Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

أجازت إقامة الشعائر الدينية بدون ترخيص

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
نسخه السجل الحاكمى
الميثاق الوطنى 1967
جواز إقامة الشعائر الدينية المسيحية
إقامة الشعائر الدينية بدون ترخيص
الخط الهمايونى
الخانكة وتقرير جمال العطيفى
مراجع قسم قوانين الشريعة الإسلامية
Untitled 4429
Untitled 4430
Untitled 4431

 

سرد أحكام القضاء المصرى التى
أجازت إقامة الشعائر الدينية بدون ترخيص


 مجلس الدولة : يحكم بجواز إقامة الشعائر الدينية فى أى مكان يتخصص لهذا الغرض ولا حق لوزارة الداخلية فى وقف وتعطيل هذه الشعائر الدينية (ديسمبر1952)
محكمة النقض : تحكم بجواز عقد الإجتماعات الدينية فى أى محل كان أو غيره أماكن العبادة وبدون إخطار رسمى (سنة 1923) صفحة 5)
النيابة : تقرر بأنه لا ما نع من عقد إجتماعات دينية لممارسة الشعائر الدينية بمنزل بدون حاجة لترخيص ما دامت فى حدود القانون (يوليو سنة 1958)
المحكمة الوطنية : تحكم بجواز إقامة الشعائر الدينية من صلاة وترنيم ووعظ بمحل سكن القسيس ( أى بمنزل) ( فبراير سنة 1954)
**********************************

الباب
الفصل الأول
أولاً : مجلس الدولة

يحكم بجواز إقامة الشعائر الدينية فى أى مكان يتخصص لهذا الغرض ولا حق لوزارة الداخلية فى وقف أو تعطيل هذه الشعائر الدينية .
بإسم صاحب الجلالة أحمد فؤاد الثانى ملك مصر والسودان

مجلس الدولة – محكمة النقض الملكى
الدائرة الأولى

المشكلة علما تحت رئاسة الدكتور عبد الرازق أحمد السنهورى رئيس المجلس
وبحضور حضرات الأساتذة سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصبو وطه عبد الوهاب المستشارين وحضور حضرة الأستاذ حسن نور الدين الغوص بمجلس الدولة وحضرة محمد فتحى الجنزورى سكرتير المحكمة .
أصدرت حكماً بالآتى :
فى القضية المقيدة بالجدول العمومى رقم 538 سنة 5 قضائية المقامة من حنا سليمان جرجس حضر عنه الأستاذ رمسيس جبراوى المحامى
ضد
وزارة الداخلية وحضر عنه الأستاذ إبراهيم نور الدين نائب بالإدارة قضايا الحكومة .
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة فى 23 يناير سنة 1953 قائلاً : بأنه يملك الأرض الكائنة بناحية القصاصين الجديدة المقام عليها بناء خصصه فيما بعد للصلاه مع إخوانه الأقباط الأرثوذكس وقد أطلق عليه كنيسة القصاصين وقد علم أخيراً أنه على بناء فتوى قسم الرأى فى 31/ 10/ 1950 صدر أمر الإدارة بإيقاف الشعائر الدينية بالكنيسة حتى يصدر مرسوم ملكى وقد جاء هذا المر خاطئاً ومجحفاً بحقوقه لأن وزارة الداخلية لا يدخل فى إختصاصها تعطيل الشعائر الدينية لأن الإجتماعات أباحها الدستور وتعطيلها ممنوع بموجب فانون العقوبات ولأنه لم يصدر بعد تقرير الدستور للحرية الفردية وحرية العبادة وما يلى مضمونها الحقيقى ولأن حرية البناء وحرية إعداد مكان الإجتماع مطلقتان بلا قيد أما إجراءات إستصدار هذا المرسوم فلا قانون رسمها ولا لائحة ولا منشور وإنما صدر بذلك كتاب دورى من وكيل الداخلية سنة 1934 ولما كان هذا الأمر منسوب بسؤ إستعمال السلطة لذلك فهو يطلب إلغاؤه وبإلزام الدعى عليهما بأن يدفع قرشاًُ صاغا تعويضاً مؤقت من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولم تودع الحكومة مذكرة دفاعها رغم منحها مهلة وبعد وضع التقرير فى الدعوى عين لنظرها جلسة 8 يناير 1952 وتداولت الجلسات ثم حجزت لنطق الحكم لجلسة اليوم.

