Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

نص مشروع قانون دور العبادة الموحد

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
محاولات زعزعة الأمن
بيانات الجيش
من هو المشير طنطاوى
الجماعة الإسلامية تجتمع
مظاهرة لضباط الشرطة
جمعة النصر
قانون بحظر إنشاء أحزاب دينية
الحكم العسكرى وسرقة الآثار
إمارة قنا ترفع علم السعودية
قانونا التمييز والعبادة الموحد
تحول فى السياسة الخارجية
الإخوان وحزب الحرية والعدالة
جنين يشبه مخلوق فضائى
إشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين
منع نشر أخبار
المشير وسط الشعب
المجلس العسكرى والمجرمين ألإسلاميين
همبكة لجنة العدالة الوطنية
إنتخابات مجلس الشعب واللحمة
Untitled 5461
Untitled 5462
Untitled 5463
Untitled 5464
قانون إنتخابات مجلس الشعب
هدايا العرب لمبارك
تغيير معظم المحافظين
التيارات الدينية والوصول للحكم
الأحداث أثناء الحكم العسكرى
حوادث الحدود بين مصر وإسرائيل
محاكمة مبارك وعائلته والعادلى
تحديد إقامة ومحاكمة رموز الفساد
جمعة الغضب الثانية
سرقة متحفىين بجامعة القاهرة
دستور مؤقت للبلاد
المجلس العسكرى والإخوان المسلمين
الجيش والشعب ليسوا يد واحدة

 

مشروع قانون دور العبادة الموحد اتقدم به المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان عام القانون 2005،و ‏في‏ ‏عام‏ 2007 ‏لم يتم شئ بشأن إقراره وظل ‏حبيس أدراج مجلس الشعب بالرغم من  ‏المشكلات‏ ‏الموجودة‏ ‏منذ‏ ‏عشرات‏ ‏السنين‏، ‏وظل‏ ‏العمل‏ ‏ساريا‏ ‏بقرار‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏عام‏ 1934, ‏وهذا‏ ‏القرار‏ ‏أصدره‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏حينذاك‏ ‏ووضع‏ ‏شروطا‏ ‏عشرة‏ ‏يجب‏ ‏استيفاؤها‏ ‏قبل‏ ‏التصريح‏ ‏ببناء‏ ‏الكنائس‏!‏ ولم ‏يتم‏ ‏إقرار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ بعد أن تم  ‏تفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏بترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏حسب‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 13 ‏لعام‏ 1998, ‏وتلي‏ ‏ذلك‏ ‏القرار‏ 453 ‏لعام‏ 1999 ‏الذي‏ ‏منح‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التنظيم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏بالترخيص‏ ‏لترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وأخيرا‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏ 291 ‏لعام‏ 2005 ‏والذي‏ ‏فوض‏ ‏المحافظين‏ ‏في‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏توسعات‏ ‏في‏ ‏كنيسة‏ ‏قائمة‏, ‏أي‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يبق‏ ‏أمامنا‏ ‏سوي‏ ‏خطوة‏ ‏واحدة‏ ‏تنتهي‏ ‏معها‏ ‏مشكلات‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وهذه‏ ‏الخطوة‏ ‏تتلخص‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏لتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد

فمشروع‏ ‏القانون قٌدم‏ ‏في‏ ‏مايو‏ ‏عام‏ 2005, ‏ووافقت‏ ‏عليه‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بالإجماع‏, ‏وتم‏ ‏تحويله‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏النوعية‏ ‏المختصة‏ ‏وهي‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏, ‏وانفضت‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏دون‏ ‏مناقشته‏, ‏مما‏ ‏جعل المستشار جويلى‏ لاعادة تقديمه‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2006 ‏مع‏ ‏بدء‏ ‏دورة‏ ‏برلمانية‏ ‏جديدة‏, ‏ومشروع‏ ‏القانون‏ ‏متوقف‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏لتقريرها‏. ‏ورغم‏ ‏مرور‏ ‏مدة‏ ‏طويلة‏ ‏علي‏ ‏تقديمه‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتخذ‏ ‏مساره‏ ‏الطبيعي‏ ‏في‏ ‏المناقشة‏,

**********************************************************************************************************************

 نص مشروع قانون دور العبادة الموحد
«المصرى اليوم »  كتب شيماء القرنشاوي ٢٨/ ٧/ ٢٠٠٧
حصلت «المصري اليوم» علي نص مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة، الذي قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي مجلس الشعب في أبريل الماضي لمناقشته وإقراره.

