أي من ذكر وأنثى , صبيح وقبيح , صالح وطالح ; وقد تقدم في سورة " الأنعام " أن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب وحده لا شريك له ; وذكرنا هناك حديث البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مفاتيح الغيب خمس ) الحديث . وفيه ( لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ).
وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ اختلف العلماء في تأويل قوله : " وما تغيض الأرحام وما تزداد " فقال قتادة : المعنى ما تسقط قبل التسعة الأشهر , وما تزداد فوق التسعة ; وكذلك قال ابن عباس . وقال مجاهد : إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصانا في ولدها ; فإن زادت على التسعة كان تماما لما نقص ; وعنه : الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم , والزيادة ما تزداد منه . وقيل : الغيض والزيادة. يرجعان إلى الولد , كنقصان إصبع أو غيرها , وزيادة إصبع أو غيرها . وقيل : الغيض انقطاع دم الحيض . " وما تزداد " بدم النفاس بعد الوضع .
في هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض ; وهو مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه. وقال عطاء والشعبي وغيرهما : لا تحيض ; وبه قال أبو حنيفة ; ودليله الآية . قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيض الحبالى , وكذلك روي عن عكرمة ومجاهد ; وهو قول عائشة , وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة ; والصحابة إذ ذاك متوافرون , ولم ينكر منهم أحد عليها , فصار كالإجماع ; قاله ابن القصار . وذكر أن رجلين , تنازعا ولدا , فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه على القافة , فألحقه القافة بهما , فعلاه عمر بالدرة , وسأل نسوة من قريش فقال : انظرن ما شأن هذا الولد ؟ فقلن : إن الأول خلا بها وخلاها , فحاضت على الحمل , فظنت أن عدتها انقضت ; فدخل بها الثاني , فانتعش الولد بماء الثاني ; فقال عمر : الله أكبر ! وألحقه بالأول , ولم يقل إن الحامل لا تحيض , ولا قال ذلك أحد من الصحابة ; فدل أنه إجماع , والله أعلم . واحتج المخالف بأن قال لو كانت الحامل تحيض , وكان ما تراه المرأة من الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض ; وهو إجماع وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض .
في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر , وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر , وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر. الرابعة : وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة ; ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك , وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها ; حكاه ابن عطية .
واختلف العلماء في أكثر الحمل ; فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت : يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل ; ذكره الدارقطني . وقالت جميلة بنت سعد - أخت عبيد بن سعد , وعن الليث بن سعد - إن أكثره ثلاث سنين . وعن الشافعي أربع سنين ; وروي عن مالك في إحدى روايتيه , والمشهور عنه خمس سنين ; وروي عنه لا حد له , ولو زاد على العشرة الأعوام ; وهي الرواية الثالثة عنه . وعن الزهري ست وسبع. قال أبو عمر : ومن الصحابة من يجعله إلى سبع ; والشافعي : مدة الغاية منها أربع سنين . والكوفيون يقولون : سنتان لا غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول : سنة لا أكثر . وداود يقول : تسعة أشهر , لا يكون عنده حمل أكثر منها . قال أبو عمر : وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد , والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق . روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل , فقال : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان , تحمل وتضع في أربع سنين , امرأة صدق , وزوجها رجل صدق ; حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة , تحمل كل بطن أربع سنين . وذكره عن المبارك بن مجاهد قال : مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين , وكانت تسمى حاملة الفيل . وروى أيضا قال : بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال : يا أبا يحيى ! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد ; فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ! ثم قرأ , ثم دعا , ثم قال : اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة , وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما , فإنك تمحو ما تشاء وتثبت , وعندك أم الكتاب , ورفع مالك يده , ورفع الناس أيديهم , وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك امرأتك , فذهب الرجل , فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط , ابن أربع سنين , قد استوت أسنانه , ما قطعت سراره ; وروي أيضا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى ; فشاور عمر الناس في رجمها , فقال معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين ! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل ; فاتركها حتى تضع , فتركها , فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه ; فعرف الرجل الشبه فقال : ابني ورب الكعبة ! ; فقال عمر : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ; لولا معاذ لهلك عمر . وقال الضحاك : وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين , فولدتني وقد خرجت سني . ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين , وقيل : ثلاث سنين . ويقال : إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين , فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا , فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. وقال حماد بن سلمة : إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين . وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين , وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا . وقال عباد بن العوام : ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه , فمر به طير فقال : كش .
قال ابن خويز منداد : أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد ; لأن علم ذلك استأثر الله به , فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا , ووجد ظاهرا في النساء نادرا أو معتادا ; ولما وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك , والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمرا مستقرا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن .
قال ابن العربي : نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة أشهر ; وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكي , وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب السبعة ; تأخذه شهرا شهرا , ويكون الشهر الرابع منها للشمس ; ولذلك يتحرك ويضطرب , وإذا تكامل التداول في السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد في الشهر الثامن إلى زحل , فيبقله ببرده ; فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم ! ما بال المرجع بعد تمام الدور يكون إلى زحل دون غيره ؟ الله أخبركم بهذا أم على الله تفترون ؟ ! وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لا يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع , أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثا ؟ ! ما هذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة ! .
