منير سعيد حنا مرزوق

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

حبس مدرس قبطى يهوى كتابة الزجل بتهمة إهانة مبارك

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس  هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الأزهر وقتل فرج فودة
سجن عبد الكريم سليمان
قتل قاضى
قبطى وإهانة مبارك
Untitled 133

Hit Counter

تعليق من الموقع : حبس منير سعيد حنا مرزوق، وهو موظف في الادارة التعليمية الذى يهوى الزجل ويوزعه على معارفه وأصدقائه ببلدة العدوة بتهمة إهانة مبارك هذا هو ثانى شخص فى مصر يسجن بتهمة أهانه الرئيس مبارك وهذه التهمة تعرف فى العصر الملكى بإهانة الذات الملكية وتعرف فى الإديان بإهانة الذات الإلهية وفيما يلى حكم جائر وبأقصى عقوبة على مسيحى قبطى يهوى كتابه الزجل كتب زجلاً أعتبرته المحكمة إهانة للرئيس مبارك فحكم عليه بالسجن ثلاث سنين أو يدفع 90 ألف جنية وطبعاً كانت الرساله لكل من يتعدى على الذات الجمهورية هو أنه لن يستطيع الدفع يعنى السجن هو هدف الحكم 

*******************************************

 يكتبها على سبيل الهواية ويوزعها على زملائه 3 سنوات سجناً لمصري كتب زجلاً فيسجن بتهمة "إهان" للرئيس مبارك

حنا   دبي - العربية.نت لثلاثاء 21 رجب 1430هـ - 14 يوليو 2009م

اودع موظف مصري سجن المنيا لتنفيذ عقوبة بالحبس 3 سنوات اصدرته ضده محكمة مدينة مغاغة في محافظة المنيا (صعيد)  - اودع موظف مصري سجن المنيا لتنفيذ عقوبة بالحبس ثلاث سنوات اصدرته ضده محكمة مدينة مغاغة في محافظة المنيا بعد ان دانته ب "اهانة" الرئيس حسني مبارك في ابيات من الزجل يكتبها على سبيل الهواية ويوزعها على زملائه، حسبما ذكر مصدر قضائي.وقال المصدر ان المحكمة اصدرت في 31 مايو/ايار الماضي حكمها بحبس منير سعيد حنا مرزوق، وهو موظف في الادارة التعليمية ببلدة العدوة (175 كيلومتر جنوب القاهرة) جنح ، 3 سنوات وبدفع كفالة قدرها 90 الف جنيه (اكثر من 18 الف دولار) لايقاف التنفيذ. واوضح المصدر ان الموظف لم يتمكن من دفع الكفالة وبالتالي اودع السجن. وقضت المحكمة بمعاقبة منير سعيد حنا مرزوق باقصى عقوبة استنادا الى المادة 179 من قانون العقوبات المصري التي تقضي بالسجن بين 24 ساعة وثلاث سنوات لمن يرتكب فعل اهانة رئيس الجمهورية. وقالت صحيفة المصري اليوم المستقلة الثلاثاء ان شقيق الموظف المحبوس ناشد الرئيس مبارك التدخل و"اصدار عفو رئاسي عنه" معتبرا انه يكتب زجلا على سبيل المزح. وكان موظف امن بالادارة التعليمية التي يعمل بها منير سعيد حنا اقام الدعوى ضده متهما اياه باهانة رئيس الجمهورية والحكومة. زغلل ونورد فيما يلي إحدى قصائد منير حنا: زغلل زغلل زغلل زغللنى ياللى حبك جننى زغلل زغلل زغللهم ياللى شكلك جننهم كورال زغلل زغلل يا مزغلل زغلل ع الكل خليت الدنيا حلوى وفل الفل ١- المرايا بتزغلل على واحد بس ولكن انت يا مزغلل زغللت الكل ٢- فلاش الكاميرا بيزغلل قبل الصورة ولكن انت يا مزغلل صوت وصورة ٣- زغلل زغلل يا مزغلل منين ماتروح بتخلى الدنيا حلوة وفيها روح ٤- زغلل زغلل يا مزغلل زغلل وقول مش أى حد ينفع يبقى زغلول ٥- اوعى تبطل تزغلل يا واد يا زغلول خليت الدنيا حلوة والفرح يطول ٦- زغلل زغلل ع الليلة وع الحاضرين خليت الناس فى حيرة وكمان تايهين ٧- زغلل زغلل ع الحفلة وع الحاضرين خليت الناس فى غفلة وكمان تايهين ٨- زغلل زغلل ع الفرح وع الحاضرين خليت الناس فى مرح وكمان تايهين

*****

ولابد لتوافر القصد الجنائي من توافر عنصرين
هما علم الجاني بحقيقة الأمور التي يسندها إلي شخص رئيس الجمهورية
و انصراف إرادته إلي إذاعة هذه الأمور
جدير بالذكر أن المتهم كان قد كتب قصيدة شعرية أوائل العام الحالي تعرض فيها بالنقد للأوضاع السيئة في مصر، وقال فيها: «فماذا يريدون من بلد تحمي الرذيلة باسم السلطان.. تحمي فيه المنكرات من خمارات ودعارة وقمار باسم المدينة والحضارة فإذا قام جماعة من المسلمين يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر زج بهم في السجون».

*******************************************************

فى  سجن المنيا العمومى يقضى منير سعيد حنا ٥٦ سنة مدرس أيامه.. يترقب بفارغ الصبر يوم ١٨ يوليو الجارى.. الموعد الذى حددته محكمة جنح مستأنف العدوة بالمنيا لاستئناف الحكم الصادر ضده فى قضية إهانة رئيس الجمهورية

يقيم فيه مع شقيقه الأصغر بمدينة مغاغة، فى حين تقيم والدته وباقى أشقائه فى قرية «طنبدى» التابعة لمركز مغاغة، وطبقاً لرواية حنا سعيد ٤٢ سنة فنى إلكترونيات الشقيق الأصغر لمنير فإن جهات الأمن كانت قد استدعت شقيقه الذى يعمل مدرساً بالإدارة التعليمية بمركز العدوة محافظة المنيا يوم ٣١ مايو الماضى للتحقيق معه فى عدة قصائد يقال إنه كتبها خلال الفترة الماضية، وهى القصائد التى رأت فيها جهات التحقيق ما يستلزم إحالته إلى المحاكمة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، ولأن منير كما يقول شقيقه «مش واخد خوانة» فقد ذهب للتحقيق وحده بمجرد استدعائه، ودون محام يدافع عنه، وهو ما تكرر أثناء نظر القضية فى المحكمة، إلى أن صدر الحكم بإدانته فى ٢٧ يونيو الماضى.

ويقول حنا إن شقيقه الأكبر المتخرج فى كلية الهندسة جامعة أسيوط عام ١٩٧٧ عمل فى بداية حياته المهنية مدرس ثانوى فنى فى مركز بنى مزار، ثم انتقل إلى مدرسة أخرى بمركز مغاغة قبل أن يستقر به المقام منقولاً بشكل تعسفى إلى الإدارة التعليمية بمركز العدوة، وكان فى سبيله لمقاضاة الوزارة لإعادته مرة أخرى لوظيفته، ولكن الظروف لم تمهله إذ أحيل للمحاكمة، وخرج من الإدارة إلى سجن المنيا العمومى بعد إدانته بإهانة رئيس الجمهورية.

منير الذى يقيم بمركز مغاغة مع زوجته وابنته الوحيدة ١٢ عاما لم يعرف كتابة الشعر إلا منذ عام ونصف، بدأت الحكاية كما يقول شقيقه بـ «التهريج» مع زملائه عندما عرض عليهم بعض خواطره التى كان يقوم بصياغتها فى شكل زجل، وعندما استشعر استحسانهم مضى فى الطريق إلى نهايته، وأخذ يسجل فى خواطره كل ما يتعلق بمشاكل الحياة العادية، وكان يطبع خواطره على الكمبيوتر، ويقوم بتوزيعها على زملائه فى المكتب، بالإضافة إلى قيامه بتسجيل بعض قصائده فى الشهر العقارى على اعتبار أنها أغانٍ تصلح للتلحين.

