Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

مفتى الديار المصرية يفتى بأن المرأة تحمل أربع سنين

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
المفتى والحمل أربع سنين
الحجاب والنقاب
قضية زواج عرفى
إهانة الأنجيل
المصريون يبيعون أطفالهم
المسلمون يشربون نفس الكأس
القرآنيين
قضية ضد الجن
القرآن والحمل أربع سنين
فتوى زواج المحارم
شرب وأكل فضلات الرسول
البناء وهيئة الأوقاف
وزارة الأوقاف واموال الحكومة
مسابقة حفظ القرآن
طرائف بالمساجد سرقة الأحذية
الداعية البدرى يخرج العفاريت
الفساد بوزارة الأوقاف
رشوة لتعيين عامل بالأوقاف
الفتوى رقم 19402

 

الأخبار بتاريخ الثلاثاء 12/10/2006 م السنة 55 العدد 16971 قال الأستاذ أحمد رجب فى كلماته نصف كلمة : "

من الاخ محمد القدوسي: في كتاب د. علي جمعة 'الدين والحياة' ان اقصي مدة للحمل هي اربع سنوات، فامرأة محمد بن عجلان إمام اهل المدينة حملت أربع بطون كل بطن اربع سنوات ويضيف فضيلته أن الطب يقول أن الجنين لا يمكث في بطن أمه أكثر من 13 شهرا، إما نحن رجال الشرع فلا نحكم بالزنا علي امرأة استمر حملها ثلاث سنوات بعد وفاة زوجها، أما إذا زاد حملها يوما واحدا عن أربع سنوات فهي زانية، والقدوسي يسألني الرأي في هذه الفتوي؟ الرأي هو ما أفتي به فضيلة المفتي فلا يفتي في أمر والدكتور جمعة في المدينة "

***************************************

نشرت فتوى مقتى الديار المصرية فى مجلة أكتوبر (1) بتاريخ 15/10/2006 م العدد 1564 مقالة بعنوان : "  المفتى: كيف تنجب زوجة مات زوجها من أربع سنوات وتكون غير زانية؟! " بقلم الأستاذ محمود فوزى

