المحامي رمسيس النجار يعلق على الحكم والقمص مرقس عزيز

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

القضاء المصري يسمح لأقباط اعتنقوا الإسلام بالعودة للمسيحية
أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
البابا وتغيير خانة الديانة
تعديل القوانين وحد الردة
فتوى الأزهر والحد للمرتد
يختلف مع زوجته فيعلن إسلامه

 

جريدة الأهرام  10/2/2008م السنة 132 العدد 44260 عن خبر بعنوان[ في حكم نهائي للإدارية العليا‏:‏ حق العائد إلي المسيحية في إثبات ديانته الواقعية والسابقة ببطاقته ] كتب ـ حسام الجداوي‏:‏
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة‏,‏ برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس المجلس‏,‏ حكما نهائيا بأحقية المسيحي الذي أسلم في العودة مرة أخري للمسيحية مع إثبات ديانته السابقة علي العودة للمسيحية وهي الإسلام في بطاقة الرقم القومي الخاصة به‏.‏
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن علي مصلحة الأحوال المدنية أن تثبت للمواطن بياناته الواقعية‏,‏ ومنها بيان الديانة وما يطرأ عليها من تعديل متي كانت من الديانات السماوية الثلاث المعترف بها حتي تمتد علي ضوئها حقوقه وواجباته المدنية والشخصية‏,‏ ومركزه القانوني المترتب علي الديانة التي يعتنقها مع الإشارة إلي ديانته السابقة لكي تعبر البطاقة عن معتقدات الشخص وواقع حالته‏.‏
وقالت‏:‏ إن الامتناع عن قيد عودة المسيحي الذي أسلم إلي المسيحية يصطدم مع النظام العام‏,‏ حيث يتعامل الشخص مع المجتمع علي خلاف الدين الذي يعتنقه ويحرص علي أداء شعائره‏,‏ مما قد يؤدي إلي تعقيدات اجتماعية‏,‏ ومحظورات شرعية مقطوع بها كحالة زواج الشخص الذي يرتد عن الإسلام من مسلمة‏,‏ وهو أمر تحرمه الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا‏.‏
وأوضحت المحكمة أن إثبات الحالة الواقعية لديانة الشخص لا تعتبر إقرارا له علي ردته‏,‏ لأن المرتد لا يقر علي ردته طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية‏,‏ وما استقرت عليه أحكام محكمتي الإدارية العليا والنقض‏.‏
وكان أكثر من‏12‏ مسيحيا قد أشهروا إسلامهم وعادوا مرة أخري للمسيحية وأقاموا دعاوي قضائية أمام القضاء الإداري مطالبين بإصدار أحكام بإثبات عودتهم للمسيحية في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم‏,‏ إلا أن المحكمة رفضت دعاواهم فطعنوا علي الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما نهائيا بإلغاء أحكام القضاء الإداري وبأحقيتهم في العودة مرة أخري للمسيحية‏.

*** جريدة الأهرام بنفس التاريخ السابق الصفحة الأولى : " الإدارية العليا‏:‏ إثبات مسيحي ـ مسلم سابقا - ببطاقات العائدين للمسيحية "
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس المجلس حكما نهائيا بأحقية المسيحي الذي أسلم في العودة مرة أخري إلي المسيحية‏,‏ مع إثبات ديانته السابقة علي عودته إلي المسيحية‏,‏ وهي الإسلام‏,‏ في بطاقة الرقم القومي الخاصة به‏.‏ وأكدت المحكمة أن علي مصلحة الأحوال المدنية أن تثبت للمواطن بياناته الواقعية‏,‏ ومنها الديانة‏,‏ وما يطرأ عليها من تعديل متي كانت من الديانات السماوية الثلاث‏,‏ حتي تمتد في ضوئها حقوقه وواجباته المدنية والشخصية ومركزه الثقافي‏.

*************************

http://www.coptichistory.org/untitled_4580.htm إمتناع وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية عن تنفيذ الأحكام للعائدين للمسيحية

 

**********************************************************************************

وكالة النباء العالمية بى بى سى  السبت 09 فبراير 2008 عن خبر بعنوان [ مصر : حكم قضائي لصالح أقباط تراجعوا عن الإسلام]

أصدرت محكمة مصرية حكما السبت يسمح لـ 12 مسيحيا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية بتسجيل ذلك في بطاقات الهوية الخاصة بهم.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة سمحت لهؤلاء الأقباط بتدوين كلمة "مسيحي" في خانة الديانة الاجبارية في بطاقة الهوية المصرية بدلا من كلمة مسلم. غير أن المصادر قالت إن بطاقات هؤلاء ستحوي عبارة "إنهم اعتنقوا الإسلام لفترة محدودة".
وقالت محكمة القضاء الإداري إن الهدف من هذه العبارة هو الحيلولة دون حدوث أي تلاعب له عواقب قضائية أو اجتماعية خلال اعتناق هؤلاء للإسلام.
وقال المحامي رمسيس النجار، الذي تولى الدفاع عنهم، "إن هذا الحكم يمثل انتصارا للحرية الدينية في مصر ويتماشى مع المادة 46 في الدستور التي تنص على الحرية الدينية".
يذكر أنه دون بطاقة الهوية الشخصية لا يستطيع المصري التقدم لطلب وظيفة أو شراء عقار أو أرض أو فتح حساب في البنك أو تسجيل أطفاله في المدارس كما أنه يكون عرضة للإعتقال.