ورغم أن شقيقه - كما يروى - حذره أكثر من مرة من حكاية الكتابة التى كانت تثير بعض المشاكل فى مقر عمله بسبب تناوله زملاءه بالسخرية، إلا أن منير لم يكن يجد حرجاً فى الكتابة، بل على العكس كان مسروراً باهتمام زملائه بها، وكان يتخذ منها مادة للتسرية عن نفسه، خاصة وانه معروف بانطوائه وقلة أصدقائه ومعارفه، فأخذ يكتب عن الكادر الجديد لوزارة التربية والتعليم، وعن اختباراته التى رفض دخولها، كما تناول فى خواطره رسوب رئيسه المباشر فى اختبارات الكادر وتعليق زملائه على الواقعة.

وللتدليل على حسن نية شقيقه يقول حنا إنه كان يذيّل قصائده باسمه ورقم تليفونه وعنوانه أملاً فى أن يعجب أحد بما يكتبه، فيطلبه لتأليف أغنية. غير أن كتابة منير اتخذت منحى آخر عندما بدأ يتناول فيها قضايا المجتمع من بطالة، وغلاء أسعار، وهى قصائد يقول شقيقه إنه لم يطلع عليها، ولم يعرف ما فيها، ولا على أى أساس اعتبرتها الجهات الأمنية فى المنيا مهينة لرئيس الجمهورية، وقدمته بسببها للمحاكمة.

وبصرف النظر عن كيفية وصول هذه القصائد لجهات الأمن فإن ملف القضية يحتوى على ما يقرب من ١٥ قصيدة قال عنها حمدى الأسيوطى المستشار القانونى للشبكة العربية لحقوق الإنسان، والذى يتولى الدفاع عن منير إنها «مقتطعة من سياقها»، وأن معظمها عبارة عن خواطر كتبها مواطن عادى يصف فيها تفاصيل حياته اليومية، كما أن النيابة العامة لم تشر من قريب أو بعيد إلى أن ثمة قصيدة كاملة يعاقب بسببها منير، ولكنها اعتمدت كما يقول الأسيوطى على ديوان خاص بمنير مكتوب فيه بخط اليد مجموعة من الخواطر،

ويصف الأسيوطى الحكم الصادر ضد منير بأنه «باطل بكل المقاييس»، فعلى حد تعبيره جرت محاكمته طبقا لنص المادة رقم ١٧٩ من قانون العقوبات والتى تنص على «حبس كل من أهان رئيس الجمهورية لمدد تتراوح بين ٢٤ ساعة إلى ثلاث سنوات»، وأن استعمال أقصى العقوبة مع منير يعد شيئًا قاسيا جداً، مع الأخذ فى الاعتبار كما يقول الأسيوطى أن المحاكمة جرت فى ظل غياب محام يدافع عن منير، وتجاهلت المحكمة انتداب محام له رغم علم هيئتها بخطورة التهمة الموجهة إليه، وهو ما سهل عليه الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة فى الاستئناف المحدد له جلسة ١٨ يوليو الجارى.

جلسة الاستئناف لا ينتظرها منير وحده، وإنما ترقبها زوجته التى تعانى من مرض السكرى، والذى أدى تصاعد الأحداث فى القضية إلى ارتفاع نسبته فى دمها إلى الحد الذى قام معه الأطباء ببتر إصبع من قدمها اليمنى، مع التحذير ببتر إصبع آخر فى حالة تفاقم المرض.

وفى النهاية ناشد حنا سعيد رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسى عن شقيقه رحمة بزوجته وابنته، ووالدته التى تجاوزت السبعين، والتى أخفوا عنها القصة بأكملها خوفاً على صحتها التى «لم تعد تحتمل».

*****************************************************

عن قضايا وإصدارات حقوق الإنسان

مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية في جنحة إهانة رئيس الجمهورية المقامة ضد منير سعيد حنا

وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير 
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 

محكمة العدوة .
جنح مستأنف العدوة
مذكرة بدفاع / منير سعد حنا مرزوق متهم
فى الجنحة رقم 3091 لسنة 2009 جنح العدوه
والمحدد لنظرها جلسة 27/6/2009


الوقائع

حتى لانطيل على عدالة المحكمة نحيل الى ما جاء باوراق الدعوى

 

الدفاع

يخلص دفاع المتهم
نلتمس قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع  ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على الدفوع التالية


أولا :بطلان استجواب المتهم
التاسعة والنصف صباح يوم 6/4/2009 تم فتح محضر تحقيقات النيابة العامة بمعرفة السيد حسام فايد وكيل نيابة العدوة الجزئية والذي اثبت فيه

انه قد ورد ألينا المحضر رقم 2 ح العدوة في 6/4/2009 وبمطالعة المحضر تبين انه يحتوى على محضر شرطة مؤرخ 5/4/2009 بمعرفة الرائد محمد عثمان رئيس المباحث اثبت فيه انه وبناء على قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم منير سعيد حنا ...ولمناسبة تواجده خارج غرفة دعوناه داخلها..

وقد سألناه شفاهة عن التهمة المنسوبة إليه بعد أن أحطناه علما بها وبعقوبتها وان النيابة العامة هي التي تباشر معه إجراءات التحقيق فاعترف بها ثم سألناه عما إذا كان لديه شهود نفى أو محامى يحضر معه التحقيقات أجاب سلبا عن كلا الأمرين ثم رأينا استجوابه تفصيلا بالاتي أجاب

رأينا استجوابه تفصيلا بالاتي أجاب  أسمى / منير سعيد حنا مرزوق س 55 وكيل كهرباء علمي بمدرسة شيم العتلتة الصناعية بنين وأعمل الآن بالإدارة التعليمية بالعدوة ...

س / ما تفصيلات اعترافك ؟؟؟؟
وإذا كانت المادة 124 من قانون الاجراءا ت الجنائية قد نصت على انه( لايجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا ,وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من مدفوع أو طلبات أو ملاحظات
وإذا كانت مادة الاتهام التي وجهت إلى المتهم وحركت بها الدعوى الجنائية هي المادة 179 من قانون العقوبات والتي تنص على ( يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها. وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا فلا يجوز   للنيابة العامة أن تستجوب   المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا

أما إذ استجوبته النيابة العامة دون دعوه محاميه فيكون استجوابها للمتهم باطلا ولايجوز الاستناد إلى ما نتج عن هذا الاستجواب  وماجاء به من أقوال أسندت إلى المتهم

عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
و كان مفاد هذا النص أن المشرع إستن سنة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا  هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن أسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون و هو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا
. و إذ كان النيابة العامة قد خالفت نص المادة 124 من قانمون الإجراءات سالفة الذكر ولم تقم بندب محاميا له فأن استجوابه يكون باطلا

ثانيا : بطلان حكم محكمة أول درجة

أولا : لمخالفة محكمة أول درجة لنص المادة 237 /2من قانون الإجراءات المعدل بالقانون رقم 145/2006
والتي تنص على انه...وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه )
وثابت من أوراق الدعوى  وبخاصة محضر جلسة يوم 31/5/2009 بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأحد الموافق 31/5/2009 تحت رياسة السيد احمد يسرى شاكر القاضي وبحضور الأستاذ احمد الجمل وكيل النيابة والسيد رمضان على أمين السر قدمت قضية النيابة العامة رقم 3091 لسنة 2009 جنح ألعدوه

ضد    منير سعيد حنا مرزوق لأنه في يوم 5/4/2009 بدائرة مركز العدوة أهان السيد رئيس الجمهورية بأن قام بتوزيعها على العاملين بمحل عمله بالمجان على النحو المبين بالتحقيقات  
نودي للمتهم / حضر المتهم شخصيا ويحمل بطاقة رقم ... والمحكمة سألته عن التهمة المنسوبة صدورها إليه أعترف بها بكتابتها بخط يده

