Home Up الهيئة العامة للكتاب والمسيحية إظهار الحق وموافقة الأزهر عماره والهجوم على المسيحية كتاب العنوسة يزدرى المسيحية كتاب المسيح المفقود كتاب مدعم من الدولة كتب تسيء للمسيحية يطبعون إنجيلاً ويذكرون أنه محرف | | جريدة وطنى 29/7/2007 م السنة 49 عن مقالة بعنوان " مجرد ملاحظة!" كتب سامح فوزي :
يرفض النشطاء العاملون في حقل حقوق الإنسان العقوبات السالبة للحرية -أي عقوبة الحبس- في مجال حرية الرأي والتعبير.لا خلاف علي ذلك من حيث المبدأ,ولكن إذا كان المجتمع ذاته لا يحترم الحرية الدينية للمواطنين,ويصل الأمر ببعض كتابه إلي الإساءة المتعمدة لعقائد شركاء لهم في المواطنة,ليس هناك من بديل سوي اللجوء إلي القانون. يعني احترام حرية الرأي والاعتقاد والمساواة بين المواطنين -بصرف النظر عن الانتماء الديني-الإقرار بأن تكون معتقدات المواطنين علي تنوعهم بمنأي عن كافة محاولات الازدراء أو التحقير أو النيل منها بأية وسيلة من الوسائل.فلا يصح -منطقا- أن ينص الدستور علي حرية الرأي والاعتقاد,وفي الوقت ذاته تتعرض معتقدات الأفراد إلي الإساءة أو التحقير أو الطعن.يتعرض هذا -بداهة- مع الحرية.وقد جاءت المادة (98و) من قانون العقوبات لتحفظ للأديان والمعتقدات احترامها.تنص المادة علي أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات,وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه,ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي'. وينص قانون الصحافة رقم (96) لسنة 1996 علي ضرورة التزام الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور,ومنها المساواة وحرية الرأي والاعتقاد (المادة 18),وبميثاق الشرف الصحفي (المادة 19),ويلتزم الصحفي 'بالامتناع عن الانحياز إلي الدعوات العنصرية أو التي تنطوي علي امتهان الأديان أو الدعوة إلي كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع' (المادة 20) ويعاقب الصحفي الذي يخالف نص هذه المادة 'بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أوبإحدي العقوبتين' (المادة 22) وينص القانون في المادة (34) علي اختصاص 'نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها'.ويلاحظ بشكل عام أن النص الوارد في قانون الصحافة بشأن الطعن أو ازدراء بالأديان أكثر تحديدا وضبطا من النص الوارد في قانون العقوبات.فقد جعل قانون الصحافة 'الطعن في إيمان الآخرين' في نفس المرتبة مع 'امتهان الأديان',وهي نظرة أكثر رحابة وشمولا.يضاف إلي ذلك أن المقصود بالأديان في المادة (98و) من قانون العقوبات هي 'الأديان السماوية',أوردها المشرع علي سبيل الحصر,في حين أن لفظ 'الأديان' ورد في المادة (20) من قانون الصحافة دون أن يتبع بوصف 'السماوية',وهو ما يعني أن هناك التزاما قانونيا قصده المشرع من الصحافة هو احترام كافة الأديان والمعتقدات بصرف النظر عن كنهها,أو توصيف البشر لها,أو تقسيمها إلي سماوية ووضعية علي النحو الشائع. لم يحدث أن طبقت أي من هذه النصوص في أي من حالات الإساءة المعتمدة للعقيدة المسيحية,وما أكثرها.عدم تطبيق القانون يعني التشجيع ضمنيا علي مزيد من الإساءة.مجرد ملاحظة. ************************************** |