***************

جريدة المصرى تاريخ العدد ١٠ فبراير ٢٠٠٨ عدد ١٣٣٧ عن خبر بعنوان [ اليوم «الإدارية العليا» تلزم «الداخلية» باستخراج بطاقات شخصية لـ«العائدين للمسيحية».. والإشارة إلي سبق اعتناقهم الإسلام ] كتب شيماء القرنشاوي ١٠/٢/٢٠٠٨
[تصوير- فؤاد الجرنوسي فرحة عارمة عقب النطق بالحكم]
ألزمت المحكمة الإدارية العليا أمس، وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بإثبات الديانة المسيحية بالبطاقة الشخصية للمسيحيين، الذين أسلموا ثم عادوا للمسيحية مرة أخري، كما ألزمت المحكمة الوزارة بأن تشير في البطاقة إلي أنه سبق اعتناق المسيحي الإسلام، وذلك في الطعون التي أقامها ١٢ شخصا، عرفوا بـ«العائدون للمسيحية» علي الحكم بتأييد قرار الداخلية رفض استخراج بطاقة شخصية تحمل الديانة المسيحية للمسيحي الذي عاد للمسيحية مرة أخري.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مقتضيات الدولة الحديثة تستوجب أن يكون لكل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية بما فيها بيان الديانة، وذلك لما يترتب عليه من مركز قانوني للشخص لا يشاركه فيه غيره، وبالتالي فيتعين علي جهة الإدارة أن تثبت بيانات المواطن علي نحو واقعي في تاريخ إثباتها، ومنها بيان الديانة، حتي تتحدد علي ضوئها حقوقه وواجباته المدنية والشخصية ومركزه القانوني.
وأضافت المحكمة أن الإشارة إلي الديانة السابقة التي سبق للمواطن اعتناقها في البطاقة الشخصية، تعد من الأمور المهمة في التعبير عن معتقدات الشخص وواقع حاله، وأن الامتناع عن قيد ذلك بالبطاقة الشخصية يتصادم مع النظام العام، حيث يتعامل الشخص في المجتمع علي خلاف الدين، الذي يعتنقه ويحرص علي أداء شعائره، مما قد يؤدي إلي تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها، كحالة زواج الشخص الذي يرتد عن الإسلام من مسلمة.
وأوضحت المحكمة أن إثبات الحالة الواقعية لديانة الشخص لا يعتبر إقرارا له علي ردته، لأن المرتد لا يقر علي ردته طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض. أصدر الحكم المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عصام عبدالعزيز، ومصطفي حنفي وعبدالحليم القاضي، وأحمد عبود بحضور المستشار عبدالقادر قنديل مفوض الدولة، وأمانة سر كمال نجيب.
وبمجرد النطق بالحكم تعالت هتافات دفاعهم «يحيا العدل»، وأن اليوم هو أعظم أيام القضاء المصري في التاريخ، واحتضن الطاعنون بعضهم البعض مرددين عبارات «هذا هو القضاء المصري» و«الحق عاد لأصحابه».
وقال نجيب جبرائيل المحامي: اليوم زال الحزن عن المصريين خاصة الأقباط، وأن قضاء مصر سيظل شامخا وعظيما، والتفت كاميرات وسائل الإعلام حول جبرائيل وممدوح رمزي محاميي الطاعنين بعدما قال لهم جبرائيل: «سجلوا هذه اللحظة التاريخية».
وأشار عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان الذين حضروا الجلسة إلي أن الحكم يعد خطوة تاريخية في ترسيخ مبدأ المواطنة الذي أكده الدستور المصري.
وترجع هذه الطعون، التي عرفت بطعون «العائدون للمسيحية» إلي منتصف عام ٢٠٠٦ عندما رفضت محكمة القضاء الإداري ما يقرب من ١٢٠ طعنا علي قرار وزارة الداخلية رفض استخراج بطاقات شخصية للمسيحي الذي أسلم، وقام بتغيير اسمه وديانته بالبطاقة الشخصية، ثم عاد للمسيحية مرة أخري، وقالت في أسبابها إن الطاعنين يتلاعبون بالأديان، وأنهم اعتنقوا الإسلام لأسباب لا علاقة لها بالعقيدة، فبعضهم كان بسبب الزواج أو الهروب من الأحكام، لذلك طعنوا أمام الإدارية العليا التي تداولتها علي مدار ١٠ جلسات وحجزتها للحكم مرة، ثم مدت أجل النطق به لجلسة أمس لاستمرار المداولات فيها.
علي جانب آخر، لايزال أكثر من ٣٠٠ طعن آخر منظورا أمام القضاء الإداري في هذا الشأن لم يتحدد لها جلسة للنطق بالحكم، إلا أن المحكمة بنفس هيئتها كانت قد أصدرت حكما بإلزام الداخلية باستخراج بطاقة شخصية لفتاة مسيحية أشهر والدها إسلامه دون علم أسرته، وتم إثباتها في شهادة الميلاد أنها مسلمة، رغم أنها لم تعتنق الإسلام.
.. والكنيسة تري أن الحكم فتح باباً جديداً للمشاكل
كتب ـ عمرو بيومي:
من جانبها، تحفظت القيادات المسيحية بالكنائس المصرية علي الحكم، وأوضح الأنبا مرقس رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الأرثوذكسية، أنهم ككنيسة تحترم القضاء المصري كل الاحترام، وتثق في عدالته المطلقة، ولكنهم لا يوافقون علي الحكم.
وأشار إلي أنه من غير المعقول أن يكتب لكل شخص في بطاقته تاريخ حياته، وكان من الأولي أن يكتب: كان مسيحياً، وأشهر إسلامه، ثم عاد إلي ديانته الأصلية المسيحية، مضيفاً أن الكنيسة لا تعنيها البطاقة في شيء، وأن أهميتها ترجع للدولة وليس لنا، وأن الحكم أنهي جزءاً من الأزمة، لكنه فتح باباً جديداً للمشاكل، خاصة في حالة تعامل حاملي هذه البطاقات مع بعض المتشددين الذين سيرون فيهم مرتدين عن الإسلام.
من جانبه، أوضح الأنبا دانيال النائب البابوي وأسقف المعادي، أن الحكم جديد من نوعه، ولا نعرف إن كان قانونياً أم لا، وسنقوم بدراسته لمعرفة مدي شرعيته مع الدستور.
علي الجانب الآخر، أكد الدكتور القس إكرام لمعي، مسؤول الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية أن كتابة «مسيحي سبق أن أشهر إسلامه سابقاً»، هو بمثابة استعداء للأغلبية المسلمة عليه، لأن المكتوب في خانة الديانة هو بديل لكلمة «مرتد عن الإسلام» وهي مشكلة كبيرة، ستتضح معالمها في المستقبل القريب.
في المقابل، رحب رمسيس النجار، محامي الكنيسة والمسؤول عن قضايا العائدين للمسيحية بالحكم، مشيراً إلي أن الإدارية العليا، كانت المرحلة الأخيرة للتقاضي، وأنها ترسي مبادئ قانونية يحتذي بها بعد ذلك، وأن الحكم به نسبة كبيرة من الإصلاح ورفع الظلم عن العائدين للمسيحية.
ونفي أن يكون الحكم تأكيداً علي أن العائد مرتد، موضحاً أن الإسلام اليوم ملياراً و٢٠٠ مليون، وليس في حاجة إلي مثل هؤلاء الأشخاص.
حاجز حديدي بين «المنصة» و«المحامين»
كتبت - شيماء القرنشاوي:
تم وضع سور حديدي بعرض قاعة محكمة القضاء الإداري أثناء جلسة النطق بالحكم في قضية «العائدون للمسيحية» علي مسافة متر من المنصة ليفصل بين المحامين والحاضرين من جانب، وهيئة المحكمة، من جانب آخر وتمت، والمرافعة من خلف هذا الحاجز الحديدي.
أحد أفراد أمن مجلس الدولة أكد لـ«المصري اليوم» أن هذا الحاجز الحديدي تم اللجوء له لضمان حماية أكبر للقضاة أثناء جلوسهم علي المنصة لمنع وصول المحامين إليهم، خاصة بعد المشادة التي وقعت مؤخراً بين المحامين أثناء نظر طعن الشاب محمد حجازي «المسلم الذي اعتتنق المسيحية»، ووصلت إلي حد التشابك بالأيدي أمام هيئة محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني.
وأكد مصدر قضائي بالمجلس لـ«المصري اليوم» أن هذا الحاجز كان يتم التجهيز له منذ فترة، ولم يرتبط وضعه بواقعة معينة، وهو أحد إجراءات التأمين والحماية للقضاة أثناء جلوسهم علي المنصة، ولتنظيم سير الجلسة، وله فائدة تعود علي جميع الأطراف سواء المحكمة أو المتقاضون.
فيما أثار وضع هذا الحاجز استياء المحامين الذين حضروا جلسة الأمس وشاهدوا الحاجز لأول مرة، واعتبروا ذلك إساءة لهم باعتبارهم رجال القضاء الواقف.

*********************************

جريدة العربية نت السبت 02 صفر 1429هـ - 09 فبراير2008م عن مقالة بعنوان [ في حكم وصفه البعض بأنه "تاريخي" القضاء المصري يسمح لأقباط اعتنقوا الإسلام بالعودة لديانتهم الأصلية ]
القاهرة - ا ف ب
سمح القضاء المصري السبت 9-2-2008 باعادة كتابة بيانات الديانة الخاصة باثني عشر قبطيا وتغييرها من مسلم الى قبطي مع الاشارة في البطاقة الى انهم كانوا اعتنقوا الاسلام لفترة قصيرة, في حكم وصفه محامي الدفاع بانه "تاريخي".
وافاد مصدر قضائي ان المحكمة الادارية العليا قبلت بتسجيل هؤلاء الاقباط في بطاقاتهم على انهم مسيحيون بعد ان قرروا العودة الى ديانتهم.
ولكن المحكمة قررت ان يوضح في بطاقة الهوية ان هؤلاء الاشخاص "اعتنقوا الاسلام بصورة موقتة" تفاديا "لاي تلاعب بالاثار القانونية او الاجتماعية المترتبة" عن هذا الاجراء مثل الولادات او الزيجات.
ومن المقرر اعلان الحكم خلال ساعات او ايام كما افاد مصدر قضائي. وقوبل الحكم بتصفيق من مقدمي الدعوى والمحامين وعدد من الاقباط الحاضرين الذين هتفوا "يحيا العدل".
وقال المحامي رمسيس النجار انه "حكم تاريخي ينتصر لحرية العقيدة في مصر ويطبق المادة 46 من الدستور التي تنص على حرية العقيدة".
وكانت محكمة القضاء الاداري (الدرجة الادنى في القضاء الاداري المصري) رفضت في نيسان/ابريل الماضي الطعن الذي تقدم به هؤلاء المواطنون الاقباط الراغبين في العودة الى دينهم الاصلي باعتبار انه مخالف للشريعة الاسلامية ويعد "تلاعبا بالاسلام".
وطعن هؤلاء في الحكم لكن الحكومة حاولت منع بحثه كما اكد محاميهم.
واعتبر رمسيس النجار ان "هذا الحكم بمثابة ارساء مبدا حيث ينطبق على كل الحالات المماثلة".
وقال احد رافعي الدعوى ويدعى ياسر حلمي (27 سنة) "ان الحكم بمثابة عودة للهوية حيث لم استطع استخراج بطاقة شخصية وبالتالي حياتي كانت متوقفة".
واوضح المحامي ان "والده هو الذي اسلم وحسبه مسلما بالتبعية بغير علمه وعلم والدته".
ورغم انه لا يوجد في القانون المصري اي نص يتحدث عن الردة او يجرمها الا ان الاف المسيحيين المصريين الذين اشهروا اسلامهم لاسباب اجتماعية غالبا (كالرغبة في الزواج من مسلمة او الرغبة في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية) وباتوا برغبون في العودة الى دينهم الاصلي يواجهون مشكلات ادارية جمة اذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقات الهوية او في اي اوراق رسمية.
ويقدر عدد الاقباط في مصر بما بين 6 و10% من اجمالي سكان مصر البالغ عددهم 76 مليون نسمة.

