البابا شنودة"أرسل"خطابًا لـ"سوزان مبارك"طالبها بالتدخل لحل مشكلات العائدين دون جدوى.والعائدون أرسلوا خطابين للرئيس السابق.. الأول ممن أسلموا بالتبعية قالوا فيها لا ذنب لنا والآخر ممن أشهروا إسلامهم وعادوا للمسيحية يطالبونه فيها بسرعة تحديد جلسة للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة47
**************************************************************************************************************************
العائدون إلى المسيحية انتهت مشكلاتهم بانتهاء عصر"مبارك"، والمتنصرون والبهائيون وآخرون ينتظرون دولة مدنية
الأقباط متحدون 15/2/2011م كتب:هاني سمير
بعد ساعات قليلة من نجاح الثورة المطالبة بالتغيير وتنحى الرئيس"مبارك"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الماضي حكمًا تاريخيًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن إثبات ديانة العائدين إلى المسيحية ببطاقة الرقم القومي، وذلك لأن المشرع ألزم جهة الإدارة في قانون الأحوال المدنية بإثبات أي تعديلات تطرأ علي بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمواطنين.المحكمة ألزمت وزارة الداخلية بوجوب مراعاة ذلك بالنسبة لجميع المصريين في الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبي، الذي كشف عن عدم قانونيته اكتفاء بما عانوه من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم "طبقاَ لحيثيات الحكم" .
حكمًا تاريخيًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن إثبات ديانة العائدين إلى المسيحية ببطاقة الرقم القومي
صدور حكم
صدر هذا الحكم لينهى مشكلة العائدين للمسيحية التي استمرت منذ سنوات, انتهت بعد ساعات من انتهاء عصر"مبارك"الذي طالما ظل يؤجج الطائفية ويبث الفتنة ليستمر قدر استطاعته، لكن ما هي أزمات العائدين عصر مبارك؟
العائدون للمسيحية يقدر عددهم ب 2500 شخصًا تتركز قضاياهم حول ثلاثة محاور, الأول الخاص بمن أسلموا وعادوا إلى المسيحية، والثاني بمن أسلموا بالتبعية، والأخير خاص بقضايا لم يتم تداولها في المحاكم حتى الآن وهم 50 حالة حتى الآن أصيبوا باليأس من عدم حصولهم على حقوقهم في المعتقد، وممارسة شعائرهم الدينية للديانة التي يؤمنون بها .
قضايا العائدين للمسيحية
بدأت قضايا العائدين للمسيحية عام 2004 حيث تم رفع أول قضية من "ميرا جبران" التي حصلت على حكم بأحقيتها في استلام بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية ،حيث اعتمدت المحكمة في حكمها على الفقرة الثانية من المادة 47 القانون143 لسنة1994من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على أنه "يجوز التغيير والتصحيح في الديانة، والجنسية، وقيد الزواج، والطلاق، والتصادق موجب أحكام صادرة من القضاء أو شهادة صادرة من جهة الاختصاص" انتهى نص المادة, ونعود لحكم المحكمة الذي قال حيث أن بطريركية الأقباط الارثوزكس تعد جهة من جهات الاختصاص وصدرت لـ"ميرا" شهادة منها فيحق لها التغيير والى هنا انتهى حكم المحكمة .
المعوقات
لكن رغم صدور حكم قضائي واجب النفاذ فقد كانت عدة معوقات لتنفيذه أولها امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن التنفيذ، وكان ذلك خلال الأحكام الأربعة الأولى، وحينها قام اللواء"أحمد شكري"مدير مصلحة الأحوال المدنية بالأميرية بحل المشكلة وتنفيذ الإحكام الخاصة بـ"ميرا جبران"، و"جهاد حسنى ماهر" و"غادة سمير بدوى"، و"عزت يوسف" وبعدها تم تنفيذ أربعة أحكام أخرى وتوالى تنفيذ الأحكام بعد ذلك ستة وعشرين حكمًا وكل هذه الأحكام التي تم تنفيذها أصدرها، وبعد أن تم الطعن بالإدارية العليا فأصدر المستشار السيد"نوفل"يوم 9فبراير عام 2008 حكما بقبول الطعن وأحقية المسيحي في العودة إلى ديانته الأصلية إلا أن المستشار"محمد الحسيني"رئيس مجلس الدولة السابق فقد أصدر حكمه الشهير يوم 4 مارس من نفس العام أي بعد أقل من شهر بإحالة المادة 47 الفقرة الثانية إلى المحكمة الدستورية العليا، ولكنه حتى الآن لم يتم تحديد جلسة, فأصبح العائدون بين سندان المحكمة الدستورية ومطرقة الأحوال المدنية بالرغم من أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكمًا بعد قرار المستشار"الحسيني"أحالة المادة 47 للمحكمة الدستورية بأحقية المسيحي في العودة لديانته الأصلية, وهذا بخلاف تقرير هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا الذي أعطى المسيحي أيضًا الحق في أن يعود لديانته مما يجعل هناك تضاربًا في الأحكام .