لذلك

حكمت المحكمة حضوريا بإدانة  المتهم ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وكفالة قدرها مائة إلف جنية والمصادرة وألزمته المصروفات

وهنا تكون المحكم قد أخطأت في حكمها على المتهم دون انتداب ممحام،له وفقا لنص المادة 237 / 2 والتي تنص على ...إذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه ) ولما كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي جريمة إهانة الرئيس والتي عالجتها المادة 179 من قانون العقوبات والتي أوجبت فيها عقوبة الحبس

فكان لزاما على محكمة أول درجة أن تنتدب محاميا للدفاع عن المتهم
ولكنها تصدت للحكم دون أن تلتفت لنص المادة 237/2 من قانونا الإجراءات الجنائية الذي اوجب على المحكمة في حالة إذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه )

لذا صار حكم محكمة أول درجة حكما باطلا وجب إلغائه والقضاء ببراءة المتهم

ثالثا  : بطلان الحكم لعدم بيان التهمة  عبارات الإهانة  و العلانية والتهمة
أن ما اشتملت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه  يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

يعنى أن تسبيب الحكم هو أن يشمل بيانات معينة توكيدا لمبدأ حسن سير العدالة  الذي يعطى الحق فلا رقابة على المحكمة  فيما اذاكان قد أحاطت بالدعوى ومحصت موضوعها وأعملت حكم القانون فيها عن بصر وبصيرة
وتعطى سبيلا للطعن على حكمها ومراقبة تطليق القانون وسلامة الإجراءات التي اتبعت ، وعلى محكمة الموضوع أن ترد ردا صحيحا سائغا له أصله في أوراق الدعوى على كافة ما يقدم لها من دفوع جوهرية أو طلبات هامة ، وإلا كان رفض إجابة الطلب الجوهري إخلالا بحق الدفاع ، وكذلك إغفال الرد عليه في الأسباب ، مما يعيب الحكم ويبطله ، وكذلك الرد غير الصحيح أو غير السائغ  

و تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة 0 إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضية 0 وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور ، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهن مطمئنين 0 ولا تنفع الأسباب إذا كان عبارتها مجملة لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده  
عن خلو الحكم من بيان عبارات الإهانة

كان يجب على محكمة أول درجة أن تبين في حكمها القاضي بالإدانة عبارات الإهانة  ولا يكفى في ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق أو الشكوى المقدمة من مسئول الأمن المزعوم  لان الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها

ولقاضى الموضوع أن يستخلص وقائع الإهانة  من أدلة الثبوت في الدعوى
ولكن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية على الوقائع موضوع المحاكمة
ولما كان الحكم قد جاء خاليا من عبارات الإهانة المنسوبة الى المتهم فيعد حكما باطلا يجب إلغائه والقضاء بالبراءة
عن بيان التهمة

صيغة الاتهام هي جزء من الحكم فلذا تكفى الإحالة إليها في بيان الواقعة لكن لا تجوز الإحالة الى ما اوردتة النيابة العامة في وصفها للواقعة ولا الى ما جاء بورقة التكليف بالحضور ويجب أن يكون الحكم بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد اعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك . فإذا اكتفى الحكم بأن ذكر أن السب " حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى " دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.
عن بيان توافر ركن العلانية

وكان على قاضى محكمة أول درجة  أن يسبب حكمه فيما يتعلق بتوافر العلانية من عدمه وكان   يجب عليه أن يثبت في الحكم الصادر بالإدانة سائر العناصر التي استقى منها  حكمه بتوافر العلانية  فقد أخطىء الحكم في التكييف القانوني بأن يصف المحل الخاص بأنه عام فلا يكفى أيضا أن يذكر القاضي في الحكم أن الجريمة وقعت علنا دون أن يبين مصدر العلانية أو أنها لم تقع علانية دون أن يبين سبب عدم توافرها
(ويقع عبء إثبات توافر العلانية على ممثل الاتهام –
وكان على النيابة العامة أن تثبت مثلا أن توزيع القصائد المنسوب صدورها من المتهم الكتاب على عدد من الناس دون تمييز وان المتهم انتوى نشر هذا المكتوب

رابعا : إنتفاء الركن المادى للجريمة المسندة الى المتهم
ولغموض تعريف الإهانة لغا وقانونا  واتساعه نحن نرى أن العبارات التي توجه لشخص رئيس الجمهورية وتشتمل على نقد لأعماله يجب أن تدخل في إطار النقد المباح طالما أنها لا تشتمل على تعريضا من شأنه أن يضعف من سلطة رئيس الجمهورية أو ينقص الحق الذي يستمده من الدستور ، بل يجب حتى يكون هناك جريمة يجب  أن تكون العبارات قد وصلت الى حد الإهانة

ولا يمكن القول افتراضا بأن العبارات التي تنقد عملا لرئيس الجمهورية تحوى تطاولا وخاصة بين هؤلاء الذين يطالبون الإصلاح وهدفهم مصالح الجماهير والمعارضين وأصحاب الأقلام الحرة
و يجب أن تحمل هذه العبارات على محمل النصح والتبصير والتنبيه ولا يجب أن تحمل على محمل العيب أو التطاول أو الإهانة

( فالإسراف في استخدام اتهام العيب معناه أن العيابين في البلد كثيرون والمتطاولين عدد يدون ومن خطر الرأي الظن بأن كون ذات رئيس الجمهورية مصونة لا تمس حسب نص الدستور معناه معصوميه رئيس الدولة أو قدسيته
وليس من شأن عدم مسئوليته هذا أن  يحول دون إسداء النصح وإبداء المشورة وبيان النهج القويم ، ولا يغير مقام رئيس الدولة ولا ينال من جلاله إلا يستبد برأيه ولا أن يسمع الى نصيحة ومشورة المشير     
وتحقيق مدلول العبارات أو الأفعال فيمااذا كانت تحوى إهانة منعدمة مسألة موضوعية – ترجع الى قاضى الموضوع مسترشدا بظروف الواقعة زمانا ومكانا

وهو المنوط به أيضا التعرف على حقيقة الألفاظ التي تحمل معنى الإهانة إذا كانت تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة
ولكن رغم تقديرنا الكامل للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع في تفهم العبارات كونها تشكل إهانة من عدمه إلا أن غموض النص يجعلنا أكثر تخوفا وخاصة بعد العوار الذى أصاب حكم محكمة أول درجة  وخاصة بعد ازدياد عدد المتهمين في الآونة الأخيرة في قضايا إهانة الرئيس ومن جعل من هذه الجريمة وغيرها من قضايا النشر سيفا مسلطا على الصحفيين وأصحاب الأقلام والآراء الحرة  

فبعد التعديلات الدستورية التي شابت الدستور هناك خطورة بالغة في ازدياد باضطراد السلطة الأحادية لرئيس الجمهورية كما حدث في عهد السادات ليصبح الرئيس محور القرار ومركزه ومصدره ، والخلط بين النظام والسلطة ، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو رمز النظام ومن ثم معارضة السلطة التنفيذية ونقد أعمالها وكشف أخطائها أصبح وكأنه يستهدف النظام ذاته   
وأيضا يزداد الخوف من الوضع في الاعتبار أن نظام الحكم في مصر يتصف بهيمنة رئيس الدولة في إطار نظام الحكم في مصر ونسبية استقلال السلطتين التشريعية والقضائية في مواجهة السلطة التنفيذية  
والملاحظ أن هذه الجريمة يزداد ظهورها في الأوقات الصعبة التي تشهد ضعف الدولة والمؤسسات فمنذ أن أعلنت الملكية الدستورية في مصر عام 1923 حتى وزارة الوفد الأخيرة في عام 1950 اى في مدى سبعة وعشرين عاما لم توجه هذه التهمة إلا لعدد محدود