********************

دعا الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ومسئول الإعلام بالمجمع المقدس إلى تكوين لجنة من الأساقفة، وذلك لبحث مسألة حرية الاعتقاد، ومنع التمييز على أساس العقيدة، خاصة وأن الموضوع يمس الأقباط بدرجة كبيرة، وطلب برأي جماعي يعبر عن الكنيسة بهذا الشأن.
وعبر عن اعتراضه على الحكم القضائي الذي صدر أخيرًا، والذي يسمح للمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام بالعودة لديانتهم الأصلية مع كتابة عبارة "سبق أن اعتنق الإسلام"، محذرا من أنها ستثير مشاكل في المستقبل للمسيحيين.
وتوقع في تصريح نشره موقع "اتحاد الشباب المسيحي" أن تثير هذه العبارة مشاكل كثيرة في المستقبل، وطالب بأن تقتصر الكتابة خانة الديانة على عبارة "مسيحي" فقط، محذرا من أن هناك "ضعاف النفوس" الذين يستغلون مثل هذه الكلمات.
ويلزم قرار المحكمة الإدارية العليا، وزارة الداخلية بأن تصدر للمدعين شهادات ميلاد ووثائق هوية تنص على أنهم مسيحيون، لكن ستتضمن الأوراق إشارة إلى أنهم اعتنقوا الإسلام في السابق.
وأكد الأنبا مرقص في سياق رفضه، أن الدين عبارة عن علاقة بين الله والإنسان ولا يصح لأحد التدخل فيها، فهناك من يصلى في الجامع وهناك من يصلى في الكنيسة ولا أحد يدري بما يقوله الفرد لربه، لأن هذه علاقة خاصة.

***********************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ١٣ فبراير ٢٠٠٨ عدد ١٣٤٠ عن مقالة بعنوان [حيثيات حكم «العائدين للمسيحية»: امتناع الداخلية يؤدي إلي تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية ] كتب شيماء القرنشاوي ١٣/٢/٢٠٠٨
أودعت المحكمة الإدارية العليا أمس، حيثيات حكمها في قضية «العائدين للمسيحية» والصادر بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري وإلزام وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدينة باستخراج بطاقات شخصية للمسيحيين، الذين أسلموا ثم عادوا للمسيحية مرة أخري، مدون بخانة الديانة فيها «مسيحي» والإشارة في هذه البطاقة إلي سبق اعتناق صاحبها الديانة الإسلامية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لأهمية البيانات الشخصية التي تثبت في البطاقة الشخصية للمواطن من قبل مصلحة الأحوال المدنية ومنها البيانات المتعلقة بالجنسية والديانة والزواج والطلاق، فإن المشرع ألزم جهة الإدارة بإثبات أي تعديلات تطرأ علي تلك البيانات ما دام البيان المشار إليه صادراً من الجهات المختصة،
وقد جاء لفظ الديانة مطلقاً دون تحديد ديانة معينة، مما مؤداه أنه يعني أي تعديل في أي ديانة من الديانات السماوية الثلاث، الأمر الذي يلزم مصلحة الأحوال المدنية بأن تثبت صحة هذا البيان في تحقيق الشخصية، دون أن يعد ذلك تسليماً منها أو إقراراً بسلامة البيان.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز لجهة الإدارة الامتناع عن إثبات تعديل الديانة ـ مادام أصدرت شهادة بذلك من الجهات الدينية المختصة ـ تقول بمخالفة ذلك للنظام العام، لأن القيد في هذه الحالة لا ينشئ مركزاً قانونياً، لأن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبول الشخص ابناً من أبناء تلك الديانة، ويكون القيد هو إقرار لواقع غير منكور.
وأشارت المحكمة إلي أن امتناع قيد بيان الديانة في تحقيق الشخصية ينشئ تصادماً مع النظام العام، إذ يترتب علي ذلك أن يتعامل الشخص مع المجتمع علي خلاف الدين الذي يعتنقه ويحرص علي أداء شعائره، مما قد يؤدي إلي تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها، مثل زواج هذا الشخص المرتد من مسلمة وهو ما تحرمه الشريعة الإسلامية تحريماً قاطعاً.

**************************************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ١٣ فبراير ٢٠٠٨ عدد ١٣٤٠ عن مقالة بعنوان [«هيومان رايتس»: الحكم في قضية العائدين للمسيحية خطوة إيجابية ] كتب فتحية الدخاخني ١٣/٢/٢٠٠٨
قالت منظمتا «هيومان رايتس ووتش» والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر مؤخراً بشأن السماح لإثني عشر مسيحياً تحولوا إلي الإسلام بالعودة إلي المسيحية يمثل رفضاً إيجابياً لسياسة الحكومة القائمة علي التمييز الديني، وأنه خطوة إيجابية.
وطالبت المنظمتان في بيان لهما أمس، الحكومة باتخاذ خطوات فورية لتصحيح سياستها المنهجية المتمثلة في إجبار المتحولين عن الإسلام علي القبول بهوية دينية تخالف معتقدهم في سبيل الحصول علي الأوراق الضرورية لإثبات شخصيتهم.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «إن قرار المحكمة يشكل نهاية سعيدة لمعركة قضائية عبثية لم يكن لها أي داع، فلولا الإصرار العنيد لمسؤولي وزارة الداخلية علي إعلاء تعصبهم فوق حكم القانون لما كانت هناك ضرورة للجوء إلي المحكمة من الأساس».
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: «لا يصح للدولة أن تلعب دور شرطي المرور بين الديانات المختلفة، وسيكون للحكم الأخير تبعات تنطبق علي جميع المواطنين الراغبين في تغيير معتقداتهم دون مواجهة عقوبات إدارية أو جنائية».
وأشارت المنظمتان إلي أن الحكم نص علي الإشارة في البطاقات الجديدة إلي تحولهم سابقاً إلي الإسلام، محذرين من أن مثل هذه الإشارة العلنية للتحول إلي الإسلام في السابق قد تجعل العائدين للمسيحية عرضة للتمييز والوصم المجتمعي، وطالبوا الحكومة بعدم تعريض العائدين للمسيحية للوصم المجتمعي.
وكانت هيومان رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرتا تقريراً مشتركاً في شهر نوفمبر الماضي، يطالب بتوثيق ما لا يقل عن ٢١١ حالة مشابهة لجأ أصحابها إلي القضاء الإداري في القاهرة وحدها منذ أبريل ٢٠٠٤.

