الدكتور ثروت باسيلي

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

المجلس الملى وقانون جديد للأحوال الشخصية

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الكنيسة وقضايا الطلاق

Hit Counter

 

المصرى اليوم  تاريخ العدد ٢٥ مايو ٢٠٠٨ عدد ١٤٤٢ عن خبر بعنوان [ المجلس الملي: تعديلات اللائحة لا تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية المحبوس في «البرلمان» ] كتب عمرو بيومي
أصدر المجلس الملي العام بياناً، قال فيه: «قارب المجلس الملي العام علي الانتهاء من تعديلات لائحة ١٩٣٨ الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس».
صرح الدكتور ثروت باسيلي، وكيل المجلس الملي العام، بأن تعديلات اللائحة لا تتعارض إطلاقاً مع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين المودع لدي الحكومة منذ عام ١٩٨٠، والذي تقرر تقديمه في عام ١٩٩٨، وقال: «القانون هو الذي يحل جميع المشاكل، وهو الأصل في أي حالات من الأحوال الشخصية التي تحتاج في تطبيقها إلي قواعد موحدة بين جميع الطوائف».
وأضاف باسيلي، في البيان: «ما يثار حالياً عن تعديل لائحة ١٩٣٨ التي كان قد سبق أن أصدرها المجلس الملي العام في ذلك الوقت لا يؤثر إلا علي الأقباط الأرثوذكس فقط، ويوحد ما بين أحكام القضاء وأحكام الكنيسة التي تلتزم بنصوص الإنجيل ولا يمكنها تجاوز هذه النصوص بالمخالفة تحت أي ضغط من الضغوط، ولا لأي سبب من الأسباب، وعلي ذلك فإن التعديلات المزمع إعلانها تعتبر حلاً مؤقتاً إلي أن تقوم الدولة بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين والمحفوظ في أدراج مجلس الشعب ووزارة العدل دون اتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره، كقانون نافذ من قوانين الدولة».
ونفي البيان وجود أي اتفاق بين الدولة والكنيسة لتعديل اللائحة، قائلاً: «كل ما قيل عن ذلك عار تماماً من الصحة»، وأضاف: «مناقشة اللائحة وتعديلاتها استنفدت ١٩ جلسة مطولة من المجلس الملي، تم فيها الاتفاق علي أغلب النقاط الأساسية لكن لايزال هناك بعض اللمساتالأخيرة والخطوات الروتينية التي لابد لها أن تتم قبل أن تصبح هذه التعديلات نهائية ونافذة.
وأكد باسيلي أن المجلس يستعمل سلطته القانونية في تعديل بنود اللائحة التي سبق أن أن أصدرها منذ ٧٠ عاماً، لأن قرار إنشاءه المجلس صدر من الباب العالي العثماني منذ أكثر من ١٣٥ عاماً، وتضمن قرار الإنشاء أن يترأس البطريرك المجلس ويتم انتخاب أعضائه من شعب الكنيسة بإشراف وزارة الداخلية، ولكن هذه اللائحة، حينما خرجت عام ١٩٣٨، خرجت بشكل قريب من القوانين العلمانية دون أي مرجعية دينية، نظراً لغياب البابا يسواب «البطريرك في ذلك الوقت»، وبعد تطبيقها لم يوافق عليها، ثم قام البابا مكاريوس الثالث عام ١٩٤٢ بعقد اجتماع للمجمع المقدس، أعلن فيه رفض الكنيسة هذه اللائحة وبطلانها، وتلاه بعد ذلك كل البطاركة حتي وقتنا هذا ورفضهم لبعض البنود التي تتعارض مع نصوص الكتاب المقدس، وقال: «هذه البنود هي، التي تم تعديلها أو حذفها، أقل عدداً من بنود اللائحة بنسبة لا تتعدي ٢% والتي تتعارض بوضوح مع نصوص الكتاب المقدس، بحيث لا ينتج عن تطبيقها اختلاف بين أحكام القضاء وأحكام الكنيسة، مما يسهل كثيراً من الإجراءات التي سيتم اتخاذها عند تطبيق هذه اللائحة».