لو فرضنا أن زوجا سافر إلى دولة ما أربع سنوات كاملة لم يقترب فيها من زوجته ولم يعاشرها ولم يجامعها ولم يلمسها من أصله بسبب السفر.. ثم عاد بعد أربع سنوات ووجد زوجته حاملا.. وقال لها ما هذا؟!
فقالت له: إن الذى فى بطنى هو ابنك.. فهل يصدقها؟!
والإجابة عن هذا اللغز.. نعم يصدقها بل إنها تعتبر غير زانية.
ولكن كيف يصدقها؟!
إن فضيلة المفتى د.على جمعة يجيب عن ذلك فى ثنايا هذا الحوار ويجيب على العديد من التساؤلات.
منها فتوى قضية أحمد الفيشاوى وهند الحناوى لإثبات الزوجية والنسب.
ويشرح فضيلة المفتى عبارته فى هذه الفتوى والتى يعلن فيها أنه لا يقتضى ثبوت النسب على الزواج الصحيح فقط بل يثبت أيضا بالزواج الفاسد والوطء بشبهة وماذا عن الـ 14 ألف قضية إثبات النسب أمام المحاكم المصرية الآن؟! كما يكشف المفتى لأول مرة لماذا رفض إرسال طفرة الـ D.N.A إلى انجلترا وتحليلها رغم الفوائد التى ستعود من وراء ذلك؟!
*فضيلة المفتى فتواك التى قلت فيها إن المرأة التى تنجب بعد أربع سنوات من وفاة زوجها ليست زانية.. هذه الفتوى أثارت الكثيرين ومنهم الكاتب الكبير أحمد رجب؟!
**الأستاذ أحمد رجب لم تثره هذه الفتوى فهو تلقى رسالة من محمد القدوسى الصحفى كلام نشر على لسانى فى كتاب اسمه (الدين والحياة) قبل أن أتولى الافتاء بسنتين ويطرح عليه سؤالا: هل هذه الفتوى صحيحة؟! وكان رد الأستاذ أحمد رجب هو ما دام هذه الفتوى قد صدرت من مفتى الجمهورية فهى صحيحة.
هذه الفتوى للإمام الشافعى والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والأوزاعى والطبرى وكل أئمة الإسلام وهى فتوى صحيحة مائة فى المائة وتدل على إنسانية هذا الفكر وعلو قدره وكون أن أحدا قد يسمعها وقد لا يقبلها هذا شأن وكون الشريعة الإسلامية تحمى الإنسان وتحمى عرضه ونفسه وعقله وماله ودينه هذا أمر آخر فمن يستهزىء يستهزىء ومن يرفض يرفض ومن يقبل يقبل والشريعة مطلق لا تهتم كثيرا بهذا الاعتراض عليها.. ماذا تقول الفتوى؟ تقول إن القانون المصرى الذى وضعه أساطين القانون فى العالم والذى هو مثال يحتذى وتجربة يجب علينا أن نعيد قراءته ونفتخر بها وبالأساتذة الذين وضعوه من المشايخ والعلماء والقانونيين ونحن أمام أحكام مختلفة لهذه الحالة لامرأة يموت عنها زوجها فإذا بها تأتى بولد بعد أربع سنوات. الحالة الأولى هى نسبة هذا الولد للميت والذى سيترتب عليه الميراث وهنا لابد علينا أن نذهب للعلم والطب الذى يقول إن الجنين لا يبقى فى بطن أمه أكثر من 13 شهرا ولذلك فنحن نسير مع الطب الحديث الذى لم يرصد إطلاقاً فى أى حالة من الحالات على وجه الأرض رصدا علميا دقيقا معتمدا حادا واضحا أكثر من 13 شهراً. فالمرأة إذا أنجبت خلال الـ 13 شهرا نقول لها هذا ابن صحيح بالرغم من أن المعتاد 9 شهور وأكثر من ذلك تكون هناك خطورة على الأم والجنين معا وقد تحتاج إلى عملية قيصرية وقد تتعرض لحالة تسمم وخطورة كبيرة يعلمها الأطباء بل قد يسأل الأطباء إذا ما طالت مدة بقاء الجنين أكثر من المعتاد فى بطن أمه يقولون هل نبقى عليه داخل بطن أمه؟! فأقول له: لا تفعل ذلك وأحذره تماما فلابد أن تطبق ما جاء فى كتب الطب لأنك تعرف ترتيب ما فى الكتاب ولا تعرف ترتيب ما تم من 1400 سنة!
ويا طبيب التزم بما جاء فى كتب الطب ويا قانون التزم بالطب فى قضيتين: النسب والميراث فالتزامنا فيهما بـ 13 شهرا. ولكن البشرية واسعة الأحوال مترامية الأطراف رصدت أربع سنوات.
حالة من الماضى!
*رصدت أربع سنوات من خلال امرأة محمد بن عجلان؟!
**وغيرها فالإمام الشافعى رصد أربع سنوات وضرب مثالا بمرأة محمد ابن عجلان من خلال الأطباء.
*ولكن عفوا لم يكن هناك فى هذا التوقيت أجهزة طبية حديثة أو (سونار) لكشف حالة الجنين؟
**نحن جميعا أولاد حواء وآدم والنساء يولدن من يومها حتى اليوم فالأمر لا يحتاج إلى سونار أو أجهزة طبية لأن هذا مدرك بالحس فالمرأة منذ أيام سيدنا نوح حامل وتموت وهى حامل ويفتح بطنها ويوجد طفل وقد يظل سنتين أو ثلاثاً وقد ينجب طفلا حيا أو طفلا ميتا وقد تموت والمرأة تموت بجمع شهيدة، والبشر رأوا هذا بأعينهم وهناك سيدة بعد أن ماتت دفنوها وجدوا الطفل ينزل من بطنها! وهو فى القبر ففتحوا القبر مرة ثانية وجاءوا بالولد!
هذه وقائع حدثت على مرأى من البشر فالأمر لا يحتاج إلى سونار أو غيره ولكن هذه الروايات التى جاءت فى (سير أعلام النبلاء) أو غيرها هل نأخذ بها الآن فى الطب أم لا؟!
