتم اللجنة العليا.


ويقوم بالتسليم رئيس اللجنة الفرعية التى تم فى دائرة اختصاصها قيد الناخب ، ويوقع الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها إليه على حافظة تعد لهذا الغرض .

ويجب أن يتم تسليم هذه الشهادات قبل اليوم المعين لعملية الانتخاب بخمسة عشر يوما.


الباب الخامس : إجراء انتخابات اختيار البابا

المادة رقم (19)

1. تشكل اللجنة العليا لجنة عامة لإجراء الانتخابات تؤلف من القائم مقام البابا البطريرك رئيساً ، وستة من أعضاء اللجنة المذكورة نصفهم من الاكليروس والنصف الأخر من الأراخنة. مع مراعاة أن تتضمن قانونيين .ويعهد الرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.
2. وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة ، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أختار الرئيس من يحل محله .
3. ويكون مقر عمل هذه اللجنة بالمقر البابوى بالقاهرة .
4. و للجنة ان تستعين يقانونين للاشراف على عملية الادلاء بالاصوات ة الانتخابات

ويجوز لرئيس اللجنة بناء علي راي اللجنة العليا أن يطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة..

المادة رقم (20)

1. يجوز للجنة العليا – تشكيل لجان فرعية لإجراء الانتخابات خارج او داخل مصر .وتؤلف كل من هذه اللجان برئاسة أحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة أو من غيرهم وستة من أعضائها أو من غيرهم و لها ان تستعين بقانونيين للمساعدة للاشراف على الانتخابات وفقا للاحتياج – نصفهم من الاكليروس والباقى من الأراخنة مع مراعاة أن تتضمن قانونيين. ويعهد رئيس اللجنة الفرعية إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية .
2. وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة ، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أختار الرئيس من يحل محله من الناخبين فى البلد الذى تقوم فيه اللجنة بأعمالها .
3. وتحدد اللجنة العليا – اختصاص كل لجنة فرعية ، ومقر عملها ولرئيس كل لجنة فرعية بناء علي راي اللجنة العليا ان يطلب من الجهة الامنية المختصة ايفاد مندوبها للأشراف علي الامن. وتخضع أعمال اللجان الفرعية لإشراف اللجنة العامة لإجراء الانتخابات .

المادة رقم (21)

تجتمع اللجنة العامة لإجراء الانتخابات فى المقر البابوى بالقاهرة كما تجتمع اللجان الفرعية فى المقر المحدد لكل منها فى اليوم المعين لإجراء الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء وإذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة قائمة بأسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى آرائهم .

ويكون الانتخاب صحيحاً مهما كان عدد الناخبين الحاضرين .

ويشترط فيمن يدلى بصوته :

أ‌. أن يكون أسمه مقيداً بجدول الانتخاب .
ب‌. أن يقدم للجنة المختصة شهادة قيده بجدول الانتخاب .
ج‌. أن يقدم للجنة ما يثبت شخصيته .
د‌. يجوز للناخب أن ينيب عنه ناخب آخر فى الإدلاء بصوته بموجب توكيل رسمى .

المادة رقم (22)

1. تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر بقدر عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب وتختم هذه البطاقات بخاتم القائم مقام البابا البطريرك.

2. وتسلم هذه البطاقات للجنة العامة لإجراء الانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها – كل بحسب اختصاصه ، بموجب كشوف يوقع عليها رئيس اللجنة العامة ، أو رئيس اللجنة الفرعية .


3. وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الانتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل أسمه ورقم قيده بالجدول ، ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك وتوضع بطاقات المتغيبين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الانتخاب ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بخاتم اللجنة .

المادة رقم (23)

1. عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب ، عليه أن يسلم إلى سكرتيرها شهادته الانتخابية المشار إليها فى المادة السابقة ، وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك ، ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب .

2. وتعد هذه الورقة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها فى المادة السادسة .

ويكون إبداء الرأى ، بأن ينتحى الناخب خلف ساتر ويقوم بإختيار أسماء المرشحين الذين يرغب فى إختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء المختارة على ثلاثة أسماء .

3. ولا يجوز للناخب أن يكتب أسمه على ورقه الانتخاب ، أو يضع عليها أية علامة أو إشارة تميزها ، أو تدل عليها ، وإلا اعتبرت الورقة باطلة .

المادة رقم (24)

1. بعد إتمام عملية الانتخاب ، تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بإحصاء عدد الناخبين المتغيبين ، ثم تفتح صندوق البطاقات ، وصندوق أوراق الانتخاب للتحقق من أن عدد البطاقات مضافاً إليه عدد الناخبين المتغيبين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب ومن أن عدد أوراق الانتخاب مضافاً إليه عدد الناخبين المتغيبين يطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب .

2. وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء ، وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه .

3. تكون مداولات اللجنة سرية ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس .

4. بعد انتهاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وكل من اللجان الفرعية من أعمالها ، يحرر سكرتير اللجنة محضراً بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية اذا كان قد تم طلب حضور الداخلية ومندوب السفارة فى حالة حضوره ويتم إيداع هذا التقرير فى مظروف مغلق مختوم عليه بخاتم رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية ويبقى سرياً إلى أن تنتهى اللجنة العامة من أعمالها .

5. تقوم كل لجنة فرعية بإرسال المظروف المتضمن تقريرها – وجميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بعد وضعها فى مظاريف مختومة ومحكمة الاغلاق.

واستثناء مما تقدم يجوز للجنة العليا أن ترخص للجان الفرعية بإرسال تقاريرها وصور جميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بوسائل الاتصال الحديثة المؤمنة على أن ترسل إليها بعد ذلك مع مندوب خاص المظاريف التى تتضمن تقاريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها للرجوع إليها عند الاقتضاء.

6. بعد وصول تقارير جميع اللجان الفرعية ، تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بحضور القائم مقام البابا البطريرك – بفض مظاريف كل من اللجان الفرعية أو الإطلاع على التقارير الواردة منها بوسائل الاتصال التي اقرتها اللجنة العليا وفقا للاحكام العامة وصور أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها وأرسلتها إلى اللجنة العامة ، ويعيد مراجعة جميع أوراق العملية الانتخابية – بحضور مندوب من وزارة الداخلية اذا كان قد طلب حضور الداخلية.

7. يحرر سكرتير اللجنة محضراً منثلاث نسخ بما أجرته اللجنة من مراجعة لجميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها ، ويحدد عدد الأصوات التى حازها كل مرشح ، وأسماء الثلاثة اللذين حازو على أعلى الأصوات حسب ترتيب حصولهم عليها .

8. ويوقع الرئيس وأعضاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات على هذا المحضر كما يوقع مندوب الداخلية علي ان حضر واشرف علي الامن وتمت الانتخابات في سلام.

وتسلم صورة من المحضر لرئاسة الجمهورية وصورة لوزارة الداخلية ، وتحفظ النسخة الثالثة مع جميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها بالمقر البابوى ، بعد وضعها فى مظاريف وختمها بخاتم اللجنة العليا .

9. يعلن القائم مقام البابا البطريرك اسم الثلاثة الذين سيجرى بينهم القرعة الهيكلية فى الميعاد المقرر لذلك ثم تتم القرعة وفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية في قداس يقيمه المجمع المقدس برئاسة القائم مقام البابا البطريركي او من ينيبه.

المادة رقم (25)

يعلن القائم مقام البابا البطريرك اسم من اختارته القرعة ، ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه الحاضرون من أعضاء المجمع المقدس واللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وترسل نسخة منه الي رئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية فى اليوم التالى .

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختيار البطريرك ويقوم القائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة برسامته وتجليسه فى اليوم المحدد لذلك وفقاً لتقاليد الكنيسة .


الباب السادس : أحكام عامة

المادة رقم (26)

جميع المواعيد المنصوص عليها بهذه اللائحة مواعيد تنظيمية يجوز للجنة العليا – إطالتها أو تقصيرها – إذا ما اقتضت المصلحة العامة أو الضرورة .

المادة رقم (28)

إذا ثار خلاف حول تفسير أحكام هذه اللائحة يتم حسمه بقرار يصدره المجمع المقدس
المادة رقم (28)

1. يختص المجمع المقدس بمراجعة وتنقيح أو تعديل هذه اللائحة لضمان مواكبة أحكامها لتطورات العصر والظروف العالمية والمحلية بناء على قرار من المجمع المقدس بموافقة ثلثى الاعضاء على الاقل .


2. استثناءاً مما تقدم – لا يجوز النظر فى تعديل أو تنقيح هذه اللائحة أثناء خلو الكرسى البابوى .
المادة رقم (29)

كل ما لم ينص عليه فى هذه اللائحة تسرى فى شأنه أحكام القوانين واللوائح والتقاليد الكنسية .

الماده (30)

يعلن القائم مقام مواعيد للصوم واقامة الصلاوات الخاصة في كافة انحاء الكرازه خلال فترة خلو الكرسي وقبل كل مرحلة هامة من مراحل اختيار البابا.

المادة (31)

يتم الاحتفاظ بمستندات الطعون والشكاوي في مكان امن لمدة سنتين بعد رسامة البابا الجديد تحت مسئولية القائم مقام ثم تعدم ولايجوز لاحد الاطلاع عليها بعد انتهاء فترة االنظر في الطعون بما فيهم أعضاء اللجنة العليا .

ويتم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العليا برئاسة القائم مقام السابق لإعدام كافة المستندات بعد مرور المدة وفي حالة نياحتة أو عدم قدرته علي ذلك يتولي رئاسة اللجنة اقدم أعضاء اللجنة العليا السابقة رسامة من الاساقفة.

المادة (32)

تصدر اللجنة العليا قرارا فور تعينها لتحديد وسائل الاتصال وطرق تقديم الاوراق والمستندات والبيانات والتزكيات والطعون والتظلمات وغيرها وطرق التصويت التي تعتمدها للعمل بها خلال فترة عملها ويجوز ان يتضمن ذلك اي طرق سائدة خلال الفترة بشرط ان يتوافر فيها مايلي:

o ان تكون امنه.
o ان تحافظ علي سرية الموضوع.
o ان تكون هناك قدره علي التحقق من شخصية مقدم الاوراق او البيانات او الطعون او التظلمات اوغيرها.
o ان تكون معتد بها قانونا في مصر.
o ان تكون قابله للحفظ واسترجاع محتواها كما ارسل.


المادة (33)

في حالة انتهاء مدة المجلس الملي العام او المجلس الملى السكندرى دون انتخاب مجلس جديد قبل أو وقت خلو الكرسي يتولي المجلس الملي العام او المجلس الملى السكندرى السابق المنتهية مدته بذات تشكيلة كافة المهام المجلس الملي المشار اليها في هذه اللائحة.

