Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

ردود البابا شنودة الثالث وأطراف أخرى على حكم المحكمة الإدارية

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل 

Home
Up
البابا وحكم محكمة
قوانين الكيسة وطلاق هالة
رد البابا شنودة
طليق هالة صدقى
الوقائع المصرية وقانون الأحوال
قانون الأحوال الشخصية
قصة صاحب مشكلة الطلاق
الحكم بالطلاق
كنيسة مكسيموس للطلاق
عدم دستورية لائحة ٣٨
القانون والشريعة المسيحية والإسلامية
قضايا الطلاق
التزوير فى قضايا الطلاق
المحكمة وإلزام البابا بالزواج الثانى
المحكمة الإدارية بإلزام البابا
إجتماع طارئ للمجمع
بيان المجمع المقدس
لجنة قانون الأحوال الشخصية
لا ضرر ولا ضرار
القانون المقدم من البابا
قداسة البابا وقانون الأحوال الشخصية
المحامين الأقباط يتظاهرون
Untitled 2281
Untitled 2282
Untitled 2283
Untitled 2284

Hit Counter

 

رد البابا شنودة

جريدة الأهرام  4 مارس 2008م السنة 132 العدد 44283 عن خبر بعنوان [ البابا شنودة‏:‏ الحكم باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق غير ملزم للكنيسة ] كتب ـ أشرف صادق‏:‏
أكد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن حكم المحكمة الادارية العليا الذي أيد الحكم الصادر من محكمة القضا الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته ـ غير ملزم للكنيسة‏.‏
وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام نحن لايلزمنا الا تعاليم الإنجيل المقدس وكل مايخالف الانجيل لانستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه‏,‏ وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيا‏.‏
وأشار البابا شنودة الي أن الاعتماد علي لائحة‏1938‏ مرفوض من الكنيسة كلها وبخاصة في أسباب التطبيق‏,‏ لأن الكتاب المقدس يركز علي جواز تطليق لعلة الزنا‏,‏ وكل زواج يحدث بعد تطليق لغير علة الزنا زواج باطل‏,‏ فاذا زني أحد الزوجين لاتصرح له الكنيسة بالزواج مرة أخري حسب تعاليم الانجيل‏.‏
أما الطرف البريء فيصرح له بالزواج‏,‏ ولايستطيع أي كاهن في الكنيسة أن يزوج انسانا مطلقا لغير علة الزنا والا يعرض نفسه للحرمان من الكنيسة‏.‏
وأضاف‏:‏ نحن لكي يوجد تطابق لأحكام القضاء مع أحكام الكنيسة قدمنا مشروع قانون للأحوال الشخصية وقع عليه جميع رؤساء الكنائس في مصر وأيضا مندوبو الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر‏,‏ وفي هذا المشروع ذكر أن التطليق المباح هو الذي يكون لعله الزنا وقد تم هذا المشروع سنة‏1980,‏ ثم أعدنا تقديمه سنة‏1998‏ وننتظر أن يتحول من مشروع قانون الي قانون رسمي من السلطة التشريعية في البلاد حتي لايوجد خلاف بين حكم القضاء وحكم الكنيسة‏,‏ أما التطليق لأي سبب فهو شيء ضد عقيدتنا المسيحية‏,‏ ونحن متمسكون بعقيدتنا‏,‏ ودستور البلاد ينص علي حرية العقيدة‏.

*******************************

وفى عظته الأسبوعية قال

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ٤ مارس ٢٠٠٨ عدد ١٣٦٠ عن مقالة بعنوان [ البابا شنودة يرفض حكم «الإدارية العليا» بشأن الزواج الثاني.. ويقول: «لا نلتزم إلا بالكتاب المقدس» ] كتب رجب رمضان
رفض البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الاعتراف بحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أصدرته ويلزم الكنيسة بعمل مراسم للزواج الثاني للمسيحي، باعتباره زواجاً ثانياً وليس أولاً، وقال: «مجالس الكنيسة لا يحكمها سوي نصوص الكتاب المقدس ولا نلتزم إلا به».
وأضاف البابا، خلال عظته الأسبوعية في الكاتدرائية المرقسية مساء أمس الأول وبحضور الكهنة: «لن نسمح بفرض وصاية علينا من أحد أو جهة ،لأن التطليق لا يكون إلا لعلة الزني أو التعارض في الدين، ويحسب زواجاً ثانياً في هذه الحالة حسب الكتاب المقدس».
وأوضح أن زواج الإرغام أشبه بزواج المضطر غير متكامل الأركان الذي نص عليه الكتاب المقدس، وبالتالي يتم بطلانه فوراً، مشيراً إلي أن الزواج من ضعيف جنسياً، أو غير متكامل العقلانية والإدراك باطل أيضاً، بشرط أن يكون العجز الجنسي قبل الزواج، موضحاً أنه إذا حدث عجز بعد الزواج فلا يعد الزواج باطلاً، لأنه من المحتمل أن يضعف الزوج جنسياً بعد الزواج لأسباب خارجة عن إرادته.
وحول انتشار الرهبنة واتجاه الشباب المسيحي إلي الزهد في الزواج، قال البابا: «لو انتهي الزواج سينتهي العالم.. فالزواج مهم لاستمرار البشرية».
ورداً علي سؤال آخر لشاب ضاقت به السبل وتعب ولم يتمكن من العثور علي فرصة عمل ويريد الهجرة إلي الخارج، قال: «يا بني أنت لما تعيط كده مش حتلاقي حد يتجوزك خالص.. وبعدين لا المتجوز مرتاح ولا العازب مرتاح».
وكان البابا قد قام برسامة ١٦ كاهناً جديداً في كنائس الإسكندرية صباح أمس قبل عظته الأسبوعية، وهي أول مرة في تاريخ الكنيسة يتم فيها رسامة هذا العدد الضخم من الكهنة مرة واحدة.