أقول: لا.. فالطب الآن له مناهج تجريبية وطرق حديثة للرصد الدقيق وهناك الآت حديثة مساعدة مثل السونار وغيرها فلابد أن نلتزم بها ولكن السيدة جاءت بطفل بعد أربع سنوات فهل اتهمها بالزنا.. هذه هى الفتوى.. والذين يعترضون على الأئمة يقولون لا.. حيث قالوا ولماذا لا تكون هذه زانية قالوا: لأن الحدود تدرأ بالشبهات.. وأين الشبهة هنا فقد تكون هذه السيدة الواعدة من الـ 6 مليارات حالة حيث إن هناك الآن 3 مليارات سيدة ربما هى الحالة التى أخبر بها مالك والشافعى وغيرهما فهى هذه الحالة وبالتالى لا أستطيع أن أنال من شرف هذه السيدة قالوا: وما العمل إذن؟! قلت: لنطبق ما طبقه الفقهاء وهو تفريق الأحكام فنأتى فى النسب والميراث فنقول للسيدة.. لا يا سيدتى هذا ليس ابن الرجل فقد حصل الورثة على الميراث وانتهى الأمر وبعد أربع سنوات هذا ليس ابنه لأن ابنه كان من المفترض أن يولد من 13 شهراً وقد تقول لى هذه السيدة معنى ذلك أننى زانية فأقول لها: حاشا لله فأنا لا أستطيع أن أقول عنك إنك زانية يا ابنة الحلال واذهبى لحال سبيلك فأنا طبّقت الوارد فى الرصد الفقهى الذى يقول إن هذه السيدة ليست زانية وماذا سأفعل إذا كانت زانية معنى ذلك أننى سأموتها وأرجمها وما الفائدة أننى أرجم سيدة هناك شبهة أنها لا تكون زانية عند الله بنسبة 1 إلى 6 مليارات! وهى شبهة بسيطة للغاية ولكن (يحتاط فى الفروج وفى الدماء) هذا هو الفكر الراقى الذى لم يصل إليه بعد كثير من البشر يحتاط فى الفروج وفى الدماء فنحن نحافظ على نفس الإنسان ومرضه وقد يأتى البعض ويقول لى وما الضرر أن نقول إنها زانية أقول له خسئت.. خسئت.. خسئت.. فهذه السيدة شريفة فيقول لى: وهل أنت مقتنع بذلك يا بأن هذه السيدة شريفة وقد أنجبت الولد بعد أربع سنوات فأقول له إن الشرع يقول لى لازم تقتنع بذلك واسكت ولم لسانك بدلاً من أن يحدث بك شأن آخر، فقال لى: هل أنت لست متأكداً أن هذه زانية وتستحق؟ أقول له اسكت بدلا من أن يضربك الشرع ثمانين جلدة على ظهرك علشان انت (بتلسن) على الستات! فقال لى: يعنى ستخرجنى عن طورى وعقلى قلت له: لا أنا بألزمك بالشرع انتبه لأن هذا الشرع الذى قد لا يعجب البعض هو شرع الله ويقول إنه لو ثلاثة شاهدوا بأعينهم شخصاً يزنى بامرأة لا يذهبون للإبلاغ عنه ولو بلغوا عند القاضى كل واحد فيهم سيضرب ثمانين جلدة مع العلم بأنهم صادقون والرجل قد زنا بالمرأة بالفعل وقد يطرح أحدهم سؤالا: هل يصح أن تضرب التقى وتترك الفاجر؟! أقول له: هذا التقى ليس تقيا لأنه يقول لك: (استر على أخيك ولو بطرف ثوبك) ويقول لك: (يا مسلم.. يا مسلم.. لابد أن تكون ورعا ونقيا ووسع صدرك وتغاضى وتغافل عن ذنوب الناس.
*يعنى لو سافر زوج إلى دولة ما أربع سنوات كاملة لم يقترب فيها من زوجته ولم يجامعها ولم يلمسها من أصله بسبب السفر ثم عاد بعد اربع سنوات ووجد زوجته حاملا.. وقال لها ما هذا؟! فقالت له: هذا ابنك.. فهل يصدقها؟!
**فى الشرع يقول له: صدقها.. ثم له ألا يصدقها.. فإذا لم تصدقها فسوف تلجأ إلى المحكمة.. وفى العصر الحديث فى المحكمة يحدث الـ (D.N.A) وهى البصمة الوراثية.
(( شغل محامى ! ))
*ولكن قد يكون معها محام فاقد الضمير ويستند إلى فتوى فضيلتك ويقدمها إلى المحكمة؟!
**فتوى المفتى لم تقل له بثبوت النسب.
*لا بالنسبة أنها ليست زانية؟
**هى ليست زانية ولكن يحدث حينئذ ما يسمى باللعان فهى تحلف أربع يمينات كما قال عز وجل فى سورة النور على أنها من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كانت من الكاذبين وهو يحلف أربع يمينات.
ويتم التفريق بينهما أبداً ولا ينسب الولد إليه فالأمر لا يحتاج إلى محام ولكن لهذه المرأة إن كانت صادقة لنفسها حتى تطمئن زوجها هذا أو أراد الرجل أن يطمئن لابد من إعمال D.N.A أو ما يطلق عليه البصمة الوراثية أو الحامض النووى وهو يمكن إجراؤه فى الطب الشرعى أو مركز البحوث ويتكلف خمسة آلاف جنيه عند الطلب وهذا الإجراء من شأنه الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة كيف يحدث هذا بعد أربع سنوات؟! هل يا ترى هو الرصد الذى كنا نبحث عنه فى الـ 300- 400 سنة الماضية فى الأرض كلها وتصبح هذه هى الحالة الفريدة أم أن هذه المرأة زانية؟!