****************************

العربية نت الأربعاء 06 صفر 1429هـ - 13 فبراير2008م عن خبر بعنوان [ بعد حكم قضائي بتدوين عبارة "مسلم سابق" العائدون للمسيحية في مصر يخشون القتل بسبب بطاقات الهوية ] دبي - فراج اسماعيل
قال المحامي د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إنه بصدد رفع دعوى جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا للحصول على حكم يلغي عبارة "مسلم سابق" من بطاقات الرقم القومي (الهوية الشخصية) المزمع استخراجها تطبيقا لحكم صدر يوم السبت الماضي من المحكمة ذاتها بخصوص الأقباط الذين أشهروا إسلامهم ثم عادوا إلى المسيحية.
وحذر جبرائيل الذي كان وراء الدعوى القضائية التي انتهت بالحكم السابق، من تداعياته وخطورته على من سيحملون البطاقة المدون بها هذه العبارة في خانة الديانة، وقال إن الأمر قد يشكل خطرا على حياتهم، وسيكون له تداعياته الاجتماعية حتى داخل مجتمعهم القبطي.
إلا أن المحامي نبيه الوحش أكد بدوره أنه تم رفع دعوى إدارية لإيقاف الحكم الأخير؛ لأنه يتناقض مع الشريعة الإسلامية التي يستند عليها الدستور في مادته الثانية، لكنه أشار إلى أنه حكم يسد ثغرة التلاعب بالدين من أجل مصالح شخصية.
رفض قبطي
وعلى غير المتوقع قوبل الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الماضي 9-2-2008 برفض من الأوساط القبطية، فقد وصفه عدلي أبادير زعيم أقباط المهجر بأنه ملغوم ويؤدي إلى الفتنة الطائفية، بينما قال مدحت قلادة المتحدث باسم منظمة "أقباط متحدون" في سويسرا إنه لا يلبي "معايير حرية العقيدة".
ورأى الباحث د. كمال حبيب المتخصص في الشؤون الدينية أن الحكم يكرس مبدأ المواطنة على حساب الهوية الدينية، وهو أمر سيتثير الأغلبية ويهدد السلم الاجتماعي.
وسمح الحكم لاثني عشر قبطيا بتغيير بيانات الديانة الخاصة بهم من مسلم إلى مسيحي في بطاقات الرقم القومي، مع الإشارة إلى أنهم "اعتنقوا الإسلام لفترة مؤقتة"، وهو ما قال عنه جبرائيل إنه سيختصر في كلمتي "مسلم سابق".
وبررت المحكمة ذلك بقولها "تفاديا لأي تلاعب بالآثار القانونية والاجتماعية المترتبة عن هذا الإجراء مثل الزيجات أو الولادات".
مشكلات اجتماعية وقانونية
وفي حديثه لـ"العربية نت" وصف د. نجيب جبرائيل -أحد المحامين البارزين عن الجانب القبطي في تلك القضية- الحكم بأنه سيئ، وعلل ذلك بأنه يثير مشكلات اجتماعية وقانونية في التطبيق العملي، وأخرى خطيرة تعرض حياة الإنسان للخطر في حياته اليومية.
وأضاف "هناك خشية وخوف من المتطرفين الإسلاميين حينما يرون في بطاقة الهوية عبارة "مسلم سابق"، وعندئذ سيتهمونه بالكفر والردة. وربما تنشأ مشكلة عندما يتعامل الشخص المعني مع الجهات الإدارية أو أية جهة حكومية، ويتصادف أن يكون لدى الموظف أو المسؤول فيها ميول متطرفة، وهنا لا يأمل صاحب أو صاحبة البطاقة في إنجاز الخدمة التي تقدم له".
وتابع جبرائيل أن العائدات إلى المسيحية من الإسلام سيواجهن معاناة اجتماعية حقيقية داخل الوسط القبطي عندما يتقدم أحد للزواج من واحدة منهن، ثم يكتشف من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة بها أنها سبق أن اعتنقت الإسلام لفترة حسب منصوص الحكم القضائي الأخير، فمن غير المتصور -حسبما يرى جبرائيل- تقبل شاب مسيحي خطبة أو الزواج من مثل هذه الفتاة.
وتساءل د.نجيب جبرائيل في حديثه لـ"العربية.نت" عن الغرض من "قيامهم كموكلين عن المسيحيين العائدين إلى ديانتهم الأصلية من رفع الدعوى القضائية التي أفضت إلى هذا الحكم، ما دام هناك إشارة في بطاقة الرقم القومي بأنه مسلم سابق؟.. ألم يكن الغرض أن يعود الشخص إلى ديانته من غير أن يكون هناك تحفظ على ذلك بأية عبارة أو إشارة؟".
وقال ستترتب على الحكم مشكلة خطيرة، "فكيف للطفل الصغير الذي اعتنق أبوه الإسلام ثم عاد للمسيحية أن يحمل أيضا في أوراقه الثبوتية أنه كان مسلما سابقا، مع أنه لم يشهر إسلامه مطلقا وإنما اعتبروه كذلك بالتبعية لوالده، مثل قضية الطفلين أندرو وماريو اللذين اعتبرا مسلمين بالتبعية لإشهار والدهما إسلامه، وحين يصدر لهم حكم يقر بأنهما مسيحيان فسيكتب لكل منهما بأوراقه الثبوتية أنه مسلم سابق، رغم أنه لم يشهر إسلامه قط.
المعروف أن هناك دعوى قضائية بخصوص هذين الطفلين رفعها محامون أقباط بعد أن طلبت منهما مدرستهما دخول الامتحان في مادة الدين الإسلامي، رغم أنهما في حضانة والدتهما المسيحية.
550 قبطيا عائدا
ومع هذا يعتبر د. نجيب جبرائيل حكم الإدارية العليا خطوة في سبيل تكريس المواطنة، لكنها جاءت عكسية، على حد قوله.. "سنحاول أن نتقدم بطلب إلى وزير الداخلية، باقتصار تدوين عبارة "مسلم سابق" على الاستمارة المقدمة للحصول على بطاقة الرقم القومي، والتي ستحتفظ بها مصلحة الأحوال الشخصية، وليس في بيانات البطاقة نفسها".
وقال: أخشى أن تنفذ وزارة الداخلية الحكم بمنطوقه، وهنا تكون الطامة الكبرى والكارثة، والأمر يحتاج إلى تفسير من المحكمة الإدارية العليا، وإذا لم تستجب لنا وزارة الداخلية أو المحكمة فسوف نقوم برفع دعوى أخرى.
ويوضح جبرائيل أنه توجد حاليا 550 حالة من العائدين إلى المسيحية يريدون استخراج بطاقات رقم قومي مثبت بها دينهم. وعن الظروف التي جعلتهم يشهرون إسلامهم يؤكد "صعوبة جمعهم في سلة واحدة، فبعضهم كان يريد الهروب من قضايا شيكات وتبديد حتى تنقضي العقوبة الصادرة ضدهم ثم يعودون لدينهم الأصلي، وهناك من كانوا يواجهون مشكلة الحصول من الكنيسة على تصريح بالزواج أو الطلاق، فأشهروا إسلامهم لكي يتحقق لهم ذلك، وآخرون بسبب ضغوط الفقر وغير ذلك، وهناك طائفة تقتصر على الأطفال الصغار الذين وجدوا أنفسهم مسلمين بالتبعية بعد إشهار آبائهم إسلامهم".
ويشير إلى أن مشاكل عملية ستنشأ من خلال أن بعض العائدين، يقدرهم بـ50% من عدد الحالات المشار إليها، أشهروا إسلامهم للزواج من مسلمات وأنجبوا أطفالا، موضحا أن تلك المشاكل لن تقتصر على النسب فقط، حيث إن القانون يعتبر الأبناء مسلمين ولا يحق لهم أو للزوجة الانتقال مع الأب العائد للمسيحية".
وقال: ستحدث مشكلة تتعلق بالميراث، فلا يجوز قانونا أن يرث المسيحي من مسلم ولا المسلم من مسيحي، وبالتالي فإذا كان الشخص العائد لمسيحيته يمتلك مالا أو عقارات ثم توفي، فسيحظر على أولاده المسلمين أن يرثوه، والعكس صحيح إذا كان الولد مسلما ثم توفي وأبوه المسيحي لا يزال على قيد الحياة.
وأضاف: بالنسبة لمن دينهم الأصلي الإسلام واعتنقوا المسيحية، فالمحكمة رفضت ذلك في قضية المتنصر محمد حجازي الذي طلب تدوين ديانته المسيحية في بطاقة الرقم القومي، ومن ثم فهذا ينطبق تماما على أبناء المسيحي العائد لدينه من زوجته المسلمة، ويرى جبرائيل أن ذلك مخالف لحرية العقيدة والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وتابع: الحلبة لا زالت مليئة وستمتلئ أكثر بالمتصارعين، فالمارثون حافل بقضايا من هذا النوع، وبالتالي لن تنتهي المشكلة بحكم الإدارية العليا الأخير.
طعن إداري مضاد
الدكتور نجيب جبرائيل
الطرف الآخر في هذه القضية هو المحامي نبيه الوحش الذي كان يعارض الاعتراف رسميا بعودة مسيحيين أشهروا إسلامهم، وفي نفس الوقت يتولى قضية والد المتنصر محمد حجازي الذي كسب مؤخرا حكما قضائيا بعدم تسجيل ديانة ابنه المسيحية في بطاقة الرقم القومي، واستمراره بنفس بياناتها السابقة كمسلم، وهي القضية التي كانت سترتب آثارا اجتماعية كبيرة في مصر لو خسرها والد حجازي.
يقول الوحش لـ"العربية نت": قمنا الاثنين 11-2-2008 بالطعن الإداري في حكم تسجيل ديانة المسيحي العائد، لكن من وجهة نظري أراه جيدا لنصه على تدوين عبارة "مسلم سابق"، وذلك سيفيد في عدم اختلاط الأنساب فيما بعد، أو في عملية الميراث، وفي الوقت نفسه لن يترك فرصة للذين يريدون التلاعب بالدين حلا لمشكلاتهم الشخصية مثل الزواج والطلاق.
وتابع الوحش: هذا الحكم القضائي أغلق من وجهة نظري طريقا كان يستغله بعض المسيحيين لفترة مؤقتة للهروب من مشاكلهم الاجتماعية مع الكنيسة، أو للتغرير بالبنات المسلمات والزواج بهن بعد إشهار إسلامهم. وبموجبه سيتم التفريق بينه وبين الزوجة المسلمة وأبنائه منها إذا أراد تسجيل ديانته المسيحية في بطاقة الرقم القومي.
ولا يرى نبيه الوحش وجهة صحيحة لاعتراض بعض الأقباط بأن عبارة "مسلم سابق" ستخلق فتنة طائفية وستعرض حاملي بطاقات الرقم القومي من هذا النوع للمخاطر، ويقول "لا شيء من ذلك سيحدث، بل سيضع حدا للتلاعب بالدين وسيكون مفيدا للكنيسة نفسها. الذين يقولون هذا الكلام يبغون تنازلات أخرى تصل إلى حد الاعتراف في الأوراق الرسمية بالمرتدين عن الإسلام".
وأضاف "كيف يقال إن الشخص المسيحي لن يرحب بالزواج من عائدة إلى المسيحية، مع أنه سيحدث العكس وستجد هذه الفتاة ترحيبا بعودتها؟".
وبخصوص تطور قضية المتنصر محمد حجازي قال المحامي نبيه الوحش: قمت قبل أيام برفع بلاغ إلى المستشار النائب العام، ضد الكنيسة المصرية بإلزامها بتسليمه لوالده أو لمنطقة التجنيد التابع لها باعتباره متهربا من التجنيد الإلزامي.
وقال "استندنا في هذا البلاغ على قرار صدر قبل سنوات بتسليم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة، بعد أن كانت قد أشهرت إسلامها"، مشيرا إلى أن محمد حجازي يقيم حاليا داخل الكاتدرائية، وبالتالي لا يستطيع الأمن ضبطه وإحضاره بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية". وأضاف "قلت في البلاغ إن الكنيسة إذا لم تقم بتسليمه فستعتبر متسترة عليه".
تهديد السلم الاجتماعي
ويقول الباحث د. كمال حبيب المتخصص في القضايا السياسية والدينية: إن الحكم القضائي -المثير للجدل- أكد أهمية الإشارة إلى أنهم "مسيحيون اعتنقوا الإسلام لبعض الوقت" للحفاظ على الأوضاع القانونية والحياتية الناتجة عن ذلك، فيما إذا كان تزوج من مسلمة أو أنجب منها".
ويرى حبيب في حديثه لـ"العربية نت" أن "الحكم سلبي، فالمشكلة الآن ليست خاصة بالأحكام الفقهية، وإنما بأحكام متعلقة بالعيش المشترك داخل وطن واحد، سواء ذلك الحكم الخاص بالمسيحيين أو السابق له الخاص بالبهائيين، فهما يشكلان نوعا من تهديد السلم الاجتماعي، والتخلص من أية نزعة تحمل طابعا إسلاميا".
وأضاف: الحاصل هو تقدم نحو العلمانية وجعل مفهوم "المواطنة" هو الإطار المرجعي البديل، وهذا جزء من استجابة لحالة حقوقية في الغرب؛ حيث إن التيار الغربي يتكلم عن الحرية كمسألة مشتركة، لكن هذا يشيع أجواء من تهديد السلم الأهلي، حيث ستشعر الأغلبية بتهديد هويتها وثقافتها".
وأوضح حبيب أنه "يجب النظر إلى الموضوع في سياق العيش المشترك، واتجاه قطاع من الجماعة الوطنية المصرية إلى مطالب ذات طابع طائفي مستعينين في ذلك بسياق الجو العام".
ويشير إلى أنه من الوارد أن يشجع هذا الحكم الذين يعتنقون الإسلام لفترة مؤقتة لحل بعض مشاكلهم، "إذا كنا نقول إن الإسلام لا يكره أحدا عليه، لكن إذا دخل بمحض إرادته فعليه الالتزام بقواعده وقانونه، ومن ثم فإن الخروج منه والتلاعب به هو زندقة، ومعناها فعل حركي يهدد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي للناس على مستوى الثقافة والهوية".
أما المهندس عدلي أبادير كبير أقباط المهجر ورئيس منظمة "أقباط متحدون" في سويسرا فيتفق مع نجيب جبرائيل في أن الحكم ليس جيدا للمسيحيين. ووصفه في تصريح لـ"العربية نت" بأنه ملغوم "يحمل في مضمونه نوعا من التعصب الطائفي بالنص على أنه اعتنق الإسلام لفترة، وأي شخص سيطلع على بطاقة رقم قومي تحمل هذا التوصيف سيعتبر مرتدا".
وأضاف "لم يشر الحكم إلى المادة 46 من الدستور التي تنص على حرية العقيدة. ما المشكلة أن يذهب 10 آلاف مسيحي سنويا للإسلام لأسباب شخصية ثم يخرجون منه، ماذا يؤثر في مليار ونصف مليار مسلم أن يدخل إليه هذا الرقم أو يخرج منه. لن يرفع هذا من شأن الإسلام ولن ينزل من المسيحية".
ويراه مدحت قلادة المتحدث الإعلامي باسم منظمة "أقباط متحدون" في سويسرا من وجهة نظره الشخصية حكما ناقصا. ويضيف لـ"العربية.نت": حرية العقيدة لا حدود لها ولا يجب أن تتجزأ. الأثر الإيجابي الوحيد للحكم أن الأقباط العائدين لمسيحيتهم كسبوا جولة التمسك بهويتهم الدينية".