مادة (34) .

يتعين علي اللجنة العليا ان تعلن بمقار المطرانيات والأسقفيات والأديرة في سائر انحاء الكرازة وبالمقر البابوى ولمدة أسبوعين على الأقل ما يلي:
· عن موعد فتح باب تلقي طلبات القيد في جدول الناخبين
· كشوف الناخبين وفقا للمادة (16) ومواعيد تلقي الطعون
· القائمة المبدئية لأسماء الاباء المزكيين ومواعيد تلقي الطعون وفقا للمادة (9)
· القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسي البابوي وفقا للمادة ( 6)
· مواعيد الانتخابات واماكن اللجان الانتخابية

كما يتعين علي اللجنة العليا ان تعلن بثلاث جرائد يومية مطبوعة واسعة الانتشار تصدر بمصر باللغة العربية عن عرض ما سبق.

كما يتعين على اللجنة العليا أن تنشر وتعلن قراراتها بجميع وسائل النشر والإعلان فى جميع أنحاء الكرازة ، بالإضافة الي النشر بالوسائل الاليكترونية وبالمحطات التليفزيونية الفضائية والموقع الألكتروني الخاص باللجنة العليا بالعربية والانجليزية.

ماده (35)

اذا تعذر اجراء الانتخابات علي خمسة مرشحين علي الاقل لأي سبب مثل وفاة احد المرشحين بعد اعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية عشر يتم الانتخاب بين الباقين وتجري القرعة الهيكلية بين الثلاثة الحائزين علي اعلي الاصوات.

واذا وصل عدد المرشحين الي ثلاثة بعد اعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل أجراء الانتخابات لأي سبب مثل الوفاه تجري الانتخابات فيما بينهم وتجري القرعة بين الاثنين الحائزين علي اعلي الاصوات.

واذا قل عدد المرشحين عن ثلاثة بعد اعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل أجراء الانتخابات لأي سبب مثل الوفاه يعا

ماده (35)

اذا تعذر اجراء الانتخابات علي خمسة مرشحين علي الاقل لأي سبب مثل وفاة احد المرشحين بعد اعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية عشر يتم الانتخاب بين الباقين وتجري القرعة الهيكلية بين الثلاثة الحائزين علي اعلي الاصوات.

واذا وصل عدد المرشحين الي ثلاثة بعد اعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل أجراء الانتخابات لأي سبب مثل الوفاه تجري الانتخابات فيما بينهم وتجري القرعة بين الاثنين الحائزين علي اعلي الاصوات.

واذا قل عدد المرشحين عن ثلاثة بعد اعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل أجراء الانتخابات لأي سبب مثل الوفاه يعاد تشكيل اللجنة العليا وتبدأ الاجراءات من جديد ويستمر القائم مقام لحين اختيار بابا جديد.


المادة رقم (36)

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها بعد اعتمادها رسميا .
النص الكامل للائحة انتخاب «بابا الإسكندرية بعد إقرارها من الرئيس

أ.ش.أ  نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2015 -
أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا باعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس الاثنين، ما ترتب عليه وجود لائحة جديدة لانتخاب البطريرك لدى الأقباط الأرثوذكس لتحل محل لائحة 1957، التي انتخب بموجبها البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وسلفاه البابا شنودة الثالث والبابا كيرلس السادس.

وشملت اللائحة الجديدة التي تضم 36 مادة، عدة تعديلات عن سابقتها منها ما يخص سن المرشح للكرسي البابوي، وشروط الترشح، والشروط الواجب توافرها في الناخبين.

المادة الأولى

تعتمد لائحة قواعد واجراءات ترشح وانتخاب بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

تلغى لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 2 من نوفمبر سنة 1957.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تايخ نشره.

لائحة قواعد واجراءات ترشح وانتخاب بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خليفة القديس مارمرقس الرسول الانجيلى رئيس أساقفة الكرازة المقسية فى مصر والخارج

مادة 1:

يعمل بهذه اللائحة فى شأن اختيار القيادة الدينية والروحية العليا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر والخارج وتعتبر من الشئون الدينية للأقباط الأرثوذوكس.

مادة 2:

بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذوكس هة أسقف الاسكندرية ولاقاهرة ، وبوصفه أسقف المدينة العظمى الاسكندرية هو رئيس لأساقفة الكرازة المرقسية حسب قوانين مجمع نيفية المسكونى المقدس ، وتتبع سياسته بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة ، بعد أن تختاره العناية الالهية فى قرعة هيكلية علنية ، تتم فى مصر وتجرى بين ثلاثة ينتخبهم الأكليروس وممثلو شعب الكرازة.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره، ويتم ذلك وفقا لأحكام المواد التالية بغير اخلال بالقوانين واللوائح والقواعد وتلاقليد الكنسية.

الباب الأول: الاعلان عن خلو الكرسى البابوى البطريركى

مادة 3:

اذا خلا كرسى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بنياحة شاغلة أو لأى سبب آخر وفقا لقوانين الكنيسة وتقاليدها ، تقوم لجنة مشكلة من أقدم اثنين من المطارنة او الأساقفة سيامة وسكرتير المجمع المقدس خلال أربع وعشرين ساعة بالاعلان عن توقيت النياحة وخلو الكرسى وتتخذ الاجراءات والتدابير التى يقتضيها الحال ولتصريف العاجل من الأمور الى أن يتم اختيار قائم مقام البابا البطريرك.

واذا اعتذر أى من المطارنة أو الأساقفة المشار اليهم من الاشتراك فى هذه اللجنة حل محله من يليه فى أقدمية السبامة ، واذا اعتذر سكرتير المجمع المقدس حل محله السكرتير المساعد.

مادة 4:

1- يعقد المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى ومجلس ادارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس اجتماعا مشتركا خلال سبعة أيام على الأكثر من تاري خلو الكرسى لختيار قائم مقام البابا البطريرك.

2- ويتم الاجتماع بناء على دعوة اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وتصدر الدعوة للاجتماع مع اعلان نياحة البابا وخلو الكرسى بتوقيع سكرتير المجمع المقدس فاذا لم تقم الجنة بذلك لأى سبب من الأسباب خلال المدة المشار اليها بالمادة السابقة يكتفى فى توجيه الدعوة بتوقيع سكرتير المجمع المقدس فاذا لم يقم بذلك لأى سبب يناط بالسكرتير المساعد توجيه الدعوة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من اعلان نياحة البابا وخلو الكرسى فاذا لم يقم بذلك يتم الاجتماع فى العاشرة من صباح اليوم الأخير للسبعة أيام المشار اليها بغير دعوة من أحد.

3- ويتم الاجتماع بقاعة المجمع المقدس بالمقر البابوى بالقاهرة واذا تعذر ذلك يكون بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى ويكون برئاسة الأقدم رسامة من المطارنة أو الأساقفة الحاضرين شخصيا.

4- لا يكون الاجتماع صحيحا الاا اذا حضره بالأصالة ثلثا اعضاء المجمع المقدس محسوبا من عدد الأساقفة الذين تقع مقار ايبارشياتهم أو عقارهم الرسمية بمصر وغالبية أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وغالبية اعضاء مجلس ادارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. ويجوز لكل عضو من أعضاء المجمع المقدس ان ينيب غيره من اعضاء المجمع فى الحضور نيابة عنه وفى ابداء الرأى، كما يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وأعضاء مجلس ادارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس أن ينيب أحد زملائه فى الحضور نيابة عنه وفى ابداء الرأى ويجب أن تكون هذه الانابة بموجب خطاب مكتوب وموقع عليه او بمقتضى اى وسيلة تواصل يقرها المجمع المقدس بشرط ان تكون آمنة ومضمونة.

5- اذا لم يكتمل النصاب المشار اليه بالفقرة السابقة خلال ساعة من الترايخ المحدد لبدء الاجتماع يتم تأجيل الاجتماع لمدة اربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الحاضرين طالما تجاوز عدد اعضاء المجمع المقدس الحاضرين بالأصالة من العدد الذى يمثل نصف اعضاء المجمع المقدس فى مصر (اكثر من خمسين فى المائة).

6- يتولى سكرتير المجمع المقدس تنظيم الاجتماع واحصاء عدد الحاضرين شخصيا وعدد الحاضرين يمقتضى خطابات انابة وذلك للتحقق من قانونية الاجتماع، كما يتولى الاشراف على تسجيل محضر الاجتماع. وفى حالة غياب سكرتير المجمع المقدس يحل محله فى القيام بذلك كله سكرتير المجمع المقدس المساعد فان تغيب ينتدب رئيس الاجتماع من يحل محل سكرتير المجمع المقدس فى القيام بما تقدم.

7- تكون مداولات الاجتماع سرية ويتم اخذ الرأى باقتراع سرى.

8- ويتم اختيار القائم مقام البابوى بثلاثة ارباع اصوات الحاضرين شخصيا او بالانابة ويتولى رئيس الاجتماع او من ينوبه اعلان اسمه وابلاغه لايبارشيات الكرازة ورئاسة الجمهورية لاصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره.

9- يعتبر المجمع المقدس فى حالة انعقاد دائم للنظر فيا يرى القائم مقام البابوى واستطلاع الرأى فى اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات التى يتطلبها تطبيق احكام هذه اللائحة ومتابعتها ويستمر هذا الى ان يتم اختيار وسيامة البابا الجديد . وللقائم مقام الحق فى دعوة المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى ومجلس ادارة هيئة اوقاف الأقباط الأرثوذكس لاستطلاع الرأى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذه اللائحة.

مادة 5:

يتولى القائم مقام البابا البطريرك جميع اختصاصات البابا البطريرك المقررة بمقتضى أحكام القوانين واللوائح العامة ولائحة المجمع المقدس ووفقا للقواعد والتقاليد الكنسية الى حين سيامة بابا جديد.

ولا يجوز انشاء ايبارشيات جديدة او تقسيم ايبارشيات قائمة او سيامة اساقفة عامين او رسامة باءا اساقفة الا اذا استمر خلو الكرسى اكثر من ثلاث سنوات وبموافقة ثمانين بالمائة من اعضاء المجمع على المبدأ وعلى المرشح للسيامة وذلك فى حلاة نياحة مطران او اسقف ايبارشية وبما لا يزيد على خمسة بالمائة من اعضاء المجمع وقت خلو الكرسى.