********************

قانون جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين مقابل تخلى الأقباط عن التبنى عند المسيحيين عملاً بالشريعة الإسلامية والتى ترجع إلى ما حدث بين محمد نبى الإسلام وزينب بنت جحش

اتفاق بين الكنيسة والدولة علــــي لائحــــة جديـــدة للأحـــوال الشخصية للأرثوذكس

تغيير لائحة ١٩٣٨ التى تنص المادة (٥٢) التي تقول: «إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته، وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق».
كما تم إلغاء المادة (٥٣) التي تقول في أسباب الطلاق: «إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشي منه علي سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي ثلاث سنوات علي الجنون أو المرض، وثبت أنه غير قابل للشفاء.
وألغيت المادة (٥٥) «إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق». وطال الإلغاء المادة (٥٦) التي تقول: «إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة، فللزوج أن يطلب الطلاق»، والمادة (٥٧) التي نصت علي «يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما، مما أدي إلي استحكام النفور بينهما، وانتهي الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متتالية».
والمادة (٥٨) «يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر».

 أسباب الطلاق الواردة في لائحة ٣٨ ومنها المادة (٦٩) التي تقول: «يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر، إلا إذا نص الحكم علي حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس».
وانتهت اللائحة الجديدة إلي عدم دستورية بعض مواد لائحة ١٩٣٨ وفق ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في الحكم في القضية رقم «٧٤ ـ ١٧ق دستورية» ١/٣/١٩٧٧، ٨/٢٨/٤٣٣.
والمواد غير الدستورية التي رفضتها اللائحة الجديدة هي المادة (٧٢) التي تقول: «حضانة الأولاد تكون للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده».
والمادة (١٣٩) التي تقول: «تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين، وبلوغ الصبية تسع سنوات، وحينئذ يسلم الصغير إلي أبيه أو عمه أو من له الولاية علي نفسه، فإن لم يكن له ولي يترك الصغير عند الحاضنة إلي أن يري المجلس من هو أولي منها باستلامه».
وألغيت المادة (١٦٩) التي تقول: «تنتهي الولاية متي بلغ القاصر من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها»، والمادة (١٧٧) ونصها: «يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته».
وألغيت المادة (٨٥) التي تقول: «إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلي أن يقيم الزوج البينة علي أنه له، وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة علي أنه لها».
كما تم إلغاء كل أشكال «التبني» في اللائحة الجديدة التي أفسحت لائحة ٣٨ لها فصلا كاملا.
وانتهت اللائحة الجديدة إلي القول: «لما كانت لائحة ١٩٣٨ التي وضعها المجلس الملي العام ـ وقتذاك ـ استمدت أحكام القوانين الوضعية أسبابا للطلاق لم ترد بالإنجيل المقدس، وهي تلك التي استندت إليها أحكام المحاكم غير ملتفتة بطبيعة الحال إلي نصوص الإنجيل المقدس، وهي نصوص لا تقبل التبديل أو التعديل أو الإضافة باعتبارها نصوصا صريحة قاطعة الثبوت والدلالة، والتي تمثل العقيدة المسيحية في جوهرها ولا يجوز المساس بها».
وذكرت: «إنه من حيث إن القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، وإن كان قد نزع اختصاص المجالس الملية ـ كمحاكم ملية ـ ابتداء من أول يناير سنة ١٩٥٦ تفصل في أنزعة الطوائف والملل المختلفة، ومنها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس إلا أنه لم ينزع اختصاص المجالس الملية من وضع القواعد القانونية الحاكمة لشؤون الأقباط الأرثوذكس،
وتندرج تحت هذه القواعد مسائل الأحوال الشخصية سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء، ومن ثم تكون هذه القواعد هي شريعة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الأحوال الشخصية، ويسري عليها ما يسري علي جميع القواعد التشريعية من وجوب إلزام ما سطرته من أحكام».
وقالت مذكرة المجلس الملي في نهاية اللائحة الجديدة: «ترتيبا علي كل ما تقدم فقد أصبح لزاما علينا كمجلس ملي عام يشكل تشكيلا قانونيا صحيحا، صادر به قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٠١ في ١٩/٤/٢٠٠١، أن نبادر لحماية الأسرة القبطية التي تستظل بأحكام الإنجيل المقدس بتعديل بعض مواد هذه اللائحة، وعلي الأخص المواد الواردة في الباب الثاني، الفصل الأول، في أسباب الطلاق، وبعض المواد الواردة في الفصل الثالث تحت عنوان (الآثار المترتبة علي الطلاق وما يرتبط به من مواد)».