*******************

جريدة وطنى  17/2/2008م السنة 50 العدد 2408 عن خبر بعنوان [ في‏ ‏حكم‏ ‏للإدارية‏ ‏العليا‏:‏العائدون‏ ‏للمسيحية‏..‏خطوة‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة ] تحقيق‏: ‏حنان‏ ‏فكري‏ - ‏رانيا‏ ‏نبيل
‏... ‏أخيرا‏ ‏حكمت‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏للعائدين‏ ‏إلي‏ ‏المسيحية‏ ‏الذين‏ ‏سبق‏ ‏وأشهروا‏ ‏إسلامهم‏ ‏ثم‏ ‏أرادوا‏ ‏العودة‏ ‏للمسيحية‏ ‏بأحقيتهم‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏ديانتهم‏ ‏المسيحية‏ ‏والتي‏ ‏توافق‏ ‏معتقدهم‏ ‏الفعلي‏ ‏في‏ ‏بطاقاتهم‏ ‏الشخصية‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏الإشارة‏ ‏في‏ ‏البطاقات‏ ‏إليسبق‏ ‏اعتناقهم‏ ‏الإسلام‏.‏ حمل‏ ‏الحكم‏ ‏قدرا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏الإشارة‏ ‏الأخيرة‏ ‏للديانة‏ ‏السابقة‏ ‏أثارت‏ ‏جدلا‏ ‏واسعا‏ ‏في‏ ‏الأوساط‏ ‏الحقوقية‏ ‏والقانونية‏ ‏حول‏ ‏كيفية‏ ‏تطبيقها‏ ‏عمليا‏ ‏وتأثير‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏الحياة‏ ‏اليومية‏ ‏لهؤلاء‏ ‏الأشخاص‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الإشارة‏ ‏التي‏ ‏شملها‏ ‏الحكم‏ ‏لم‏ ‏تنتزع‏ ‏الفرحة‏ ‏من‏ ‏قلوب‏ ‏العائدين‏.‏
وطني رصدت‏ ‏كافة‏ ‏الآراء‏:‏
قال‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏محامي‏ ‏بعض‏ ‏العائدين‏ ‏للمسيحية‏: ‏الحكم‏ ‏أكد‏ ‏نص‏ ‏المادتين‏ 40‏و‏46 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏وفسر‏ ‏المادة‏ 47 ‏من‏ ‏قانون‏ 143 ‏تفسيرا‏ ‏حقيقيا‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏ملزمة‏ ‏بتغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏بموجب‏ ‏شهادة‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏جهة‏ ‏الاختصاص‏ ,‏وهي‏ ‏البطريركية‏ ‏للمسيحيين‏,‏لذلك‏ ‏تكون‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏ملزمة‏ ‏بتغيير‏ ‏البيانات‏ ‏عند‏ ‏تقديم‏ ‏البطريركية‏ ‏شهادة‏ ‏بعودة‏ ‏شخص‏ ‏للمسيحية‏.‏
بالرجوع‏ ‏لحيثيات‏ ‏الحكم‏ ‏يتضح‏ ‏أن‏ ‏المحكمة‏ ‏استندت‏ ‏للمادة‏ ‏الثامنة‏ ‏من‏ ‏القانون‏ 143 ‏لسنة‏ 1974 ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تحتفظ‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بكافة‏ ‏البيانات‏ ‏لتمكن‏ ‏الأزواج‏ ‏والأصهار‏ ‏من‏ ‏الاطلاع‏ ‏عليها‏ ‏دون‏ ‏غيرهم‏ ‏وذلك‏ ‏لأن‏ ‏الفترة‏ ‏التي‏ ‏أشهر‏ ‏الشخص‏ ‏فيها‏ ‏إسلامه‏ ‏يترتب‏ ‏عليها‏ ‏حقوق‏ ‏والتزامات‏ ‏والفترة‏ ‏التي‏ ‏عاد‏ ‏فيها‏ ‏للمسيحية‏ ‏ترتب‏ ‏حقوق‏ ‏والتزامات‏ ‏أخري‏.‏
أشار‏ ‏رمسيس‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏لايمكن‏ ‏عمليا‏ ‏ذكر‏ ‏عبارة‏ ‏مسلم‏ ‏سابقا‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏وحيثيات‏ ‏الحكم‏ ‏توضح‏ ‏بين‏ ‏ثناياها‏ ‏أن‏ ‏العبارة‏ ‏ستذكر‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏فقط‏ ‏وليس‏ ‏في‏ ‏كارت‏ ‏البطاقة‏.‏
اختلف‏ ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏ ‏محامي‏ ‏بعض‏ ‏العائدين‏ ‏للمسيحية‏ ‏مع‏ ‏الرأي‏ ‏السابق‏ ‏فقال‏ :‏الحكم‏ ‏سعي‏ ‏في‏ ‏ظاهره‏ ‏لتحقيق‏ ‏المواطنة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إقرار‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏يثير‏ ‏مشاكل‏ ‏عدة‏ ‏في‏ ‏التطبيق‏ ‏ضمنها‏ ‏المشاكل‏ ‏الاجتماعية‏ ‏المتعلقة‏ ‏وغيرها‏.‏
واستطرد‏ ‏جبرائيل‏ ‏قائلا‏:‏ذهب‏ ‏البعض‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الإشارة‏ ‏لسابقة‏ ‏اعتناق‏ ‏الإسلام‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏العقاب‏ ‏علي‏ ‏التلاعب‏ ‏بالأديان‏ ‏وهذا‏ ‏مردود‏ ‏عليه‏ ‏بأن‏ ‏هناك‏ ‏صغارا‏ ‏لم‏ ‏يعتنقوا‏ ‏الإسلام‏ ‏ولكنهم‏ ‏أخذوا‏ ‏بالتبعية‏ ‏لأحد‏ ‏والديهم‏ ‏الذي‏ ‏أشهر‏ ‏إسلامه‏ ‏سابقا‏ ‏فما‏ ‏ذنبهم‏ ‏إذا‏ ‏أن‏ ‏يكتب‏ ‏لهم‏ ‏سبق‏ ‏اعتناقهم‏ ‏الإسلام‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يخالف‏ ‏الحقيقة؟‏!‏كما‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏لم‏ ‏ينص‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏موضع‏ ‏فيه‏ ‏علي‏ ‏عقوبة‏ ‏جنائية‏ ‏لمن‏ ‏يترك‏ ‏ديانته‏ ‏ثم‏ ‏يعود‏ ‏إليها‏ ‏والأصلح‏ ‏حتي‏ ‏يكون‏ ‏الحكم‏ ‏غير‏ ‏معيوب‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إثبات‏ ‏هذه‏ ‏العبارة‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏واستمارات‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏ ‏ولايتم‏ ‏تحريره‏ ‏في‏ ‏كارت‏ ‏البطاقة‏, ‏وإذا‏ ‏تمت‏ ‏كتابة‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏كارت‏ ‏البطاقة‏ ‏يتطلب‏ ‏الأمر‏ ‏تفسيرا‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏,‏أو‏ ‏رفع‏ ‏قضية‏ ‏أخري‏ ‏ضد‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏لإلغاء‏ ‏العبارة‏.‏
تخوفات
رغم‏ ‏أن‏ ‏الحكم‏ ‏أسعد‏ ‏البعض‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏أثار‏ ‏تخوفات‏ ‏لدي‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏ ‏في‏ ‏إشكالية‏ ‏تطبيقه‏ ‏التي‏ ‏ذكرناها‏ ‏سالفا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏علق‏:‏الأب‏ ‏رفيق‏ ‏جريش‏ ‏راعي‏ ‏كنيسة‏ ‏القديس‏ ‏كيرلس‏ ‏للروم‏ ‏الكاثوليك‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏جريدة‏ ‏حامل‏ ‏الرسالة‏ ‏قائلا‏:‏الحكم‏ ‏خطوة‏ ‏أولي‏ ‏في‏ ‏طريق‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏ولكن‏ ‏لدي‏ ‏تخوفات‏ ‏من‏ ‏تعرض‏ ‏العائدين‏ ‏للمسيحية‏ ‏لمضايقات‏ ‏نتيجة‏ ‏ذكر‏ ‏عبارة‏(‏سبق‏ ‏اعتناقه‏ ‏الإسلام‏)‏وكان‏ ‏من‏ ‏الأفضل‏ ‏أن‏ ‏توضع‏ ‏هذه‏ ‏العبارة‏ ‏في‏ ‏الجزء‏ ‏الممغنط‏ ‏من‏ ‏الكارت‏ ‏إذا‏ ‏لزم‏ ‏الأمر‏ ‏بحيث‏ ‏لاتكون‏ ‏ظاهرة‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يطلع‏ ‏علي‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏.‏
كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تساؤلات‏ ‏تطرح‏ ‏نفسها‏ ‏وتحتاج‏ ‏إجابات‏,‏فمثلا‏: ‏ماحكم‏ ‏الأطفال‏ ‏الذين‏ ‏أنجبهم‏ ‏الشخص‏ ‏العائد‏ ‏أثناء‏ ‏فترة‏ ‏إسلامه‏,‏هل‏ ‏سيظل‏ ‏الأطفال‏ ‏مسلمين‏ ‏أم‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتبعوا‏ ‏ديانة‏ ‏أبيهم‏ ‏ويصبحوا‏ ‏مسيحيين‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏عاد‏ ‏للمسيحية؟
نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏مرقس‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏الحكم‏ ‏قد‏ ‏يثير‏ ‏حفيظة‏ ‏بعض‏ ‏المتشددين‏ ‏من‏ ‏المسلمين‏ ‏الذين‏ ‏قد‏ ‏يطلعون‏ ‏علي‏ ‏البطاقات‏ ‏الشخصية‏ ‏أثناء‏ ‏المعاملات‏ ‏اليومية‏ ‏وقد‏ ‏يحرضون‏ ‏علي‏ ‏هؤلاء‏ ‏الأشخاص‏. ‏
محسن‏ ‏بدوي‏ ‏رئيس‏ ‏مركز‏ ‏عبد‏ ‏الرحمن‏ ‏بدوي‏ ‏للإبداع‏ ‏قال‏:‏الحكم‏ ‏متوازن‏ ‏جدا‏ ‏فمن‏ ‏حق‏ ‏المسيحي‏ ‏الذي‏ ‏يريد‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏دينه‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏وأيضا‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏المجتمع‏ ‏أن‏ ‏يعرف‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏مسيحيا‏ ‏ثم‏ ‏أشهر‏ ‏إسلامه‏ ‏ثم‏ ‏عاد‏ ‏للمسيحية‏ ‏لما‏ ‏لذلك‏ ‏من‏ ‏أهمية‏ ‏في‏ ‏مسائل‏ ‏الزواج‏ ‏والنسب‏ ‏وأيضا‏ ‏لضمان‏ ‏عدم‏ ‏التلاعب‏ ‏بالأديان‏ ‏لمن‏ ‏تسول‏ ‏له‏ ‏نفسه‏ ‏ذلك‏ ‏لاحقا‏.‏