******************************

جريدة ألأهرام 8/3/2008م السنة 132 العدد 44287 عن مقالة بعنوان [ رأي مصري في شأن قبطي - بقلم‏:‏ مفيد فوزي ]----->

كان الحكم يلزم سيدنا كما نخاطب البابا شنودة بالزامه بإعطاء تصريح بالزواج الثاني لأحد المطلقين الأقباط‏,‏ وأعلم علم اليقين القاعدة القانونية التي تقول‏:‏ لا تعليق علي الأحكام القضائية‏,‏ وأدرك دائما جلال منصة القضاء وهيبتها‏,‏ ولكني أذكر عبارة عميقة الدلالة للدكتور فتحي نجيب رئيس المحكمة الدستورية الراحل عندما قال لي علي الهواء في حوار تليفزيوني‏:(‏ إنه من الجائز الحق في بحث الحكم كمنطوق بعيدا عن التعليق عليه‏),‏ ومن زاوية البحث والرؤية‏.‏
أقول هل يجوز لجهة قضائية أو غير قضائية التدخل في ثوابت مسيحية أي ثوابت دينية بحتة؟ وهل الأحكام القضائية علي أمور كنسية تعتبر الكنيسة ورأسها البابا شنودة موظفا عموميا وهو ليس كذلك؟والسؤال الأهم هو‏,‏ يجوز للقضاء مراقبة أعمال هيئة دينية؟ الذي أتصوره ـ بهدوء شديد ـ أن تعيين موظفين في الكنائس وموظفي الديوان العام بالبطريركية وما يتعلق بشأنها من ترقيات أو تنقلات أو فصل أو عقاب‏,‏ إنما يخضع ـ ما في شك في ذلك ـ للقوانين العادية مثل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية‏,‏ لكني لا أظن ـ وليصحح لي رجال القانون إن أخطأت ـ أن أمورا كنسية منصوصا عليها في الكتاب المقدس‏...‏ مثل سر الكهنوت وسر الزيجة وسر التناول‏,‏ الي آخر الأسرار السبعة المقدسة ليست تصرفات مدنية‏,‏ ولا أظن أن كثيرين يعرفون مرونة الكنيسة‏,‏ فهي تصرح بالزواج في حالة ثبوت الزنا والخروج عن الدين المسيحي‏,‏ وأيضا اذا وجد مانع من موانع انعقاد الزواج مثل العجز الجنسي أو الغش في البكارة أو الإكراه في الزواج أو سلب الارادة‏,‏
أما الهجر واستحكام النفور فهو سبب موجود في لائحة الاقباط الأرثوذكس الصادرة عام‏1938‏ ولا تأخذ به الكنيسة منذ أن اعتلي البابا الكرسي المرقسي عام‏ 1971 ,(‏ لأنه تقلبات نفسية قابلة للالتئام السريع وليست حالة مادية تستوجب التصريح بالزواج‏).‏
إن محكمة النقض وهي أعلي محكمة في مصر درجت منذ زمن بعيد علي أنه‏(‏ لا رقابة للقضاء علي أعمال الهيئة الدينية‏),‏ فحين ينتقل شخص من طائفة الأقباط الأرثوذكس الي الطائفة الإنجيلية أو العكس فقد حكمت محكمة النقض في أحكام عدة أنه لا يمكن لجهة القضاء أن تتغلغل في البحث عن سبب هذا الانضمام أو الباعث أو الدافع علي الدخول فيه‏,‏ فذلك‏(‏ عمل ديني محض من اختصاصات الرئيس الديني‏,‏ ويقتصر دور المحكمة علي الاستيثاق من المظاهر الخارجية والرسمية‏),‏ هذه رؤي أحكام نقض‏1962/2/6‏ طعن رقم‏136‏ و‏1973/4/18,‏ طعن رقم‏7‏ سنة‏41‏ ق‏,‏ مجموعة الأحكام‏.‏ عفوا‏,‏ إن الزواج في المسيحية مختلف‏,‏ فهو ليس عقدا مدنيا بين طرفين يجوز التحلل منه من أي طرف‏,‏ الزواج عند الأقباط يعتبر سرا مقدسا بين ثلاثة الزوج والزوجة والروح القدس‏,‏ إن منح أو منع التصريح بالزواج انما هو تنفيذ لوصية إلهية وليست قرارا اداريا يصدر عن جهة ادارية‏,‏ ان منطوق الحكم الصادر من الادارية العليا كالآتي‏:‏ حكمت المحكمة بتطليق فلان من فلانة‏.‏ ولم يقل بالزام البابا بالتصريح بالزواج الثاني للمطلق فلان الفلاني‏,‏ وليس كل حكم بالطلاق يصدر عن المحكمة يكون ملزما للكنيسة‏,‏
فلايمكن للكنيسة أن تنفذ حكما معارضا ما جاء في الكتاب المقدس‏,‏ وتقديري وربما أخطئ أن هذا الحكم الصادر من الادارية العليا تناول مسألة فردية ولايمكن القياس عليها فيمكن لدائرة أخري قد لا تستجيب لمثل هذا الطلب‏.‏
اجتهدت في تفسير الحكم الصادر من الادارية العليا محترما منطوقه‏,‏ شارحا الأثر النفسي عند أقباط مصر استثني منهم‏(‏ العلمانيين‏)‏ وألخص ما قلت في‏:‏ ‏-‏ أن احكام النقض رأت ـ عبر أحكام صادرة ـ أنه عمل ديني بحت لا مبرر للتغلغل فيه‏.‏ إنه رأي مصري في شأن قبطي يحترم القضاء واحكامه ويري في البحث والمناقشة ـ بعيدا عن التعليق علي الاحكام ـ إضافة ولو من باب التحضر المدني‏.‏
****************************

 لن أسمح بزواج المطلقين مادمت أجلس علي كرسي (يقصد الكرسى الرسولى لمار مرقص الرسول)

جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد الجمعة ٧ مارس ٢٠٠٨ عدد ١٣٦٣ عن خبر بعنوان [ البابا شنودة: لن أسمح بزواج المطلقين مادمت أجلس علي «الكرسي» ]كتب عمرو بيومي ٧/٣/٢٠٠٨
جدد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رفضه حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يلزم الكنيسة بإعطاء تصريح زواج ثان للمطلق . وقال، خلال عظته الأسبوعية بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس مساء أمس الأول: «لا أحد مهما كان يستطيع أن يلزمنا بمخالفة تعاليم الإنجيل أو مخالفة ضمائرنا.. ولن أسمح بزواج المطلقين مادمت علي الكرسي».
وشدد علي أن الله يجب أن يطاع أكثر من الناس، خصوصا في مسألة عدم تزويج المطلقين، لغير علة الزني، الموجودة في أربعة مواضع بالإنجيل، وأن المذنب في علة الزني لن يصرح له بالزواج مرة ثانية، والبريء فقط هو الذي يحصل علي تصريح زواج.
واتهم شنودة الدولة بالمماطلة والإهمال، وأنها مسؤولة عن تعطيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تكرر تقديمه عدة مرات، وأن هذه الأحكام ليست وليدة عصره أو نتيجة لتفسيراته الشخصية لآيات الإنجيل، ولكنها كانت موجودة دائما. وأوضح أن البابا كيرلس السادس طالب بصدور القانون عام ١٩٦٢، في مذكرته لوزير العدل، وقال: كررت هذا الطلب، خاصة أن رؤساء الطوائف وافقوا علي المشروع.
ثم قدمنا المشروع مرة أخري للدكتور صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق عام ١٩٨٠، وأعدنا تقديمه للمستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، عام ١٩٩٨، وقال البابا بانفعال: «ليس ذنبنا أنهم أهملوا المشروع وركنوه علي الرف، لذلك فنحن لن ننفذ إلا تعاليم الإنجيل، وليحدث ما يحدث». ونادي شنودة علي الأنبا بولا، رئيس لجنة الأحوال الشخصية، المسؤول عن حالات الزواج والطلاق بالمجمع المقدس، وقال له: «مافيش تصاريح زواج ثان إلا لعلة الزني ومادمت علي الكرسي الرسولي، فلن أنفذ إلا وصايا الإنجيل».

******************************

نرجوا من الكنيسة الرد على هذا الإتهام حتى لا يحدث بلبة وعدم ثقة

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد ٩ مارس ٢٠٠٨ عدد ١٣٦٥ أمقالة بعنوان [ لبابا شنودة يفتح تحقيقاً سرياً في مخالفات تصاريح الزواج الثاني ] كتب عمرو بيومي ٩/٣/٢٠٠٨
علمت «المصري اليوم» من مصدر مقرب من البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن البابا فتح تحقيقاً سرياً لمعرفة ملابسات قضية عاطف كيرلس، التي قضت المحكمة الإدارية بسببها، بإلزام الكنيسة بإعطاء المطلقين تصريح زواج ثانياً.
وأشار المصدر إلي أن البابا تلقي معلومات تفيد بأن سبب تأزم موقف كيرلس وعدم تجديد تصريح الزواج الثاني له، والذي كان قد حصل عليه عام ٢٠٠٥، هو حصول الزوجة «اعتماد عريان عبده» هي الأخري علي تصريح زواج ثان، بالرغم من أن التحقيقات الكنسية التي تمت قبل إجراء الكنيسة عملية الطلاق، قضت بأن الزوجة «مذنبة ولا تستحق الزواج مرة أخري».
وشدد المصدر علي أن حصول الزوجة علي تصريح زواج يعد مخالفة صارخة للإنجيل، وهو ما دفع البابا إلي فتح تحقيق في هذا الأمر مع أعضاء المجلس الإكليركي والأنبا بولا شخصيا، للتوصل إلي المسؤول عن هذا التصريح.
من جانبه، كشف ممدوح رمزي، المحامي القبطي، عن أنه أبلغ البابا بالتجاوزات التي تحدث دون عمله بالمجلس الإكليركي، وما يقوم به الأنبا بولا، رئيس المجلس، من تجاوزات ومجاملات في مسائل الطلاق وتصاريح الزواج الثاني، واتهمه بإدارة المجلس الإكليركي علي طريقة «العزبة الخاصة»، وإعطاء الكثير من التصريحات المخالفة، مثلما حدث مؤخرا في قضية الفنانة هالة صدقي.