المحكمة
بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات الطرفين والإطلاع على الأوراق والمداولة ( عن الدفع بعدم قبول الدعوى ) من حيث أن مسمى هذا الدفع أن المدعى إذا خصص المبنى الذى يملكة لإقامة الشعائر الدينية وأطلق عليه إسم كنيسة القصاصين فإنه يسمح ولا صفه له فى الخصومة لأن الكنائس تخرج عن المدعى بمجرد التبرع فلا يصح له التحدث عنها ولا يجوز فى القضاء الإلغاء أو ترفع الدعوى حسب بل يجب أن يكون لرافعها صفة أو مصلحة شخصية رسمية سبب آخر بسلطته الحكومية سند لدفعها وذلك أنه طبقاً للخط الهمايونى الصادر فى 1856 تنشأ الكنائس حسبما يستصوبه البطرك أو رئيس المله إلى غير ذلك من الشرائط التى وردت بالأمر المذكور .
ومن حيث أن الدفع مردود لما هو مستقر قضاء هذه المحكمة من دعوى الإلغاء هو مخاصمة للقرار الأدارى ذاته يكفى لقبولها أن يكون لرافعها مصلحة يؤثر فيها القرار المطعون فيه ومما لا شك فيه أن تعطيل الشعائر الدينية على الوجه الوارد فى طلبات المدعى يتصل بعقيدته وحريته ومشاعره ومن ثم يكون ذا مصلحة فى الدعوى ويتعين على القضاء برفض الدعوى .
عن الموضوع :
من حيث أن المدعى وينص على الأمر المطعون فيه أن وزارة الداخلية لا يدخل فى إختصاصها منع الإجتماعات الدينية وتعطيل الشعائر لمنفه ذلك للحرية الفردية ولحرية العقيدة وحرية العبادة وكل هذه الأمور كفلها الدستور وليس فى القوانين واللوائح ما يمنع من حرية العبادة والإجتماع لممارسة الطقوس الدينية فى مكان مملوك للمدعى وأطلق عليه غسم كنيسة القصاصين وإنتهى إلى طلب إلغاء الأمر الإدارى الصادر بوقف الشعائر الدينية فى هذه الكنيسة حتى يصدر الأمر بذلك والحكم له بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومن حيث أنه يتبين من ميثاق الوقائع على الوجه المتقدم أن المدعى يطعن فى المر الإدارى بمنع إجتماع دينى بمنزله ويوقف الشعائر الدينية فى هذا المكان الذى أطلق عليه إسم كنيسة القفصاصين وظهر فى خريطة المساحة بهذا الإسم .
من حيث أن المحكمة ترى ضرورة التمييز بين أمرين الإجتماع الدينى وتغيير صفة المكان من ملك خاص غلى ملك عام يخصص للعبادة .
ومن حيث ان بالنسبة للأمر وهو حرية الإجتماع للقيام بشعائر الدين فإن الدستور يحمى هذه الحريات ما دام انها لا تخل بالنظام العام ولا تتنافى الآداب والحكومة لم تزعم تعطيل الإجتماع الدينى قد وقع باطلاً مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه فيما تصفه من منع الإجتماعات الدينية .
ومن حيث أنه عن الأمر الثانى وتحويل الملك الخاص إلى كنيسة عامه فإن الدستور فى مادته الثالثة عشر قد نص على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا يتنافى من الأداب .
ومن حيث أنه ظاهر من النص المتقدم فإن الدستور قد أقر العادات المرعية السابقة على صدورة والتى تتمثل فى القواعد التى تضمها الخط الهمايونى الصادر فى سنة 1856 الفرمان الصادر فى 14 ديسمبر 1874 وبالصحيفة 118 منجلاء طبعة أولى .
ومن حيث ان المادة 167 من الدستور الواجب تطبيقها فى هذه الدعوة تنص بأن كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما من أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط ان يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواه التى يكفلها الدستور .
ومن حيث أنه يؤخذ مما تقدم أن كتاب وزارة الداخلية المؤرخ 19 شهر ديسمبر 1933 والخاص بالترخيص بإنشاء كنائس جديدة لا تسرى أحكانه إلا بالقدر الذى تتعارض فى هذه الأحكام مع حرية إقامة الشعائر الدينية وفقاً للعادات المرعية التى تتمثل إجمالا فى الخط الهمايونى والقرار المتقدم الذكر .
ومن حيث انه مما يجب مراعاته فوق ذلك أن إشتراط ترخيص دور العبادة على نحو ما جاء فى الخط الهمايونى والقرار المتقدم الذكر .