*يعنى فضيلتك مولود فى منتصف القرن الماضى فى مارس 1952 تحديداً وحتى هذه اللحظة هل صادفتك مثل هذه الحالة الفريدة ليس فى مصر أو العالم العربى بل فى العالم كله؟! هل صادفتك مثل هذه الحالة الغريبة؟!
**لم تصادفنا من القرن الرابع الهجرى وحتى يومنا هذا.
*ربما يا سيدى أن امرأة محمد بن عجلان هذه كان حملها فى البداية كاذبا (حمل كاذب) وفوجئت أنها حامل ثلاث سنوات وفى العام الرابع حملت بالفعل وأنجبت أو عندها مرض خبيث يسبب انتفاخا فى البطن؟.
**والبعض وأقول البعض يعتبر ذلك من نوادر الفقهاء مثل محمد بن الحنفية الذى قيل إن امه حملت فيه من بول أبيه أو مثل فتوى رضاعة الكبير أو ولادة الجفوف (الولادة بدون دم) والبعض أيضا يقول ينبغى علينا ألا نغادر النصوص الإلهية وغيرها من القصص والحكايات البشرية والآية الكريمة تشرح نفسها وتقول إن حمله وفصاله ثلاثون شهراً ولم تقل 4 أو 6 سنوات؟! فما رأى فضيلتك؟!
*ينبغى أن يعرف هؤلاء البعض الذين ذكروا ذلك أن هناك فرقا بين الغوغاء والعلماء وألا نكون بنقدح فى الإمام الشافعى ويجب أن نعلم أنه عندما تحدث القرآن تحدث عن الحدود الدنيا ولم يتكلم عن الحدود العليا ولذلك حين أخذ الإمام الشافعى هذا الكلام وهو رجل واع يعرف ماذا يقول النص إنما الذى يقول علينا بالأخذ بالنصوص دون القصص البشرية فى هذا المقام فهو لا يدرى ما النص.. فالنص يحدد لى أقل مدة الحمل وهى ستة شهور وهى المقارنة بين الـ 30 شهراً (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وما بين العامين الفصال والفرق بينهما ستة شهور وهى أقل مدة الحمل لكنه لم يتعرض لأكثر مدة الحمل فى الكتاب أو السُنة فقال الإمام الشافعى ومن معه من العلماء حدد القرآن وحددت السُنة أقل مدة الحمل وتركت أعلاه للوجود وما يكتب فى الصحف السيارة يحتمل أن يكون قد أخذ وصرف واحتمال الخطأ فى العبارة وارد ولهذا فإن النص قد حدد الأقل ولم يحدد الأكثر فهذا كذب على النص الشريف واتقوا الله فالنص لم يحدد الأكثر ولكنه حدد الأقل فهذا كذب على النص الشريف.
وليس هناك نص حدد الأكثر وأنت تعلم وأنا أعلم.
نوادر الفقهاء
والأمر الثانى يقول هيا بنا الآن خذ بنوادر الفقهاء.. نوادر الفقهاء موجودة (فى ألف ليلة وليلة) وهناك ما يسمى بتودد الجارية.. اسمها الجارية تودد ولها مثل سميت بنوادر الفقهاء وكتب الإمام الشافعى المغنى المحتاج شرح المنهاج من كتب العلم وليس من نوادر الفقهاء ولكن لو فرضنا أن هناك أستاذا قال: إن هذا من نوادر الفقهاء أقول له أنت مخطئ يا أستاذ وعلمك منقوص وأنا لا أدخل فى جدال مع أحد غير الموجود فى المراجع العلمية فأنا لا أثق إلا فى المرجع العلمى ولهذا أقول الإشاعة اللى طالعة فى السوق لا تأخذوا بها يا ولاد لأن هذه ليست من نوادر الفقهاء ولكن من أسس القضاء وهناك فرق بين نوادر الفقهاء وأسس القضاء ومن أسس القضاء 13 شهراً وأثبت النسب ولا أثبت الميراث وأكثر من ذلك أسكت عن الزنا والستر أولى.. وقد يأتى شخص ويقول: نحن لابد أن نأخذ بالعلم وأقول له: نحن أخذنا بالعلم وآخر يقول لى: أنت حكمت عليها بأنها ليست زانية ولم تقم عليها الحد وحكمت فى نفس الوقت أنها زانية فلم تثبت نسب الولد أنت متناقض!.. أقول له: هذه نظرية كبيرة اسمها فى الإسلام تفريق الأحكام وموجودة فى الطهارة وموجودة فى العقود وموجودة فى الزواج وتفريق الأحكام هذا مما أبدعه الفكر الفقهى الإسلامى المبهر الذى يريد العدل بين الناس ويريد حماية العرض وحماية الدين إنه الفقه الإسلامى الذى وضع هذه القواعد من أجل الحكم العادل بين الناس.
إن الفقه الإسلامى الذى وضع هذه القواعد من أجل الحكم العادل بين الناس فأعطى لهذا الرجل حقه فى الإنكار وحقه فى القبول فالفقه الإسلامى الذى اعتمد على العلم والواقع لا يوصف بغير ما هو فيه ولا نخلط الأحكام فيه، ودين الله يقول إن 13 شهرا معتمد على العلم وأن أربع سنوات معتمد على الفتوى.
الفيشاوى والحناوى
*فضيلة مفتى الديار المصرية د. على جمعة فى فتوى النسب فى قضية أحمد الفيشاوى وهند الحناوى قلت فضيلتك إنه من المقرر شرعا أن الأصل فى النسب الاحتياط وتشوف الشارع إلى إثباته بكل الوسائل كالشهادة والإقرار والقيافة وغيرها لكن أتوقف عند عبارة لا يقتضى ثبوت النسب على الزواج الصحيح فقط بل يثبت أيضا بالزواج الفاسد والوطء يشبهه الأمر يحتاج إلى توضيح من فضيلتكم؟!