***************************

جريدة وطنى بتاريخ 9/3/2008م السنة 50 العدد 2411 [ قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(190)‏ طلب‏ ‏إحاطة‏ ‏لوزير‏ ‏العدل ] بقلم‏-‏يوسف‏ ‏سيدهم‏:‏
لست‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏التعقيب‏ ‏علي‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏لأن‏ ‏تناول‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏بالفحص‏ ‏أو‏ ‏النقد‏ ‏من‏ ‏اختصاص‏ ‏العاملين‏ ‏في‏ ‏حقل‏ ‏العدالة‏ ‏وله‏ ‏المسارات‏ ‏القانونية‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏اتباعها‏...‏لكن‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعترف‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏لغطا‏ ‏دائرا‏ ‏في‏ ‏أوساط‏ ‏كثيرة‏ ‏سببه‏ ‏الحكم‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏عن‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بتأييد‏ ‏حكم‏ ‏سابق‏ ‏أصدرته‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بإلزام‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏باستخراج‏ ‏تصريح‏ ‏زواج‏ ‏للمسيحي‏ ‏المطلق‏ ‏من‏ ‏زوجته‏..‏وكان‏ ‏الحكم‏ ‏الأول‏ ‏بدوره‏ ‏مثار‏ ‏استغراب‏,‏فالأمور‏ ‏المتصلة‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏تعد‏ ‏من‏ ‏اختصاص‏ ‏الكنيسة‏ ‏وهي‏ ‏وحدها‏ ‏صاحبة‏ ‏الحق‏ ‏والسلطة‏ ‏في‏ ‏سن‏ ‏التشريعات‏ ‏الحاكمة‏ ‏لمسائل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏حتي‏ ‏تكون‏ ‏متفقة‏ ‏مع‏ ‏العقيدة‏ ‏المسيحية‏ ‏وكتابها‏ ‏المقدس‏...‏ومن‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏تتقدم‏ ‏الكنيسة‏ ‏بتشريعاتها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏إلي‏ ‏المؤسسات‏ ‏المعنية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏لاتخاذ‏ ‏اللازم‏ ‏نحو‏ ‏إصدار‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المنظمة‏ ‏لتلك‏ ‏التشريعات‏ ‏لتحقيق‏ ‏المواءمة‏ ‏المطلوبة‏ ‏بين‏ ‏مقتضيات‏ ‏شريعة‏ ‏المسيحيين‏ ‏والأدوات‏ ‏القانونية‏ ‏التي‏ ‏تستخدمها‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏مسائل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏.‏
أقول‏ ‏ذلك‏ ‏لأقطع‏ ‏الطريق‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏يحلو‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏يدعي‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏تريد‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏فوق‏ ‏القانون‏...‏لا‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أبدا‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏فوق‏ ‏القانون‏,‏لكن‏ ‏باعتبارها‏ ‏السلطة‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏تمثل‏ ‏المظلة‏ ‏الروحية‏ ‏لعبادة‏ ‏وشريعة‏ ‏المسيحيين‏ ‏فهي‏ ‏صاحبة‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏شرائع‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لهم‏,‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏تعديل‏ ‏تلك‏ ‏الشرائع‏ ‏حسبما‏ ‏تري‏,‏وما‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تسارع‏ ‏بإجراء‏ ‏أي‏ ‏تعديل‏ ‏مطلوب‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏حتي‏ ‏تضع‏ ‏في‏ ‏حوزة‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏الأدوات‏ ‏القانونية‏ ‏المتفقة‏ ‏مع‏ ‏شرائع‏ ‏الكنيسة‏ ‏درءا‏ ‏لمغبة‏ ‏صدور‏ ‏أحكام‏ ‏مبنية‏ ‏علي‏ ‏أدوات‏ ‏قانونية‏ ‏قديمة‏ ‏فقدت‏ ‏صلاحيتها‏ ‏ولم‏ ‏تعد‏ ‏الكنيسة‏ ‏تعترف‏ ‏بها‏.‏
إذن‏ ‏هناك‏ ‏منظومة‏ ‏من‏ ‏العلاقات‏ ‏تربط‏ ‏المؤسسة‏ ‏الدينية‏ ‏بسلطات‏ ‏الدولة‏ ‏التنفيذية‏ ‏والتشريعية‏ ‏والقضائية‏ ‏وهي‏ ‏منظومة‏ ‏مهمة‏ ‏ذات‏ ‏طبيعة‏ ‏خاصة‏ ‏لا‏ ‏تحتمل‏ ‏التباطؤ‏ ‏أو‏ ‏التلكؤ‏ ‏أو‏ ‏التسويف‏,‏لأن‏ ‏ذلك‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏مردود‏ ‏سلبي‏ ‏علي‏ ‏مصالح‏ ‏المواطنين‏,‏ففي‏ ‏حالتنا‏ ‏الكنيسة‏ ‏هي‏ ‏المؤسسة‏ ‏الدينية‏,‏وعندما‏ ‏استشعرت‏ ‏الكنيسة‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏جوانب‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏المعروف‏ ‏بلائحة‏ ‏عام‏1938 ‏تتطلب‏ ‏التعديل‏ ‏قامت‏ ‏عام‏1980 ‏بإعداد‏ ‏اللائحة‏ ‏المعدلة‏-‏كما‏ ‏صرح‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏- ‏وتقدمت‏ ‏بها‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏-‏وفي‏ ‏حالتنا‏ ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏-‏حتي‏ ‏ترفعها‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏-‏وفي‏ ‏حالتنا‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏-‏ليتولي‏ ‏المجلس‏ ‏إصدار‏ ‏اللائحة‏ ‏المعدلة‏ ‏المتفقة‏ ‏مع‏ ‏متطلبات‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏تشريع‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏,‏فتكون‏ ‏بذلك‏ ‏هي‏ ‏الأداة‏ ‏المعدلة‏ ‏التي‏ ‏توضع‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏حتي‏ ‏تأتي‏ ‏أحكامها‏ ‏غير‏ ‏متعارضة‏ ‏مع‏ ‏شرائع‏ ‏السلطة‏ ‏الدينية‏.‏