ومن حيث انه مما تجب مراعاته فوق ذلك غشترط ترخيص فى إنشاء دور العبادة على نحو ما جاء فى الخط الهمايونى لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات فى إقامة دور العبادة لا مبرر لها دون إنشاء هذا الدور مما لا يتفق مع حرية غقامة الشعائر الدينية إذ أن الترخيص المنصوص عليه لم يقصد عرقلة غقامة الشعائر الدينية بل أريد به ان يراعى فى غنشاء دور العبادة الشروط اللأزمة التى تكمل أن تكون هذه الدور قائمة فى بيئة محترمة تتفق مع وقار إقامة الشعائر الدينية وطهارتها وأت تكون سبباً فى الإحتكاك ما بين الطوائف الدينية المختلفة فى الحدود المعقولة ينبغى أن يقوم نظام الترخيص بل لا يتبنى إستصدار تشريع نظام الإجراءات اللازم مراعاتها فى إنشاء دور العبادة وسط الظروف الواجب توافرها حتى إذا ما إستوعبت هذه الشروط وروعيت هذه الإجراءات تعيين صدور الترخيص فى مدة يعينها التشريع فإذا لم يصدر الترخيص فى هذه المدة كان الطالب فى حل من إقامة دور العبادة التى طلب الترخيص لإنشائها .
ومن حيث أنه لا يسمع المحكمة إلى أن يصدر التشريع المشار إليه إلا أن تبسط رقابتها على تصرفات الإدارة فى الإذن بإقامة دور تطمئن إلى أنه ليس تعسف فى حبس هذا الإذن أو تلكؤ فى إصداره.
ومن حيث ان المدعى فى ناحية طلبه إلغاء الأمر الإدارى الصادر من وزارة الداخلية بوقف الإجتماعات الدينية بالمكان الذى خصصه لها بناحية القصاصين محق فى دعواه للإعتبارات التى تقدم ذكرها ويكون هذا الأمر الإدارى قد خالف القانون وأصبح جديراً بالإلغاء.
ومن حيث ان بالنسبة إلى طلب التعويض فإن الحكم قد أزال المانع الذى يشكوا منه المدعى ولا وجه للتعويض عن تصرف وقع من الحكومة دون سوء قصد أو عنت ومن ثم ترى المحكمة رفض هذا الطلب.
لذلك
حكمت المحكمة بإلغاء الأمر الإدارى الصادر من وزارة الداخلية بوقف الإجتماعات الدينية التى تقام بالمكان الذى خصصه لها المدعى بناحية القصاصين والزمت الحكومة بالمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات .
صدر هذا الحكم وتلى علينا الثلاثاء 16 ديسمبر1952 الموافق 28 ربيع أول سنة 1372 – بالهيئة السابقة عدا حضرة الستاذ طه عبد الوهاب المستشار الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع صورة هذا الحكم فقد جلس بدله الأستاذ محمد عبد الخبير المستشار.
سكرتير المحكمة رئيس مجلس الدولة
إمضاء إمضاء
على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء اللازم .
*************************
الفصل الثانى
محكمة النقض
حكمت محكمة النقض بجواز عقد الإجتماعات الدينية فى أى محل كان غير أماكن العبادة وبدون إخطار رسمى.
بينما كنت أنا القمص سرجيوس إلقى مواعظى الدينية وأقيم شعائرى الدينية فى عام 1923 فى مكان أعددته بشارع الفجالة ترصدنى بوليس الأزبكية فى ذاك الوقت وذهب ليبلغ النيابة ضدى فةجهت النيابة إلى تهمتين كانت أحدهما تنظيم إجتماعات عامة بدون إخطار المحافظة وقدمت للمحاكمة تطلب عقابى بموجب قانون رقم 14 لسنة 1923
فحكمت محكمة النقض وافبرام وكانت مشكلة تحت رئاسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة والمستر كينو وأحمد عرفان باشا وعلى سالم بك مستشارين وعلى زكى العرابى بك رئيس نيابة الإستئناف ومحمد أفندى توفيق كاتب الجلسة.
المحكمة
حيث ان النقض قدم فى ميعاده فهو مقبول شكلاً
وحيث أن طلب النقض المرفوع من النيابة قد أخطأ فى فهم الغرض المقصود من القانون 14لسنة 1923 لأنه يكن يرمى إلى منع الإجتماعات الدينية فى أى محل كان ولا سيما ان دستور الدولة المصرية قضى بحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد . بل العكس كان يقصد منع إستعمال أماكن العبادة لأجتماعات من نوع آخر.
حيث أنه فى هذه الحالة وبما أن الأجتماع الذى عقده المتهم كان غجتماعاً خاصاً بالوعظ والإرشاد الدينى فقط لا من الإجتماعات المنصوص عليها من المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1923 فلم يكن هناك أى لزوم بغخطار رسمى سواء أكان الإجتماع منعقداً فى أحد أماكن العبادة أو غيرها .
وحيث أنه بناء على ذلك يكون حكم البراءة فى محله ويتعين رفض الطعن .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول النقض شكلاً ورفضه موضوعاً .
وقد صدر هذا الحكم بالجلسة العلنية بالمحكمة فى يوم الخميس 6 نوفمبر 1924 الموافق 9 ربيع آخر سنة 1343 هجرية
الكاتب رئيس المحكمة
إمضاء إمضاء
طعن رقم 823 المقيد برقم 1718 فى 6/11/1924
*****************************