لجأوا للرئيس مبارك ولكنه لم يستجيب
وجدير بالذكر أن العائدين لجئوا للرئيس السابق"حسنى مبارك"وأرسلوا له خطابين الأول ممن أسلموا بالتبعية قالوا فيها:"لا ذنب لنا"، والآخر ممن أشهروا إسلامهم وعادوا للمسيحية، يطالبونه فيها بسرعة تحديد جلسة للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة47, كما أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أرسل أيضا خطابًا لـ"سوزان مبارك" طالبها بضرورة التدخل حتى تنتهي تلك المشكلات لكن دون جدوى .
لنا أن نتصور 2500 شخص مصري لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات لا يستطيعون الحصول على أدنى حقوق لهم، وهي أوراق ثبوتية تثبت حالتهم, ومنهم أشخاص أسلموا بلا أرادة منفردة يؤمنون بالمسيحية وهذا حقهم في حرية العقيدة الذي كفله لهم الدستور المصري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر
رغم موافقة مديريات الأمن.. الأحوال المدنية ترفض تعديل بيانات العائدين للمسيحية! .. عائد: ألقوا الأوراق في وجهي وقالوا لا يوجد قرا ر وزاري بقبولها!
الأقباط متحدون 17/2/2011م كتبت: حكمت حنا
واصلت مصلحة الأحوال المدنية التعنت مع العائدين للمسيحية، رغم صدور حكم قضائي واجب النفاذ من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية منح العائدين بطاقات الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية، ورغم حصولهم على أختام رسمية من مديريات الأمن بالموافقة على شهادات العودة الصادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحجة عدم وجود قرار وزاري.
وقال "مدحت ملاك": الموظف ألقى بالأوراق في وجهي، وأخبرني بعدم صدور قرار وزاري لاستخراج البطاقة، رغم حصولي على ختم مديرية الأمن بالقاهرة، فهل هي جهة غير تابعة لوزارة الداخلية، أم أنه تعنت مع العائدين، كما كان يحدث في العهد البائد، برئاسة "حبيب العادلي".
والأمر لم يختلف مع "يسري شكري" الذي توجه الذي أخبره الموظف أنه ليس لديه تعليمات بقبول أوراقه، فيقول: إلى متى سنعامل بهذا الشكل المهين، وأي طلب لنا سوى حصولنا على بطاقة تثبت هويتنا، التي بسببها ضاعت حقوقنا البسيطة لعدة سنوات؟!
موضحا أن الكنيسة أخبرتهم بوجود وعود حقيقية بتغيير بياناتهم، وحصولهم على بطاقات الرقم القومي، والدليل على ذلك الأختام التي حصلوا عليها من مديريات الأمن، كنوع من الموافقة على تعديل البيانات الشخصية.
**********************
حكم قضائي يسمح لـ "عائد للمسيحية" بإثبات ديانته في بطاقة الرقم القومي.. وإحالة 14 طعنًا مماثلاً لدائرة الموضوع والبت فيها 27 أكتوبر
كتب هبة عبد العزيز (المصريون): | 04-07-2011 02:18
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى بأحقية "العائدين للمسيحية" – المرتدين عن الإسلام- في إثبات ديانتهم المسيحية ببطاقة تحقيق الشخصية وشهادات ميلادهم، وأحالت 15 دعوى مماثلة لدائرة الموضوع.
وانتقدت المحكمة وزارة الداخلية إزاء مسلكها في عدم تنفيذ حكمها على جميع الحالات المماثلة، والذي قضت في العديد من أحكامها بعدم مشروعيته مما زاد من معاناة المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم، وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.