لكن‏ ‏ماذا‏ ‏فعلت‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏باللائحة‏ ‏المعدلة‏ ‏عام‏1980‏؟‏...‏لأسباب‏ ‏نجهلها‏ ‏احتاجت‏ ‏الكنيسة‏ ‏أن‏ ‏تعيد‏ ‏تقديم‏ ‏تلك‏ ‏اللائحة‏ ‏المعدلة‏ ‏بعد‏ ‏مضي‏ ‏ثمانية‏ ‏عشر‏ ‏عاما‏ ‏في‏ ‏عام‏1998-‏أي‏ ‏منذ‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏-‏وكان‏ ‏الإنجاز‏ ‏الذي‏ ‏تحقق‏ ‏مع‏ ‏إعادة‏ ‏تقديم‏ ‏اللائحة‏ ‏المعدلة‏ ‏أنها‏ ‏جاءت‏ ‏حائزة‏ ‏علي‏ ‏موافقة‏ ‏جميع‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏موافقة‏ ‏ممثلي‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏تتبع‏ ‏رئاسات‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏,‏وذلك‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏كان‏ ‏إنجازا‏ ‏ملفتا‏ ‏ومهما‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏وحدة‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بخصوص‏ ‏نظرتها‏ ‏إلي‏ ‏مسائل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏اختلاف‏ ‏أو‏ ‏تعارض‏ ‏بينها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏..‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏تتحرك‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏ولم‏ ‏تستشعر‏ ‏مسئوليتها‏ ‏في‏ ‏الإسراع‏ ‏بإحالة‏ ‏اللائحة‏ ‏المعدلة‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وبقيت‏ ‏تلك‏ ‏اللائحة‏ ‏حبيسة‏ ‏الأدراج‏ -‏أو‏ ‏في‏ ‏قول‏ ‏آخر‏ ‏حبيسة‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏-‏واستمر‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏استنادا‏ ‏إلي‏ ‏الأداة‏ ‏التشريعية‏ ‏القديمة‏ ‏المتروكة‏ ‏في‏ ‏حوزته‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أفرز‏ ‏التعارض‏ ‏بين‏ ‏أحكامه‏ ‏وما‏ ‏تقبله‏ ‏الكنيسة‏,‏كما‏ ‏أفرز‏ ‏مناخا‏ ‏حساسا‏ ‏متأزما‏ ‏ناتجا‏ ‏عن‏ ‏أحكام‏ ‏تنص‏ ‏عليإلزام‏ ‏الكنيسة‏...‏ورد‏ ‏فعل‏ ‏الكنيسة‏ ‏بأنهاغير‏ ‏ملزمة‏....!!‏
هذه‏ ‏الصورة‏ ‏المريضة‏ ‏التي‏ ‏تظهر‏ ‏الكنيسة‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏متمردة‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏القضاء‏ ‏أو‏ ‏أنها‏ ‏تريد‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏فوق‏ ‏القانون‏,‏المسئول‏ ‏عنها‏ ‏هو‏ ‏التلكؤ‏ ‏الرسمي‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏,‏فكيف‏ ‏يبقي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏أهمية‏ ‏وحساسية‏ ‏مثل‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏حبيس‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏ ‏طوال‏ ‏سنوات‏ ‏عشر‏ ‏منذ‏ ‏إعادة‏ ‏تقديمه‏ ‏لم‏ ‏يجد‏ ‏طريقه‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏حتي‏ ‏الآن؟وكيف‏ ‏تعد‏ ‏الكنيسة‏ ‏ملزمة‏ ‏بتنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏قضائية‏ ‏مبنية‏ ‏علي‏ ‏لائحة‏ ‏قديمة‏ ‏طالما‏ ‏صرحت‏ ‏الكنيسة‏ ‏أنها‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏تعترف‏ ‏بها‏ ‏وتطلب‏ ‏تعديلها؟‏...‏والآن‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تتردي‏ ‏الأمور‏ ‏وتحدث‏ ‏مواجهة‏ ‏بين‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏والكنيسة‏,‏هل‏ ‏يسارع‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏بإخراج‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏من‏ ‏وزارته‏ ‏لتتقدم‏ ‏به‏ ‏الحكومة‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لإصدار‏ ‏القانون‏ ‏المطلوب‏ ‏قبل‏ ‏فض‏ ‏هذه‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية؟‏...‏
وهل‏ ‏يبادر‏ ‏نواب‏ ‏الشعب‏ ‏بالتقدم‏ ‏بطلب‏ ‏إحاطة‏ ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏لتفادي‏ ‏انفجار‏ ‏أزمة‏ ‏تلوح‏ ‏بوادرها‏ ‏في‏ ‏الأفق؟
إن‏ ‏الأمر‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏هو‏ ‏التقاعس‏ ‏البشع‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏في‏ ‏تحريك‏ ‏الأمور‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمسيحيين‏ ‏أو‏ ‏بالكنيسة‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏الأمور‏ ‏ملحة‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏جانب‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏والحساسية‏...‏وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏-‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏-‏سوي‏ ‏الصمت‏ ‏المريب‏ ‏علي‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏,‏والتجاهل‏ ‏الغريب‏ ‏لإصدار‏ ‏قانون‏ ‏زي‏ ‏رجال‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏,‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏تراكم‏ ‏المشاكل‏ ‏الناجمة‏ ‏عن‏ ‏استمرار‏ ‏غياب‏ ‏هذين‏ ‏التشريعيين‏...‏أما‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏فرفقا‏ ‏بها‏ ‏لأنها‏ ‏لم‏ ‏تخطئ‏ ‏عندما‏ ‏احتكمت‏ ‏إلي‏ ‏التشريعات‏ ‏القانونية‏ ‏المتروكة‏ ‏في‏ ‏حوزتها‏.