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ يعني من النقصان والزيادة . ويقال : " بمقدار " قدر خروج الولد من بطن أمه , وقدر مكثه في بطنها إلى خروجه. وقال قتادة : في الرزق والأجل . والمقدار القدر ; وعموم الآية يتناول كل ذلك , والله سبحانه أعلم . قلت : هذه الآية تمدح الله سبحانه وتعالى بها بأنه " عالم الغيب والشهادة "اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى أي من ذكر وأنثى , صبيح وقبيح , صالح وطالح ; وقد تقدم في سورة " الأنعام " أن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب وحده لا شريك له ; وذكرنا هناك حديث البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مفاتيح الغيب خمس ) الحديث . وفيه ( لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ). وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ اختلف العلماء في تأويل قوله : " وما تغيض الأرحام وما تزداد " فقال قتادة : المعنى ما تسقط قبل التسعة الأشهر , وما تزداد فوق التسعة ; وكذلك قال ابن عباس . وقال مجاهد : إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصانا في ولدها ; فإن زادت على التسعة كان تماما لما نقص ; وعنه : الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم , والزيادة ما تزداد منه . وقيل : الغيض والزيادة. يرجعان إلى الولد , كنقصان إصبع أو غيرها , وزيادة إصبع أو غيرها . وقيل : الغيض انقطاع دم الحيض . " وما تزداد " بدم النفاس بعد الوضع . في هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض ; وهو مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه. وقال عطاء والشعبي وغيرهما : لا تحيض ; وبه قال أبو حنيفة ; ودليله الآية . قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيض الحبالى , وكذلك روي عن عكرمة ومجاهد ; وهو قول عائشة , وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة ; والصحابة إذ ذاك متوافرون , ولم ينكر منهم أحد عليها , فصار كالإجماع ; قاله ابن القصار . وذكر أن رجلين , تنازعا ولدا , فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه على القافة , فألحقه القافة بهما , فعلاه عمر بالدرة , وسأل نسوة من قريش فقال : انظرن ما شأن هذا الولد ؟ فقلن : إن الأول خلا بها وخلاها , فحاضت على الحمل , فظنت أن عدتها انقضت ; فدخل بها الثاني , فانتعش الولد بماء الثاني ; فقال عمر : الله أكبر ! وألحقه بالأول , ولم يقل إن الحامل لا تحيض , ولا قال ذلك أحد من الصحابة ; فدل أنه إجماع , والله أعلم . واحتج المخالف بأن قال لو كانت الحامل تحيض , وكان ما تراه المرأة من الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض ; وهو إجماع وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض . في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر , وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر , وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر. الرابعة : وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة ; ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك , وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها ; حكاه ابن عطية . واختلف العلماء في أكثر الحمل ; فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت : يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل ; ذكره الدارقطني . وقالت جميلة بنت سعد - أخت عبيد بن سعد , وعن الليث بن سعد - إن أكثره ثلاث سنين . وعن الشافعي أربع سنين ; وروي عن مالك في إحدى روايتيه , والمشهور عنه خمس سنين ; وروي عنه لا حد له , ولو زاد على العشرة الأعوام ; وهي الرواية الثالثة عنه . وعن الزهري ست وسبع. قال أبو عمر : ومن الصحابة من يجعله إلى سبع ; والشافعي : مدة الغاية منها أربع سنين . والكوفيون يقولون : سنتان لا غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول : سنة لا أكثر . وداود يقول : تسعة أشهر , لا يكون عنده حمل أكثر منها . قال أبو عمر : وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد , والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق . روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل , فقال : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان , تحمل وتضع في أربع سنين , امرأة صدق , وزوجها رجل صدق ; حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة , تحمل كل بطن أربع سنين . وذكره عن المبارك بن مجاهد قال : مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين , وكانت تسمى حاملة الفيل . وروى أيضا قال : بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال : يا أبا يحيى ! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد ; فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ! ثم قرأ , ثم دعا , ثم قال : اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة , وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما , فإنك تمحو ما تشاء وتثبت , وعندك أم الكتاب , ورفع مالك يده , ورفع الناس أيديهم , وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك امرأتك , فذهب الرجل , فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط , ابن أربع سنين , قد استوت أسنانه , ما قطعت سراره ; وروي أيضا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى ; فشاور عمر الناس في رجمها , فقال معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين ! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل ; فاتركها حتى تضع , فتركها , فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه ; فعرف الرجل الشبه فقال : ابني ورب الكعبة ! ; فقال عمر : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ; لولا معاذ لهلك عمر . وقال الضحاك : وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين , فولدتني وقد خرجت سني . ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين , وقيل : ثلاث سنين . ويقال : إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين , فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا , فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. وقال حماد بن سلمة : إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين . وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين , وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا . وقال عباد بن العوام : ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه , فمر به طير فقال : كش . قال ابن خويز منداد : أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد ; لأن علم ذلك استأثر الله به , فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا , ووجد ظاهرا في النساء نادرا أو معتادا ; ولما وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك , والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمرا مستقرا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن . قال ابن العربي : نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة أشهر ; وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكي , وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب السبعة ; تأخذه شهرا شهرا , ويكون الشهر الرابع منها للشمس ; ولذلك يتحرك ويضطرب , وإذا تكامل التداول في السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد في الشهر الثامن إلى زحل , فيبقله ببرده ; فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم ! ما بال المرجع بعد تمام الدور يكون إلى زحل دون غيره ؟ الله أخبركم بهذا أم على الله تفترون ؟ ! وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لا يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع , أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثا ؟ ! ما هذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة ! . وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ يعني من النقصان والزيادة . ويقال : " بمقدار " قدر خروج الولد من بطن أمه , وقدر مكثه في بطنها إلى خروجه. وقال قتادة : في الرزق والأجل . والمقدار القدر ; وعموم الآية يتناول كل ذلك , والله سبحانه أعلم . قلت : هذه الآية تمدح الله سبحانه وتعالى بها بأنه " عالم الغيب والشهادة "