وأكدت أهمية تنفيذ هذا الحكم على جميع الحالات المماثلة لغلق أبواب لا يجوز أن تظل مفتوحة بعد ما حدث في المجتمع من تغييرات إيجابية نتيجة ثورة 25 يناير 2011 . وأضافت أنه لابد على الوزارة تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها دون الحاجة لانتظار صدور الحكم في كل حالة.
وأحالت المحكمة لدائرة الموضوع للفصل في جلسة 27 أكتوبر في 14 دعوى مرفوعة من العائدين إلى المسيحية، ضد أحكام القضاء الإداري الصادرة برفض إلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل خانة الديانة لهم من الإسلام إلى المسيحية، بعد أن أشهروا إسلامهم من خلال لجنة الفتوى بالأزهر والتي أعطتهم شهادات بموجبها عدلت مصلحة الأحوال المدنية بياناتهم- الاسم والديانة المسيحية إلى أخرى مسلمة، وهو ما يعنى أن المحكمة لم تجد مبررا قانونيا لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري فأحالت الطعون إلى دائرة الموضوع لكي تصدر حكما نهائيا لا طعن عليه يرسخ المبدأ القانوني.
والحكم الصادر هو الثامن الذي يصدر من محاكم مجلس الدولة في قضايا العائدين للمسيحية الذين تقدر عددهم إحصائيات غير رسمية ب100 ألف شخص، ورغم أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة والتي تصدر أحكاما لا طعن عليها سبق قضت بأحقية العائدين للمسيحية بإعادة إثبات الديانة المسيحية لهم أمام خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي مع الإشارة إلى سبق اعتناقهم للإسلام حتى لا يسمح لهم بتغيير ديانتهم مرة أخري، إلا أن محاكم القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم الذي أصدره رئيس مجلس الدولة السابق المستشار السيد نوفل في9 فبراير عام 2009.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2006 برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، أحكاما بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل بيانات المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم ثم عادوا مرة أخرى إلى المسيحية في بطاقات الرقم القومي وعودة بياناتهم المسيحية، لكن المحكمة نفسها عدلت عن هذا الاتجاه منذ 30/6/2007 برئاسة المستشار محمد الحسيني لمحاكم القضاء الإداري التي قضت برفض ما يزيد على 104 دعاوى للعائدين وقضت بتأييد قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن تسليمهم بطاقات تحقيق شخصية بديانتهم المسيحية ورغم أن المحكمة الإدارية العليا الأعلى درجة ألغت أحكام الحسيني عام 2008 وقضت بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم المسيحية مع سبق الإشارة إلى ديانتهم السابقة.
لكن محكمة القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم وإنما قضت برئاسة المستشار محمد أحمد عطية بإحالة عدد من دعاوى العائدين للمسيحية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق للمواطنين في تغيير بيانات البطاقة الشخصية والتي لم تفصل الدستورية العليا فيها إلى الآن.
*********************
"الإدارية العليا": للمسيحى المتحول إلى الإسلام الحق بالعودة إلى ديانته المسيحية
االأهرام 20/2/2012م
قضت الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة بأحقية المسيحي المتحول إلى الإسلام، بالعودة مرة أخرى إلى ديانته المسيحية. أصدرت المحكمة أكثر من 10 أحكام قضائية ألزمت فيها المحكمة وزير الداخلية بتعديل خانة الديانة في أوراقهم من مسلم إلى مسيحي.
وعنفت المحكمة وزارة الداخلية لتعسفها وإساءة استخدام سلطتها لرفضها إثبات تغيير ديانة مجموعة من المواطنين في الوثائق الرسمية، إلا بعد حصولهم علي أحكام قضائية، مما ترتب عليه معاناتهم نظرًا لإثبات ديانة في بطاقاتهم وأوراقهم الرسمية تخالف واقع معتقداتهم، وتسبب تعقيدات اجتماعية يصعب تداركها.
كانت وزارة الداخلية قد رفضت تغيير خانة الديانة في الأوراق الرسمية، من مسلم إلى مسيحى، مما دفع المواطنين الثلاثة عشر لتحريك دعوى قضائية ضد الوزارة. كانت المحكمة نفسها قد سبق وأصدرت أكثر من 25 حكمًا قضائيًا نهائيا، ألزمت فيه وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة لمن تحول من المسيحية إلى الإسلام ثم عاد للمسيحية.