**********************

جريدة وطنى بتاريخ 9/3/2008م السنة 50 العدد 2411 [ الكنيسة‏ ‏لا‏ ‏تلتزم‏ ‏بتنفيذ‏ ‏حكم‏ ‏يخالف‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس - الحل‏ ‏في‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الموحد ] فيكتور‏ ‏سلامة

صرح‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏تعليقا‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏:‏إنه‏ ‏غير‏ ‏ملزم‏ ‏للكنيسة‏ ‏لأنه‏ ‏يخالف‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏المقدس‏,‏وجاء‏ ‏معتمدا‏ ‏علي‏ ‏لائحة‏1938 ‏وهي‏ ‏لائحة‏ ‏مرفوضة‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏,‏وقد‏ ‏أجمعت‏ ‏كل‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏جديد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏وقع‏ ‏عليه‏ ‏كل‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏,‏وتقدمت‏ ‏به‏ ‏الكنيسة‏ ‏لوزير‏ ‏العدل‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ربع‏ ‏قرن‏-‏سنة‏1980-‏ثم‏ ‏أعدنا‏ ‏تقديمه‏ ‏منذ‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏-‏سنة‏1998-‏كطلب‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏وقتئذ‏,‏ولكنه‏ ‏لم‏ ‏يأخذ‏ ‏مساره‏ ‏الطبيعي‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏بعرضه‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏ليصدر‏ ‏به‏ ‏قانون‏ ‏يعالج‏ ‏كل‏ ‏مشاكل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏بما‏ ‏يتفق‏ ‏وتعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏وعندئذ‏ ‏سوف‏ ‏تتطابق‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏مع‏ ‏أحكام‏ ‏الكنيسة‏,‏وكل‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يتحول‏ ‏المشروع‏ ‏إلي‏ ‏قانون‏ ‏يصدر‏ ‏في‏ ‏أقرب‏ ‏وقت‏ ‏حسما‏ ‏للأمور‏.‏
أشار‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏إرميا‏ ‏سكرتير‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏هو‏ ‏دستور‏ ‏الكنيسة‏ ‏وتعاليمه‏ ‏وأحكامه‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الوحيد‏ ‏للتشريع‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏,‏وأوضح‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏إنجيلمتيالأصحاح‏5‏الآية‏32‏من‏ ‏طلق‏ ‏امرأته‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏يجعلها‏ ‏تزني‏,‏ومن‏ ‏يتزوج‏ ‏مطلقة‏ ‏فإنه‏ ‏يزنيوفي‏ ‏إنجيللوقاالأصحاح‏16 ‏الآية‏18‏كل‏ ‏من‏ ‏يطلق‏ ‏امرأته‏ ‏ويتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏يزني‏,‏وكل‏ ‏من‏ ‏يتزوج‏ ‏بمطلقة‏ ‏من‏ ‏رجل‏ ‏يزنيوفي‏ ‏إنجيلمرقسالأصحاح‏ 10‏الآية‏11‏من‏ ‏يطلق‏ ‏امرأته‏ ‏وتزوج‏ ‏بآخري‏ ‏يزني‏ ‏عليها‏,‏وإذا‏ ‏طلقت‏ ‏إمرأة‏ ‏زوجها‏ ‏وتزوجت‏ ‏بأخر‏ ‏تزني‏.‏
وأضاف‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏ثابتة‏ ‏وراسخة‏ ‏بتعاليمها‏ ‏هذه‏,‏وهذه‏ ‏التعاليم‏ ‏فقط‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تأخذ‏ ‏بها‏ ‏الكنيسة‏ ‏وتسير‏ ‏عليها‏ ‏دون‏ ‏أية‏ ‏أحكام‏ ‏أخري‏,‏ومنذ‏ ‏أن‏ ‏اعتلي‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏الكرسي‏ ‏المرقسي‏ ‏عام‏1971 ‏أرسي‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏عملا‏ ‏بما‏ ‏جاء‏ ‏بالكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏وقصر‏ ‏إعطاء‏ ‏التصريح‏ ‏بالزاوج‏ ‏الثاني‏ ‏علي‏ ‏حالات‏ ‏الزنا‏ ‏أو‏ ‏الخروج‏ ‏علي‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏,‏ويصدر‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏وهو‏ ‏السلطة‏ ‏العليا‏ ‏المخولة‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏.‏
وأبدي‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏بيسنتي‏ ‏أسقف‏ ‏حلوان‏ ‏والمعصرة‏ ‏استغرابه‏ ‏للحكم‏ ‏الصادر‏ ‏وقال‏ ‏إنه‏ ‏مخالف‏ ‏أيضا‏ ‏لتعاليم‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنهإن‏ ‏أتي‏ ‏إليك‏ ‏أهل‏ ‏الكتاب‏ ‏فأحكم‏ ‏بينهم‏ ‏بما‏ ‏يدينونولهذا‏ ‏كان‏ ‏علي‏ ‏المحكمة‏ ‏أن‏ ‏تعود‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏وإلي‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏,‏وهو‏ ‏المرجع‏ ‏الأساسي‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏أمور‏ ‏المسيحيين‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تصدر‏ ‏أحكام‏ ‏تخالف‏ ‏عقيدتهم‏ ‏التي‏ ‏يؤمنون‏ ‏بها‏,‏ونحن‏ ‏متمسكون‏ ‏بعقيدتنا‏,‏ودستور‏ ‏البلاد‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏.‏
وعن‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الذي‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏لو‏ ‏صدر‏ ‏أن‏ ‏يحسم‏ ‏الأمر‏ ‏قال‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏:‏أعددنا‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏ووقع‏ ‏عليه‏ ‏جميع‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏ووقع‏ ‏عليه‏ ‏أيضا‏ ‏مندوبو‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏رئاسات‏ ‏في‏ ‏مصر‏ - ‏فالموارنة‏ ‏رئاستهم‏ ‏في‏ ‏لبنان‏,‏والسريان‏ ‏رئاستهم‏ ‏في‏ ‏دمشق‏ ,‏لكن‏ ‏مندوبيهم‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وقعوا‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏-‏وعندما‏ ‏قدمناه‏ ‏إلي‏ ‏الدكتور‏ ‏صوفي‏ ‏أبو‏ ‏طالب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وقتئذ‏ ‏قال‏ ‏لي‏ ‏بالنصإنت‏ ‏جايب‏ ‏لي‏ ‏معجزة‏,‏لأننا‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏نبحث‏ ‏عن‏ ‏قانون‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏يتفق‏ ‏عليه‏ ‏كل‏ ‏المسيحيين‏...‏ومضت‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏ولم‏ ‏يصدر‏ ‏القانون‏.‏وفي‏ ‏سنة‏1998‏كان‏ ‏في‏ ‏زيارتي‏ ‏المستشار‏ ‏فاروق‏ ‏سيف‏ ‏النصر‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏وقتئذ‏ ‏وتحدثت‏ ‏معه‏ ‏في‏ ‏الأمر‏,‏ولكنه‏ ‏رأي‏ ‏أنه‏ ‏قد‏ ‏مضت‏ ‏فترة‏ 18‏عاما‏ ‏علي‏ ‏المشروع‏ ‏المقدم‏ ‏واقترح‏ ‏أن‏ ‏نتقدم‏ ‏بمشروع‏ ‏جديد‏,‏واجتمعنا‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏,‏وقدمنا‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏موقع‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏ومندوبيهم‏ -‏وفي‏ ‏كلا‏ ‏المشروعين‏- ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏...‏والمؤسف‏ ‏أنه‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏لم‏ ‏يصدر‏ ‏القانون‏,‏ويطالبوننا‏ ‏بتطبيق‏ ‏أحكام‏ ‏لائحة‏1938,‏وهي‏ ‏لائحة‏ ‏لا‏ ‏تتفق‏ ‏وأحكام‏ ‏الإنجيل‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالطلاق‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نأخذ‏ ‏بها‏.‏
وأكد‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏أن‏ ‏رفض‏ ‏الكنيسة‏ ‏للائحة‏1938‏ليس‏ ‏وليد‏ ‏عهد‏ ‏قداسته‏ ‏بل‏ ‏هو‏ ‏مثار‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏بعيدة‏,‏ولا‏ ‏صحة‏ ‏لما‏ ‏يقال‏ ‏إن‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏لم‏ ‏تعرف‏ ‏هذا‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏,‏فذكر‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏1962 ‏شكل‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏السادس‏ ‏المتنيح‏ ‏لجنة‏ ‏برئاسة‏ ‏الأنبا‏ ‏شنودة‏ ‏أسقف‏ ‏التعليم‏ ‏وعضوية‏ ‏كثيرين‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏المستشارين‏ ‏وأعدوا‏ ‏مذكرة‏ ‏وقع‏ ‏عليها‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏,‏وأرسلها‏ ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏,‏ولم‏ ‏يبت‏ ‏فيها‏,‏وعندما‏ ‏تغير‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏أعاد‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏تقديم‏ ‏المذكرة‏ ‏ولكنها‏ ‏أيضا‏ ‏لم‏ ‏تتحرى

