Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

بنــاء الكنائس فى مصـــر وحكم الإحتلال الإسلامى

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
البلد بلد أبونا
الحكومة وأصدار ترخيص وإلغائه
القرار الجمهورى غير نافذ
الكنيسة تثير مشاعر المسلمين
الحكومة والشكاوى الكيدية
الحكومة تجمد الوضع
أغرب خطاب من الأمن
الأمن يتربص بالمسيحيين
لا هدم ولا بناء
رئيس الجمهورية أم المحافظ
الأمن فوق القانون
لا للرئيس للمحافظ نعم للأمن
كنيسة الأم دولاجى الأثرية
القوانين المتضاربة
قرار جمهورى لبناء سور
حرق كنيسة العديسات
كنيسة المعمورة
تعويق المشروعات الكنسية
New Page 5696
تعويق ترميم الكنائس
هدم منازل الأقباط
هدم مبانى الخدمات
40 ينتظرون بناء كنيسة
يهدمون سور كنيسة إنجيلية
موجة الإرهاب بالفيوم
أرض الكنيسة بمارينا
‏الأمير‏ ‏تادرس‏ ‏الشطبي‏ ‏بقرية‏ ‏بويط
خوف محافظ قنا المسيحى
كنيسة العذراء ومحافظة المنيا
حارس أرض الكنيسة المسلم
كنيسة مارجرجس بكوم حمادة
هدم سور كنيسة بسيناء
حرق كنيسة بأسنا
إضطهادات بسبب الكنائس 2005
إضطهادات بسبب الكنائس 2007
أرض مطرانية مغاغة
أخبار إضطهادات متفرقة
كنيسة الآباء الرسل باطفيح
إضطهادات بسبب الكنائس 2004
إضطهادات بسبب الكنائس 2006


قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998
بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 4. من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط

 

تعويق بنـــاء الكنائس فى مصــــر وإيقاف مراسيم الشعائر الدينية

 

ب‌- تعنت ومراوغة الادارات المحلية في اجراءات ترميم الكنائس
أحيل ترميم الكنائس إلى المحليات أى الإدارات المحلية من أمن والإدارات الهندسية والبلدية والمحافظة وكان الروتين من جهة وسيطرة الموظفين الصغار وبدلاً من أن يكون واحدا هو رئيس الجمهورية الذى يصدر أمراً واحداً أصبح هناك عشرات من الموظفين وعشرات من الأوامر مما أدى إلى تعطيل ترميم وبناء الكنائس ومما يذكر أن محافظة مثل أسيوط التى بها نسبة مرتفعة من المسيحيين الأقباط (تمثل ولاية) لم ترمم فيها أو تبنى فيها كنيسة واحده مع أن نسبة عدد الأقباط المسيحيين بها كبيرة جداً .

والأمر الغريب أن يعطل موظفين صغار فى الدولة قرارات رئاسة الجمهورية ببناء بعض الكنائس , فمثلاً + تعيق الإدارات المحلية تسليم الأوراق المطلوبة وتماطل وتسوف .

+ عدم تسهيل الأمن والبوليس تسليم الأرض المخصصة لبناء الكنائس لأعذار كثيرة منها دواعى الأمن.

+ أقامة دعاوى قضائية لتعطيل بناء الكنائس .

+ وجود جامع بجوار الكنيسة أو حتى مشروع بناء جامع .

+ وجود قطعة الأرض بجوار السكة الحديد ولا يصح للمسافر المسلم أن يرى علامة الصليب مرفوعة .

وهناك أمور اخرى كثيرة لا يمكن حصرها .

أمثلة لكنائس صدر لها ترخيص من رئاسة الجمهورية ولكنها لم تبنى إلا بعد 20 سنة فى ايام المحافظ السيد / عبد السلام المحجوب سنة 1999 م : -

1- كنيسة العذراء بالعياط ظل القرار الجمهورى معطلاً دون تنفيذ أثناء فترة حكم السادات حتى تم بناء الكنيسة حتى تم فى عصر الرئيس محمد حسنى مبارك .

2 - كنيسة العذراء بحى كيلوباترا بالأسكندرية ظل القرار الجمهورى معطلاً دون تنفيذ أثناء فترة حكم السادات حتى تم بناء الكنيسة حتى تم فى عصر الرئيس محمد حسنى مبارك .