واذا تنحى قائم مقام البابا البطريرك من منصبه او تنيح او تعذر عليه الاستمرار فى منصبه لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يخلفه بالاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة. ولا يجوز لقائم مقام البابا البطريرك ان يترشح لشغل كرسى البابا البطريرك بعد قبوله منصب القائم مقام وبدله فى ممارسة اختصاصاته حتى اذا تنحى بعد ذلك.

الباب الثانى: تشكيل واختصاصات اللجنة العليا لاختيار البابا

مادة 6:

1. يصدر قائم مقام البابا البطريرك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اختياره قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم كل ما يتعلق باختيار البابا الجديد وتسمى هذه اللجنة (اللجنة العليا لاختيار البابا) ويشار إليها فى المواد التالية باسم اللجنة العليا .

2. تشكل اللجنة المشار إليها على النحو التالى:

أ‌- قائم مقام البابا البطريرك – رئيسا:

ب‌- عشرة بالمائة من أعضاء المجمع المقدس من المطارنة أو الأساقفة ويختارهم المجمع المقدس فى جلسة خاصة به باقتراع سرى بمراعاة التمثيل المناسب فئويا وجغرافيا .

ج- عدد مقابل من أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحالييين أو السابقين وأعضاء ونواب المجلس الملى الكندرى الحاليين أو السابقين وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الارثوذوكى الحاليين أو السابقين مجتمعين ، ويتولى المجلس الملى العام والمجلس الملى الكندرى وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثودكن – فى اجتماع مشترك اختيار ممثلية على أن يكونوا جمعيا من الأراخنة .

3- تتم اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع ، ناب عنه فى توجيه الدعوة وفى رئاسة الاجتماع الأقدم وسامة من المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة .

4- لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا إذا حضرها ثلثا أعضائها من المطارنة أو الأساقفة وثلثا أعضاءها الأراخنة ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل ويكون الاجتماع الجديد صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .

5- تكون جميع مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين وتسجل فى سجل بها كتابيا وإلكترونيا .

مادة 7:

يكون اللجنة العليا سلطة تشكيل اللجان وإصدار القرارات والقواعد التنظيمية وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات لاختيار من تحرى بينهم القرعة الهيكلية ، ولها أن تسعين فى تأدية أعمالها بأى شخص أو أية جهة إدارية مختصة فى مصر والخارج وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها ولا تخضع لتصديق أو مراجعة أى جهة.

ويكون على اللجنة العليا أن تقوم بإعلام أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وهيئة أوقاف الأقباط الارثوذوكس بسير خطوات الانتخابات بصورة دورية فى اجتماعات مشتركة بين المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى الكندرى وهيئة أوقاف الاقباط الارثوذوكس .

وتقوم بوجه خاص بما يلى:

1. تشكيل لجان من غير أعضائها مؤلفة من أعضاء المجمع المقدس والاراخنة لزيارة الأديرة والاستشارة الأساقفة والكهنة والأراخنة فى الايبارشيات بالداخل والخارج للبحث عمن يصلحون للترشح لكرسى البابا البطريرك ومتابعة تزكيتهم .

2. تحديد تاريخ إجراء الانتخابات ، وميعاد إجراء القرعة الهيكلية وميعاد إجراء السيامة أو التجليس ولا يجوز أن يتجاوز هذا التاريخ تسعة اشهر من تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك ، إلا فى حالة وجود سبب يقتضى ذلك بناء على طلب اللجنة العليا يقرد المجمع المقدس فى جلسة خاصة حسب لائحته وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بحد أقصى ثلاث مرات .

3. تنظيم القيد فى جداول الانتخابات وتحديد ميعاد بدء القيد فيه والمدة التى يتم خلالها ذلك وإجراءات هذا القيد ووضع النموذج الذى يستخدم فى تقديم وتحديد ما يتعين أن برفق به من مستندات والتعليمات المتعلقة بهذا القيد وتنظيم لقديم الطعون فى أسماء من قيدت اسماؤهم فى الجداول المشار إليها.

4. تحديد مدة تلقى طلبات الترشح للكرسى البابوى وتاريخ فتح باب تلقى هذه الطلبات وتشكيل اللجنة أو اللجان التى بتعين أن تسلم إليها .

5. وضع النموذج الذى بتعين استخدامه فى تقديم الطلبات المذكورة وتحديد ما يتعين أن تتضمه من بيانات وما يتعين أن يرفق بها من تركيات ومستندات أخرى وتحديد الجهة التى تصرف منها هذه النماذج .

6. إعداد قائمة مبدئية بأسماء المزكين للترشح بعد النظر فيما قدم من تزكيات ورفض من لا يتوافر فيه الشروط المقررة .

7. تحديد تاريخ تقديم تظلمات من رفضت طلباتهم وتقديم الطعون فى أسماء من قبلت طلباتهم .

8. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البابوى .

9. تنظيم تعريف الشعب بالمرشحين بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وبتعين على اللجنة أن تنشر وتعلن قراراتها المتعلقة وفقا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة .

المادة 8:

يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى:

1- أن يكون مصريا قبطيا أرثوذكسيا من ابوين قبطيين أرثوذكسيين وأن يكون كامل الاهلية المدنية

2- أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء أكان راهبا أو أسقفا عاما وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية .

"وفي جميع الاحوال لا يجوز ترشح مطارنة أو أساقفة الكراسى والإيبارشيات الا في حالات الضرورة القصوى ووفقا للقوانين الكنسية

3- أن يكون قد بلغ من العمر خمسة واربعون سنة ميلادية على الأقل والا يكون سنة قد تجاوز خمسة وستون سنة وقت خلو الكرسي البطريركي وأن يكون قد قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مده لا تقل عن خمسة عشر عاماً ميلادية.

4- أن تكون له ولعائلته شهادة حسنة داخل وخارج الكنيسة.

5- ألا يكون مسانداً لتيارات غريبة عن هوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سواء تيارات عقيدية منحرفة أو تيارات فكرية لا تحظى بالإجماع الكنسى عليها .

6- الا يكون قد سبق له الترشح للكرسي البابوي.

ثانياً : المؤهلات المطلوبة فى المرشح للكرسى البطريركى

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله.

2- أن يكون متعمقاً بعلوم الكنيسة الأرثوذكسية وقوانينها

3- أن يكون معلماً أرثوذكسياً بإخلاص.

4- يكون على دراية بوسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة

5- أن يجيد اللغة العربية وويجيد على الاقل الصلاة باللغة القبطية وعلي دراية باحدي االلغات الاجنبية

يفضل أن يكون له خبرة رعوية مشهود لها بالنجاح يفضل الا تقل عن عشر سنوات قبل او بعد الرهبنة.

المجمع المقدس هو الجهة الوحيدة الموط بها التعديل أو الاستثناء من أي شرط من هذه المؤهلات

المادة 9:

يشترط فى الترشح لمنصب البابا البطريرك تقديم الاوراق والبيانات المطلوبة ، مع مراعاة ما يلى :

1- أن يتم تقديم الاوراق والبيانات إلى اللجنة المختصة التى شكلتها اللجنة العليا لتلقى اوراق الترشيح على أن يتم ذلك خلال الميعاد الذى تحدده اللجنة العليا

2 - أن تكون البيانات محرره على النموذج الذى تعده اللجنة العليا مستوفيا كل ما يتضمنه من بيانات ومرفق به جميع المستندات التى طلبتها اللجنة بإعلانها عن فتح باب الترشيح.

3 - أن يرفق بالاوراق والبيانات تزكية محررة على النموذج الذى نعده اللجنة العليا وموقع عليها من عدد من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة يمثل 10% من أعضاء المجمع المقدس ، أو من ضعف هذا العدد من أعضاء أو نواب المجلس الملى العام أو المجلس الملي السكندري الحاليين أو السابقين أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين أو السابقين . ويرفق مع التزكية أسباب التزكية لشخص المرشح.

4- لا يجوز لأى من المذكورين أن يوقع أكثر من تزكيتين وإلا فيعتبر توقيعه صحيحا على اول تزكيتين تم توقيهما مسجلا بهما التاريخ والساعة وباطلا فيما تلاهما.

5- لا يجوز لأعضاء اللجنة العليا التوقيع على أى تزكية وإلا كان هذا التوقيع باطلا ولا يعتد به .

6- تعطى إيصالات لمقدمى هذه التزكيات لأثبات تقديمها وما أرفق بها من مستندات وتسجل هذه التزكيات فى دفتر خاص مبين فيه تاريخ ورود كل منها وساعته .

المادة 10:

1- تجتمع اللجنة العليا خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشح لفحص ما قدم لها من تزكيات وتستبعد منها ما لا يتوافر فيها الشروط المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة .

2- تعلن اللجنة قائمة بأسماء المزكيين للترشيح الذين قبلت طلباتهم وذلك فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من إعداد الجدول النهائى لأسماء الناخبين .

وتعلن هذه القائمة لمدة أسبوعين على النحو المقرر بالمادة (34 ) من هذه اللائحة بالمقر البابوي وبمقار الايبارشيات والاسقفيات والاديرة ويعلن عن اجراء هذا العرض في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة باللغة العربية و القنوات الفضائية المسيحية والانترنت والمواقع الخاصة بالبطريركية باللغات الاجنبية.

المادة 11:

1- يجوز لكل مقيد فى جدول الناخبين أن يطعن فى صحة قيد أى المزكين للترشح لكرسي البابا البطريرك خلال العشرة أيام التالية لانتهاء مدة إعلان القائمة.

2- يجب أن يكون الطعن مسببا و وموقعا عليه وأن يرفق به ما يؤيده من مستندات - مع إقرار من الطاعن بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات.

3- يقدم الطعن من الطاعن شخصيا - أو ممن يمثله قانونا للجنة ثلاثية - من أعضاء اللجنة العليا - يصدر بتشكيلها قرار من القائم مقام البطريركى - وتكون رئاستها لأحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة العليا - ويكون مقر هذه اللجنة بالمقر البابوى.

4- تتسلم اللجنة المشار إليها - الطعن ومرفقاته بموجب محضر إيداع محرر من أصل وصورة - يثبت به عدد أوراق الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة به وإقرار الطاعن شخصيا - بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به - ويتم التوقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والطاعن أو من يمثله قانونا وتسلم للطاعن صورة محضر الإيداع المشار إليه.

5- يتم إيداع الطعن ومرفقاته - بحضور الطاعن أو من يمثله قانونا - فى مظروف يوجد داخل ظرف يتم غلقه باحكام ، ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة القائم مقام البطريركى وبحضور أعضاء اللجنة العليا .

