Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

 إمتناع وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية عن تنفيذ الأحكام للعائدين للمسيحية

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
صلاة الكنيسة القبطية على المرتد
تنفيذ أحكام العائدين
حكم أحقية العائدين للمسيحية
أحكام العائدين للمسيحية
إحتجاج أمام الداخلية

 

بلاغ ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية لامتناعهما عن تنفيذ الأحكام للعائدين للمسيحية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠١١ - كتب: مايكل فارس
يتقدَّم كل من "دينـا عمـاد عطية" و"ميرفـت مـلاك رزق" و"إبراهيم فـاروق كامل و"حسني فرج الله ناروز" و"عصام عزيـز صادق" و"محمد محمود الصادق" (عائدون للمسيحية)، ببلاغ للنائب العام غدًا الأربعاء، ضد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، واللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية؛ لامتناعهما بصفتهما عن تنفيذ الأحكام النهائية الباتة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 9/2/2008 في القضايا أرقام 14589/53 ق.ع، 14590/53ق.ع/53ق.ع 13198/53ق.ع، /53ق.ع 14024/53ق.ع، 14028/53ق.ع، 13434/53ق.ع.
وأوضح "بيتر النجار"، المحامي، إنه صدر للشاكين بتاريخ 9/2/2008 أحكام بإلزام الجهة الإدارية المتمثلة في مصلحة الأحوال المدنية بإعطائهم بطاقة رقم قومي بالاسم والديانة الحقيقية المولود عليها، إلا أنه بعد ذهابهم بالحكم لقطاع الشئون القانونية لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وأكَّد "النجار" أن البلاغ الذي سيقدّم للنائب العام غدًا يتضمن العقوبة القانونية للموظف العام في حال عدم تنفيذه أحكام القضاء، حيث تنص المادة (123) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنقيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف"
الكنائس المصرية ترحِّب بقرار وزير الداخلية تنفيذ حكم "العائدين"
الأقباط متحدون الخميس ١١ اغسطس ٢٠١١ - كتب: هاني سمير
رحَّبت الكنائس المصرية بالكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس، والذي أقرَّ بأحقية العائدين للمسيحية في إصدار بطاقات الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية، وتفعيل المادة (47) من القانون (143) لسنة 1994 بأن يكون تغيير الديانة بموجب شهادة صادرة من جهة الإختصاص- بطريركية الأقباط الأرثوذكس في حالة العائدين للمسيحية- مؤكِّدًا أنه سيتم تفعيل القانون ابتداءًا من الأسبوع بعد القادم.
حق طبيعي..
بدايةً، قال الأنبا "بسنتي"- أسقف "حلوان والمعصرة" بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية- إن القرار حق مشروع، ويؤيِّده القرآن بالآية "لا إكراه في الدين"، مضيفًا: من ترك المسيح وأراد العودة "هو حر".
المهم التنفيذ..
أما القس "رفعت فكري"- راعي الكنيسة الإنجيلية بـ"أرض الشريف" بـ"شبرا"- فوصف الحكم بـالـ"ممتاز" وإنه يؤيد حقوق الإنسان والاعتقاد. وقال: "إن المهم تنفيذه لأنه خطوة أساسية في طريق المواطنة، والخطوة الأهم هي إزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي نهائيًا".
ليست مكسب..
ومن الكنيسة الكاثوليكية، أكّد الأب "بولس جرس"، إن القرار طبيعي وحق مشروع وليس مكسبًا أو ميزة، موضحًا أنه كان هناك عائقًا وتم إزالته، ويأمل في إزالة باقي العوائق. وأضاف: "كوني من قبل مسلم أو بوزي أو لا ديني وأردت أن أدين بالمسيحية فهذا شأني وحدي وحق مشروع في حرية العقيدة، والدول المتقدمة تتقدم بإعطاء الناس حقوقهم وليس بسلبهم تلك الحقوق".
جبرائيل: مصالح الأحوال المدنية تتلقى طلبات العائدين للمسيحية والفيش الجنائي مطلوب
الاربعاء ٢٤ اغسطس ٢٠١١ -خاص: الأقباط متحدون
قال "نجيب جبرائيل" - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- أن مصالح الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية بدأت تلقي طلبات العائدين للمسيحية لتسجيل ديانتهم الأولى في بطاقات الرقم القومي، بناء على شهادة العودة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة أو الإسكندرية ومعتمدة من مديرية الأمن المختصة، نموذج 76 من مكاتب البريد، فيش وتشبيه، لبيان عما إذا كان الشخص قد ارتكب جرائم خلال الفترة التي تغير فيها اسمه وديانته إلى الإسلام حتى لا يتم الهروب من الجرائم.
