Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

اللائحة الأساسية للمجمع المقدس لكنيسة الأسكندرية القبطية الأرثوذكسية وسائر أنحاء الكرازة المرقسية الفصل السابع

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
ما هو المجمع المقدس
لائحة انتخاب البطريرك1957
اللائحة الأساسية للمجمع ف 1,2,3
اللائحة الأساسية للمجمع ف4، 5
اللائحة الأساسية للمجمع ف6
اللائحة الأساسية للمجمع ف7
للائحة الأساسية ف8، 9 ، 10، 11
مبادئ البابا شنودة والأساقفة
نص تعهد الأسقف
مصادر‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي
سيمنار المطارنة والأساقفة
بطاقات هوية للإكليروس القبطى
إقتراحات لبيب
حصر القوانين الكنسية
قوانين أبن العسال
قوانين العقوبات الكنسية القديمة
بعض قرارات المجمع المقدس
الرهبان خارج الأديرة
فهرس قوانين الكنيسة القبطية
القانون والعلاقه بين المسيحى ةغيره
القانون الكنسى والمجتمع
المجمع المقدس والكتب
الزواج والطلاق بيان للمجمع
المجلس الملى وقانون جديد

 

اللائحة الأساسية للمجمع المقدس لكنيسة الأسكندرية القبطية الأرثوذكسية وسائر أنحاء الكرازة المرقسية (1)

 .. فيما يلى ف 7 من كتاب القرارات المجمعية (2)

الفصل السابع

إنعقاد المجمع وقراراته

 

مادة (36) : ترسل الدعوة لأنعقاد المجمع المقدس إلى ألعضاء بتوقيع قداسة البابا وفى حالة تطبيق المادة (16) من هذه اللائحة تكون بتوقيع سكرتير المجمع . وكذلك فى حالة خلو الكرسى للأسباب المحددة فى المادة (17) والمادة (7) من هذه اللائحة تكون الدعوة بتوقيع سكرتير المجمع قبل إختيار القائم مقام ، وبتوقيع القائم مقام بعد إختياره وتقوم لجنة السكرتارية بإرسالها .

مادة (37) : يرسل مع الدعوة إلى الإجتماع جدول أعمال الجلسة ، مع ما يلزم من أوراق ووثائق .

مادة (38) : ينعقد المجمع فى موعدين ثابتين فى كل عام ، أحدهما فى بداية الصوم الكبير ، والثانى فى بداية السنة القبطية .

مادة (39) : يجوز أن ينعقد المجمع المقدس فى ايه ظروف طارئة لسبب هام دون التقييد بموعد معين ، على أن يتم إخطار جميع أعضاء المجمع المقدس الموجودين داخل القطر المصرى وذلك قبل إجتماع المجمع بموعد مناسب حتى تتاح الفرصة لحضوره .

مادة (40) : يجوز دعوة المجمع المقدس بناء على طلب أكثر من نصف الأعضاء .

مادة (41) : يعتبر الإجتماع الدورى قانونياً إذا حضر الجلسة ثلثى أعضاء المجمع بصفة عامة ، أما الإجتماع الطارئ فيلزم لقانونيته ثلثى الأعضاء الموجودين فى القطر المصرى .

مادة (42) : إذا بدأت الجلسة قانونية تظل مستمرة قانونية حتى إذا ترك البعض الجلسة .

مادة (43) : يعتبر قرار المجمع قانونياً إذا حاز موافقة ثلاثة أرباع عدد الحاضرين أو أكثر ، ويحتسب فى ذلك صوت رئيس المجمع بصوتين ، أو إذا حصل على أزيد من نصف الأعضاء بصفة عامة ( أو أزيد من نصف أعضاء المجمع الموجودين فى مصر فقط بالنسبة للإجتماعات الطارئة ) 

مادة (44) : فى حالة الضرورة إذا تعذر إنعقاد المجمع المقدس لأسباب خارجة عن إرادة الأعضاء يجوز أن يصدر المجمع قراراً بالتمرير ، بشرط أن يوقع عليه ثلاثة أرباع أعضاء المجمع كله ، مع عدم إحتساب الأعضاء الموجودين فى البلاد التى يتعذر الوصول إليها .

مادة (45) : يسترط لكى يكون القرار بالتمرير قانونياً أن يوقع عليه قداسة البابا وبشرط ألا يتعارض هذا القرار مع المادة (7) من هذه اللائحة .

مادة (46) : قرارات المجمع المقدس ملزمة للكنيسة كلها بعد إعلانها وملزمة حتى للأعضاء الذين غابوا أو الذين لم يوافقوا ولكن عليهم الخضوع لقرار الأغلبية .

مادة (47) : كل عضو من أعضاء المجمع المقدس يخالف قرارات المجمع ويسئ إلى سمعته وسمعه قراراته يعرض نفسه للمحاكمة الكنسية والعقوبة  

مادة (48) : إذا لم يستطع أحد أعضاء المجمع حضور جلسة من جلساته لمرض أو لسبب قهرى يجوز أن يرسل رأيه كتابة لرئيس أو لسكرتير المجمع ويحتسب صوته فى هذه الحالة .

 *******************************

المـــــــــراجع

(1) هذه اللائحة نوقشت فى المجمع المقدس بتاريخ السبت 1/6/1985م وأقرها ووقع عليها أعضاء المجمع المقدس يوم الأحد 2/6/1985م (فى عيد حلول الروح القدس )

(2) القرارات المجمعية فى عهد صاحب القداسة والغبطة البابا شنودة الثالث 117 - من سنة 1971 حتى 1996م إعداد سكرتارية المجمع المقدس - الطبعة الثانية ديسمبر 1996 م

(3) ذكرت هذه اللائحة الأساسية أيضاً فى كتاب السجل التاريخى لقداسة البابا شنودة الثالث - الكتاب الثانى - الجزء الأول - القمص ميخائيل جرجس - بمناسبة اليوبيل الفضى سنة 1996 م ص 129 - 168

This site was last updated 06/10/12