الفصل الثالث
قرار من النيابة العامة
قررت النيابة العامة بالآتى : انه لا مانع من عقد إجتماعات دينية لممارسة الشعائر الدينية بدون حاجة إلى ترخيص ما دامت فى حدود القانون.
مذكرة فى الجنحة 1009 سنة 1958
تتلخص الواقعة فى أن تكون قدمت إلى السيد مأمور مركز طما موقعة بإسم إبراهيم زكى إبراهيم نسب فيها ان منزلاً يدار بناحية الحما لعقد إجتماعات تحت ستر إقامة شعائر لأقباط الناحية وإن فى هذه الإجتماعات التى سراً تنال من العهد الحاضر , وجاء بنحريات السيد ضابط المباحث بمركز طما أنه لا يوجد شخص بناحية الحما بغسم مقدم الشكوى وأم بعض أقباط ناحية الحما يجتمعون بأحد المنازل ويقيمون شعائرهم الدينية والصلاة وان المدعو نعيم غالى يقوم بغلقاء الدرةس الدينية والوعظ ولم يثبت وجود أى نشاط هدام لهذه الإجتماعات الدينية , وبسؤال الواعظ نعيم غالى جندى قرر أنه عين واعظاً لكنيسة الحما والتى تعد فرعاً من الكنيسة الخاصة بالطائفة الإنجيلية ونفى ما جاء بالشكوى . وبسؤال وليم جيد سعيد ورياض جاد سعيد وهم المسؤلين بشئون الكنيسة لم تخرج أقوالهما عما قررة واعظ الكنيسة .
وبسؤال عبد الرحيم عبد العال سيد عمدة ناحية طما ومحمد آدم شيخ خفرائها – نفيا ما جاء بالشكوى وقررا أن الأقباط بناحية الطما يقيمون شعائرهم وصلاتهم فى منزل منذ زمن ككنيسة ولا يوجد غيرها بالناحية لأقباطها .
وحيث انه تبين مما تقدم أنه لم يثبت من التحريات صحة ما جاء بالشكوى وحيث أن إعطاء صفة الجمعية للأجتماعات الدينية التى تعقد لأقامة الشعائر والصلاة والوعظ أمر مقبول ولا ينطبق عليها هذا الوصف إذا ثبت من أقوال رجال الحما أنه قد عرف بالناحية منذ أمد بعيد أنها كنيسة لأقامة الشعائر لطائفة مسيحية ومن ثم فما دام لها من هذا الوصف منذ أمد طويل ما يقرب من الأربع سنوات كما جاء بأقوال شيخ خفراء الناحية فإنه يتعين بالتالى عدم التعرض لكيفية إنشائها ووجود الترخيص وإنها تابعة للكنيسة الإنجيلية المصرح بإنشائها والتى ينص قانونها الصادر فى عام 1902 على أن المجلس الإنجيلى طبقاً للمادة الثانية تكون أى كنيسة تابعة لها فلا يوجد ما يمنع لإقامة الشعائر للطائفة ما دامت فى حدود القانون .
وحيث أنه قد ثبت ذلك بأن لا جريمة تكشف عنها الأوراق يمكن نسبتها إلى المتهمين فلا نسبة جنائية فى الأمر.
لذلك
نرى لدى الموافقة . حفظ الأوراق قطعياً لعدم الجناية
وكيل النيابة
إمضاء
23/ 1958

 

This site was last updated 05/27/11