ولكنها في الفترة السابقة على 23 يوليو 1952 أصبحت من حيث كثرتها كمخالفة لائحة السيارات وقواعد المرور  
ونحن في عهد مختلف ولا يمكن أن نعود الى زمن قد مضىحدث فيه مثل الاتهام الذى وجه الى بعض طلبة مدرسة الحقوق بتهمة العيب في الذات الخديوية لأنهم جلسوا واضعين قدما على قدم في مواجهة مرور عربة الخديوى عباس حلمى الثانى وعدم وقوفهم لتحيته
بينما عل الجانب الاخر !
عندما اضرب عمال المناجم في اوائل الحرب الكورية وأعلن الرئيس ترومان أن هذا الاضراب يهدد سلامة الدولة وانه من اجل ذلك يعتزم إتخاذ تدابير شديدة بشأن العمال المضربين .. هتف العمال في مظاهرات صاخبة ( دع ترومان يأتى هنا ويحفر الارض معنا )

وقامت الصحف بنشر هتافات العمال في الصفحات الاولى ولم يقل احد ما أن هتافهم أو نشر هتافهم في الصفحات الاولى ضد الرئيس يشكل إهانة  
والخطورة في الامر  أن  التشريع المصري قد جاء  خلوا من تعريف للاهانة  ، وإنما عرفها العلامة ( جارو ) بأنها تعد على نحو مهين ، وعرفها أيضا ( باريه )

بأنها اصطلاح نوعى يشمل كل تعد على ذي صفة ماسة بالشرف أو الكرامة يرتكب بالقول أو بالإشارة أو التهديد...،
وذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى القول بأنه لا يشترط في الإهانة أن تكون لها صفة القذف أو السب وإن كان يلزم أن تتضمن معنى الاعتداء والإخلال بالكرامة أو الهيبة ، ومن ثم أدخلت في حكم الإهانة كل تعد أيا كان نوعه ابتداء من القذف الشديد إلى مجرد القول الماس بالكرامة حتى أن تكون في الظاهر غير مهينة وأنها تتضمن – بالنظر للظروف التي صدرت فيها – معنى القذف أو السب أو السخرية أو التهكم أو الاستهتار وقد ذهبت محكمتنا العليا إلى انه لا يشترط في توافر الإهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ( نقض 21/3/1955 الأحكام س 6 صفحة 68 )
وفى مجال تعريف الإهانة

تعريف الإهانة في اللغة  
أَي لا يُهينُ أَحداً من الناس من المَهانة الحَقَارة والصُّغْر   وفي التنزيل العزيز( ولا تُطِعْ كلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ ) الإهانَةِ : الاسْتِخْفَافِ بالشَّيء والاستحقار والاسم : الهَوانُ
وقد لاتختلف المعاني اللغوية  للاهانة والسب والعيب كثيرا عن المعاني القانونية وما ذهب إليه الفقه
ويختلف الامر في الدول الديمقراطية حيث يتمتع الأفراد بحرية القول أو الكتابة وحيث تتناول الأفراد عامة والصحافة خاصة ذوى الصفة العمومية ومنهم رئيس الدولة في نطاق حياتهم العامة وما يعتنقون من مبادئ ومذاهب بالنقد والتجريح  
والتطاحن السياسي قد ابتدع لغة في النقد قد تكون في حد ذاتها طائشة ولكن أكثر الناس ألفوها في شؤونهم السياسية فخف وخزها وتكونت لها في الخواطر معان أرفق بالكرامة من المعاني التي وضعت لها )

تقدير قاضى الموضوع لطبيعة العبارات التي تشكل إهانة أو عيبا
ولم يحدد القانون ماهى العبارات التي تعتبر إهانة في حق رئيس الدولة بل ترك ذلك لقاضى الموضوع الذى عليه أن يحيط بالوسط الذى تطلق فيه الألفاظ موضوع الاتهام وتقدير ذلك الوسط لمدلولها مع الوضع في الاعتبار التوقير اللازم لشخص المجني عليه دون التمسك بحرفية العبارات لاختلاف الدلالة باختلاف الزمان والمكان
ويخضع تقدير قاضى الموضوع الى رقابة محكمة النقض فعليه أن يثبت في حكمه تلك العبارات التي وقعت من الجاني واعتبرها إهانة لرئيس الدولة لأن تقديره سواء كان لمراد العبارات أو لتوافر القصد الجنائي خاضع لرقابة محكمة النقض
ويستبين لعدلكم أن محكمة أول درجة في حكمها القاضي بالإدانة لم تفحص العبارات ولم تشر إليها ولم تتعرف على  ما فيها من الدلالات اللغوية وما لها من المرامي القريبة والبعيدة وكان واجبا عليها فحص تلك العبارات وتقديرها في علاقتها مع القانون التقدير الوافي

خامسا : انتفاء ركن العلانية
طرق العلانية  وردت على سبيل المثال في المادة 171 من قانون العقوبات والتي تنص على انه
[كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق  عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.

ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.]

والذي يعنينا هنا إن نوضح طرق العلانية والتي وردت على سبيل المثال في المادة 171 من قانون العقوبات
فاذا كان المكان العام
هوذلك المكان الذى  يتردد عليه الجمهور بصفه دائمة كالطريق العام وكذلك الشوارع العامة والطرق العامة والميادين العامة
اى أن الطريق العام هو كل طريق مباح للجمهور أن يمر فيه في اى وقت وبدون اى قيد سواء كان الطريق العام هذا في ارض مملوكة للدولة أو الأفراد
والشؤال هنا هل محل عمل المتهم يعد مكان عام تتوافر فيه العلانية
ام انه مكان العام بالتخصيص ( مدرسة )
وهو مكان ليس مكانا عاما بطبيعته وإنما هو مكان يصبح مكان عام نظرا للأغراض التي خصص من اجلها
فهو مكان ليس مفتوحا للجمهور بصفه دائمة أو مطلقه ولكن بمواعيد وللأغراض التي خصص من اجلها
ففي حالة تردد الجمهور على هذا المكان يبقى مكانا عاما بالتخصيص مثل
مثل المحكمة حال تردد المتقاضين عليها والمحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة
لكن في حالة ما إذا كانت المحكمة مغلقة وفى وقت لا يتردد عليها الأشخاص تكون مكان خاص
كذلك المدرسة فإذا ارتكبت جريمة من الجرائم التي تتطلب توافر العلانية فيها (ومنها جريمة إهانة رئيس الدولة ) فلا يتوافر  ركن العلانية باعتبار أن المدرسة  مكان عام بالتخصيص تتوافر فيه العلانية متى تردد عليها الجمهور
وكذلك من الأماكن العامة بالتخصيص المتاحف والمساجد والكنائس والملاهي والمطاعم والمكاتب العامة وكل الأماكن التي تستقبل الجمهور ويجوز لكل شخص أن يدخلها ويبقى فيها
وفى كل هذه الأماكن لايتوافر ركن العلانية إذا ما تم الفعل في وقت لا يتردد فيه الجمهور على تلك الأماكن
فإذا كان التوزيع  هو تسليم ما هو مكتوب أو مطبوع الى عدد من الأفراد  أو أن يتداول المكتوب بين عدد من الأفراد فيما بينهم حتى لو كان هذا المكتوب عبارة عن نسخة واحدة أو أكثر أو أن يتوزع المكتوب بين عدد من الأشخاص دون تمييز
فلم يثبت من أوراق الدعوى ومن بلاغ مسئول الأمن ومن تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قد قام بتوزيع قصائده على العاملين معه بالمدرسة أو غيرهم دون تمييزولم تسمع النيابة العامة أقوالهم أو الاستشهاد بهم ولم يقدم احدهم بشكوى ضد المتهم الذى لم يمض على عمله بهذا المكان أكثر من شهر    فهنا انتفى لديه ركن العلانية  الذى لا 0يتحقق إلا بالتوزيع
ولا تعتبر العلانية متوافرة في حق المتهم  أذا تم توزيع الكتابة على شخص واحد
ذلك لان العلانية تتطلب التوزيع اى الذيوع والانتشار  
وقد جاء في حكم لمحكمة النقض تأييدا لذلك
لكن لا تتوافر العلانية إذا كان لم ينتوى الجاني إذاعة ماكتبه وانتفى لدية القصد الجنائي في تعمد الإذاعة وان تداول ماكتبه بين موظفين مختصين  لم يكن بقصد منه
فمن المقرر أن العلانية ..... لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب،

