Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

عدم دستورية «لائحة ٣٨» لعدم نشرها في الجريدة الرسمية 

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
البابا وحكم محكمة
قوانين الكيسة وطلاق هالة
رد البابا شنودة
طليق هالة صدقى
الوقائع المصرية وقانون الأحوال
قانون الأحوال الشخصية
قصة صاحب مشكلة الطلاق
الحكم بالطلاق
كنيسة مكسيموس للطلاق
عدم دستورية لائحة ٣٨
القانون والشريعة المسيحية والإسلامية
قضايا الطلاق
التزوير فى قضايا الطلاق
المحكمة وإلزام البابا بالزواج الثانى
المحكمة الإدارية بإلزام البابا
إجتماع طارئ للمجمع
بيان المجمع المقدس
لجنة قانون الأحوال الشخصية
لا ضرر ولا ضرار
القانون المقدم من البابا
قداسة البابا وقانون الأحوال الشخصية
المحامين الأقباط يتظاهرون
Untitled 2281
Untitled 2282
Untitled 2283
Untitled 2284

Hit Counter

 

المصرى اليوم  تاريخ العدد ١٥ يونيو ٢٠٠٨ عدد ١٤٦٣ عن خبر بعنوان [ محامي البابا شنودة يطعن في دستورية «لائحة ٣٨» لعدم نشرها في الجريدة الرسمية .. ويطلب اعتبار ها لاغية ] كتب عمرو بيومي
علمت «المصري اليوم» أن المستشار منصف نجيب سليمان، محامي البابا شنودة، عضو المجلس الملي العام، وفكري حبيب، عضو المجلس الملي، تقدما بطعن إلي المحكمة الإدارية العليا، دفعا فيه بدعم دستورية نصوص المواد «٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٩٦» من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، الصادرة في مايو ١٩٣٨ - والمعروفة باسم «لائحة ٣٨» - مؤكدين «مخالفتها» نصوص المواد ٢، ٤٦، ١٨٨ من الدستور.
وقالا في مذكرة الطعن - والتي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منها - إن لائحة ١٩٣٨ أصدرها المجلس الملي العام في «غيبة» رئيسه البطريرك، ومن يمثله قانوناً، وقد أعلن المجمع المقدس سنة ١٩٤٢ مخالفة أحكام هذه اللائحة الكتاب المقدس، ثم أكد هذا الكلام عامي ١٩٥٥ و١٩٧١.
وشددا علي أن اللائحة صدرت في ظل العمل بدستور ١٩٢٣، الذي كان ينص في مادته ٢٦، علي أن تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك، ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية.
قال سليمان في المذكرة: استناداً لهذا النص جري الفقه والقضاء علي عدم دستورية أي قاعدة تشريعية - قانوناً كانت أم لائحة - إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية».
وأضاف: «لقد أخذ الدستور الحالي بذات هذا النظر بمقتضي المادة ١٨٨ منه، والتي تنص علي أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر».
وطالب محامي البابا شنودة الثالث، بوقف نظر الدعوي واعتبار نصوص اللائحة «كأن لم تكن» لعدم دستوريتها، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية المواد التي أشار إليها أو التصريح للطاعن وطالبي التدخل بإقامة الدعوي أمام المحكمة الدستورية العليا.

This site was last updated 07/25/08