Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

 قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد بحظر إنشاء أحزاب دينية

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
محاولات زعزعة الأمن
بيانات الجيش
من هو المشير طنطاوى
الجماعة الإسلامية تجتمع
مظاهرة لضباط الشرطة
جمعة النصر
قانون بحظر إنشاء أحزاب دينية
الحكم العسكرى وسرقة الآثار
إمارة قنا ترفع علم السعودية
قانونا التمييز والعبادة الموحد
تحول فى السياسة الخارجية
الإخوان وحزب الحرية والعدالة
جنين يشبه مخلوق فضائى
إشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين
منع نشر أخبار
المشير وسط الشعب
المجلس العسكرى والمجرمين ألإسلاميين
همبكة لجنة العدالة الوطنية
إنتخابات مجلس الشعب واللحمة
Untitled 5461
Untitled 5462
Untitled 5463
Untitled 5464
قانون إنتخابات مجلس الشعب
هدايا العرب لمبارك
تغيير معظم المحافظين
التيارات الدينية والوصول للحكم
الأحداث أثناء الحكم العسكرى
حوادث الحدود بين مصر وإسرائيل
محاكمة مبارك وعائلته والعادلى
تحديد إقامة ومحاكمة رموز الفساد
جمعة الغضب الثانية
سرقة متحفىين بجامعة القاهرة
دستور مؤقت للبلاد
المجلس العسكرى والإخوان المسلمين
الجيش والشعب ليسوا يد واحدة

Hit Counter

 

المجلس العسكري: إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب وحظر إنشائها على أساس ديني
المصرى اليوم 28/3/2011م داليا عثمان
أعلن المجلس العسكري عن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد رقم 2 لسنة 2011 اعتبارًا من الاثنين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل به اعتبارًا من الثلاثاء.وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط، التي من بينها عدم تأسيس الأحزاب على أساس ديني.وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار، على أن يعرض ذلك على اللجنة، التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائمًا، اعتبارًا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر أي يوم 31.
والتعديلات الجديدة في القانون رقم 40 لسنة 1977 تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.
وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون السابق.
ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من التحقيقات، التي يجريها النائب العام، أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.
كان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، يجري من خلال لجنة شؤون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى، عضو بالحزب الحاكم، وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية، معينين من قبل رئيس الجمهورية.
ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب، وخاصة الليبرالية المعارضة، منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شؤون الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تطلب الأمر، ويشترط القانون عدم تشابه أسماء الأحزاب وأن يحصل الحزب على عدد خمسة آلاف من أعضائه من 10 محافظات وأن يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين على خمس سنوات وليس عشر سنوات.
وأشار اللواء ممدوح شاهين إلى أنه سيتم رفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل، وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الإعلان عن صدور قانون الأحزاب يأتي في إطار حرص رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، على ممارسة شعب مصر العظيم لحياته الدستورية وتحقيق الديمقراطية والتكريس لدولة القانون، وأنه من هنا جاء صدور قانون الأحزاب بالتنسيق مع الحكومة.

*****************

نص القانون الجديد...‏
مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب
قرر المرسوم بقانون الأتي نصة وقد أصدرناة:
(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5,4‏ بند‏17,11,9,8,7,1‏ من القانون رقم‏40لسنة‏ 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية‏:‏
‏<‏ مادة‏(4):‏
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي‏:‏
أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم‏.‏
ثانيا‏:‏ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري‏,‏ أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.‏
ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دينى او طيقى او طائفى او فئوى او جغرافى او بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‏.‏
رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏
خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏
سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏
‏<‏ مادة‏(6)‏ بند‏1:‏
‏1‏ ـ أن يكون مصريا‏,‏ فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط في من يشترك فى تأسيس الحزب او يتولى منصبا قياديا فية ان يكون من اب مصرى‏.‏
‏<‏ مادة‏(7):‏
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏(8)‏ من هذا القانون‏,‏ مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏,‏ علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة‏.‏
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب‏,‏ وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏
يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏
‏<‏ مادة‏(8):‏
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏,‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏,‏ ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص,‏ ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.‏
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏,‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة‏,‏ وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏,‏ وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة صللتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏
وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏,‏ تصدر قرارها بذلك‏,‏ علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏..‏ ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.‏
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضاائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.‏
‏<‏ مادة‏(9):‏
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها‏,‏ أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب‏,‏ أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏
‏<‏ مادة‏(11):‏
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه‏,‏ وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين‏,‏ وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‏.‏
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‏.‏
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية‏,‏ أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‏.‏
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين‏,‏ وذلك في نهاية كل عام‏.‏
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة‏.‏
‏<‏ مادة‏(71):‏
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها‏,‏ وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام‏,‏ بعد تحقيق يجريه‏,‏ تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‏(4)‏ من هذا القانون‏.‏
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي‏,‏ وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يلغي نص المادة‏(18)‏ من القانون رقم‏40 لسنة‏1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏، وتكون له قوة القانون‏,، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏

This site was last updated 03/29/11