3 - تعنت الادارات المحلية ومديريات الأمن  - فمن الأمور المؤسفة صدور قرارات جمهورية ببناء بعض الكنائس ويتم ايقافها عن طريق المحليات لأعذار مثل " دواعي الأمن " مثل كنيسة مار جرجس في رأس البر وكنيسة التحرير في امبابة .

وهنا نصطدم بسؤال يفرض نفسه هو : أين هيبة القرار الجمهورى ؟ حتى أن أصغر موظف يستطيع كسر هذا القرار وعدم تنفيذه بشتى الألاعيب والحجج , ولما وجد الأقباط أن الطرق القانونية أمامهم  موصدة أضطر الأقباط لبناء كنائس بطرق غير قانونية ( حيث عبر الرئيس أنور السادات من ورى ذقن الحكومة ) وليس للأقباط رد غير أن الأقباط وجدوا أن ذقن الحكومة قد طالت وأصبح شكلها الإسلامى واضحا فى إضطهاداتهم لها وأن الحكومة أضطرتهم إلى أضيق الطرق .. فماذا أمامهم أن يفعلوا غير ذلك ؟.

فى 28 ديسمبر 1999م صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 453 بإنهاء إختصاص المحافظين فى الموافقة على قرارات تدعيم وترميم دور العبادة وإحالة الإختصاص إلى مكانه الطبيعى والشرعى وهو إدارات التنظيم والمبانى بالمحليات .

وبعد صدور القرار الجمهورى بإنهاء إختصاص المحافظين بعدة اشهر فوجئ الجميع بأن السيد محافظ أسيوط قد ألغى القرار الجمهورى وأرجع الأمر لما كان عليه قبل صدور القرار وذلك بأنه أرسل أوامر إلى المحليات التابعة لها بالتنبيه عليها بالإلتزام بتحويل جميع الطلبات تدعيم وترميم الكنائس ( أى أن أمر المحافظ خاص بالكنائس فقط ) إلى المحافظة قبل البت فيها ليتسنى للمحافظة عرضها على الجهات الأمنية !!! .. أى أن السيد محافظ أسيوط لا يهتم بقرار رئيس الجمهورية وألغاه بجرة قلم ووضع قرار رئيس جمهورية فى مصر فى صندوق الزبالة - ولوحظ أن أمر المحافظ الصادر للمحليات كان مخصصاً فقط للكنائس دون عن غيرها من دور العبادة !!! وعلى القارئ أن يستنتج طبيعة هذا المحافظ وهل لمحافظ يصدر قرار بهذا الشكل  المتحيز يمكن أن يحكم بالعدل ؟

عند قراءة الملفات التالية تجد تحايل الأفراد المسلمين فى الحكومة لتعويق بناء الكنائس هذا التعويق إنما يدل على عدة أحتمالات منها : -

الشريعة ألإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى المادة الثانية من دستورمصر 

لماذا يتم عرقلة بناء الكنائس فى مصر ؟ هناك سببين

أما أن هناك سلطة سرية فى الدولة أعلى من سلطة رئيس الجمهورية بحيث أن رئيس الجمهورية يعطى تصريح بقرار جمهورى مستوفى الشروط ومر على جميع الوزارات حتى وزارة الداخلية ويقررالبناء ثم ياتى قرارات أخرى من موظفين بالإيقاف 90% من الحالات من امن الدولة تحت أسم " لدواعى الأمن " وهذه الدواعى لا يمكن مناقشتها ويستمر دواعى الأمن سنين طويلة لا نهاية لها .. ومعنى هذا أن توقيع السيد رئيس الجمهورية وسلطته لا قيمة لها بل أن القرار نفسه خسارة فى ثمن الورق المكتوب عليها

أو أن الشريعة ألإسلامية مطبقة بصورة عرفية فالدارس للشريعة الإسلامية والتى يدرسها طلبة كلية الشرطة فى نص الشروط العمرية بها بنداً  يقول فى منتهى الصراحة وبلا لف ولا دوران :