 [ طعن رقم 40031 ، س 59 ق ، بجلسة 1994/12/07 ]

ولكن العلانية لا تفترض فمجرد ضبط الأوراق المعاقب عليها ولو في السوق العام لا يؤكد أو يفترض تحقق العلانية
فحتى تتوافر العلانية لا بد من توافر عنصرين معا
الأول : أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات
الثاني : أن يتوافر القصد في إحداث العلانية
فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته  
وكان على قاضى محكمة أول درجة  أن يسبب حكمه فيما يتعلق بتوافر العلانية من عدمه وكان   يجب عليه أن يثبت في الحكم الصادر بالإدانة سائر العناصر التي استقى منها  حكمه بتوافر العلانية  فقد أخطىء الحكم في التكييف القانوني بأن يصف المحل الخاص بأنه عام فلا يكفى أيضا أن يذكر القاضي في الحكم أن الجريمة وقعت علنا دون أن يبين مصدر العلانية أو أنها لم تقع علانية دون أن يبين سبب عدم توافرها
(ويقع عبء إثبات توافر العلانية على ممثل الاتهام –
وكان على النيابة العامة أن تثبت مثلا أن توزيع القصائد المنسوب صدورها من المتهم الكتاب على عدد من الناس دون تمييز وان المتهم انتوى نشر هذا المكتوب

سادسا : إنتفاء القصد الجنائي لدى المتهم
هل يكفى حتى نقول بتوافر مسئولية المتهم جنائيا أن تصدر عبارات الإهانة فقط ام لا بد من توافر ركن معنوي أو ادبى وهو ما يمثل روح المسئولية الجنائية وهو ما نسميه القصد الجنائي
فالقصد الجنائي هو الذى يكشف روح العدوان عند صاحبه ويبرز تماما معنى الإثم في هذا العدوان
والمشرع المصري لم يشأ أن يضع تعريفا للقصد الجنائي
وان كان قد أشار الى ضرورة توافر القصد الجنائي في بعض الجرائم  ومنها المواد 23ع و233 و 234 وجرائم الضرب و 236 وجنايات الحريق 252 و 253 و 255 من قانون العقوبات
والقصد الجنائي هو انصراف إرادة الجاني الى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون
مفهوم القصد الجنائي في جريمة إهانة رئيس الجمهورية
ولكن لابد من توافر القصد الجنائي لدى الجاني وذلك لأن تلك الجريمة هي جريمة عمديه يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام
وهو أن يعلم الجاني بمضمون العبارات الصادرة عنه والتي  تتضمن الإهانة بالإضافة الى ذلك يجب أن يريد توجيه هذه العبارات الى شخص رئيس الجمهورية وأيضا يجب أن يتوافر لديه قصد العلانية ..
متى يتوافر القصد الجنائي في جريمة إهانة رئيس الجمهورية ؟
الإهانة   جريمة من الجرائم العمدية و لابد لقيام هذه الجريمة من أن يثبت في حق الجاني توافر القصد الجنائي
ولا يتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة متى كانت الأفعال أو العبارات المستعملة لا تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة
ولابد لتوافر القصد الجنائي من توافر عنصرين
الأول : علم االجانى بحقيقة  الأمور التي يسندها إلى شخص رئيس الجمهورية  
الثاني: انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور
اى العلم بالواقعة والعلم بالعلانية
فالعنصر الأول يتوافر القصد الجنائي متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها
العنصر الثاني اتجاه إرادة الجاني  إلى إذاعة عبارات الإهانة  ونشرها على جمهور الناس  اى أن تتجه إرادة الجاني الى إذاعة تلك العبارات على جمهور الناس دون تمييز وان يتعمد ذلك
أهمية القصد الجنائي في الجرائم التعبيرية  

للقصد الجنائي أهمية واضحة فما من دعوى إلا وتثور فيها مشكلة القصد الجنائي للتحقق من توافره أو القطع بانتفائه فالبحث فيه جزء اساسى من مهمة القاضي الجنائي بصدد كل ما تعرض عليه  
(انه لا يكفى لتقرير المسئولية الجنائيةان يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لا بد أيضا من توافر ركن معنوي أو ادبى يمثل روح المسئولية الجنائية حين يمثل ركنها المادي جسدها الظاهر للعيان   
والمشرع لم يضع تعريف للقصد الجنائي مكتفيا بما هو متعارف في شأنه من انه يمثل في نهاية المطاف انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون
والقصد الجنائي يتطلب توجيه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر أركانها في القانون
و القصد الجنائي العام الذى يتطلبه المشرع في جريمة إهانة رئيس الجمهورية  هو توجه الجاني إرادته نحو ارتكاب الجريمة عالما بعناصرها القانونية ولما كانت جريمة إهانة رئيس الجمهورية   جريمة من الجرائم العمدية فلا بد لقيام هذه الجريمة من أن يثبت في حق الجاني  توافر القصد الجنائي
و لايكفى حتى يقال أن القصد الجنائى قد توافر لدى المتهم  أن تكون عبارات النقد والمؤاخذة مشتملة على بعض التعريض أو عدم التوقير اللغوى الذى من شأنه أن يضعف من سلطة رئيس الدولة أو ينقص الحق الذى يستمده من الدستور بل يجب أن تكون العبارات قد وصلت الى حد الإهانة
ويجب أن تكون هناك إهانة اى إسناد واقعة معينة من شانها العدوان على الشرف أو الاعتبار إما نسبة أمر يمس الإحساس فانه لا يكفى   و يبقى للمتهم حق إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح ألفاظ المقال وإثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه فيما كتب    فإذا كانت الأمور التي اسندهاالمتهم إلى شخص رئيس الجمهورية  ليست شائنة بذاتها وليست ظاهره المعنى فهنا لامحل لتوافر القصد الجنائي أو افتراضه   وعلى النيابة العامة  أن تقيم الدليل على توافر ه وللمحكمة أن تقيم الدليل على توافر القصد الجنائي

وقد جاء في حكم لمحكمة النقض
[   تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض ؟؟؟و من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر   ويقع عبء إثبات توافر القصد الجنائى لدى المتهم في جريمة إهانة الرئيس على عاتق النيابة العامة– وهو ما اعفلته النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهم ( التحقيقات الباطلة )
فمن المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا ن ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ن أو كان استخلاصها عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن  
ومن المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائى أو عدم قيامه – من ظروف الدعوى – يعد مسألة تتعلق بالوقائع
.وقد جاء أيضا في حكم لمحكمة النقض ...

القصد  الجنائى في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة الى المجني عليه شائنة بذاتها– وقد استقر القضاء على انه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر  
•وفى حكم لمحكمة النقض
ليس إهانة للوزارة قول الكاتب (( وال فماذا يريدون من بلد تحمى فيه الرذيلة باسم السلطان... تحمى فيه المنكرات من خمارات ودعارة وقمار باسم المدينة والحضارة فإذا قام جماعة من المسلمين يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر زج بهم السجون.ن ... )) فهو لم يذكر الوزارة الحاضرة ولا الحكومة وإنما يوجه فيها الكاتب سهام لومه للسلطان والسلطات وهو ألفاظ عامة تشمل السيادة وكل سلطة من تشريعية وتنفيذية وقضائية ذلك أن الحزب الذي يرأس المتهم  تحرير جريدته قد أخذ على عاتقه محاربة المنكرات وهو يأخذ على دولة دينها الإسلام أنها تبيح هذه المنكرات .
وهذه الإباحة قد توافقت عليها السلطات من قديم الزمن ولا تنفرد بها الحكومة الحاضرة ولا السلطات الحالية.