جاء ذلك بناء على موافقة اللواء "منصور العيسوي" -وزير الداخلية- والمذكرة التي أعدها اللواء الدكتور "علي عبد المولى" مساعد أول الوزير للشئون القانونية، والمذكرة التي تقدم بها الدكتور "نجيب جبرائيل"، بتاريخ13/8/2011 طالبًا تنفيذ حكم الإدارية العليا بتاريخ 3/7/2011 رقم 19086 وتطبيقه على جميع الحالات المماثلة.
وزير الداخلية يوقع قرار إصدار بطاقات الرقم القومي للعائدين
الأقباط متحدون الاثنين ٥ سبتمبر ٢٠١١ - كتب: مايكل فارس
قال "بيتر النجار" المحامي أن وزير الداخلية أصدر قرارًا -أمس الأحد- ينص على إصدار بطاقات الرقم القومي للعائدين للمسيحية بالاسم والديانة الأصليين واضاف النجار في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون" أن نص القرار أكد على تفعيل شهادة العودة للمسيحية أسوة بشهادة الأزهر، طبقًا للمادة 47 من قانون الأحوال المدنية؛ مشددًا أن من حق العائدين إثبات ذلك بالأوراق الرسمية بنفس سهولة الإجراءات المتبعة عند الإشهار.
وأضاف النجار أن القرار الصادر من منصور العيسوي" جاء لتفعيل حكم المحكمة بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم الأصلية ببطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن القرار تم التوقيع عليه أمس الأول بعد أن صدر15 أغسطس الماضي دون توقيع وأكد أن التنفيذ يبدأ السبت القادم، حيث يتوجه العائدون للمسيحية لمصلحة الأحوال المدنية بشهادة العودة للمسيحية، وفيش وتشبيه باسمه المسلم، ليقوم باستخراج بطاقة الرقم القومي بالاسم المسيحي.
الأحوال المدنية تتسلَّم الصيغة التنفيذية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لـ"العائدين للمسيحية"
الأقباط متحدون الثلاثاء ٦ سبتمبر ٢٠١١ - كتب: مايكل فارس
قال "بيتر النجار"- المحامي- إن مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، قد أصدر- أمس الاثنين- الصيغة التنيفذية الخاصةبالعائدين للمسيحية، لتقديمها لمدير إدارة شرطة الأحوال المدنية، لتغيير بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.
وأشار "النجار"، إلى أن الصيغة التنفيذية نصت على أنه: "تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 19087 لسنة 53 ق، وتفعيل المادة 47\2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، فإنه يتم الاستجابة إلى طلب المواطنين العائدين إلى ديانتهم الأصلية المسيحية، وتغيير الديانة ببطاقة الرقم القومي بناء على وثائق صادرة من جهة الاختصاص، وهي الشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط المختصة والمعتمدة من مديرية الأمن. وحيث أن الطلب تناول تغيير الاسم الشخصي والديانة والعودة إلى الاسم والديانة الأصلية، فإنه يقدَّم الطلب من صاحب الشأن شخصيًا على نموذج 80 أو يقدَّم من وكيل الطالب بموجب توكيل خاص معد لهذا الغرض وموثَّق من مكتب الشهر العقاري، مرفقًا به شهادة ميلاده بعد إشهار الإسلام، وصحيفة حالة جنائية حديثة، والشهادة الصادرة من الجهة الدينية المختصة المنوَّه عنها، ويتم العرض على اللجنة لإصدار قرارها بالتغيير المطلوب، وإصدار بطاقة رقم قومي بالبيانات الجديدة، وإخطار الحاسب الآلي بذلك، مع سحب البطاقة السابقة وإرفاقها بالأوراق. وفي حالة الإدعاء  بفقدها فإنه يلزم تقديممذكرة بالفقد في قسم الشرطة التابع له".
"الأحوال المدنية" تنفذ حكم الإدارية العليا بأحقية مواطن في العودة إلى المسيحية في "الرقم القومي"
الفجر 7/9/2011م جمال جورج
أصدرت إدارة الشئون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية اليوم، أول قرار رسمي بتنفيذ الحكم رقم 19087 لسنة 53 ق إدارية عليا، والصادر لصالح رأفت كيرلس زاخر فى 6/9/ 2011، بأحقيته في تعديل الديانة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، من الإسلام إلى المسيحية.وقال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومحامي زاخر، إن قضايا العودة إلى المسيحية، كانت واحدة من بوابات الفتنة الطائفية فى عهد نظام مبارك، نظرا للصعوبات التي وضعها أمام عودة القبطى لديانته السابقة، بعد إشهار إسلامه، رغم صدور أحكام قضائية نهائية بهذا الشأن.

 

This site was last updated 09/08/11