6- استثناء من أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة - تصدر اللجنة العليا لاختيار البابا قرارا ينظم طريقة تقديم طعون الناخبين المقيمين بصفة أصلية بإبيارشيات كائنة خارج جمهورية مصر العربية والتصديق عليها - وتسليمها للجنة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار جواز أن يتم هذا كله بوسائل الاتصال التي تعتمدها اللجنة وفقا للأحكام العامة.

ويجوز ان تصدر اللجنة العليا - قرارا ينظم منح ميعاد مسافة - يضاف إلى العشرة أيام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة - للناخبين المقيمين بإبيارشيات خارج القاهرة أو خارج جمهورية مصر.

المادة 12:

1- تجتمع اللجنة العليا باحد الايرة لفحص أوراق المزكين للترشح للكرسي البطريركى وماقدم ضد أي منهم من طعون خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الطعون وتكون اجتماعات اللجنة ومداولتها سرية - ولا يجوز لأى من أعضائها - أن يحتفظ لنفسه بصورة من الطعون المشار إليها أو المستندات المرفقة بها أو أى مستند آخر يتصل بتلك الطعون .

2- يكون للجنة فى سبيل القيام بمهمتها أوسع السلطات واتخاذ جميع ما تراه من إجراءات للتعرف على مدى أهلية كل من المزكيين - للترشيح لكرسى البابا البطريرك .ويكون لها بوجه خاص القيام بما يلى:

أ‌- مقابلة كل من المزكيين للتعرف على شخصيته ومدى نقاء عقيدته الأرثوذكسية وآرائه وثقافته وحالته الصحية الجسدية والنفسية.

ب‌- مقابلة رجال الأكيلروس والعلمانيين - اللذين عمل معهم أو زاملهم - قبل وبعد دخوله الدير وأب اعترافه - ورؤسائه وزملائه - ومرؤوسيه

ج- مناقشة المطعون ضدهم - فيما قدم ضد كل منهم من طعون ومنحهم الفرصة الكاملة للرد على تلك الطعون شفاهة وكتابة - ومنحهم أيضا حق تقديم ما يرون تقديمه من مستندات وسماع أقوال من يرون سماع أقوالهم مع عدم الكشف عن شخصية الطاعن .

3- بعد انتهاء ما تقدم - وعلى ضوء ما يستقر فى وجدان كل عضو من أعضاء اللجنة - يجرى اقتراع سرى بين أعضاء اللجنة يستهدف وضع قائمة نهائية بأسماء المرشحين اللائقين للكرسى البطريركى من بين من وردت أسماؤهم فى قائمة المزكيين المشار إليها على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة.

4- مع مراعاة العدد المشار إليه بالفقرة السابقة - يدرج فى القائمة النهائية من حصل على أصوات أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين .

5- وعند التساوى - يتم إعادة التصويت بين الأسماء المتساوية

6- تصدر اللجنة العليا قرارا يتضمن إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البطريركى وقرارها يكون نهائيا- والذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة - مرتبة أسماؤهم بحسب الحروف الهجائية.

وينبغى أن يتضمن هذا القرار:

أ‌- تحديد تاريخ بدء تعريف الشعب للمرشحين وتنظيمه مع مراعاة القوانين والتقاليد الكنسية

ب‌- تحديد تاريخ إجراء الانتخابات.

ج‌- تحديد تاريخ إجراء القرعة الهيكلية.

د‌- تحديد تاريخ إتمام الرسامة والتجليس.

ويتم نشر وإعلان البيان المذكور وفقاً لأحكام المادة ( 34 ) من هذه اللائحة.

الباب الرابع: قيد الناخبين

المادة 13:

أ‌- تشكل اللجنة العليا لجنتين الاولى لجنة قيد الناخبين وهى المختصة بإعداد جدول للناخبين الذين من حقهم الاشتراك فى انتخاب من تجرى بينهم القرعة الهيكلية و اللجنة الثانية لجنة طعون الناخبين وهى المختصة بقبول الطعون فى اسماء الناخبين وتؤلف كلتا اللجنتين من ثلاثة من المطارنة أو الأساقفة وأثنين من أعضاء المجلس الملى العام او السكندري أو نوابهم الحاليين او السابقين أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين او السابقين. وتكون رئاسة كلتا اللجنتين ة لأقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وتعمل كلا اللجنتين تحت إشراف اللجنة العليا من خلال القائم مقام او من يفوضه.

ب‌- مهام كل من اللجنتين

اولا: تقوم لجنة قيد الناخبين بما يلى:

1- تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين.

2- فحص طلبات القيد فى جدول الناخبين للتحقق من توافر شروط ذلك.

3- تحرير جدول الناخبين - وإعلانه وفقا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة.

4- تحرير وإعلان الجدول النهائى لأسماء الناخبين وإعلانه - وإبلاغه للجنة العليا لانتخاب البابا.

تصدر اللجنة المشار إليها قرارا ينظم أعمالها - بغير إخلال بأحكام هذه اللائحة . ويتضمن هذا القرار بوجه خاص ما يأتى:

1- تشكيل لجان فرعية لقيد الناخبين وتحديد مجال اختصاص كل منها ومقرها.

2- تحديد مواعيد وساعات عمل كل لجنة.

ثانيا: تقوم لجنة طعون الناخبين بما يلى:

1- النظر فى تظلمات من لم يتم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها.

2- النظر فى الطعون التى تقدم فى أسماء من تم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها

تصدر اللجنة المشار إليها قراراً ينظم أعمالها - بغير إخلال بأحكام هذه اللائحة . ويتضمن هذا القرار بوجه خاص ما يأتى :

1- تحديد التاريخ الذى يتعين أن تقوم خلاله كل لجنة بإبلاغها بما قدم لها من طلبات وما أرفق بها من مستندات وما قررت قبوله - وما رأت استبعاده .

2- تشكيل اللجان التى تتولى استلام التظلمات والطعون المشار إليها بالبندين 1 ، 2 من البند (ب) ثانيا من هذه المادة - وتنظيم عملها .

يجوز للجنة طعون الناخبين - واللجان الفرعية التابعة لها أن تستخدم وسائل الاتصال التي تعتمدها اللجنة العليا وفقا للاحكام العامه فى تلقى طلبات القيد وما يتعين أن يرفق بها من مستندات وكذلك فى تلقى التظلمات والطعون المشار إليها بالبندين 1 ، 2 من البند (ب) ثانيا من هذه المادة .كما يجوز لهذه اللجان أن تستخدم تلك الوسائل فى إبلاغ اللجنة بما قدم لها من طلبات وما أرفق بها من مستندات وما قررت قبوله وما رأت استبعاده من تلك الطلبات.

المادة 14:

يشترط فيمن يقيد أسمه فى جدول الناخبين أن تتوافر فيه الشروط الآتية بالإضافة لما هو وارد في المادة (15):

المادة رقم 15:

1- أن يكون مسيحيا قبطيا أرثوذكسيا

2- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى ويستثني من هذا الشرط الكهنة والرهبان والراهبات بالاديرة المعتمدة من الكنيسة .

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

4- أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشرون عاما على الأقل فى تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك .

5- ألا يكون واقع تحت أحكام كنسية لم يتم إلغاؤها.

المادة رقم 16:

يتعين على لجنة جدول الناخبين أن تقيد فى الجدول المذكور أسماء الفئات التالية من تاريخ خلو الكرسى المرقسى:

1- مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وخارجها وجميع أعضاء المجمع المقدس.

2- مطارنة وأساقفة ومندوبى الكنائس الأرثوذكسية التى تربطها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أتفاقيات تقضى باشتراكها فى انتخابات البابا البطريرك.

3- كل الآباء كهنة الاديرة والكرازه المرقسية والذين تم سيامتهم قبل نياحة البابا البطريرك بمصر والخارج .

4- ورئيسات اديرة الراهبات و10% من راهبات كل دير من الأديرة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها من المجمع المقدس بمصر وخارجها متضمنا الوكلاء والامناء ويتم اختيارهم وفقا لأقدمية السيامة الرهبانية وفى حالة الرقم الكسر يزاد إلى أقرب رقم صحيح

5- اثنى عشر من خدام كل أسقفية عامة متخصصه مثل أسقفية الخدمات والشباب وما يماثلهما و نفس العدد لكل من الاساقفة العاميين

6- أساتذة الإكليريكيات والمعاهد اللاهوتية الأرثوذكسية المعتمدة داخل مصر و خارجها.

7- يمثل من كل أيبارشية عدد مساو لعدد الاباء الكهنه غير الرهبان علي الايقل عن اثنى عشر عضو يراعي في اختيارهم ان يتضمن التمثيل اعضاء مجالس الكنائس المنتخبه ويكون اختيارهم بالاقتراع السرى بين اعضاء كل مجلس و أمناء الخدمة وكتاب المجلات المسيحية والقنوات الفضائيه المسيحيه والشباب والمرأه.

8- مجلس رابطة المرتلين التابع لإيبارشية البابا البطريرك.

9- جميع المكرسين الرسميين في جميع الأبرشيات من المكرسين قبل نياحة البابا.

10- اللجنة العامة للمكرسات ومكرسات القاهرة والإسكندرية وأمينة المكرسات عن كل إيبارشية.

11- أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحاليين السابقين وأعضاء المجالس الملية الفرعية الحاليين والسابقين فى كل إيبارشية داخل مصر وخارجها واعضاء مجلس ادارة هيئة اوقاف الاقباط الارثوذوكس الحاليين والسابقين وبالنسبة للأبرشيات التي ليس بها مجلس ملي فرعي يختار الاسقف خمسة اراخنة من مجلس الإيبارشية إن وجد .

12- الوزراء و المحافظون وأعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقون.

13- العاملين المدنيون بالدولة والقطاع العام ( لا يقل عن وظيفة وكيل وزارة ) وأعضاء الهيئات القضائية ( رئيس دائرة استئناف ومايعادلها ) والقوات المسلحة وهيئة الشرطة ( لا يقل عن رتبة لواء ) والسلك الديبلوماسي ( بدرجة سفير ) وأساتذة الجامعة وذلك للحاليين والسابقين من كل الفئات الواردة بهذا البند.

14- رؤساء تحرير الصحف المطبوعة المصرح بها من الجهة الرسمية المختصة و رؤساء القنوات المسيحية التلفزيونية .

15-أعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية الحاليين والسابقين والغرف التجارية والسياحية واتحادات الصناعات ورؤساء الاحزاب ونوابهم.

مع مراعاة:

يقصد بالكنائس في هذه المادة الكنائس التي لها مجالس كنائس مشكلة رسميا بقرار من الرئاسة الكنسية وقت خلو الكرسي المرقسي.

الوظائف المدنية التى ذكرت فى هذه المادة يقصد بها الحاليون والسابقين من الذكور والإناث داخل مصر وخارجها.