(محكمة جنايات مصر – 10 يونيه سنة 1939 – رقم 88 – ص 239 – السنة العشرون )

تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع
و من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى [ طعن رقم 911، س 46 ق، بجلسة 1977/01/02 ]

والقصد الجنائى  أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المحسوسة التي تصدر عنه ، والعبرة في ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع  التي تشهد لقيامه .

الطعن رقم 946 لسنة 38 ق جلسة 24/6/1968 س 19 ص 752 )

ا – إن ركن حسن النية في جريمة الإهانة هو اعتقاد المتهم بصحة الوقائع التي نسبها لغيره وأن يكون قصده مصلحة البلاد لا مجرد التشهير.
•    من الحقوق المعترف بها للأفراد حرية الفكر التي كفلها الدستور فلكل إنسان أن يجاهر بفكره ورأيه بالقول والكتابة ، كما أن للصحافة أيضا حريتها ولكن كل ذلك في حدود القانون ، والنقد المباح لا عقاب عليه أصلا ولو كان شديدا

بناء عليه

يلتمس دفاع المتهم
قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه •

وكيل المتهم
حمدي الاسيوطى

المحامى

*******************************************

بعد حكم بإدانته إلغاء حبس مصري كتب زجلاً تضمن "إهانة" للرئيس مبارك صورة أرشيفية لمنير حنا وزوجته  

 القاهرة - رويترز

 ألغت محكمة استئنافية مصرية السبت 18-7-2009 حكما بحبس مدرس أدين باهانة الرئيس حسني مبارك. وكانت محكمة الجنح في مدينة العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة حكمت الشهر الماضي على منير سعيد حنا (56 عاما) بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة مئة ألف جنيه (18 ألف دولار) لادانته باهانة مبارك في قصائد شعر عامي اعتاد توزيعها مذيلة بتوقيعه على زملاء ومعارف له بعد كتابتها. لكن محكمة الجنح المستأنفة بمدينة العدوة ألغت الحكم اليوم. وقال مصدر قضائي ان محكمة الجنح المستأنفة قالت انها استجابت لطلبات الدفاع الذي قال لها ان تحقيق النيابة مع حنا ومحاكمته أمام محكمة الجنح خالفا الاجراءات القانونية لانه لم يكن هناك محام للدفاع عنه خلال التحقيق والمحاكمة. وأضاف المصدر أن المحكمة الاستئنافية قالت أيضا ان البلاغ ضد حنا كان من غير ذي صفة وهو أحد أفراد الامن في الادارة التعليمية بمدينة العدوة التي تتبعها المدرسة التي يعمل فيها حنا. ويطالب القانون المصري بأن يكون مقيم الدعوى صاحب صفة وصاحب مصلحة فيها ليكون ممكنا نظرها والحكم فيها لكن بعض محاكم الدرجة الاولى تتغافل احيانا عن بعض الاجراءات. وفي حالة رئيس الدولة يجب أن يقيم الدعوى بصفته أو بشخصه من خلال محام موكل عنه أو من خلال هيئة قضايا الدولة التي هي وكيل السلطة التنفيذية أمام المحاكم. واستدعت النيابة حنا نهاية شهر مايو أيار للتحقيق معه بتهمة اهانة مبارك وأحيل الى المحاكمة محبوسا الى أن صدر عليه الحكم يوم 27 يونيو حزيران. وأودع حنا السجن العمومي في مدينة المنيا عاصمة المحافظة لعدم استطاعته دفع الكفالة. وقوبل الحكم على حنا باستنكار منظمات لمراقبة حقوق الانسان وصحف معارضة. وطالبت أسرته مبارك بالعفو عنه. وقال شقيقه الاصغر حنا في اتصال هاتفي ان شقيقه لم يكن يتوقع أن يصدر عليه حكم بالحبس وانه لذلك لم يطلب محاميا للدفاع عنه. وتنتدب المحاكم المصرية محاميا للدفاع عن المتهم الذي يرفض توكيل محام أو يعجز عن ذلك. وكان رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة ابراهيم عيسى وهو معارض بارز للحكومة أدين العام الماضي بنشر أخبار كاذبة عن صحة مبارك وصدر عليه حكم بالحبس لمدة شهرين من محكمة استئنافية لكن مبارك عفا عنه. وكان محام ينتمي الى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أقام الدعوى ضد عيسى لكن المحكمة لم تأخذ بدفاع عيسى الذي قال ان مقيم الدعوى لا صفة ولا مصلحة له في رفعها. وأقام المحامي سمير الششتاوي نفسه العديد من الدعاوي مساندة منه لمبارك ومسؤولين في الحكومة والحزب لكن أغلبها انتهي بالرفض وحكم في واحدة منها على الاقل نهائيا بالغرامة. ويقضي قانون العقوبات بأنه "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية باحدى وسائل العلانية بالحبس لمدة تتراوح ما بين 24 ساعة وثلاث سنوات". ويقول معلقون ان هذه المادة تماثل المادة التي كانت تمنع العيب في "الذات الملكية" قبل قيام ثورة يوليو عام 1952.

**** ومن جانبه أكد حمدي الأسيوطي- المستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومحامي المتهم - أن الحكم ببراءة المدرس «منير حنا» إذا كان انتصاراً شخصيا لاسمه وتبرئة له من التهمة التي وجهت إليه إلا أنه أيضاً أحد الانتصارات القليلة التي تصب في مصلحة حرية الرأي والتعبير، وأضاف الأسيوطي أنه يجب النظر في القضية من زاوية العلانية ، حيث إن القصيدة الشعرية التي ألفها المتهم كانت عبارة عن خواطر شخصية كتبها المتهم لنفسه وللتنفيس عما بداخله ولم يقم بتوزيعها وكانت مكتوبة بخط اليد. وقال جمال عيد - الرئيس التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- إن حكم البراءة جاء لطمة علي وجه أجهزة الأمن التي تحاول أن تحرم المواطنين حتي من التعبير عن همومهم ومحاولة لتملق رئيس الجمهورية بتلفيق القضايا لهؤلاء المواطنين، وعلي أجهزة الأمن أن تتوقف عن دس أنفاسها في أوراق المواطنين الخاصة والاهتمام بشئون الأمن بدلاً من تلفيق القضايا للأبرياء، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قبلت الاستئناف المقدم من دفاع المتهم شكلاً وبإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم تأسيسا علي انتفاء ركن العلانية، وأن ما كتبه المتهم عبارة عن خواطر شخصية كان قد كتبها لنفسه، وأنه لم يثبت في أوراق الدعوي أن المتهم قام بتوزيع أي منها، وأيضاً لانتفاء القصد الجنائي، وأن ما كتبه لم يقصد به إهانه رئيس الجمهورية

*********************************

بالرغم من حكم المحكمة بالبراءه  الأمن يتحفظ على مدرس المنيا المتهم بإهانة الرئيس فى السجون

جريدة اليوم السابع الأحد، 19 يوليو 2009 -

تحفظت أجهزة الأمن على منير سعد حنا مرزوق الموظف بالإدارة التعليمية بالعدوة، والذى صدر حكم أمس السبت، ببراءته من تهمة إهانة رئيس الجمهورية، وقد أكد شقيقه أن سيارة الأمن اصطحبته إلى سجن المنيا العمومى وحتى الآن لم يفرج عنه. وتناشد أسرة المدرس (مريم ابنته 14 سنة) وزوجته، وزير الداخلية، بسرعة التدخل بتنفيذ حكم المحكمة والإفراج عنه.

