Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

تعديل القوانين وحد الردة : محاولة من الدولة لفرض حد الردة تدريجياً

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
البابا وتغيير خانة الديانة
تعديل القوانين وحد الردة
فتوى الأزهر والحد للمرتد
يختلف مع زوجته فيعلن إسلامه

Hit Counter

جريدة الأهرام 5/3/2008م السنة 132 العدد 44284 عن خبر بعنوان [ إحالة دعوي المرتدين عن الإسلام للدستورية العليا ] كتب ـ حسام الجداوي‏:‏
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بوقف نظر الدعوي المقامة من المرتدين عن الدين الاسلامي وإحالته بدون رسوم للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية الفقرة الثانية من المادة‏47‏ من قانون الاحوال المدنية فيما ورد بها من إطلاق تغيير بيان الديانة دون ضابط صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس محاكم القضاء الاداري وعضوية المستشارين احمد الشاذلي وابوبكر نواب رئيس المجلس‏,‏ وأوضحت المحكمة أن نص المادة‏47‏ فيما تضمنته من حق تغييرالدين يتصادم مع حكم المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وماتضمنته أحكامها من خطر الارتداد عن الدين الاسلامي ‏,‏ وأكدت المحكمة ان ذلك لايمثل مخالفة لأحكام الدستور لمبدأ المساواة بحسب ان من يطلب الارتداد عن الاسلام هو مسلم عند رفع الدعوي ويستوي التزامه مع من ولد مسلما لأبوين مسلمين وأعلن الارتداد عن الاسلام ذلك ان ولد مسلما أو دخل الاسلام بارادته قد ارتضي هذه الضوابط التي تمثل نظاما عاما واجب الاحترام ولاتمثل خروجا علي اتفاقيات حقوق الانسان وبعضها انضمت اليه مصر وتحفظت بالا تخالف الاتفاقية الشريعة الاسلامية‏,‏ قناعة من المتقدم بدء من تقديمه طلبا مكتوبا بمديرية الأمن التي تخطر الرئيس الديني او المذهب بخطاب بذلك ثم يعاود ذلك مرة اخري واذا قبل الطالب نصيحة أهل دينه حفظت طلبه وحظرت إشهار اسلام من هو دون الـ‏16‏ سنة وان اصرفلا يكون الا بحكم قضائي وهو ما يقطع بأن من يدخل الاسلام يدخله عن قناعة‏.

**********************************************************

 وقد صرح رمسيس النجار المحامي بأن المادة الثانية من الدستور هي حق المشرع وليست مادة قاضٍ وأن القانون المصري لا توجد به مادة واحدة تفرض الشريعة الإسلامية علي المواطنين.
وأشار رمسيس النجار ومجموعة أخري من المحامين والحقوقيين إلي أن قرار المحكمة قد أصابهم بخيبة أمل حيث العودة إلي نقطة البداية مرة أخري والانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية العليا!

**********************************************************

جريدة وطنى بتاريخ 9/3/2008م السنة 50 العدد 2411 [لعائدون‏ ‏للمسيحية‏ ‏أمام‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا ] حنان‏ ‏فكري

أوقف‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏محمود‏ ‏أحمد‏ ‏الحسيني‏ ‏بالقضاء‏ ‏الإداري‏ ‏جميع‏ ‏الدعاوي‏ ‏المقدمة‏ ‏من‏ ‏العائدين‏ ‏للمسيحية‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏الثلاثاء‏ ‏الماضي‏, ‏وعددها‏ 35 ‏حالة‏, ‏وأحالها‏ ‏للمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏لبيان‏ ‏مدي‏ ‏دستورية‏ ‏نص‏ ‏الفقرة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏المادة‏ 47 ‏من‏ ‏قانون‏ 142 ‏لسنة‏ 1994, ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تغيير‏ ‏بيانات‏ ‏الديانة‏ ‏والجنسية‏.... ‏إلخ‏ ‏تكون‏ ‏بموجب‏ ‏شهادة‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏الاختصاص‏ - ‏تعتمد‏ ‏لدي‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ - ‏هذه‏ ‏الجهة‏ ‏هي‏ ‏الأزهر‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تغيير‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏المسيحية‏ ‏للإسلام‏, ‏وتكون‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تغيير‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏الإسلام‏ ‏للمسيحية‏, ‏كذلك‏ ‏لبيان‏ ‏مدي‏ ‏مطابقة‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏للمادة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏فيما‏ ‏تنص‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏مبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏.‏
وفيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالآثار‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏القرار‏ ‏قال‏ ‏المحامي‏ ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏: ‏أصحاب‏ ‏القضايا‏ ‏الآن‏ ‏معلقون‏ ‏فماذا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يحدث‏ ‏للفتيات‏ ‏المقبلات‏ ‏علي‏ ‏الزواج‏ ‏أو‏ ‏طلبة‏ ‏الثانوية‏ ‏العامة‏ ‏الذين‏ ‏لابد‏ ‏لهم‏ ‏من‏ ‏إثبات‏ ‏الديانة‏ ‏في‏ ‏بطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏لهم‏, ‏أو‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏يتعرضون‏ ‏للمساءلة‏ ‏القانونية‏ ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏حملهم‏ ‏بطاقة‏, ‏وماذا‏ ‏لو‏ ‏وافت‏ ‏المنية‏ ‏أحدهم‏ ‏فحقوق‏ ‏الإرث‏ ‏تمثل‏ ‏مشكلة‏.‏
وصرح‏ ‏الأستاذ‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏المحامي‏ ‏بأن‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏المطلوب‏ ‏مطابقتها‏ ‏بالمادة‏ 47 ‏هي‏ ‏مادة‏ ‏مشرع‏ ‏وليست‏ ‏مادة‏ ‏قاض‏, ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏استقر‏ ‏عليه‏ ‏الفقه‏ ‏القانوني‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏يمكن‏ ‏إحالة‏ ‏القضايا‏ ‏للدستورية‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏حالتين‏ ‏بطلب‏ ‏من‏ ‏صاحب‏ ‏مصلحة‏, ‏أو‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الأحكام‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏أحكام‏ ‏صدرت‏ ‏في‏ ‏محكمة‏ ‏أخري‏.

 

This site was last updated 06/12/08