تناول المشروع في مقدمته خمس مواد تفسر العبارات الواردة في القانون الموحد المقترح،حيث نصت المادة الأولي علي أن يتم العمل بأحكام القانون المرفق في بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم دور العبادة في جمهورية مصر العربية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦
وأوضحت المادة الثانية أن المقصود بعبارات دور العبادة، المساجد والكنائس والمعابد والأديرة وما في حكمها، أما الجهة الدينية المختصة فتعني وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها وبطريركية الأقباط الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل ملة منها، وإدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية، كما تعني كلمة «الجهة الإدارية المختصة»، المحافظ الكائنة بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بإنشائها، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها، أما «المحكمة المختصة» فتعني محكمة القضاء الإداري الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.
وجاء في المادة الثالثة أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق.
والمادة الرابعة تنص علي إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
وتقضي المادة الخامسة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونص مشروع قانون دور العبادة الموحد علي ٨ مواد تناولت الأعمال الخاصة ببناء وتدعيم دور العبادة فجاء في «مادة ١» أنه يجوز إقامة دور عبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
و«مادة ٢» تؤكد علي عدم جواز الترخيص ببناء دار عبادة أعلي بناء قائم يستغل في أغراض أخري، ولا يجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.
وجاء في «مادة ٣» أن يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة «الأولي» من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة علي النماذج المعدة لذلك، مرفقاً بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها، وإيصال سداد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وكذلك المستندات والإقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاء في «مادة ٤» أنه علي الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفي، فإذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين.
وأوضحت «مادة ٥» أن القرار بإنشاء دار عبادة جديدة يصدر من المحافظ المختص، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة «٧» من هذا القانون دون صدور قرار مسبب من انقضاء المدة المشار إليها في المادة «٧» من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة علي طلب الترخيص بالبناء، وفي حالة الرفض ترسل الجهة المختصة قراراً مسبباً للرفض، ويكون للطالب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
وأوضحت «مادة ٦» أن محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها هي المختصة بالفصل في الطعون علي جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام والفصل فيها علي وجه السرعة، ولا يترتب علي الطعن علي القرار أو الحكم الصادر بشأنه أو الاستشكال في أي منهما وقف التنفيذ، وللمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع.
وجاء في «مادة ٧»: تنشأ دائرة بالمحكمة الإدرية العليا تختص وحدها دون غيرها بالفصل في جميع الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.
وأوضحت «مادة ٨» أنه يطبق علي كل من يرتكب إحدي المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة «٢٢» من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦.
وطالب المركز القومي لحقوق الإنسان بمناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية بعد أن تم تقديمه في إبريل الماضي للمجلس لمناقشته وإقراره.
وفي السياق ذاته أقام كل من ممدوح نخلة ونبيل غبريال المحاميين دعوي أمام محكمة القضاء الإداري يطالبان فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمناقشة مشروع قانون إصدار قانون موحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب، اختصما فيها كلاً من رئيس الجمهورية «بصفته» ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد المحاميان في صحيفة الطعن أن مشروع القانون لم يتم مناقشته حتي الآن منذ تقديمه في أبريل ٢٠٠٧ وأنهما بوصفهما مصريين مسيحيين، فهدفهما الأول وحدة هذا الوطن وسلامته والمحافظة علي الوحدة الوطنية بين مسلميه ومسيحييه، وأنهما لجآ إلي القضاء ليحكم بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية والشريعة الإسلامية لجميع المواطنين، وأنه وبعد وقوع الأحداث الطائفية خلال السنوات السابقة وتحديداً عام ١٩٧٢ عندما أشعل مجهولون النار في دار جمعية الكتاب المقدس التي كان يتخذها أهالي الخانكة من الأقباط كنيسة بغير ترخيص لإقامة الشعائر الدينية، وكذلك الخلاف الذي وقع حول قبة لمبني جمعية أنصار الكتاب المقدس بالحوامدية، وأخيراً أحداث الإسكندرية والفيوم والعياط، حيث إنه كلما تم بناء كنيسة أو ترميم لها حدث تعد علي رجال الدين وعلي أماكن العبادة بحجة عدم وجود ترخيص وينصبون أنفسهم أولي الأمر وكأنهم هم الدولة.
لذلك قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقديم مشروع قانون بإصدار القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة لمجلس الشعب وحتي الآن المشروع حبيس الأدراج، مما يعد قراراً سلبياً من جهة الإدارة، ولم يتم مناقشته حتي تاريخه
القمص صليب متى ساويرس: بعض مواد قانون بناء دور العبادة مجحفة
و"البياضي": ما يُنشر عن القانون "بالونات اختبار"
الأقباط متحدون الاثنين ٦ يونيو ٢٠١١ -  كتب: هاني سمير
قال القمص "صليب متى ساويرس"- كاهن كنيسة مار جرجس الجيوشي بـ"شبرا"، ومدير مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان- في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون، إن شروط بناء دور العبادة الموحَّد التي كشفت صحيفة حكومية عن صيغته النهائية لا ييسر بناء دور العبادة، منتقدًا المواد التي تنص على ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثل عن ألف متر، وألا تقل المساحة عن ألف متر، وحظر إقامة دور عبادة أسفل العمارات السكنية أو فوقها، واصفًا تلك المواد بـ"المجحفة".
وأوضح "ساويرس" إن اشتراط بعد كنيسة عن الأخرى كيلو متر مسافة كبيرة جدًا، كما أن شرط بناء كنيسة على مساحة ألف متر صعب جدًا، حيث أن الكنيسة يمكن أن تُنشئ على (500) متر فقط. مشيرًا إلى أن بنود هذا المرسوم بالقانون لا تختلف عن مشاريع القوانين التي قُدِّمت من قبل، وأنه توجد مساجد كثيرة متجاورة وهو ما يصعِّب بناء مساجد أخرى، وهناك قرى صغيرة لا يصل زمامها لكيلو متر مربع.
أما الدكتور القس "صفوت البياضي"، رئيس الطائفة الإنجيلية، فقال إن كل ما يتردَّد عن المرسوم مجرد اجتهادات وتصريحات تخرج دون مسودة للقانون من جهة رسمية، مضيفًا إن ما يُنشر عن القانون مجرد بالونات اختبار لا يعلمون مدى صحتها.
وحول ما جاء بمواد القانون، أوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن بعض المواد كانت موجودة في القانون الذي كانوا يعانون منه منذ (100) سنة، منها ضرورة ألا تكون دور العبادة قريبة من الترع! رغم أنهم لا يعرف مدى العلاقة بين الترع ودور العبادة- على حد قوله- مطالبًا بإتاحة الفرصة لمناقشة القانون أمام الطوائف والمفكرين، وقال: "حتى الآن لم أجد لجنة رسمية تتصل بنا لتطالب برؤيتنا أو بمناقشة مسودة القانون".
 
 

 

 

This site was last updated 06/07/11