**********************************

التحفظ على شاعر المنيا بعد براءته من تهمة إهانة الرئيس فى السجن

المصرى اليوم  كتب   سعيد نافع    ٢٠/ ٧/ ٢٠٠٩

تحفظت أجهزة الأمن، أمس، على منير سعيد حنا مرزوق، الموظف بالإدارة التعليمية بالعدوة، الذى صدر حكم أمس الأول ببراءته من تهمة إهانة رئيس الجمهورية بكتابة أشعار وتوزيعها على زملائه العاملين. أكد حنا سعيد حنا مرزوق، شقيق الشاعر، أن شقيقه نقل صباح أمس «الأحد»، من خلال سيارة الترحيلات، من غرف الحجز بمركز شرطة العدوة، إلى سجن المنيا العمومى لإنهاء إجراءات تسليم عهدة السجن، التى تسلمها منذ شهر أثناء حجزه على ذمة القضية، وأضاف أن الأسرة اتصلت تليفونياً بمسؤولين فى أجهزة الأمن أفادوا بأنه من المحتمل أن يتم التحفظ عليه لحين إنهاء بعض الإجراءات. وناشدت مريم منير سعيد، ابنة الشاعر، وهناء صموئيل زوجته، وزير الداخلية، سرعة الإفراج وإنهاء إجراءات خروج رب أسرتهما من محبسه، بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف مغاغة حكماً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

********************************

بعد معاناته والإفراج عنه المتهم بإهانة الرئيس يقول: لن أكتب فى السياسة ما حييت

اليوم السابع الأثنين 20 يوليو 2009 - 20:11 منير سعيد حنا رزق المنيا ـ حسن عبد الغفار

أكد منير سعيد حنا الموظف بالإدارة التعليمية بالعدوة عقب الإفراج عنه، أنه لن يمارس السياسة أو يكتب فى السياسة ما دام فيه نفس واحد، لأنه تعلم الكثير داخل جدران السجن. مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وكان على ثقة فى عدالة القضاء المصرى، غير أنه أكد على عدم رضاه عن إجراءات الإفراج عنه التى تأخرت كثيراً فى تنفيذ حكم البراءة الذى صدر لصالحه من محكمة جنح مستأنف العدوة، بعد أن كانت محكمة جنح مغاغة قد حكمت عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، إلا أنه استطاع أن يستأنف الحكم ويحصل على البراءة. وأضاف حنا أن سعادته لا توصف، وأنه يتمنى أن يقضى المتبقى له من عمره بين أسرته الصغيرة لأنه افتقد ابنته مريم كثيرا، والتى تبلغ من العمر 12 سنة، ويتمنى أن يهتم بها ويرعاها، وأكد أنه سيواصل كتابة الأشعار لكنها بعيدة كل البعد عن السياسة. وأعربت زوجته وابنته عن سعادتهما الغامرة، وذلك أثناء تواجدهما أمام قسم الشرطة فى انتظار الشاعر البرىء للإفراج عنه والعودة إلى أسرته حتى يتم جمع شمل الأسرة من جديد، ولتشعر الأسرة بالأمان.

*******

 شاعر المنيا المتهم بإهانة الرئيس بعد إطلاق سراحه: لن أتوقف عن الشعر مادام هناك حكومات لا تعى مصالح الناس

المصرى اليوم   كتب سماح عبدالعاطى وسعيد نافع    ٢١/ ٧/ ٢٠٠٩

 حنا شاعر المنيا بعد لحظات من الإفراج عنه أثناء حديثه لـ «المصرى اليوم» أفرجت أجهزة الأمن فى المنيا، أمس، عن منير سعيد حنا مرزوق، الوكيل بإدارة العدوة التعليمية، بعد الحكم ببراءته من تهمة إهانة رئيس الجمهورية، بسبب خواطر وأشعار كتبها ووزعها على بعض المواطنين. قال حنا إنه سيستمر فى كتابة الشعر، للتعبير عن هموم الشعب ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أنه كان شيوعياً فى السبعينيات، ثم انضم إلى الحزب الوطنى، غير أنه لم يستمر فى عضويته لرفضه سياساته، فحسب قوله وجده حزب كلام بدون فعل. وأضاف: «حبسونى بسبب قصيدة اعتبروا أنها ضد الرئيس كان اسمها (القايمة السودا)، وقلت فيها: (جه ميعاد اللفت والبلاك ليست وولاد القراميط واللى عامل قرد)». وتابع: «بدأت كتابة الشعر فى رمضان قبل الماضى، ومحركى الرئيسى فى ذلك كان غياب الانتظام من قبل الطلبة فى المدارس، مما منحنى وقت فراغ كبيراً، فبدأت أكتب مجموعة أفكار أو خواطر كانت بداية طريقى للكتابة فى الشعر». وواصل: «أميل للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى، وأعتبره أكبر وأعظم شاعر عربى، رغم أنه مات صغيراً»، لافتاً إلى أن أولى قصائده كانت عن فساد التعليم، ومطلعها يقول: «صنايع شم صنايع شم ياما لمت وياما هتلم».

******** شاعر مغاغة المتهم بإهانة الرئيس بعد البراءة لـ«المصرى اليوم»: فسروا قصيدة «القايمة السودا» بأنها ضد الرئيس  

المصرى اليوم  حوار   سماح عبدالعاطى    ٢١/ ٧/ ٢٠٠٩

من سجن المنيا مروراً بشرطة العدوة إلى قسم شرطة مغاغة، انتهت رحلة منير سعيد حنا ٥٦ سنة مدرس مغاغة المتهم بإهانة رئيس الجمهورية بعد ٥٠ يوماً غاب فيها عن منزله بمنطقة منشية المصرى بمدينة مغاغة بالمنيا صدر فيها ضده حكمان أحدهما بالسجن ثلاثة أعوام وكفالة ١٠٠ ألف جنيه والآخر بالبراءة مما هو منسوب إليه..