**الله سبحانه وتعالى تخفيفا من عنده جعل قضية إثبات النسب بتشوف الشارع والشرع فيها حتى لا يضيع الطفل فيخرج من غير نسب فيضيع فى المجتمع ويتوه ولذلك فالنسب يتم فى ظل عقد صحيح حتى ولو لم يكن من هذا العقد فلو فرضنا أن زوجين متزوجان والمرأة حملت وأنجبت فجاء ابن الجيران وقال لـلزوج: (على فكرة الولد دا مش ابنك الولد دا ابنى)!! فنمسك هذا الولد المدعى الجار الذى جاء يعتدى على هذه الأسرة ونضربه 100 جلدة لأنه قال أيضا إننى ارتكبت الزنا ولا نسأل الزوجة والزوج ونقول لهما الولد دا ابنكم.
إذن الولد ينسب لزواج صحيح.. فلو فتحنا هذا الباب سيكون هناك عدوان على الأسر واختلاط الأنساب ومصيبة سوداء على النساء فيأتى الشباب الفجرة ويفترون على النساء بغير الحقيقة.
والقضية الثانية هى الزواج الفاسد وهو قد فقد شرطا من شروطه لكنه لا يزال فى جملته زواجا فمن الشروط والأركان شاهدان ولكن افرض أن هناك زواجاً تم بإيجاب وقبول ولكن بشاهد واحد ولكن الزواج بشهادة شاهد واحد فى عقد النكاح تجعله فاسداً مثبتاً للنسب.
*تنظر المحاكم الآن 14 ألف قضية لإثبات الزوجية ومن ثم لإثبات النسب ويقدر عدد الأطفال مجهولى النسب فى مصر بحوالى 2 مليون طفل وهناك من يطالب الآن بتعديل قوانين الأحوال الشخصية والأسرة وهناك مشروع قانون مقدم لمجلس الشعب يقضى بإلزام الأب فى حالة إنكاره نسب المولود منه لإجراء تحليل البصمة الوراثية (D.N.A) الحامض النووى ويعتبر الرفض قرينة على ثبوت النسب؟! ما رأيك؟!
**وحكاية الـ 14 ألف طفل أن هناك امرأة تتدعى أن هذا الرجل زوجها والرجل ينكر وهناك طفل بينهما وهى تقول إنه ابنه وهو ينكر ذلك ويقول لها أنا لا أعرفك وأنت تريدين إلصاق هذا الطفل بى.
أما بالنسبة للقانون المذكور فإن جميع القوانين المتعلقة بموضوع إثبات النسب لأهميتها تدرس الآن بتفاصيلها وأنا أتخيل مع دراسة القانون ماذا يمكن أن يحدث من الناحية الواقعية والعملية ماذا إن إدعى الطرف الفلانى على الآخر؟!
وقد تكون الأطراف ثلاثة.. فهناك صور كثيرة مثل هذه الخلافات فهناك امرأة تقول إن هذا الرجل هو زوجى وهو يقول لا.. إنها ليست زوجتى وصورة أخرى الرجل يقول هذه زوجتى وهى تقول لا أنا لا أعرفك! وصورة ثالثة تقول يا جماعة احنا متجوزين بعض وشخص ثالث ينكر وهو شقيق الزوج يقول يا حضرة القاضى لا هى زوجة ولا هو زوجها ولا هذا ابنهما لقد جاءوا بهذا الطفل من الملاجئ أو الشارع لكى أحرم من الميراث!!
وكلما كان ذهنك قادرا على توليد هذه التصورات كلما كنت قانونيا محنكا ورصينا.
ظروف العصر
*هل عقلية المفتى تفكر فى هذه المسائل من أجل الإسلام؟!
**عندما تعرض علينا مشروعات القوانين نجلس ونبحث فيما يسمى بـ (العصف الذهنى)! فنحن ندرسها شرعيا وندرسها لملاءمة الواقع وندرسها لتحقيق مصالح الناس وكل عصر وله أذان وكل عصر وله مقتضيات من أجل تخفيف العبء على الناس أو المحافظة على القيم أو تدفع الناس دفعا إلى الخير.
وكل عصر له ظروفه فيمكن أن أقول لهذا القانون لا.. لأنه غير ملائم للظروف التى نحن فيها اليوم وغداً من الممكن أن أقول إن القانون أصبح ملائما لأنه مثلا فى الحالة الأولى لم أكن أمتلك المعامل التى تجرى الـ D.N.A أو المعامل التى ترصد الطفرة فهناك طفرة فى الـ D.N.A لابد من رصدها والأمريكان رصدوها وأنا لم أرصدها فالطبيب المصرى الذى يعمل تحليل الـ D.N.A ليس لديه برنامج الطفرة الخاصة بى فيمكن أقبله فى الإثبات ولا يمكن أقبله فى النفى ولكن تكتمل لدى هذه الطفرة وهى مكلفة جداً وتحتاج إلى ملايين وقد صرفوا عليها فى أمريكا مليارات ولكن أين الطفرة الخاصة بنا؟ ليست موجودة وحين تصبح موجودة فإن هناك جداول من خلالها تنفع الـ D.N.A فى الإثبات والنفى معا ولكنها ليست موجودة فأقول هل يمكن إرسالها إلى انجلترا لعملها وتحليلها فيقولون لى لابد من سؤال الأمن القومى؟!
فأقول لهم: وما هى علاقة الأمن القومى بالـ D.N.A؟ لا.. هناك علاقة كبيرة فنحن مرصودون جينيا فيمكن من خلال هذه المسألة أن توصلك إلى رصد جينى خارجى يعمل سلاحاً فتاكاً يفنيك بناء على جيناتك فكيف تعط لهم سلاحاً فى الخارج لكى يضربوك به.. إذن المفتى لابد أن يفكر فى كل شىء وحين يقول: لا.. الناس لا تغضب لأننا نعمل أولا وأخيرا لمصلحة الإسلام ومصلحة هذا