للرئاسة الكنسية (مطران - أسقف) حق اختيار ممثلي ايبارشياتهم.

المادة 17:

1- بعد انتهاء مواعيد تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين تجتمع لجنة جدول الناخبين فورا لبحث ما قدم إليها من طلبات ، وتدرج كل أسم مستوف للشروط المقررة فى هذا الجدول.

ويتعين على اللجنة الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء مواعيد تلقى الطلبات.

2- بعد الانتهاء من إعداد جدول الناخبين تقوم اللجنة بإعلانه لمدة خمسة عشر يوما وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة (34) من هذه اللائحة.

المادة 18:

1- خلال مدة إعلان جدول الناخبين ولمدة العشرة أيام التالية لانتهاء تلك المدة لكل من لم يتم إدراج أسمه فى الجدول المذكور بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة به أن يتظلم من ذلك للجنة طعون الناخبين ويطالب بقيد أسمه أو بتصحيح البيانات الخاص به .كما يجوز لكل من تم قيد أسمه فى الجدول المذكور أن يطعن فى قيد من تم قيد أسمه فى ذلك الجدول بغير حق بغية حذف أسمه من ذلك الجدول.

2- ويجب أن يكون التظلم أو الطعن مسببا وموقعا عليه وأن يرفق به ما يؤيده من المستندات ،مع إقرار من المتظلم أو الطاعن بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه وصحة المستندات المرفقة به.

3- يقدم التظلم أو الطعن من المتظلم أو الطاعن شخصيا- أو من يمثله قانونا ويسلمه للجنة طعون الناخبين . وتسلم - هذه التظلمات أو الطعون ومرفقاتها بموجب محضر إيداع يحرر من أصل وصورة - ويثبت به عدد أوراق التظلم أو الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة وإقرار المتظلم شخصيا بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات ويتم التوقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا- وتسلم للمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا صورة من محضر الإيداع المشار إليه.

4- يتم إيداع التظلم أو الطعن ومرفقاته بحضور المتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا فى مظروف يتم غلقه باحكام ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة رئيس لجنة طعون الناخبين وبحضور أعضائها .

5- ويتعين على اللجنة أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات وطعون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها . ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد بمثابة قرار برفض التظلم أو الطعن ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصريح أو الضمنى برفض تظلمه أو طعنه للجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفض الطعن صراحة او ضمنيا.

ويتعين عليها أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد قرار برفض التظلم.

ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة العليا الصريحة أو الضمنية برفض ما يقدم إليها من تظلمات بأى طريقة من طرق الطعن . وفى جميع الأحوال - تقوم لجنة جدول الناخبين بتنفيذ القرارات التى صدرت فى شأن التظلمات والطعون المشار إليها . على أنه إذا تقرر حذف اسم احد الأراخنة الذين يمثلون إحدى المطرانيات أو الإيبارشيات أو الأديرة المشار إليها فى المادة رقم (15) من هذه اللائحة يقوم من اختاره بالاصل تعيين من يحل محله وفقا للشروط السابقة.

المادة رقم 19:

تسلم لكل من تم قيد أسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك يبين فيها أسم الناخب ولقبه وعمله وسنه وقت القيد ومحل إقامته ورقم القيد وتاريخه، ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة جدول الناخبين وتختم بخاتم اللجنة العليا.

ويقوم بالتسليم رئيس اللجنة الفرعية التى تم فى دائرة اختصاصها قيد الناخب ، ويوقع الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها إليه على حافظة تعد لهذا الغرض.

ويجب أن يتم تسليم هذه الشهادات قبل اليوم المعين لعملية الانتخاب بخمسة عشر يوما.

الباب الخامس:

إجراء انتخابات اختيار البابا

المادة رقم 20:

1- تشكل اللجنة العليا لجنة عامة لإجراء الانتخابات تؤلف من القائم مقام البابا البطريرك رئيساً ، وستة من أعضاء اللجنة المذكورة نصفهم من الاكليروس والنصف الأخر من الأراخنة. مع مراعاة أن تتضمن قانونيين .ويعهد الرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.

2. وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة ، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أختار الرئيس من يحل محله .

3. ويكون مقر عمل هذه اللجنة بالمقر البابوى بالقاهرة.

4. وللجنة ان تستعين بقانونين للاشراف على عملية الادلاء بالاصوات والانتخابات

ويجوز لرئيس اللجنة بناء علي راي اللجنة العليا أن يطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة..

المادة رقم 21:

1. يجوز للجنة العليا - تشكيل لجان فرعية لإجراء الانتخابات خارج او داخل مصر .وتؤلف كل من هذه اللجان المشكلة من أحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة أو من غيرهم رئيسا وستة من أعضائها أو من غيرهم و لها ان تستعين بقانونيين مساعدين للاشراف على الانتخابات وفقا للاحتياج - نصفهم من الاكليروس والباقى من الأراخنة مع مراعاة أن تتضمن قانونيين. ويعهد رئيس اللجنة الفرعية إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية .

2. وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة ، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أختار الرئيس من يحل محله من الناخبين فى البلد الذى تقوم فيه اللجنة بأعمالها .

3. وتحدد اللجنة العليا - اختصاص كل لجنة فرعية ، ومقر عملها ولرئيس كل لجنة فرعية بناء علي راي اللجنة العليا ان يطلب من الجهة الامنية المختصة ايفاد مندوبها للأشراف علي الامن. وتخضع أعمال اللجان الفرعية لإشراف اللجنة العامة لإجراء الانتخابات .

المادة رقم 22:

1- تجتمع اللجنة العامة لإجراء الانتخابات فى المقر البابوى بالقاهرة كما تجتمع اللجان الفرعية فى المقر المحدد لكل منها فى اليوم المعين لإجراء الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء وإذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة قائمة بأسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى آرائهم .

ويكون الانتخاب صحيحاً مهما كان عدد الناخبين الحاضرين .

2- ويشترط فيمن يدلى بصوته:

أ‌. أن يكون أسمه مقيداً بجدول الانتخاب.

ب‌. أن يقدم للجنة المختصة شهادة قيده بجدول الانتخاب.

ج‌. أن يقدم للجنة ما يثبت شخصيته.

د‌. يجوز للناخب أن ينيب عنه ناخب آخر فى الإدلاء بصوته بموجب توكيل رسمى.

المادة رقم 23:

1. تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر بقدر عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب وتختم هذه البطاقات بخاتم القائم مقام البابا البطريرك.

2. وتسلم هذه البطاقات للجنة العامة لإجراء الانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها - كل بحسب اختصاصه ، بموجب كشوف يوقع عليها رئيس اللجنة العامة ، أو رئيس اللجنة الفرعية .

3. وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الانتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل أسمه ورقم قيده بالجدول ، ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك وتوضع بطاقات المتغيبين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الانتخاب ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بخاتم اللجنة.

المادة رقم 24:

1. عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب ، عليه أن يسلم إلى سكرتيرها شهادته الانتخابية المشار إليها فى المادة السابقة ، وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك ، ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب.

2. وتعد هذه الورقة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها فى المادة السادسة.

ويكون إبداء الرأى ، بأن ينتحى الناخب خلف ساتر ويقوم بإختيار أسماء المرشحين الذين يرغب فى إختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء المختارة على ثلاثة أسماء .

3. ولا يجوز للناخب أن يكتب أسمه على ورقه الانتخاب ، أو يضع عليها أية علامة أو إشارة تميزها ، أو تدل عليها ، وإلا اعتبرت الورقة باطلة .

المادة رقم 25:

1. بعد إتمام عملية الانتخاب ، تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بإحصاء عدد الناخبين المتغيبين ، ثم تفتح صندوق البطاقات ، وصندوق أوراق الانتخاب للتحقق من أن عدد البطاقات مضافاً إليه عدد الناخبين المتغيبين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب ومن أن عدد أوراق الانتخاب مضافاً إليه عدد الناخبين المتغيبين يطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب .

2. وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء ، وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه .

3. تكون مداولات اللجنة سرية ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس .

4. بعد انتهاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وكل من اللجان الفرعية من أعمالها ، يحرر سكرتير اللجنة محضراً بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية اذا كان قد تم طلب حضور الداخلية ومندوب السفارة فى حالة حضوره ويتم إيداع هذا التقرير فى ظرف مغلق مختوم عليه بخاتم رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية ويبقى سرياً إلى أن تنتهى اللجنة العامة من أعمالها .

د. تقوم كل لجنة فرعية بإرسال المظروف المتضمن تقريرها - وجميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بعد وضعها فى ظروف مختومة ومحكمة الاغلاق.

واستثناء مما تقدم يجوز للجنة العليا أن ترخص للجان الفرعية بإرسال تقاريرها وصور جميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بوسائل الاتصال الحديثة المؤمنة على أن ترسل إليها بعد ذلك مع مندوب خاص المظاريف التى تتضمن تقاريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها للرجوع إليها عند الاقتضاء.

1. بعد وصول تقارير جميع اللجان الفرعية ، تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بحضور القائم مقام البابا البطريرك - بفض ظروف كل من اللجان الفرعية والإطلاع على التقارير الواردة منها بوسائل الاتصال التي اقرتها اللجنة العليا وفقا للاحكام العامة وصور أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها وأرسلتها إلى اللجنة العامة ، ويعيد مراجعة جميع أوراق العملية الانتخابية - بحضور مندوب من وزارة الداخلية اذا كان قد طلب حضور الداخلية.

2. يحرر سكرتير اللجنة محضراً من ثلاث نسخ بما أجرته اللجنة من مراجعة لجميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها ، ويحدد عدد الأصوات التى حازها كل مرشح ، وأسماء الثلاثة اللذين حازو على أعلى الأصوات حسب ترتيب حصولهم عليها .

3. ويوقع الرئيس وأعضاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات على هذا المحضر كما يوقع مندوب الداخلية علي ان حضر واشرف علي الامن وتمت الانتخابات في سلام.

وتسلم صورة من المحضر لرئاسة الجمهورية وصورة لوزارة الداخلية ، وتحفظ النسخة الثالثة مع جميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها بالمقر البابوى ، بعد وضعها فى ظروف وختمها بخاتم اللجنة العليا .

4. يعلن القائم مقام البابا البطريرك اسماء الثلاثة الذين سيجرى بينهم القرعة الهيكلية فى الميعاد المقرر لذلك ثم تتم القرعة وفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية في قداس يقيمه المجمع المقدس برئاسة القائم مقام البابا البطريركي او من ينيبه.