********************

جريدة وطنى بتاريخ 25/5/2008م السنة 50 العدد 3422 عن خبر بعنوان [ الكنيسة‏ ‏تعدل‏ ‏لائحة‏ 1938‏م ] نادية‏ ‏برسوم‏:‏
صرح‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏بيشوي‏ ‏مطران‏ ‏دمياط‏ ‏وكفر‏ ‏الشيخ‏ ‏والبراري‏ ‏وسكرتير‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏بأن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏يراعي‏ ‏مبادئ‏ ‏مهمة‏ ‏في‏ ‏المسيحية‏ ‏وهي‏ ‏وحدة‏ ‏الزيجة‏ ‏وعدم‏ ‏الطلاق‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏الزوجين‏ ‏والاحترام‏ ‏الديني‏ ‏للزواج‏, ‏ويغلق‏ ‏الباب‏ ‏أمام‏ ‏تغيير‏ ‏الملة‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏الطلاق‏.‏
أضاف‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏المقترح‏ ‏والذي‏ ‏وقعت‏ ‏عليه‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏الثلاث‏ ‏وهي‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والبروتستانتية‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 78 ‏سيحل‏ ‏المشاكل‏ ‏القائمة‏ ‏في‏ ‏الخلاف‏ ‏بين‏ ‏أحكام‏ ‏المحكمة‏ ‏وبين‏ ‏أحكام‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏مسائل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏, ‏وأنه‏ ‏يرحب‏ ‏بالندوات‏ ‏واللقاءات‏ ‏حول‏ ‏مناقشة‏ ‏القانون‏ ‏لكي‏ ‏يخرج‏ ‏في‏ ‏الصورة‏ ‏النهائية‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏تعاليم‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏.‏
كما‏ ‏نقل‏ ‏نيافته‏ ‏آخر‏ ‏اقتراح‏ ‏لقداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏في‏ ‏إضافة‏ ‏بند‏ ‏للقانون‏ ‏المقترح‏ ‏يعتبر‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏عقد‏ ‏الزواج‏ ‏يعد‏ ‏باطلا‏ ‏إذا‏ ‏أبرمه‏ ‏رجل‏ ‏دين‏ ‏صادرة‏ ‏ضده‏ ‏عقوبة‏ ‏من‏ ‏الرئاسة‏ ‏الدينية‏.‏
جاء‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الندوة‏ ‏التي‏ ‏عقدها‏ ‏مركز‏ ‏قضايا‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏مساء‏ ‏الأربعاء‏ ‏الماضي‏ ‏حول‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏والتي‏ ‏أدارها‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏غنيم‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏.

*********************

أثناء زيارات السادة المسئولين لقداسة البابا شنودة الثالث فى عيد القيامة لسنة 2009م طالب البابا شنودة بضرورة النظر فى مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ومناقشته لإقراره. وقال: «مشروع هذا القانون قُدم للدولة منذ عام ١٩٨٠، ووصفه الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب الأسبق وقتها بأنه معجزة ولكن المشروع حفظه الله ـ تم حفظه فى درج المكتب خوفاً عليه من البرد» وأشار البابا إلى أن المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق زاره عام ١٩٨٩م وطلب منه مراجعة مشروع القانون بدعوى مرور ٢٠ عاماً على تقديمه وقال: «بالفعل تمت مراجعة القانون ووقع عليه جميع رؤساء الطوائف فى مصر لكن مرت ١٨ سنة أخرى دون أن يخرج أيضاً إلى النور»وأضاف البابا: «كل ما قدم فى المشروع مبنى على أساس دينى محض من الكتاب المقدس والكنيسة، ولا يوجد به أى فكر خاص»، رافضاً الدعوات التى تطالبه بإعادة التفكير فى أسباب الطلاق والتوسع فيها وقال: «نحن نعمل وفق أحكام الكتاب المقدس ومن يطلب منا إعادة التفكير يعنى بذلك إعادة النظر فى الكتاب المقدس» وأضاف: المسيحية كدين لا تسمح بالطلاق لأى سبب إلا فى حالتى الزنى وتغيير الدين لكن مع حدوث أى سبب آخر لا يجوز الطلاق أبداً.

 

This site was last updated 05/31/10