*****************************

جريدة وطنى بتاريخ 9/3/2008م السنة 50 العدد 2411 [ الدولة‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏عقيدة‏ ‏الأقباط ] مجدي‏ ‏خليل
خلفية‏ ‏تاريخية
منذ‏ ‏دخول‏ ‏المسيحية‏ ‏مصر‏ ‏تعاقب‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏عدد‏ ‏لا‏ ‏بأس‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏الغزاة‏ ‏والطامعين‏ ‏والحكام‏ ‏الأجانب‏ ‏من‏ ‏الرومان‏ ‏إلي‏ ‏العرب‏ ....‏إلي‏ ‏الأتراك‏ ‏والمماليك‏ ‏والإنجليز‏,‏وخلال‏ ‏هذه‏ ‏القرون‏ ‏الطويلة‏ ‏تمسكت‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏باسقلال‏ ‏ذاتي‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بعقيدتها‏ ‏الدينية‏ ‏وولايتها‏ ‏الدينية‏ ‏علي‏ ‏شعبها‏, ‏وقد‏ ‏دفعت‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏ذلك‏ ‏ثمنا‏ ‏باهظا‏ ‏وصفته‏ ‏مؤرخة‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأستاذة‏ ‏الراحلة‏ ‏إيريس‏ ‏المصري‏ ‏بـ‏ ' ‏الامتياز‏ ‏الحزين‏' ‏حيث‏ ‏إنها‏ ‏قدمت‏ ‏أكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الشهداء‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏المسيحية‏ ‏بأسرها‏ ‏لكي‏ ‏تحافظ‏ ‏علي‏ ‏إيمانها‏ ‏وعقيدتها‏ ‏الأرثوذكسية‏.‏
مع‏ ‏مجئ‏ ‏حكم‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏وتأسيس‏ ‏مصر‏ ‏الحديثة‏ ‏وبدء‏ ‏تأسيس‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏استمر‏ ‏لفترة‏ ‏تعدد‏ ‏أنواع‏ ‏القضاء‏ ‏بين‏ ‏الشرعي‏ ‏والملي‏ ‏والمختلط‏... ‏إلخ‏, ‏وكان‏ ‏القضاء‏ ‏الملي‏ ‏هو‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للأقباط‏.‏
في‏ ‏سنة‏ 1955 ‏تم‏ ‏توحيد‏ ‏قضاء‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏في‏ ‏المحاكم‏ ‏المدنية‏ ‏وصدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 462 ‏لسنة‏ 1955 ‏المنظم‏ ‏لهذه‏ ‏المسائل‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏إلغاء‏ ‏القضاء‏ ‏الشرعي‏ ‏والمجالس‏ ‏الملية‏ ‏وانتهي‏ ‏العمل‏ ‏بالقضاء‏ ‏الملي‏ ‏الخاص‏ ‏بالأقباط‏ ‏في‏ 31 ‏ديسمبر‏ .1955‏
في‏ 9 ‏مايو‏1938 ‏أصدر‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ , ‏رغما‏ ‏عن‏ ‏رغبة‏ ‏البطريرك‏ ‏وقتها‏,‏لائحة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏تتضمن‏ ‏أسبابا‏ ‏عدة‏ ‏يجوز‏ ‏بسببها‏ ‏الطلاق‏, ‏ومع‏ ‏توحيد‏ ‏القضاء‏ ‏أخذ‏ ‏بها‏ ‏القانون‏ 462 ‏لعام‏ 1955, ‏ولكن‏ ‏مع‏ ‏مجئ‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏رأي‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏تخالف‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏أصدر‏ ‏قرارا‏ ‏كنسيا‏ ‏رقم‏ 7 ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 1971 ‏يحدد‏ ‏أسباب‏ ‏الطلاق‏ ‏في‏ ‏علة‏ ‏الزنا‏ ‏أو‏ ‏تغيير‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏بطلان‏ ‏الزواج‏ ‏نتيجة‏ ‏الغش‏ ‏أوالتدليس‏ ‏في‏ ‏البيانات‏ ‏التي‏ ‏قدمها‏ ‏أحد‏ ‏طرفي‏ ‏العقد‏, ‏ولم‏ ‏تأخذ‏ ‏المحاكم‏ ‏بهذه‏ ‏اللائحة‏.‏
‏ ‏في‏ ‏سنة‏ 1980 ‏قدمت‏ ‏كل‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وقع‏ ‏عليه‏ ‏جميع‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وأيضا‏ ‏مندوبو‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏رئاسة‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏, ‏ولكن‏ ‏الدولة‏ ‏وضعت‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏الأدراج‏ ‏ولم‏ ‏تلتفت‏ ‏إليه‏. ‏في‏ ‏عام‏ 1998 ‏طلب‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏السابق‏ ‏فاروق‏ ‏سيف‏ ‏النصر‏ ‏إعادة‏ ‏تقديم‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏فتم‏ ‏تنقيحه‏ ‏وتقديمه‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1998, ‏ولم‏ ‏تلتفت‏ ‏الدولة‏ ‏إليه‏ ‏أيضا‏...‏
الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏لا‏ ‏تمنع‏ ‏الطلاق‏ ‏ولا‏ ‏الزواج‏ ‏فهو‏ ‏متاح‏ ‏لكل‏ ‏المسيحيين‏ ‏عبر‏ ‏المحاكم‏ ‏وعبر‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏المشهر‏ ‏في‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏, ‏الكنيسة‏ ‏فقط‏ ‏تحدد‏ ‏معايير‏ ‏لمن‏ ‏يتمتع‏ ‏بعضويتها‏ ‏بأن‏ ‏يلتزم‏ ‏بتعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏وبقوانين‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأرثوذكسية‏. ‏وإذا‏ ‏اعتبرنا‏ ‏الكنيسة‏ ‏ناديا‏ ‏للمؤمنين‏ ‏بعقيدتها‏ ‏فمن‏ ‏حقها‏ ‏مثل‏ ‏أي‏ ‏نادي‏ ‏أن‏ ‏تحدد‏ ‏شروطا‏ ‏للعضوية‏ ,‏فما‏ ‏بال‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الموضوع‏ ‏يتعلق‏ ‏بالعقيدة‏ ‏الدينية‏.‏