المادة رقم 26:

يعلن القائم مقام البابا البطريرك اسم من اختارته القرعة ، ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه الحاضرون من أعضاء المجمع المقدس واللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وترسل نسخة منه الي رئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية فى اليوم التالى .

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختيار البطريرك ويقوم القائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة برسامته وتجليسه فى اليوم المحدد لذلك وفقاً لتقاليد الكنيسة.

الباب السادس: أحكام عامة

المادة رقم 27:

جميع المواعيد المنصوص عليها بهذه اللائحة مواعيد تنظيمية يجوز للجنة العليا - إطالتها أو تقصيرها - إذا ما اقتضت المصلحة العامة أو الضرورة .

المادة رقم 28:

إذا ثار خلاف حول تفسير أحكام هذه اللائحة يتم حسمه بقرار يصدره المجمع المقدس

المادة رقم 29:

1. يختص المجمع المقدس بمراجعة وتنقيح أو تعديل هذه اللائحة لضمان مواكبة أحكامها لتطورات العصر والظروف العالمية والمحلية بناء على قرار من المجمع المقدس بموافقة ثلثى الاعضاء على الاقل .

2. استثناءاً مما تقدم - لا يجوز النظر فى تعديل أو تنقيح هذه اللائحة أثناء خلو الكرسى البابوى.

المادة رقم 30:

كل ما لم ينص عليه فى هذه اللائحة تسرى فى شأنه أحكام القوانين واللوائح والتقاليد الكنسية.

المادة رقم 31:

يعلن القائم مقام مواعيد للصوم واقامة الصلاوات الخاصة في كافة انحاء الكرازه خلال فترة خلو الكرسي وقبل كل مرحلة هامة من مراحل اختيار البابا.

المادة رقم 32:

يتم الاحتفاظ بمستندات الطعون والشكاوي في مكان امن لمدة سنتين بعد رسامة البابا الجديد تحت مسئولية القائم مقام ثم تعدم ولايجوز لاحد الاطلاع عليها بعد انتهاء فترة االنظر في الطعون بما فيهم أعضاء اللجنة العليا .

ويتم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العليا برئاسة القائم مقام السابق لإعدام كل المستندات بعد مرور المدة وفي حالة نياحتة أو عدم قدرته علي ذلك يتولي رئاسة اللجنة من الاساقفة اقدم أعضاء اللجنة العليا السابقة رسامة .

المادة رقم 32:

تصدر اللجنة العليا قرارا فور تعينها لتحديد وسائل الاتصال وطرق تقديم الاوراق والمستندات والبيانات والتزكيات والطعون والتظلمات وغيرها وطرق التصويت التي تعتمدها للعمل بها خلال فترة عملها ويجوز ان يتضمن ذلك اي طرق سائدة خلال الفترة بشرط ان يتوافر فيها مايلي:

• ان تكون امنه.

• ان تحافظ علي سرية الموضوع.

• ان تكون هناك قدره علي التحقق من شخصية مقدم الاوراق او البيانات او الطعون او التظلمات اوغيرها.

• ان تكون معتد بها قانونا في مصر.

• ان تكون قابله للحفظ واسترجاع محتواها كما ارسل.

المادة رقم 34:

في حالة انتهاء مدة المجلس الملي العام او المجلس الملى السكندرى دون انتخاب مجلس جديد قبل أو وقت خلو الكرسي يتولي المجلس الملي العام او المجلس الملى السكندرى السابق المنتهية مدته بذات تشكيلة كافة المهام المجلس الملي المشار اليها في هذه اللائحة.

المادة رقم 35:

يتعين علي اللجنة العليا ان تعلن بمقار المطرانيات والأسقفيات والأديرة في سائر انحاء الكرازة وبالمقر البابوى ولمدة أسبوعين على الأقل ما يلي:

• موعد فتح باب تلقي طلبات القيد في جدول الناخبين

• كشوف الناخبين وفقا للمادة (16) ومواعيد تلقي الطعون

• القائمة المبدئية لأسماء الاباء المزكيين ومواعيد تلقي الطعون وفقا للمادة (9)

• القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسي البابوي وفقا للمادة ( 6)

• مواعيد الانتخابات واماكن اللجان الانتخابية

كما يتعين علي اللجنة العليا ان تعلن بثلاث صحف يومية مطبوعة واسعة الانتشار تصدر بمصر باللغة العربية عن عرض ما سبق.

كما يتعين على اللجنة العليا أن تنشر وتعلن قراراتها بجميع وسائل النشر والإعلان فى جميع أنحاء الكرازة ، بالإضافة الي النشر بالوسائل الاليكترونية وبالمحطات التليفزيونية الفضائية والموقع الألكتروني الخاص باللجنة العليا بالعربية والانجليزية.

المادة رقم 36:

اذا تعذر اجراء الانتخابات علي خمسة مرشحين علي الاقل لأي سبب مثل وفاة احد المرشحين بعد اعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية عشر يتم الانتخاب بين الباقين وتجري القرعة الهيكلية بين الثلاثة الحائزين علي اعلي الاصوات.

واذا وصل عدد المرشحين الي ثلاثة بعد اعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل أجراء الانتخابات لأي سبب مثل الوفاه تجري الانتخابات فيما بينهم وتجري القرعة بين الاثنين الحائزين علي اعلي الاصوات.

المادة رقم 37:

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها بعد اعتمادها رسميا.

تنص لائحة 59 على قيد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في كشوف، وهم أعضاء المجمع المقدس، المكون من الأساقفة على مستوي الجمهورية وعددهم 74 أسقفا منهم 13 أسقفا عاما بلا أبرشية، إضافة إلي 12 مطرانا و39 أسقفا لأبرشيات و9 رؤساء أديرة، إلى جانب أساقفة المهجر وعددهم 15 أسقفا.
ويضاف إلي هؤلاء الأراخنة ممثلون للمطرانيات المختلفة علي مستوي الجمهورية، والأراخنة هم "وجهاء الأقباط" في المدينة التي تقع بها المطرانية، و يبلغ عدد تلك المطرانيات 60 مطرانية علي مستوي الجمهورية، ويتم اختيار 12 من الأراخنة من كل مطرانية، وهو ما يعني أن عدد من سوف يختارون البابا القادم لن يتجاوز الألفي ناخب

بيان‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏حول‏ ‏لائحة‏ ‏انتخاب‏ ‏البطريرك ‏لائحة‏ 1957 ‏تتفق‏ ‏مع‏ الإنجيل و‏تقاليد‏ ‏وقوانين‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏

وطنى 21/11/2009م

‏ وسط‏ ‏الاحتفال‏ ‏الكبير‏ ‏بعيد‏ ‏جلوس‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثامن‏ ‏والثلاثين‏ ‏والذي‏ ‏أقيم‏ ‏مساء‏ ‏الجمعة‏ ‏الأسبق‏ -13‏نوفمبر‏2009- ‏بالكاتدرائية‏ ‏المرقسية‏... ‏ووسط‏ ‏حشد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الإكليروس‏ ‏والشعب‏ ‏أعلن‏ ‏المستشار‏ ‏إدوارد‏ ‏غالب‏ ‏سكرتير‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏والمستشار‏ ‏ملك‏ ‏مينا‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏البيان‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏والموقع‏ ‏من‏ ‏الدكتور‏ ‏ثروت‏ ‏باسيلي‏ ‏وكيل‏ ‏المجلس‏, ‏ومن‏ ‏جميع‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏... ‏ونورد‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏ ‏نص‏ ‏البيان‏:‏ يتقدم‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏بخالص‏ ‏التهنئة‏ ‏لقداسته‏ ‏كما‏ ‏يهنئون‏ ‏الشعب‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏الكرازة‏ ‏كلها‏, ‏ويهنئون‏ ‏أنفسهم‏, ‏فقد‏ ‏عاشوا‏ ‏عصر‏ ‏قداسته‏, ‏وسمعوا‏ ‏عظاته‏ ‏وتعاليمه‏.‏ في‏ ‏هذه‏ ‏المناسبة‏ ‏إذ‏ ‏يقر‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏أن‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏الممثل‏ ‏في‏ ‏القرعة‏ ‏الهيكلية‏ ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏تنص‏ ‏عليه‏ ‏لائحة‏ ‏انتخاب‏ ‏البطريرك‏ ‏المعمول‏ ‏بها‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1957 ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏اختار‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏للجلوس‏ ‏علي‏ ‏كرسي‏ ‏مارمرقس‏ ‏الرسول‏, ‏وهاهي‏ ‏الأيام‏ ‏والسنين‏ ‏تثبت‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏اليقين‏ ‏أن‏ ‏اختيار‏ ‏الرب‏ ‏كان‏ ‏هو‏ ‏الأفضل‏ ‏لمجد‏ ‏الكنيسة‏ ‏ونمو‏ ‏الشعب‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏الروحانية‏ ‏وفي‏ ‏المعرفة‏ ‏المسيحية‏ ‏للإيمان‏ ‏المستقيم‏... ‏لهذا‏ ‏يعلن‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏للشعب‏ ‏القبطي‏ ‏الأرثوذكسي‏.‏ أنهم‏ ‏جميعا‏ ‏يتمسكون‏ ‏بالقرعة‏ ‏الهيكلية‏ ‏كأساس‏ ‏لاختيار‏ ‏خليفة‏ ‏مارمرقس‏ ‏الرسول‏ ‏وفقا‏ ‏للأحكام‏ ‏والإجراءات‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏باللائحة‏ ‏المعمول‏ ‏بها‏ ‏حاليا‏ ‏والتي‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏تقاليد‏ ‏وقوانين‏ ‏كنيستنا‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏.‏ أنه‏ ‏لا‏ ‏تفكير‏ ‏في‏ ‏إجراء‏ ‏أي‏ ‏تعديل‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏اللائحة‏ ‏ويؤكد‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏بحث‏ ‏أي‏ ‏مشروع‏ ‏لتعديل‏ ‏أحكام‏ ‏اللائحة‏ ‏المعمول‏ ‏بها‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1957 ‏ولم‏ ‏يقدم‏ ‏أي‏ ‏مشروع‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏.‏ إن‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏وهم‏ ‏رأي‏ ‏واحد‏ ‏وقلب‏ ‏واحد‏ ‏وأنهم‏ ‏أبناء‏ ‏لقداسة‏ ‏البابا‏ ‏المعظم‏ ‏الأنبا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏يعلنون‏ ‏هذه‏ ‏الحقائق‏ ‏ويشاركون‏ ‏كما‏ ‏هي‏ ‏العادة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏جميع‏ ‏فئات‏ ‏الشعب‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وبلاد‏ ‏المهجر‏ ‏في‏ ‏الاحتفال‏ ‏بعيد‏ ‏جلوس‏ ‏قداسته‏ ‏الذي‏ ‏سيقام‏ ‏في‏ ‏الكاتدرائية‏ ‏المرقسية‏ ‏بالمقر‏ ‏البابوي‏ ‏بالأنبا‏ ‏رويس‏ ‏طالبين‏ ‏من‏ ‏رب‏ ‏الكنيسة‏ ‏أن‏ ‏يحفظ‏ ‏حياة‏ ‏وقيام‏ ‏أب‏ ‏الآباء‏ ‏وراعي‏ ‏الرعاة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏إلي‏ ‏مدي‏ ‏الأعوام‏.‏ إن‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏وهم‏ ‏رأي‏ ‏واحد‏ ‏وقلب‏ ‏واحد‏ ‏وأنهم‏ ‏أبناء‏ ‏لقداسة‏ ‏البابا‏ ‏المعظم‏ ‏الأنبا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏يعلنون‏ ‏هذه‏ ‏الحقائق‏ ‏ويشاركون‏ ‏كما‏ ‏هي‏ ‏العادة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏جميع‏ ‏فئات‏ ‏الشعب‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وبلاد‏ ‏المهجر‏ ‏في‏ ‏الاحتفال‏ ‏بعيد‏ ‏جلوس‏ ‏قداسته‏ ‏الذي‏ ‏سيقام‏ ‏في‏ ‏الكاتدرائية‏ ‏المرقسية‏ ‏بالمقر‏ ‏البابوي‏ ‏بالأنبا‏ ‏رويس‏ ‏طالبين‏ ‏من‏ ‏رب‏ ‏الكنيسة‏ ‏أن‏ ‏يحفظ‏ ‏حياة‏ ‏وقيام‏ ‏أب‏ ‏الآباء‏ ‏وراعي‏ ‏الرعاة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏إلي‏ ‏مدي‏ ‏الأعوام‏.‏