استكمل‏ ‏بدوي‏ ‏حديثه‏ ‏قائلا‏:‏الوحيدون‏ ‏الذين‏ ‏يقع‏ ‏عليهم‏ ‏الظلم‏ ‏إذا‏ ‏ماكتبت‏ ‏لهم‏ ‏عبارة‏ ‏مسلم‏ ‏سابقا‏ ‏هم‏ ‏الأطفال‏ ‏الذين‏ ‏يعتبرهم‏ ‏القانون‏ ‏مسلمين‏ ‏بالتبعية‏ ‏لوالدهم‏ ‏ومصائرهم‏ ‏غير‏ ‏معروفة‏ ‏أو‏ ‏أقترح‏ ‏أن‏ ‏تنص‏ ‏القوانين‏ ‏علي‏ ‏وجوب‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ ‏ديانة‏ ‏الأطفال‏ ‏التي‏ ‏ولدوا‏ ‏عليها‏ ‏ويعتنقها‏ ‏آباؤهم‏ ‏عند‏ ‏إنجابهم‏ ‏بحيث‏ ‏لايترتب‏ ‏علي‏ ‏تغيير‏ ‏ديانة‏ ‏الآباء‏ ‏تغيير‏ ‏ديانة‏ ‏الأبناء‏.‏
العائدون‏ ‏يتحدثون
للوقوف‏ ‏علي‏ ‏آراء‏ ‏بعض‏ ‏العائدين‏ ‏التقينا‏ ‏بـ‏.‏أ‏.‏ن‏ ‏وقال‏:‏أسلمت‏ ‏لأتخلص‏ ‏من‏ ‏رباط‏ ‏الزوجية‏ ‏بسبب‏ ‏خلافاتي‏ ‏مع‏ ‏زوجتي‏ ‏ثم‏ ‏عدت‏ ‏للمسيحية‏ ‏بقلبي‏ ‏ولكن‏ ‏لم‏ ‏أستطع‏ ‏تغيير‏ ‏بياناتي‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏والآن‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏حكم‏ ‏لي‏ ‏لايهمني‏ ‏أن‏ ‏يكتب‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏مسيحي‏ ‏فقط‏ ‏أو‏ ‏مسيحي‏ ‏وكان‏ ‏مسلما‏ ‏فالمهم‏ ‏أنني‏ ‏صححت‏ ‏وضعي‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏.‏
د‏.‏ع‏.‏ع‏ ‏فتاة‏ ‏في‏ ‏مقتبل‏ ‏العمر‏ ‏أسلم‏ ‏والدها‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏فتم‏ ‏تحرير‏ ‏أوراقها‏ ‏الرسمية‏ ‏باعتبارها‏ ‏مسلمة‏ ‏بالتبعية‏ ‏لوالدها‏ ‏فقالت‏:‏تحرير‏ ‏بطاقة‏ ‏شخصية‏ ‏مثبت‏ ‏فيها‏ ‏أنني‏ ‏سبق‏ ‏اعتناق‏ ‏الإسلام‏ ‏لا‏ ‏يمثل‏ ‏أية‏ ‏أهمية‏ ‏بالنسبة‏ ‏لي‏ ‏فأهم‏ ‏شيء‏ ‏أن‏ ‏ديانتي‏ ‏المسيحية‏ ‏تم‏ ‏إثباتها‏ ‏لأنها‏ ‏الديانة‏ ‏التي‏ ‏توافق‏ ‏معتقدي‏ ‏الداخلي‏ ‏وإضافة‏ ‏عبارة‏ ‏مسلم‏ ‏سابقا‏ ‏لن‏ ‏تفيد‏ ‏ولن‏ ‏تضر‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏تمثل‏ ‏نوعا‏ ‏من‏ ‏التعقيد‏ ‏المفتعل‏ ‏لكن‏ ‏كل‏ ‏المحيطين‏ ‏بي‏ ‏يعلمون‏ ‏أنني‏ ‏نشأت‏ ‏في‏ ‏حضن‏ ‏الكنيسة‏ ‏ولم‏ ‏ولن‏ ‏أغير‏ ‏عقيدتي‏.‏
يري‏ ‏بهي‏ ‏الدين‏ ‏حسن‏ ‏الناشط‏ ‏الحقوقي‏ ‏أن‏ ‏الحكم‏ ‏خطوة‏ ‏للأمام‏ ‏تمثلت‏ ‏في‏ ‏اعترافه‏ ‏بالديانة‏ ‏الحقيقية‏ ‏للمحكوم‏ ‏لهم‏ ‏بينما‏ ‏نص‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكتب‏ ‏الديانة‏ ‏السابقة‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏وهي‏ ‏خطوة‏ ‏للخلف‏ ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏وصل‏ ‏إليه‏ ‏الحكم‏ ‏بعد‏ ‏المداولات‏ ‏القضائية‏ ‏الطويلة‏ ‏هو‏ ‏إضافة‏ ‏الديانة‏ ‏السابقة‏ ‏للشخص‏ ‏بجوار‏ ‏الديانة‏ ‏الحالية‏ ‏فلماذا‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏هذا‏ ‏من‏ ‏قبل‏-‏عندما‏ ‏أشهروا‏ ‏إسلامهم‏-‏والأهم‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏يهدد‏ ‏بتعريض‏ ‏حياة‏ ‏هؤلاء‏ ‏الأشخاص‏ ‏لخطر‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏مجتمع‏ ‏تغلغل‏ ‏فيه‏ ‏التطرف‏ ‏الديني‏ ‏الذي‏ ‏يري‏ ‏فيه‏ ‏المتطرفون‏ ‏وفقا‏ ‏لتصورتهم‏ ‏أن‏ ‏العائدين‏ ‏للمسيحية‏ ‏مرتدون‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فهل‏ ‏يتبرع‏ ‏أحد‏ ‏بتطبيق‏ ‏حد‏ ‏الردة‏ ‏علي‏ ‏أحدهم؟
وأضاف‏ ‏بهي‏ ‏أنالحكم‏ ‏جاء‏ ‏برحمة‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏باطنها‏ ‏عذاب‏ ‏أكبر‏ ‏اتضح‏ ‏ذلك‏ ‏جليا‏ ‏في‏ ‏آراء‏ ‏الفقهاء‏ ‏الذين‏ ‏كتبوا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏ .‏حيث‏ ‏دعوا‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏هؤلاء‏ ‏المواطنين‏ ‏ومقاطعتهم‏ ‏واعتبروا‏ ‏أنه‏ ‏لاينطبق‏ ‏عليهم‏ ‏تعبير‏ ‏ينتمون‏ ‏إلي‏ ‏دين‏ ‏كتابي‏.‏
يري‏ ‏الدكتور‏ ‏جابر‏ ‏جاد‏ ‏نصار‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏العام‏ ‏أن‏ ‏الحكم‏ ‏أقر‏ ‏للشخص‏-‏بصفة‏ ‏عامة‏-‏أن‏ ‏تترجم‏ ‏بطاقته‏ ‏صورة‏ ‏حقيقية‏ ‏لواقع‏ ‏حياته‏ ‏وذلك‏ ‏حماية‏ ‏للأمن‏ ‏الاجتماعي‏ ‏وحتي‏ ‏يتبين‏ ‏للأفراد‏ ‏داخل‏ ‏المجتمع‏ ‏حقيقة‏ ‏الأشخاص‏ ‏وهوياتهم‏ ‏عندما‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏الحقائق‏ ‏ذات‏ ‏تأثير‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مثل‏ ‏الزواج‏ ‏وهي‏ ‏مسائل‏ ‏تحتاج‏ ‏لعلم‏ ‏هذه‏ ‏الحقائق‏.‏
من‏ ‏هذا‏ ‏المنطلق‏ ‏يعتبر‏ ‏الحكم‏ ‏إضافة‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏إنه‏ ‏أكد‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏حماية‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏بطاقة‏ ‏الهوية‏ ‏وهي‏ ‏بطاقة‏ ‏رسمية‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏سلطات‏ ‏الدولة‏ ‏المفترض‏ ‏فيها‏ ‏أنها‏ ‏محل‏ ‏ثقة‏ ‏أن‏ ‏تحمل‏ ‏بيانات‏ ‏غير‏ ‏حقيقية‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تعقيد‏ ‏الواقع‏ ‏الاجتماعي‏ ‏وعلاقات‏ ‏الأفراد‏ ‏بعضهم‏ ‏البعض‏ ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏يعتبر‏ ‏الحكم‏ ‏خطوة‏ ‏نحو‏ ‏تفعيل‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ .‏
هذا‏ ‏جزء‏ ‏أما‏ ‏الجزء‏ ‏الآخر‏ ‏فيتعلق‏ ‏بالإشارة‏ ‏إلي‏ ‏الديانة‏ ‏السابقة‏ ‏بهذا‏ ‏قد‏ ‏يتضح‏ ‏أنه‏ ‏إعلان‏ ‏للواقع‏ ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏الحقيقية‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏بعض‏ ‏التخوف‏ ‏من‏ ‏تأثيرات‏ ‏هذه‏ ‏الإشارة‏ ‏التي‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏تمييز‏,‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏أنها‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏حقيقته‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏قد‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏تسامح‏ ‏المجتمع‏ ‏وإلي‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الاحتقان‏ ‏والمشكلات‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏أن‏ ‏تحدث‏ ‏بين‏ ‏أفراده‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏دين‏ ‏واحد‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏أديان‏ ‏مختلفة‏ ‏وكان‏ ‏من‏ ‏السهل‏ ‏تفادي‏ ‏هذه‏ ‏التعقيدات‏ ‏لو‏ ‏نص‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يشار‏ ‏إلي‏ ‏الديانة‏ ‏السابقة‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏وليس‏ ‏في‏ ‏كارت‏ ‏البطاقة‏.‏
ويري‏ ‏أن‏ ‏المدخل‏ ‏الأساسي‏ ‏لتعديل‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏به‏ ‏الحكم‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏تعدل‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏المبدأ‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏لاحق‏ ‏لأشخاص‏ ‏آخرين‏ ‏فيصبح‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏المحكوم‏ ‏لهم‏ ‏بغير‏ ‏ذلك‏ ‏المطالبة‏ ‏بمساواتهم‏ ‏
من‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكم
ذكرت‏ ‏المحكمة‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏حكمها‏ ‏أن‏ ‏المشرع‏ ‏قد‏ ‏أولي‏ ‏رعاية‏ ‏خاصة‏ ‏لتنظيم‏ ‏قيد‏ ‏بيانات‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏للمواطنين‏,‏ومن‏ ‏المسائل‏ ‏المهمة‏ ‏التي‏ ‏عني‏ ‏بتنظيمها‏ ‏بطاقة‏ ‏تحقيق‏ ‏الشخصية‏ ‏بحسبانها‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏البطاقة‏ ‏هي‏ ‏الوعاء‏ ‏الذي‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏البيانات‏ ‏المدنية‏ ‏الأساسية‏ ‏للمواطن‏ ‏والتي‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏ ‏يتم‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏المجتمع‏,‏سواء‏ ‏تمثل‏ ‏في‏ ‏الجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏أو‏ ‏الأفراد‏ ‏فهي‏ ‏الوثيقة‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏يرتكن‏ ‏في‏ ‏تبيان‏ ‏نوع‏ ‏الشخص‏ ‏وديانته‏ ‏ووظيفته‏ ‏وحالته‏ ‏الاجتماعية‏ ‏وأهليته‏ ‏القانونية‏ ‏وعليه‏ ‏فإن‏ ‏البطاقة‏ ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏يترتب‏ ‏عليها‏ ‏بذاتها‏ ‏آثار‏ ‏قانونية‏ ‏محددة‏ ‏فإنها‏ ‏الوثيقة‏ ‏التي‏ ‏يرتكن‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏البيانات‏ ‏المدونة‏ ‏بها‏ ‏معبرة‏ ‏حقا‏ ‏وصدقا‏ ‏عن‏ ‏واقع‏ ‏الحال‏ ‏للمواطن‏ ‏لذلك‏ ‏أوجب‏ ‏المشرع‏ ‏علي‏ ‏المواطن‏ ‏أن‏ ‏يسارع‏ ‏إلي‏ ‏استخراج‏ ‏بطاقة‏ ‏تحقيق‏ ‏الشخصية‏ ‏متي‏ ‏بلغ‏ ‏ستة‏ ‏عشر‏ ‏عاما‏ ‏وأن‏ ‏يبادر‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏تحديث‏ ‏بياناتها‏ ‏إذا‏ ‏طرأ‏ ‏عليها‏ ‏أي‏ ‏تعديلات‏ ‏وحتي‏ ‏يكون‏ ‏المجتمع‏ ‏ممثلا‏ ‏في‏ ‏جهات‏ ‏الإدارة‏ ‏والأفراد‏ ‏علي‏ ‏علم‏ ‏كامل‏ ‏بحقيقة‏ ‏البيانات‏ ‏المدنية‏ ‏للشخص‏ ‏الذي‏ ‏يتم‏ ‏التعامل‏ ‏معه‏.‏
وفي‏ ‏إشارة‏ ‏محكمة‏ ‏قالت‏ ‏الحيثيات‏:‏ألزم‏ ‏المشرع‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 47 ‏جهة‏ ‏الإدارة‏ ‏إثبات‏ ‏أي‏ ‏تعديلات‏ ‏تطرأ‏ ‏عليها‏, ‏دون‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏عرضها‏ ‏علي‏ ‏أية‏ ‏لجنة‏ ‏مادام‏ ‏البيان‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏صادرا‏ ‏عن‏ ‏الجهات‏ ‏المختصة‏ ‏البطريركية‏ ‏وقد‏ ‏جاء‏ ‏لفظ‏ ‏الديانة‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏مطلقا‏ ‏دون‏ ‏تحديد‏ ‏لديانة‏ ‏معينة‏ ‏ومؤاده‏ ‏أنه‏ ‏يعني‏ ‏أي‏ ‏تعديل‏ ‏في‏ ‏أية‏ ‏ديانة‏ ‏من‏ ‏الديانات‏ ‏السماوية‏ ‏الثلاث‏.‏
وعليه‏ ‏فإنه‏ ‏علي‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏متي‏ ‏تكاملت‏ ‏الوثائق‏ ‏التي‏ ‏تثبت‏ ‏صحة‏ ‏البيان‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏الجهات‏ ‏المختصة‏ ‏أن‏ ‏تقيد‏ ‏البيان‏ ‏في‏ ‏بطاقة‏ ‏تحقيق‏ ‏الشخصية‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يعد‏ ‏ذلك‏ ‏تسليما‏ ‏منها‏ ‏أو‏ ‏إقرارا‏ ‏بسلامة‏ ‏البيان‏.‏
ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏فإن‏ ‏الامتناع‏ ‏عن‏ ‏قيد‏ ‏البيان‏ ‏الذي‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏الحالة‏ ‏الواقعية‏ ‏للمواطن‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يتصادم‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏العام‏,‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏يتعلق‏ ‏ببيان‏ ‏الديانة‏ ‏إذ‏ ‏يترتب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏الشخص‏ ‏يتعامل‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏علي‏ ‏خلاف‏ ‏الدين‏ ‏الذي‏ ‏يعتنقه‏ ‏ويحرص‏ ‏علي‏ ‏أداء‏ ‏شعائره‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تعقيدات‏ ‏اجتماعية‏ ‏ومحظورات‏ ‏شرعية‏ ‏مقطوع‏ ‏بها‏ ‏كحالة‏ ‏زواج‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏الشخص‏ ‏المرتد‏ ‏من‏ ‏مسلمة‏ ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏تحرمه‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏تحريما‏ ‏قاطعا‏ ‏ويعد‏ ‏أصلا‏ ‏من‏ ‏أصولها‏ ‏الكلية‏,‏ولما‏ ‏كان‏ ‏تعديل‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏الإسلام‏ ‏إلي‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏بيانات‏ ‏بطاقة‏ ‏تحقيق‏ ‏الشخصية‏ ‏لايعد‏ ‏إقرارا‏ ‏لهذا‏ ‏الشخص‏ ‏علي‏ ‏ماقام‏ ‏به‏,‏لأن‏ ‏المرتد‏ ‏لايقر‏ ‏علي‏ ‏ردته‏ ‏طبقا‏ ‏لمباديء‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏وما‏ ‏استقرت‏ ‏عليه‏ ‏أحكام‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏, ‏وإنما‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏نزولا‏ ‏علي‏ ‏متطلبات‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏, ‏التي‏ ‏تقضي‏ ‏بأن‏ ‏يكون‏ ‏بيد‏ ‏كل‏ ‏مواطن‏ ‏وثيقة‏ ‏تثبت‏ ‏حالته‏ ‏المدنية‏, ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏بيان‏ ‏الديانة‏ ‏لما‏ ‏يترتب‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏بيان‏ ‏منها‏ ‏مركز‏ ‏قانوني‏ ‏للشخص‏ ‏لايشاركه‏ ‏فيه‏ ‏غيره‏ ‏وبالتالي‏ ‏فإنه‏ ‏علي‏ ‏جهة‏ ‏الإدارة‏ ‏أن‏ ‏تثبت‏ ‏للمواطن‏ ‏بياناته‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏واقعي‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏إثباتها‏ ‏ومنها‏ ‏بيان‏ ‏الديانة‏ ‏وما‏ ‏يطرأ‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏تعديل‏ ‏متي‏ ‏كانت‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏الديانات‏ ‏السماوية‏ ‏الثلاث‏ ‏المعترف‏ ‏بها‏ ‏حتي‏ ‏تتحدد‏ ‏علي‏ ‏ضوئها‏ ‏حقوقه‏ ‏وواجباته‏ ‏المدنية‏ ‏والشخصية‏ ,‏ومركزه‏ ‏القانوني‏ ‏المترتب‏ ‏علي‏ ‏الديانة‏ ‏التي‏ ‏يعتنقها‏ ,‏علي‏ ‏أن‏ ‏يثبت‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏بطاقة‏ ‏تحقيق‏ ‏الشخصية‏ ‏مع‏ ‏الإشارة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏البطاقة‏ ‏إلي‏ ‏سبق‏ ‏اعتناق‏ ‏الشخص‏ ‏للإسلام‏ ‏كي‏ ‏تعبر‏ ‏البطاقة‏ ‏بصدق‏ ‏عن‏ ‏معتقدات‏ ‏الشخص‏ ‏الحقيقية‏ ‏وواقع‏ ‏حاله‏ ‏الذي‏ ‏يتحدد‏ ‏في‏ ‏ضوئه‏ ‏مركزه‏ ‏القانوني‏.‏
فإن‏ ‏امتناع‏ ‏جهة‏ ‏الإدارة‏ ‏عن‏ ‏تعديل‏ ‏ديانة‏ ‏الطاعن‏ ‏في‏ ‏بطاقته‏ ‏الشخصية‏ ‏وشهادة‏ ‏الميلاد‏ ‏من‏ ‏الإسلام‏ ‏للمسيحية‏ ‏يخالف‏ ‏صراحة‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ 47 ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 143 ‏لسنة‏ 1994 ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏قرارها‏ ‏بالامتناع‏ ‏مخالفا‏ ‏للقانون‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يعد‏ ‏ذلك‏ ‏بمثابة‏ ‏إقرار‏ ‏للطاعن‏ ‏علي‏ ‏ردته‏ ‏وإذا‏ ‏ذهب‏ ‏الحكم‏ ‏المطعون‏ ‏فيه‏ ‏خلاف‏ ‏هذا‏ ‏المذهب‏ ‏فإنه‏ ‏يتعين‏ ‏الحكم‏ ‏بإلغائه‏ ‏والقضاء‏ ‏بقبول‏ ‏الدعوي‏ ‏شكلا‏ ‏وبإلغاء‏ ‏القرار‏ ‏المطعون‏ ‏فيه‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏يترتب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏آثار‏ ‏أخصها‏ ‏أن‏ ‏يقيد‏ ‏ببطاقة‏ ‏تحقيق‏ ‏الشخصية‏ ‏وشهادة‏ ‏الميلاد‏ ‏أن‏ ‏الطاعن‏ ‏مسيحي‏ ‏الديانة‏ ‏مع‏ ‏الإشارة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏البطاقة‏ ‏وتلك‏ ‏الشهادة‏ ‏إلي‏ ‏سبق‏ ‏اعتناقه‏ ‏الديانة‏ ‏الإسلامية‏ ‏وإلزام‏ ‏جهة‏ ‏الإدارة‏ ‏بالمصروفات‏ ‏عملا‏ ‏بالمادة‏ 184 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏المرافعات‏.

*******************************

جريدة المصريون : بتاريخ 1 - 3 - 2008م [ فيما اعتبر انتصارا للمادة الثانية للدستور..  ]

وطالب جبرائيل، الدولة بتنفيذ حكم الإدارية العليا الخاص بالعائدين إلى المسيحية، لكنه رفض الكتابة في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية عبارة "مسلم سابقا"، كما ينص الحكم، وذلك أسوة بما تم تنفيذه من أحكام قضائية مماثلة حتى 30 يونيو 2006 حيث كان يتم استخراج بطاقة الرقم القومي، ومدون عليها مسيحي فقط.
ومن المقرر أن يقوم اليوم بمقابلة مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، وذلك للتقدم بطلب تنفيذ أول حكم قضائي صادر للعائدين للمسيحية والخاص ببشاي فرج بشاي، كما يقول جبرائيل.
وأشار إلى أن الحكم بكتابة عبارة "مسلم سابقا" قد أثار حيرة وزارة الداخلية، التي تجد صعوبة في تنفيذه على كافة المستويات، نظرا لأن ميكنة استخراج بطاقة الرقم القومي لا تسمح بإضافة عبارة أخرى بجانب خانة الديانة، ولأن الأمر سيحتاج إلى تغيير نظام استخراج هذه البطاقة.
وألمح جبرائيل إلى عزمه التقدم بدعوى طعن في حكم الإدارية العليا طبقا للقاعدة القانونية، التي تنص على أنه يجوز إلغاء الحكم إذا ما شابه عيب جسيم.
 

This site was last updated 06/15/11