أين‏ ‏هي‏ ‏المشكلة‏ ‏إذن؟
المشكلة‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏آلاف‏ ‏الأقباط‏ ‏الذين‏ ‏حصلوا‏ ‏علي‏ ‏الطلاق‏ ‏من‏ ‏المحاكم‏ ‏المدنية‏,‏وأكثريتهم‏ ‏نتيجة‏ ‏تطبيق‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏عليهم‏ ‏عبر‏ ‏تغيير‏ ‏الملة‏ ‏أو‏ ‏بالخلع‏ ,‏يريدون‏ ‏أن‏ ‏توافق‏ ‏الكنيسة‏ ‏علي‏ ‏زواج‏ ‏ديني‏ ‏لهم‏,‏أي‏ ‏يتم‏ ‏التطليق‏ ‏بالشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والزواج‏ ‏بالشريعة‏ ‏المسيحية‏ .‏والكنيسة‏ ‏تصر‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تحكم‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏ ‏طلاق‏ ‏وزواج‏ ‏الأقباط‏, ‏مع‏ ‏العلم‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏لا‏ ‏تزوج‏ ‏المطلق‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏حصل‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏طلاق‏ ‏مدني‏ ‏يعقبه‏ ‏أو‏ ‏يسبقه‏ ‏طلاق‏ ‏كنسي‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يرتكب‏ ‏المتزوج‏ ‏مخالفة‏ ‏قانونية‏ ‏أمام‏ ‏الدولة‏.‏
بدأت‏ ‏المشكلة‏ ‏عندما‏ ‏طالبت‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏بإصدار‏ ‏تصريح‏ ‏زواج‏ ‏لقبطي‏ ‏وتقدمت‏ ‏الكنيسة‏ ‏بطعن‏ ‏في‏ ‏الحكم‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏ولكن‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏أيدت‏ ‏الحكم‏ ‏الأول‏ ‏وطلبت‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏ملزم‏ ‏قانونيا‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏بإصدار‏ ‏تصريح‏ ‏زواج‏ ‏للشاكي‏.‏
وقد‏ ‏وضعنا‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏أمام‏ ‏إشكالية‏ ‏كبيرة
أولا‏: ‏وضع‏ ‏الدولة‏ ‏بسلطاتها‏ ‏الثلاث‏ ‏صراحة‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏عقيدة‏ ‏الأقباط‏, ‏فالدولة‏ ‏رفضت‏ ‏إقرار‏ ‏قانون‏ ‏وافقت‏ ‏عليه‏ ‏كل‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏عبر‏ ‏سلطتها‏ ‏التنفيذية‏ ‏التي‏ ‏رفضت‏ ‏تبني‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏وسلطتها‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏رفض‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏أعضائها‏ ‏التقدم‏ ‏بالمشروع‏, ‏وأخيرا‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏التي‏ ‏تريد‏ ‏أن‏ ‏تلزم‏ ‏الكنيسة‏ ‏بما‏ ‏يخالف‏ ‏عقيدتها‏.‏
ثانيا‏: ‏الحكم‏ ‏قانونيا‏ ‏ملزم‏ ‏والامتناع‏ ‏عن‏ ‏تنفيذه‏ ‏هو‏ ‏جريمة‏ ‏تستوجب‏ ‏حبس‏ ‏رأس‏ ‏الكنيسة‏ ,‏أي‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الذي‏ ‏أعلن‏ ‏صراحة‏ ‏رفض‏ ‏الكنيسة‏ ‏لهذا‏ ‏الحكم‏, ‏وهنا‏ ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏إننا‏ ‏إزاء‏ ‏صدام‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏وعقيدة‏ ‏الأقباط‏ ‏والنظام‏ ‏السياسي‏ ‏الحالي‏ ‏أعقل‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يفرض‏ ‏زواجا‏ ‏بالإكراه‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏أو‏ ‏ينفذ‏ ‏عقوبة‏ ‏الامتناع‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏.‏
ثالثا‏:‏قد‏ ‏يقول‏ ‏قائل‏ ‏الحل‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏للزواج‏ ‏المدني‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏ ‏كما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏, ‏حيث‏ ‏تترتب‏ ‏آثار‏ ‏الزواج‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏القانوني‏ ‏ويظل‏ ‏الزواج‏ ‏الديني‏ ‏اختيارا‏ ‏شخصيا‏ ‏لأعضاء‏ ‏الجماعات‏ ‏الدينية‏ ‏المختلفة‏, ‏فكل‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏المهجر‏ ‏يخضعون‏ ‏للزواج‏ ‏المدني‏ ‏وبإرادتهم‏ ‏الحرة‏ ‏يمارسون‏ ‏الزواج‏ ‏الديني‏.‏
المبدأ‏ ‏الأساسي‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏العقيدة‏ ‏من‏ ‏طرف‏ ‏الدولة‏ ‏وأن‏ ‏لا‏ ‏ولاية‏ ‏للقضاء‏ ‏أو‏ ‏للسلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏أو‏ ‏التشريعية‏ ‏علي‏ ‏صميم‏ ‏العقائد‏ ‏ونحن‏ ‏هنا‏ ‏ندافع‏ ‏بوضوح‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏المبدأ‏... ‏وفي‏ ‏الأساس‏ ‏عن‏ ‏مبدأ‏ ‏فصل‏ ‏الدين‏ ‏كليا‏ ‏عن‏ ‏الدولة

مـــــــــــــــــراجع

(1)

 

 

 

This site was last updated 05/22/08