********

قداسة البابا شنودة الثالث مع أ‘ضاء المجلس الملى العام فى عيد تجليسة على الكرسى المرقسى الـ 38 لمصدر : الكرازة السنة 37 العددان25-26 20 نوفمبر2009

لبابا شنودة قبل رحلة علاجه: «لن أعدل اللائحة.. ومش هاخلى شوية عيال ينتخبوا البطريرك»  

المصرى اليوم كتب   عمرو بيومى    ١١/ ١٢/ ٢٠٠٩

 البابا شنودة قبل سفره بساعات إلى الولايات المتحدة فى رحلة علاج، أكد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أنه لن يسمح بتعديل لائحة انتخاب البطريرك، وللمرة الثانية  خلال أسبوعين يتكلم  قداسته خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية مساء 9/12/2009م عن لائحة إنتخاب البطريرك  والقرعة الهيكلية : «لن أعدل اللائحة لزيادة عدد من لهم حق الانتخاب». وأضاف بعصبية شديدة: «مش هاخلى شوية عيال ينتخبوا البابا». كان آلاف الأقباط قد ودعوا البابا قبيل ساعات من سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية شاملة على الكبد والكلى. ونصح البابا، الأقباط بقراءة كتابه «اللاهوت المقارن» لمعرفة الفرق بين المسيح الأرثوذكسى والمسيح الإنجيلى، كما تحدث البابا عن القرعة الهيكلية وأهميتها  رداً على سؤال طالما أن  المسيح لم يختر بها وكذلك بولس الرسول فرد البابا أنها تكشف مشيئة الرب «لن أعدل اللائحة لزيادة عدد من لهم حق الانتخاب». وأضاف غاضباً :  «مش هاخلى شوية عيال ينتخبوا البابا». كان آلاف الأقباط قد ودعوا البابا قبيل ساعات من سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية شاملة على الكبد والكلى.  كما تحدث البابا عن القرعة الهيكلية وأهميتها طالما المسيح لم يختر بها، وكذلك بولس الرسول، مشدداً على أنها تكشف مشيئة الرب، وأن سبب عدم اختيار بولس الرسول بالقرعة الهيكلية هو أن اختياره كان من قبل «الآب والابن والروح القدس».  

*********************************
قرار رئيس الجمهورية رقم ـ لسنة 1957
باعتماد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس
رئيس الجمهورية

 

