Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الحكم القضائى بالطلاق مستحيل أن تطبقة الكنيسة

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل 

Home
Up
البابا وحكم محكمة
قوانين الكيسة وطلاق هالة
رد البابا شنودة
طليق هالة صدقى
الوقائع المصرية وقانون الأحوال
قانون الأحوال الشخصية
قصة صاحب مشكلة الطلاق
الحكم بالطلاق
كنيسة مكسيموس للطلاق
عدم دستورية لائحة ٣٨
القانون والشريعة المسيحية والإسلامية
قضايا الطلاق
التزوير فى قضايا الطلاق
المحكمة وإلزام البابا بالزواج الثانى
المحكمة الإدارية بإلزام البابا
إجتماع طارئ للمجمع
بيان المجمع المقدس
لجنة قانون الأحوال الشخصية
لا ضرر ولا ضرار
القانون المقدم من البابا
قداسة البابا وقانون الأحوال الشخصية
المحامين الأقباط يتظاهرون
Untitled 2281
Untitled 2282
Untitled 2283
Untitled 2284

Hit Counter

 

جريدة الأهرام 26/3/2008م السنة 132 العدد 44305 عن مقالة بعنوان [ الحكم القضائي ونطاق تطبيقه كنسيا ] بقلم‏:‏ مستشار د‏.‏ عوني برسوم
رئيس محكمة استئناف
إن القول القانون‏1‏ لسنة‏2000‏ الخاص باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بانه جاء دون ان ينص علي إلغاء لائحة الاحوال الشخصية التي أقرها المجلس الملي في‏1938/5/9‏ وبذلك تكون هذه اللائحة سارية‏,‏ قول جانبه الصواب فرغم أن اللائحة غير مختصة بإجراءات التقاضي‏,‏ غير أن الثابت أن المجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية قد ألغيت قانونا وإلغي معها كل ماصدر عن المجلس الملي مع كل اختصاصاته وماقدمه من لوائح وذلك بالقانون‏46‏ لسنة‏1955,‏ وللأسف لعدم وجود قانون للاحوال الشخصية للاقباط يوثق قانونا صادرا من الدولة فقد درجت المحاكم علي الأخذ بهذه اللائحة خاصة محكمة النقض التي لم يكن أمامها سوي هذه اللائحة الساقطة لتأخذ بها‏.‏
ولما كان حكم محكمة القضاء الإداري الذي تأيد استئنافيا من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل وقد تضمن منظومة تأييد إلغاء قرار الكنيسة بالامتناع عن إعطاء الزوج المطلق تصريحا بالزواج من آخر‏,‏ والأمر هنا يعطي كل العذر للزميل المستشار في حكمه لأنه لايعرف طبيعة انعقاد الزيجة كنسيا ومسيحيا وبينها وبين الأمر الإداري بالتصريح بالزواج واقع الأمر وفقا لاحكام الحريات العامة وأحكام الدستور ان لكل شخص الحق في أن يتزوج بمن يشاء وقتما يشاء دون قيد أو شرط أو تصريح‏.‏
إن واقع الأمر أن الكنيسة لاتمنع أي شخص من أن يذهب إلي أي مكان سواء الإدارة المدنية والشهر العقاري أو إلي جميع أنواع الكنائس الأخري سواء بروتستانتية أو إنجيلية أو معمدانية أو لوثرية أو أسقفية‏..‏ الخ دون أي قيد عليه من أحد‏.‏
اما إذا قضي الحكم بإلزام الكنيسة القبطية الارثوذكسية بإعطاء تصريح زواج فليس هذا مقصورا علي ورقة أو صك بل الأمر مختلف تماما‏,‏ ان انعقاد الزيجة وفقا للايمان المسيحي يتعلق بطقوس ومراسم وصلوات وتقديسات معينة يقوم الكاهن بعد اعداد نفسه روحيا لها بأدائها‏,‏ فهل كان الحكم يطلب إقرار وإجبار الكاهن للقيام بهذا بأداء طقوس وصلوات معينة لاتمام سر الزيجة المقدس هذا هو جوهر الأمر كله فلايمكن لحكم مهما كان مصدره ان يجبر الكاهن علي الصلاة والتقديس والاداء بالصلاة إيمانيا وهذا أمر مرفوض ومخالف لتدخله في تطبيقات الإيمان المسيحي‏.‏
فالحكم في طبيعته صدر بغير طائل إزاء الثابت عقائديا في الكنيسة وحسب الايضاح السابق فإن صدور الحكم باعطاء الزوج تصريحا بالزواج فقد جاء هابط الأثر لأن الحرية في الزواج مكفولة له في أن يذهب ويتزوج كيفما يشاء‏,‏ اما ان يذهب الحكم بالزام الكاهن أو الأسقف باجراء صلوات معينة وطقوس مقدسة ايضا فهذا مخالف للروح الداخلية للانسان وحرية إيمانه‏,‏ فلا أظن أن الحكم قد قصد ذلك التدخل في روح الإنسان‏,‏ حيث لاقيد علي الحرية المعطاة للإنسان في أن يتزوج من يشاء‏.‏
ان الكنيسة خاضعة في كل أعمالها المادية والادارية لرقابة وولاية السلطة القضائية الطبيعية والمدنية التي لها كل الاعتبار والتقدير‏.‏

*******************************

 

 

This site was last updated 05/25/08