بيان من إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها الاربعاء 21 ديسمبر 2004
ثانيا : فى الإيبارشية :
نعانى من تعنت الشرطة فى :
1. صدر قرار جمهورى رقم 1966 لسنة 1973 ببناء كنيسة السيدة العذراء بالمنيرة مركز القناطر، ويمنعنا الأمن من تنفيذ القرار الجمهورى بحجج غير مقبولة
2. صدر قرار من السيد اللواء وزير الداخلية فى 1996 ، تم إبلاغه لنا عن طريق مدير الإدارة لأمن الدولة بالقاهرة بتوسيع كنيسة بعزبة النخل – مدينة الأندلس , ولم نستطع تنفيذ القرار، بحجة عدم وجود قرار جمهورى بالكنيسة ، علما بأننا تقدمنا بطلب القرار الجمهورى بتاريخ 1987 ، ولم نحصل عليه حتى تاريخه ، حيث أن الأرض المقام عليها الكنيسة وهى داخل المدينة ،لا تزال أمام الجهات الإدارية أرضا زراعية ، ولا يجوز البناء عليها علما بأنه لا يوجد متر واحد مزروعا فى كل المنطقة .
3 - صدر ترخيص بتعلية مبنى خدمات بكنيسة مارجرجس سندبيس , موقعا عليه من السيد المستشار، المحافظ ولكن رفض أمن الدولة تنفيذ الترخيص دون أية مبررات .
4 - شرعنا فى بناء قاعة مناسبات وعيادة وحضانة فى قرية قلما مركز قليوب ، ولعدم وجود ترخيص مبانى فى القرى , لذا شرعنا فى البناء ، وإذا بالبلدوزر يأتى على كل البناء ، علما بأن الأرض هى ملك للمطرانية ، وتقدمنا بطلب لأمن الدولة بالموافقة على البناء منذ اكثر من سنتين ولم نوافى بالرد.
5 - تقدمنا بطلب لبناء مبنى خدمات بمنطقة ميت نما مركز شبرا الخيمة . ورفض أمن الدولة بحجة أنها مواجهة للسكة الحديد ، ولا يجوز أن يرفع الصليب بجوار السكة الحديد ، فتقدمنا بطلب آخر بقطعة أرض أخرى منذ سنتين , ولم نوافى بالرد حتى تاريخه
.
---------------------------------------------------------

فى 10/12/2006 م وصلتنا نشرة صدرت الشروط السبعه من رئيس جمهوريه اسيوط الاسلاميه لتحدد شروط بناء الكنائس فقط والذى نرفق صوره من القرار مع هذا البلاغ ..وتتلخص هذه الشروط فيما يلى :
1- سند الملكيه مسجل
2- عدد 3 رسومات هندسيه من مهندس نقابى
3- خريطه مساحيه
4- خطاب من هيئه الاثار
5- القرار الجمهورى الخاص بأنشاء الكنيسه
6- تقرير معاينه من الاداره الهندسيه موضحا به الاعمال المطلوبه
7- مراجعه الرسم الهندسى طبقا لقانون تنظيم وتوجيه اعمال البناء
كل هذه الشروط لترميم سور كنيسه او تصليح دوره مياه ... فهل تنطبق هذه الشروط على بناء المساجد يا محافظ أسيوط ؟  ... وهل لاصلاح ماسوره كسرت فى كنيسه يستلزم الامر كل هذه الاجراءات .. ( مصدر الخبر هيئة مسيحى الشرق الأوسط )

-----------------------------------------

جريدة الجمهورية  الاربعاء 24 من ربيع الأخر 1429هـ - 30 من أبريل 2008 م  عن خبر بعنوان [ مجلس الدولة يؤيد قرار رئيس الجمهورية - بتفويض المحافظين في توسعات الكنائس ] شريف الملاح
أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس قرار رئيس الجمهورية بتفويض المحافظين بالترخيص للأقباط بإجراء تعديلات وتوسعات علي الكنائس.
أصدر الحكم المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وإبراهيم الطحان نائبي رئيس المجلس بأمانة سر سامي عبدالله..قالت المحكمة في أسباب حكمها إن أحكام الدستور الخاصة بالخط الهيموني قد كفلته حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.. وأن الدولة تلتزم بتأمين حصول كل مواطن علي حقه في إقامة شعائر الدين الذي يعتنقه وهو ما عظمته الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. واستلزم تنظيم أماكن إقامة العبادات وهو اختصاص منوط لرئيس الجمهورية وله الحق في إسناده للغير بمباشرة بعض الاختصاصات.
ورفضت المحكمة ما أبداه الطاعن - أحد المواطنين - من ضرورة عرض موضوع القرار علي البرلمان بحسبان أن الاختصاص الممنوح لرئيس الجمهورية يباشره بصفته رئيسا للدولة وللسلطة التنفيذية المنوط بها تنظيم العمل بالمراف

This site was last updated 12/24/16