بعد الإطلاع على الأمر رقم 37 لسنة 1942 باعتماد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس ، المعدل بالأمر رقم 33 لسنة 1946 ، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قـــرر :
مادة 1 ـ تعتمد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الموافقة لهذا القرار .
مادة 2 ـ يلغى الأمران رقم 37 لسنة 1942 ورقم 33 لسنة 1946 المشار اليهما .
مادة 3 ـ على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
مشروع لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس
الباب الأول
فى اختيار قائمقام البطريرك
مادة 1 : إذا خلا كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الملى العام بناء على دعوة أقدم المطارنة رسامة وبرياسته وفى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسى لاختيار أحد المطارنة قائمقام البطريرك ، ويصدر أمر جمهورى بتعيين القائمقام البطريرك ليتولى شئون البطريركية الجارية بحسب القوانين والتقاليد الكنسية وطبقاً للوائح المعمل بها وذلك الى أن يتم تعيين البطريرك .
الباب الثانى
فى الترشيح للكرسى البطريركى
مادة 2 : يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى :
أ ـ أن يكون مصرياً قبطياً ارثوذكسياً .
ب ـ أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء كان مطراناً أو اسقفاً أو راهباً ، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية .
ج ـ أن يكون قد بلغ من العمر أربعين سنة ميلادية على الأقل عند خلو الكرسى البطريركى ، وأن يكون قد قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مدة لا تقل عن 15 عاماً .
مادة 3 : تتولى وضع قائمة المرشحين لكرسى البطريركية لجنة تؤلف من القائمقام البطريرك رئيساً ومن 18 عضو يختارهم المجمع المقدس بحيث يكون نصفهم من المطارنة والأساقفة والنصف الأخر من أعضاء المجلس الملى العام أو نوابه الحاليين أو السابقين .
ويجب أن يتم تأليف هذه اللجنة خلال شهر من تاريخ لو الكرسى البطريركى على الأكثر ، ويكون اجتماعها بناء على دعوة الرئيس فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع ينوب فى توجيه الدعوة وفى الرياسة أقدم المطارنة رسامة ، ولا يكون هذا الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا أعضاء كل من الهيئتين المكونتين لها ، فإذا لم يتكامل هذا العدد أرجئ الإجتماع إلى جلسة أخرى ويكون هذا الإجتماع فيها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين ، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
مادة 4 : على من يريد ترشيح نفسه لمنصب البطريرك أن يقدم إلى اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسى تزكية مكتوبة موقعة من ستة من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة ، أو من إثنى عشر عضواً أو نائباً من أعضاء المجلس الملى العام ونوابه الحاليين أو السابقين .
وتعطى إيصالات لمقدمى هذه التزكيات كما تقيد فى دفتر خاص يبين فيه تاريخ ورود كل منها وساعته ، ولا يجوز لأحد من المذكورين أن يوقع أكثر من تزكيتين وإلا اعتبر توقيعه صحيحاً على التزكيتين السابقتين فى القيد بدفتر التزكيات وباطلاً فيما تلاهما .
مادة 5 : تجتمع لجنة الترشيح خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد تقديم التزكيات المبين فى المادة السابقة ، وتقوم بفحص التزكيات المقدمة لها ، وتستبعد ما كان منها مخالفاً لما نص عليه فى المادة السابقة ثم تعد قائمة بالتزكيات الموافية منها.
وتقوم بعرضها بعد نهاية المدة المذكورة فى الدار البطريركية بالقاهرة وفى دور المطرانيات بالجهات الأخرى مدة خمسة عشر يوماً وتعلن عن اجراء هذا العرض فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية .
مادة 6 : يجوز لكل نائب مقيد فى جدول الإنتخابات البطريركى أن يطلب فى الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النشر استبعاد من لا يرى فيه الأهلية أو توافر الشروط اللازمة للكرسى البطريركى ، وذلك بعريضة يقدمها لرئيس اللجنة مبيناً فيها الأسباب وتعطى إيصالات لمقدمى هذه الطلبات .
وتتولى اللجنة خلال الشهر التالى لانتهاء ميعاد تقديم الطلبات فحص التزكيات والفصل فى الطلبات سالفة الذكر ولها الحق فى استبعاد أى شخص من مقدمى التزكيات إذا لم تتوافر فيه الشروط المشار اليها فى المادة الثانية ، وتضع اللجنة القائمة النهائية بأسماء المرشحين اللائقين للكرسى البطريركى من بين مقدمى التزكيات الذين تتوافر فيهم الشروط على ألاَّ يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة ، وترتب اسمائهم بحسب الحروف الهجائية .
مادة 7 : تحدد اللجنة موعداً للإنتخاب وتعلق صورة من القائمة النهائية للمرشحين على باب الدار الببطريركية بالقاهرة وعلى باب كل مطرانية فى الجهات الأخرى وبين فى ذيلها موعد الإنتخاب ودعوة الناخبين فى الزمان والمكان المحددين له وينشر عن ذلك فى ثلاث صحف تصدر بالقاهرة باللغة العربية ، ويجب ألا يجاوز هذا الموعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر .
الباب الثالث
فى انتخاب البطريرك
النــاخــبون
مادة 8 : يعد بديوان البطريركية جدول لقيد أسماء الناخبين ، ويشترط فى الناخب أن يكون مصرياً قبطياً ارثوذكسياً ، وأن يكون معروفاً بصادق إيمانه واتصاله المستمر بالكنيسة ، وألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف .
بالإضافة إلى ما تقدم فإنه يشترط فيمن يقيد بجدول الناخبين من الأراخنة :
أ ـ أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وثلاثون سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ خلو الكرسى البطريركى .
ب ـ أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو أن يكون موظفاً حالياً أو سابقاً فى الحكومة المصرية والهيئات ولا يقل مرتبه عن أربعمائة وثمانون جنيهاً سنوياً ، أو موظفاً بأحد المصارف أو الشركات أو المحال التجارية أو ما يماثلها ولا يقل مرتبه عن ستمائة جنيه سنوياً ، أو يكون ممن يدفعون ضرائب لا تقل عن مائة جنيه سنوياً ويشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون الناخب ممن يجيدون القراءة والكتابة .
ج ـ أن يتم اختياره بمعرفة إحدى الجهات الموكول اليها ذلك فى المادة التالية وبالطريقة التى تحددها لجنة الترشيح .
مادة 9 : تقوم بتحرير جدول الناخبين لجنة تؤلف من ثلاثة من رجال الدين وإثنين من أعضاء المجلس الملِّى العام أو نوابه الحاليين أو السابقين ، ويختار القائمقام البطريرك أعضاء اللجنة وتكون رئاستها لأعلى رجال الدين من أعضائها رتبة أو لأقدمهم رسامة .
وتقوم هذه اللجنة طبقاً للبيانات الكتابية التى تتلقاها بقيد اسماء الناخبين من الفئات الأتية :
المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكلائها وأمنائها .
أعضاء المجلس الروحى بالقاهرة ووكلاء المطرانيات ووكلاء الشريعة فى المدن والبنادر .
أربعة وعشرون كاهناً من كهنة القاهرة وسبعة من كهنة الإسكندرية .
الوزراء الأقباط الحاليين والسابقين ، وأعضاء مجلس الأمة الحاليين من الأقباط .
أعضاء ونواب المجلس الملِّى العام الحاليين والسابقين.
إثنين وسبعين من أراخنة مدينة القاهرة ، وأربعة وعشرين من أراخنة مدينة الإسكندرية تختارهم لجنة الترشيح .
إثنى عشر من أراخنة كل ابروشية فى الجهات الأخرى تختارهم لجنة برياسة مطران أو اسقف الأبروشية وعضوية خمسة من الأراخنة الذين يختارهم المطران أو الأسقف المذكور لهذا الغرض .
أصحاب الصحف ورؤساء تحريرها ومحررى الصحف اليومية من الأقباط بشرط أن يكونوا أعضاء فى نقابة الصحفيين .
وتقيد أسماء الناخبين من الفئات الخمس الأولى بناء على بيانات من القائمقام البطريرك .
كما تقيد أسماء الناخبيين من الفئة السادسة بناء على بيانات لجنة الترشيح .
ومن الفئة السابعة بناء على بيانات المطران أو الأسقف حسب الأحوال .
ومن الفئة الثامنة بناء على بيانات نقابة الصحفيين .
ويحصل القيد بدون رسم ، ويجب أن يتم خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسى البطريركى .
مادة 10 : بانتهاء اعداد جدول الناخبين على الوجه المبين فى المادة السابقة ، ينشر عن ذلك فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية ، ويعرض هذا الجدول بالدار البطريركية لمدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه .
ولكل من أُهمل اسمه بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ولكل من كان أسمه مقيداً فى الجداول أن يطلب حذف اسم من قيد بغير حق أو قيد أسم من أهمل قيده بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
وتقدم هذه الطلبات إلى القائم مقام البطريرك خلال مدة العرض والخمسة عشر يوماً التالية لها وتعطى لمقدميها ايصالات، وتفصل فيها لجنة برياسة القائمقام البطريرك وعضوية اثنين تختارهما لجنة الترشيح يكون احدهما من رجال الدين ، وقرارات هذه اللجنة نهائية ، وتقوم لجنة القيد بتنفيذها على أنه إذا قررت اللجنة حذف اسم أحد الأراخنة المشار اليهم فى البندين السادس والسابع من المادة التاسعة تقوم لجنة الترشيح باختيار من يحل محله ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بهذه اللائحة ، وتقوم لجنة القيد بدرج اسماء من يقع عليهم الإختيار فى الجدول .
مادة 11 : تسلم لكل من قيد اسمه فى جدول الإنتخاب شهادة بذلك يبين فيها اسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد ومحل اقامته ورقم القيد وتاريخه ، ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة القيد وتختم بخاتم البطريركية ، ويقوم بالتسليم رئيس لجنة القيد أو أحد المطارنة أو الأساقفة كل فى الأبروشية التى يقع بدائرتها محل اقامة الناخب ويوقع الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها اليه على حافظة تعد لهذا الغرض ، ويجب أن يتم تسليم هذه الشهادات قبل اليوم المعين لعملية الإنتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل .
ثانياً عمـــــلية الإنـتـخــــــاب
مادة 12 : تؤلف لجنة الإنتخاب من القائمقام البطريرك رئيساً ومن ثلاثة من رجال الدين يختارهم المجمع المقدس وثلاثة من الأراخنة تختارهم لجنة الترشيح قبل الموعد المعين للإنتخاب بثلاثة أيام على الأقل ، ويعهد الرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية .
يحضر عملية الإنتخاب مندوب من وزارة الداخلية بناء على طلب رئيس هذه اللجنة وإذا غاب الرئيس أو منعه من الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة ، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة اختار الرئيس من يحل محله من الناخبين فى جمعية الإنتخاب .
مادة 13 : تجتمع اللجنة المذكورة بالدار البطريركية فى اليوم المعين لإجراء الإنتخاب وتستمر عملية الإنتخاب من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء وإذا وجد فى جمعية الإنتخاب فى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدو آرائهم فتحرر اللجنة قائمة بأسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى آرائهم ، ويكون الإنتخاب صحيحاً مهما كان عدد الناخبين الحاضرين .
مادة 14 : لا يدعى أمام لجنة الإنتخاب لإبداء الرأى سوى الناخبين المقيدة اسمائهم فى الجدول المشار اليه فى المادة الثامنة من هذه اللائحة ، واستثناء من ذلك تتلقى اللجنة آراء الكنيسة الأثيوبية التى يدلون بها بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم الرسميين ، وهؤلاء المندوبون هم :
أ ـ اصحاب النيافة المطران والأساقفة والأنشجى .
ب ـ مندوب حضرة صاحب الجلالة الإمبراطور .
ج ـ اربعة وعشرون كبيراً من كبراء الإمبراطورية يعينهم جلالة الإمبراطور .
ويتم تحديد اسماء هؤلاء الناخبين بإخطار يتلقاه القائم مقام البطريرك من السفارة الأثيوبية بالقاهرة .
مادة 15 : تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر بقدر عدد الناخبين المقيدين بالجدول ، وتختم هذه البطاقات بخاتم رئيس لجنة الإنتخاب ، وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الإنتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل اسمه ورقم قيده بالجدول ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك ، وتوضع بطاقات المتخلفين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الإنتخاب ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بالجمع الأحمر .
وتقوم بتسليم البطاقات والإشراف على جمعية الإنتخاب لجنة تؤلف من ستة من الناخبين تختارهم لجنة الترشيح قبل يوم الإنتخاب بثلاثة أيام على الأقل .
مادة 16 : عند حضور الناخب أمام لجنة الإنتخاب فعليه أن يسلم الى سكرتيرها البطاقة المشار إليها فى المادة السابقة ، وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب ، وتعد هذه الورقة بحيث تشمل اسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار اليها فى المادة السادسة .
ويكون ابداء الرأى بأن ينتحى الناخب خلف ساتر ويقوم بشطب اسماء المرشحين الذين لا يرغب فى اختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء الباقية بدون شطب على ثلاثة .
ولا يجوز للناخب أن يكتب اسمه على ورقة الإنتخاب أو أن يضع عليها أية علامة أو اشارة تميزها أو تدل عليه وإلا أُعتبرت الورقة باطلة .
مادة 17 : بعد اتمام عملية الإنتخاب تقوم اللجنة بإحصاء عدد الناخبين المتخلفين وعدد ممثلى الكنيسة الأثيوبية ثم تفتح صندوق البطاقات ، وصندوق أوراق الإنتخاب للتحقق من أن عدد البطاقات مضافاً إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الإنتخاب . ومن أن عدد أوراق الناخبين مضافاً إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الإنتخاب المضاف اليه عدد ممثلى الكنيسة الأثيوبية .وبعد أن يقوم السكرتير باثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء ، وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الإنتخاب وفى صحة ابداء كل نائب برأيه أو بطلانه .
وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس .
وبإتمام الفرز يعلن الرئيس اسماء الثلاثة الحائزين على أغلبية الأصوات بحسب ترتيب حصولهم عليها ، ويحرر سكرتير اللجنة محضراً بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية .
ويحدد فى المحضر يوم الأحد التالى لعملية الإنتخاب موعداً لإجراء القرعة الهيكلية بالكنيسة المرقسية الكبرى بالقاهرة ، وترسل نسخة من هذا المحضر إلى وزارة الداخلية ، أما النسخة الأخرى فتحفظ بالبطريركية وكذلك سائر أوراق عملية الإنتاب بعد وضعها فى مظاريف وختمها بالجمع الأحمر .
مادة 18 : يعلن القائم مقام البطريرك عن موعد إجراء القرعة الهيكلية ومكانه وتتم القرعة وفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية ، ويعلن القائم مقام البطريرك اسم من اختارته القرعة ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه رئيس لجنة الإنتخاب والحاضرون من أعضاء المجمع المقدس ولجنة الترشيح وترسل نسخة منه لوزارة الداخلية فى اليوم التالى .
ويصدر قرار جمهورى بتعيين البطريرك ويقوم القائم مقام البطريرك برسامته وفقاً لتقاليد الكنيسة .
الباب الرابع
حكم عام وآخر وقتى
مادة 19 : يجوز عند الضرورة بقرار من لجنة الترشيح إطالة المواعيد المبينة في هذه اللائحة أو تقصيرها .
مادة 20 : عند تطبيق إحكام هذه اللائحة لأول مرة يعتبر تاريخ العمل بها تاريخاً لخلو الكرسي البطريركى .

****************************************************************************************************************

القوانين المسكونية (العالمية) الموقعة عليها الكنيسة القبطية تنص على أن من يتقلد منصب البطريكية يجب أن يكون "بتـــولا" والبتول هو الذى كرس نفسه للخدمة والتبشير سواء أكان فى العالم أو راهباً فى الدير ولم تشترط أن يكون راهبا فقط وهذه قوانين نظمتها المجامع المسكونية طبقا لما رأته مصالحا للخدمة وإدارة الكنيسة بعد تطورها ولكن الكنيسة التى أسسها السيد المسيح من تلاميذة فقد كان بعضهم متزوجا والبعض غير متزوج وهذه القوانين يمكن أن تتغير لأنها مجرد قوانين وليست شريعة والمجامع المسكونية يمكن أن تغيرها حسب قانون الحل والربط الذى أعطاه السيد المسيح لتلاميذه

القانون رقم 6 والقانون رقم 15 بالمجمع المسكونى الأول الذى عُقد فى مدينة نيقية عام 325م، والقانون رقم 2 بمجمع القسطنطينية عام 381م، والقانون رقم 5 بمجمع خلقيدونية عام 451م، والقانون رقم 21 بمجمع أنطاكية المكانى عام 341م، والقانون رقم 1 بمجمع سرديقية عام 343م، والقانون رقم 68 من قوانين الآباء الرسل.

 


This site was last updated 09/25/17