**************************************

قال مفتى مصر "د.على جمعة" فى كتابه "الدين والحياة ـ الفتاوى العصرية اليومية"، الذى صدر منذ أيام ،  إن أقصى مدة للحمل أربع سنوات، وهى فتوى رسمية تبنى عليها أحكام قضائية كالميراث والنسب وثبوت الزنا، قال د. على جمعة: "امرأة محمد بن عجلان إمام أهل المدينة حملت أربعة بطون كل بطن أربع سنوات، وأنجبت أربعة أولاد من فقهاء المدينة أيضاً هم أولاد محمد بن عجلان، ووصفها مالك بأنها كانت امرأة صالحة تقية، لكن الرصد الطبى الحديث يقول إن الجنين لا يمكث فى بطن أمه أكثر من ثلاثة عشر شهراً، فالرصد الطبى قاصر، فالطبيب يتصرف بما يعلم ويتدخل بعملية قيصرية، أما نحن رجال الشرع فلا نحكم بالزنا على امرأة استمر حملها بعد وفاة زوجها مثلاً مدة ثلاث سنوات، وينسب الولد لأبيه، وإن كان فى داخل نفسى أنها زانية، ولكن هذا حكم الشرع، ولو زادت مدة الحمل عن أربع سنوات ولو يوماً واحداً فالحكم بأنها زانية".
فى الفتوى نفسها يقول د.على جمعة "وإن كان فى داخل نفسى أنها زانية"، أى أ، قلبه غير مطمئن إلى ما سماه "حكم الشرع"! ويقول: إن مدة الحمل لو زادت يوماً واحداً عن الأربع سنوات فإنها تعتبر زنا، والحكم صحيح، لكن فى تأسيسه نظر، فهو مبنى على معيار تحكمى ظنى، هو أن مدة حكم امرأة محمد بن عجلان استمرت أربع سنوات، والسؤال: وماذا لو كانت استمرت زمناً أطول؟ ثم إن القبول بأنها استمرت أربع سنوات وتصديقه ـ وطرح نص القرآن ويقين العلم جانباً ـ يجعلنا نفتح باب الاحتمال أمام أن يستمر الحمل أطول من هذا!

************************************************************************************************************

تفسير القرطبى لسورة الرعد آية 8 : يقول مدة الحمل تصل اربع سنين

سورة الرعد آية 8 للَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى

أي من ذكر وأنثى , صبيح وقبيح , صالح وطالح ; وقد تقدم في سورة " الأنعام " أن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب وحده لا شريك له ; وذكرنا هناك حديث البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مفاتيح الغيب خمس ) الحديث . وفيه ( لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ).
وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ

اختلف العلماء في تأويل قوله : " وما تغيض الأرحام وما تزداد " فقال قتادة : المعنى ما تسقط قبل التسعة الأشهر , وما تزداد فوق التسعة ; وكذلك قال ابن عباس . وقال مجاهد : إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصانا في ولدها ; فإن زادت على التسعة كان تماما لما نقص ; وعنه : الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم , والزيادة ما تزداد منه . وقيل : الغيض والزيادة. يرجعان إلى الولد , كنقصان إصبع أو غيرها , وزيادة إصبع أو غيرها . وقيل : الغيض انقطاع دم الحيض . " وما تزداد " بدم النفاس بعد الوضع .

في هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض ; وهو مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه. وقال عطاء والشعبي وغيرهما : لا تحيض ; وبه قال أبو حنيفة ; ودليله الآية . قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيض الحبالى , وكذلك روي عن عكرمة ومجاهد ; وهو قول عائشة , وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة ; والصحابة إذ ذاك متوافرون , ولم ينكر منهم أحد عليها , فصار كالإجماع ; قاله ابن القصار . وذكر أن رجلين , تنازعا ولدا , فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه على القافة , فألحقه القافة بهما , فعلاه عمر بالدرة , وسأل نسوة من قريش فقال : انظرن ما شأن هذا الولد ؟ فقلن : إن الأول خلا بها وخلاها , فحاضت على الحمل , فظنت أن عدتها انقضت ; فدخل بها الثاني , فانتعش الولد بماء الثاني ; فقال عمر : الله أكبر ! وألحقه بالأول , ولم يقل إن الحامل لا تحيض , ولا قال ذلك أحد من الصحابة ; فدل أنه إجماع , والله أعلم . واحتج المخالف بأن قال لو كانت الحامل تحيض , وكان ما تراه المرأة من الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض ; وهو إجماع وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض .

في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر , وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر , وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر. الرابعة : وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة ; ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك , وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها ; حكاه ابن عطية .

واختلف العلماء في أكثر الحمل ; فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت : يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل ; ذكره الدارقطني . وقالت جميلة بنت سعد - أخت عبيد بن سعد , وعن الليث بن سعد - إن أكثره ثلاث سنين . وعن الشافعي أربع سنين ; وروي عن مالك في إحدى روايتيه , والمشهور عنه خمس سنين ; وروي عنه لا حد له , ولو زاد على العشرة الأعوام ; وهي الرواية الثالثة عنه . وعن الزهري ست وسبع. قال أبو عمر : ومن الصحابة من يجعله إلى سبع ; والشافعي : مدة الغاية منها أربع سنين . والكوفيون يقولون : سنتان لا غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول : سنة لا أكثر . وداود يقول : تسعة أشهر , لا يكون عنده حمل أكثر منها . قال أبو عمر : وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد , والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق . روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل , فقال : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان , تحمل وتضع في أربع سنين , امرأة صدق , وزوجها رجل صدق ; حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة , تحمل كل بطن أربع سنين . وذكره عن المبارك بن مجاهد قال : مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين , وكانت تسمى حاملة الفيل . وروى أيضا قال : بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال : يا أبا يحيى ! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد ; فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ! ثم قرأ , ثم دعا , ثم قال : اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة , وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما , فإنك تمحو ما تشاء وتثبت , وعندك أم الكتاب , ورفع مالك يده , ورفع الناس أيديهم , وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك امرأتك , فذهب الرجل , فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط , ابن أربع سنين , قد استوت أسنانه , ما قطعت سراره ; وروي أيضا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى ; فشاور عمر الناس في رجمها , فقال معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين ! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل ; فاتركها حتى تضع , فتركها , فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه ; فعرف الرجل الشبه فقال : ابني ورب الكعبة ! ; فقال عمر : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ; لولا معاذ لهلك عمر . وقال الضحاك : وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين , فولدتني وقد خرجت سني . ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين , وقيل : ثلاث سنين . ويقال : إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين , فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا , فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. وقال حماد بن سلمة : إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين . وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين , وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا . وقال عباد بن العوام : ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه , فمر به طير فقال : كش .

قال ابن خويز منداد : أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد ; لأن علم ذلك استأثر الله به , فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا , ووجد ظاهرا في النساء نادرا أو معتادا ; ولما وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك , والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمرا مستقرا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن .

قال ابن العربي : نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة أشهر ; وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكي , وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب السبعة ; تأخذه شهرا شهرا , ويكون الشهر الرابع منها للشمس ; ولذلك يتحرك ويضطرب , وإذا تكامل التداول في السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد في الشهر الثامن إلى زحل , فيبقله ببرده ; فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم ! ما بال المرجع بعد تمام الدور يكون إلى زحل دون غيره ؟ الله أخبركم بهذا أم على الله تفترون ؟ ! وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لا يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع , أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثا ؟ ! ما هذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة ! .
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
يعني من النقصان والزيادة . ويقال : " بمقدار " قدر خروج الولد من بطن أمه , وقدر مكثه في بطنها إلى خروجه. وقال قتادة : في الرزق والأجل . والمقدار القدر ; وعموم الآية يتناول كل ذلك , والله سبحانه أعلم . قلت : هذه الآية تمدح الله سبحانه وتعالى بها بأنه " عالم الغيب والشهادة "

******************************************

تطبيق فتوى على جمعة عن مدة الحمل أربع سنين قانونياً

أفتى فضيلة مفتى الديار المصرية على جمعه بفتوى قال فيها : لو فرضنا أن زوجا سافر إلى دولة ما أربع سنوات كاملة لم يقترب فيها من زوجته ولم يعاشرها ولم يجامعها ولم يلمسها من أصله بسبب السفر.. ثم عاد بعد أربع سنوات ووجد زوجته حاملا.. وقال لها ما هذا؟! فقالت له: إن الذى فى بطنى هو ابنك.. فهل يصدقها؟! والإجابة عن هذا اللغز.. نعم يصدقها بل إنها تعتبر غير زانية

جريدة الأخبار بتاريخ 10/4/2007 م السنة 55 العدد 17151 عن مقالة بعنوان " النيابة العليا لشئون الأسرة: رفض دعوي طلب زوج بنفي نسب طفلة رغم إعتراف الزوجة أمام المحكمة " كتبت خديجة عفيفي: رفضت النيابة العليا لشئون الأسرة الدعوي المستأنفة من زوج يطلب نفي نسب مولود من زوجته لاعترافها بعد الولادة ان المولود ليس ابنه وانه ابن لآخر كانت علي علاقة به خلال الفترة التي سافر فيها للعمل بإحدي الدول العربية.. وحررت الزوجة اقرارا بذلك وسلمته للزوج فأقام دعواه بطلب نفي نسب المولود اليه كما حضرت امام محكمة الاستئناف واقرت ان المولود ليس ابنا لزوجها.. اعد مذكرة النيابة المستشار مجدي محمد عبدالمنعم احمد المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الاسرة.
وكانت محكمة العمرانية لشئون الاسرة قضت برفض الدعوي تأسيسا علي ان الزوجية بين الطرفين قائمة وان الصغير مولود علي فراش الزوجية.. قال الزوج بأنه سافر للعمل بدولة الكويت واستمر لمدة شهر وفور عودته علم ان زوجته حامل ولم يتطرق اليه الشك في ان الحمل منه وانجبت مولودا ذكرا وفوجيء بزوجته تعترف له ان المولود ليس ابنه.
قالت النيابة العليا لشئون الاسرة في مذكرة رفضها ان النسب ثابت من الزوج بالزوجية 'الفراش' والنسب يثبت حقا للصبي فلا يقبل تصادق الزوجين علي ابطال النسب باعتباره حقا اصليا للولد وتتعلق به حقوق الله تعالي وحرمات اوجب الله رعايتها فلا تملك الام اسقاط حقوق ولدها او المساس بحقوق الله تعالي واذ لا ينكر الزوج الطاعن المعاشرة الزوجية وهو ما يثبت النسب فانه يجب الالتفات عن الاقرار المقدم من الزوجة وما اقرت به الزوجة امام المحكمة باعتبار ان الصغير ثابت نسبه من الزوج لوجود السبب وهو الفراش. حيث اتي بعد مدة تزيد علي 6 أشهر من تاريخ الزواج طبقا للشريعة الاسلامية ولا ينتفي النسب في هذه الحالة الا باتخاذ الزوج طريق الملاعنة وهو ما لا يجوز في حالة الدعوي لكون الزوج قد طلق زوجته طلاقا بائنا فور اقرارها له ان المولود ليس ابنه.. اذ لا تجوز الملاعنة الا والزوجية قائمة.

*************************************

التدخل الحكومى لإيقاف الفتاوى

الحكومة تقرر تطوير دار الإفتاء واجتماعات مقبلة بحضور جمعة ومرعي
جريدة المصرى اليوم كتب علاء الغطريفي ٢٠/٦/٢٠٠٧
أكد الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد تطوير دار الإفتاء، وستعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة، لمناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة، «وزارة العدل ومفتي الديار المصرية»، وممثلين عن الأزهر وبعض رجال القانون المختصين.
==========

المــــــــــــراجع

(1) http://www.octobermag.com/issues/1564/artDetail.asp?ArtID=50693

شاهد فديو المفتي المصري يقول : الاسلام والشريعة تقول ان مدة الحمل اربع سنوات  http://www.servant13.net/video/ElMoftyElMasry.wmv

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=13&nAya=8  سورة الرعد آية 8 تفسير القرطبى

 

This site was last updated 08/09/11