■ نود أن نتعرف عليك عن قرب؟ ـ اسمى منير سعيد حنا عمرى ٥٦ سنة وأعمل فى التعليم الصناعى وتدرجت إلى أن وصلت إلى درجة وكيل فنى بالتعليم الثانوى واشتغلت فى صيانة التليفزيون والفيديو وعندى ورشة لتصليح التليفزيونات. ■ ما علاقة العمل بالمؤهل الذى حصلت عليه؟ ـ حصلت على بكالوريوس الهندسة عام ٧٧ وعينتنى الحكومة فى وظيفة غير مناسبة ففضلت أن أشتغل فى المناسب لى وفتحت ورشة لتصليح الأجهزة الكهربائية، وعلى الرغم من أننى كنت متقدماً على الدفعة بتقدير عام جيد مرتفع، فإننى لم أعترض على الوظيفة خارجياً وإنما اعترضت داخليا بأن كنت كثير الغياب عن عملى فى البداية، ثم انتظمت مع مرور الأيام. ■ ماذا عن الحالة العائلية؟ ـ والدى توفى وترك لى أشقائى الصغار ووصانى عليهم قبل وفاته وحملنى حمل الأسرة كلها كاملة قبل أن يتوفى، ولذلك رضيت بالوظيفة فى التربية والتعليم حتى أكون إلى جوارهم وقمت بواجبى تجاههم ولم أتزوج إلا فى الأربعين من عمرى بعد أن أطمأننت عليهم جميعاً وزوجتهم جميعاً. ■ هل كان لك أى توجه سياسى؟ ـ أنا كنت منضماً فكرياً للحزب الشيوعى فى عام ٧٤ عندما كنت ماأزال أدرس فى جامعة أسيوط، ثم انضممت فكرياً للحزب الوطنى وتركته بعد مدة بسيطة عندما تبين لى أنه كلام فقط دون فعل، وآمال دون تحقيق، وتفرغت لعملى فى صيانة الفيديو، والعمل الحكومى. ■ لماذا رفضت دخول امتحان الكادر؟ ـ رفضت الدخول لأنى دارس إلكترونيات وأدّرس ٦ مواد علمية بالصفين الأول والثانى الثانوى فى قسم كهرباء القوى وأستطيع أن أدرسهم بالإنجليزية، والامتحانات دون مستواى العلمى، وفى الوقت نفسه طريقة الامتحانات مهينة جدا، وهناك غش، وأنا سألت نفسى كيف أكون تربوياً وأغش وكيف أكون مدرساً وأغش. ■ هل تعنى أن هذا لا يليق بالمدرس؟ ـ هذا لا يليق بالمواطن الشريف، وليس المدرس، كيف أسمح لنفسى بالغش فى الامتحان من أجل أن أنجح ■ متى بدأت فى كتابة الشعر؟ ـ أنا بدأت كتابة الشعر فى رمضان قبل الماضى. ■ ما محركك الرئيسى؟ ـ المحرك الرئيسى كان قلة عدم انتظام الطلبة فى المدارس، مما أعطانى وقت فراغ كبير فبدأت أكتب مجموعة أفكار أو خواطر عبارة عن بداية طريق للكتابة فى الشعر. ■ هل تقصد أول قصيدة كتبتها؟ ـ كتبت عن فساد داخل المدرسة قصيدة أقول فيها: «صنايع شم صنايع شم ياما لمت وياما هتلم أبوبدلة أبو كم واللى عليه داعية الأم». وكانت مختصة بالفساد المالى والإدارى داخل المدرسة وأن الطلبة لا يحضرون المدرسة ويتحايلوا عليها ومن يدفع ٣ جنيهات يسمح له بالغياب شهر، ومن يدفع ٥٠ جنيهاً ينجح فى التيرم. ■ من الشعراء الذين قرأت لهم قبل أن تكتب شعر؟ ـ أنا أميل للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى وأعتبره أكبر وأعظم شاعر عربى ورغم أنه مات صغيراً إنما شعره ظل وتحدى وأعطى ثمره. ■ وماذا عن الأغانى؟ ـ كتبت أغانى كثيرة ومسجل حوالى ٣٥ أغنية فى الشهر العقارى على مدار عام ولكن توقفت عن التسجيل حتى أقوم بتوصيل صوتى للإعلام، أنا حاولت أتصل أكثر من مرة بالفضائيات ولكن لم أتمكن. ■ من شعراء الأغنية الذين تأثرت بهم فى كتاباتك؟ ـ أنا أعتبر أن مصر تفتقد شعراء أغانى كويسين من ١٠ سنين. ■ كيف جاءت القضية؟ ـ الموضوع بدأ يتطور وأمن الدولة قام بنقلى من المديرية إلى إدارة مغاغة شهر مارس ٢٠٠٨، وتحويلى من وكيل فنى بالتعليم إلى معاون فنى بالإدارة، وإنقاصى درجة عن وظيفتى بواسطة أمن الدولة التى ضغطت على مدير المديرية ومازلت حتى الآن معاوناً فنياً، وهى وظيفة تعطى للخاوى الذى لا يقوم بالعمل. ■ ما علاقة أمن الدولة بالموضوع؟ ـ أمن الدولة تحرك مجاملة لبعض الفاسدين بالمدرسة، وكانوا يريدون تحويلها إلى قضية طائفية، ولكن الناس تعرف أننى لست متطرفاً. ■ هل توقف الأمر عند حد النقل إلى مغاغة؟ ـ لا نقلونى فى فبراير ٢٠٠٩ إلى إدارة العدوة نقلاً تعسفياً فى وأخذت «جزا» ١٥ يوماً. ■ «الجزا» كان بسبب القصائد فقط؟ ـ أنا باكتب بالإضافة إلى القصائد مقالين يومياً، وأوزعهما على الناس وبعض الأصدقاء آخذ رأيهم فيهما وعندى مقالات سياسية وزجلية عن المرأة. ■ من الذى أبلغ عنك؟ ـ الناس فى الإدارة فى العدوة كويسين، لكن فرد الأمن اللى فى الإدارة اسمه محيى كان يأتى لى دائما ويقول إنه معجب بشعرى ويصور الشعر ويسلمه لأمن الدولة، وهو الذى رفع به القضية فى بنى مزار. ■ ما القصيدة التى اعتبرت إهانة لرئيس الجمهورية؟ ـ كتبت قصيدة القايمة السودا فسروها بأنى أقصد بها الرئيس قلت فيها «جه معاد اللفت والبلاك ليست وولاد القراميط واللى عامل لى قرد». ■ هل كنت تعلم أن كتابة الشعر ستجر عليك كل هذه المشكلات؟ ـ كنت عارف إن هيحصل مشاكل بدليل إنى أخذت «جزا» وتم نقلى من شم إلى مغاغة إلى العدوة. ■ لماذا لم تتوقف بعد الجزاءات المتكررة؟ ـ لم أتوقف لأن فلسفتى إصلاح ما هو فاسد، والشعر دون إصلاح المجتمع وإظهار الفساد ليس شعراً، أى واحد يكتب بخوف، الأفضل أن يبعد عن الكتابة. ■ هل تعرضت لمضايقات فى السجن ومن أى نوع؟ ـ لم تكن هناك مضايقات بالمعنى المعروف وإنما السجن عامة هو منظومة فاسدة مبرمجة لإهلاك الإنسان دون اللجوء إلى قوانين، وفيما عدا المضايقة فى النوم فى زنزانة ٣ فى ٥ ونص متر، ينام فيها ٢٩ فرداً، ويتم تقسيم ٢٧ سم لكل منهم بالعرض وطول ١٨٠ سم بالطول، فلا أذكر أننى تعرضت لمضايقة. ■ فى أى عنبر تم حبسك؟ ـ كنت محبوساً فى طابق الأموال العامة. ■ هل توقعت الحكم عليك ٣ سنوات؟ ـ لم أتوقع أبدا لأننى مقتنع أن من حق أى إنسان أن يعبر عن رأيه بالطريقة اللى شايفها صح، طالما إنه لم يضر أحداً. ■ مَنْ مِنْ أصدقائك وقف إلى جوارك؟ ـ كل الناس ابتعدوا عنى كلهم خافوا واعتبرونى بادخل نفسى فى مهالك. ■ بعد تجربة السجن هل ستتوقف عن كتابة الشعر؟ ـ الشعر والأدب شرف لأى إنسان والكتابة ليست عيباً، طالما لها مريدون، وتحوى معانى تصلح المجتمع، ولن أهادن أحداً ومستعد لأى مواجهة طالما أنى أكتب عن ناس مضرورين مهمومين، وحكومات غير واعية بمصالح الناس.

*************************************************

«إدارة العدوة التعليمية» ترفض عودة «شاعر مغاغة» إلى عمله

المصرى اليوم  كتب   سعيد نافع    ٢٣/ ٧/ ٢٠٠٩

رفضت إدارة العدوة التعليمية بالمنيا أمس عودة منير سعيد حنا مرزوق، الموظف بالإدارة المعروف بـ«شاعر مغاغة»، الذى صدر الحكم ببراءته السبت الماضى من تهمة إهانة رئيس الجمهورية، إلى عمله دون مبرر. كانت أجهزة الأمن قد أخلت سبيل المتهم يوم الاثنين الماضى، إلا أن على شندى، مدير الإدارة التعليمية بالعدوة، رفض التوقيع على إقرار عودته للعمل دون مبرر أو سند قانونى، رغم موافقة مديرى شؤون العاملين والشؤون القانونية بالإدارة على تسلمه العمل. وقال منير سأقدم بلاغاً للنيابة العامة بعد فشل محاولاتى تسلم العمل لليوم الثانى، لافتاً إلى أن الإدارة تستند فى موقفها إلى احتجاج مدير الشؤون المالية وهو غير مختص بهذا الشأن ـ على حد قوله. من جانبه أكد على شندى، مدير إدارة العدوة التعليمية أن أوراق منير كاملة، لكن سبب تأجيل تسلمه العمل هو عدم قيام مدير الشؤون القانونية بالإدارة بعرض الأوراق عليه، ووعد بتسلم منير عمله فور وصول الأوراق إليه.

This site was last updated 07/24/09