| Encyclopedia - أنسكلوبيديا موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history بقلم عزت اندراوس اللائحة الأساسية للمجمع المقدس لكنيسة الأسكندرية القبطية الأرثوذكسية وسائر أنحاء الكرازة المرقسية الفصل السابع |
هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعاتأنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm |
اللائحة الأساسية للمجمع المقدس لكنيسة الأسكندرية القبطية الأرثوذكسية وسائر أنحاء الكرازة المرقسية (1).. فيما يلى ف 7 من كتاب القرارات المجمعية (2) الفصل السابع إنعقاد المجمع وقراراته
مادة (36) : ترسل الدعوة لأنعقاد المجمع المقدس إلى ألعضاء بتوقيع قداسة البابا وفى حالة تطبيق المادة (16) من هذه اللائحة تكون بتوقيع سكرتير المجمع . وكذلك فى حالة خلو الكرسى للأسباب المحددة فى المادة (17) والمادة (7) من هذه اللائحة تكون الدعوة بتوقيع سكرتير المجمع قبل إختيار القائم مقام ، وبتوقيع القائم مقام بعد إختياره وتقوم لجنة السكرتارية بإرسالها . مادة (37) : يرسل مع الدعوة إلى الإجتماع جدول أعمال الجلسة ، مع ما يلزم من أوراق ووثائق . مادة (38) : ينعقد المجمع فى موعدين ثابتين فى كل عام ، أحدهما فى بداية الصوم الكبير ، والثانى فى بداية السنة القبطية . مادة (39) : يجوز أن ينعقد المجمع المقدس فى ايه ظروف طارئة لسبب هام دون التقييد بموعد معين ، على أن يتم إخطار جميع أعضاء المجمع المقدس الموجودين داخل القطر المصرى وذلك قبل إجتماع المجمع بموعد مناسب حتى تتاح الفرصة لحضوره . مادة (40) : يجوز دعوة المجمع المقدس بناء على طلب أكثر من نصف الأعضاء . مادة (41) : يعتبر الإجتماع الدورى قانونياً إذا حضر الجلسة ثلثى أعضاء المجمع بصفة عامة ، أما الإجتماع الطارئ فيلزم لقانونيته ثلثى الأعضاء الموجودين فى القطر المصرى . مادة (42) : إذا بدأت الجلسة قانونية تظل مستمرة قانونية حتى إذا ترك البعض الجلسة . مادة (43) : يعتبر قرار المجمع قانونياً إذا حاز موافقة ثلاثة أرباع عدد الحاضرين أو أكثر ، ويحتسب فى ذلك صوت رئيس المجمع بصوتين ، أو إذا حصل على أزيد من نصف الأعضاء بصفة عامة ( أو أزيد من نصف أعضاء المجمع الموجودين فى مصر فقط بالنسبة للإجتماعات الطارئة ) مادة (44) : فى حالة الضرورة إذا تعذر إنعقاد المجمع المقدس لأسباب خارجة عن إرادة الأعضاء يجوز أن يصدر المجمع قراراً بالتمرير ، بشرط أن يوقع عليه ثلاثة أرباع أعضاء المجمع كله ، مع عدم إحتساب الأعضاء الموجودين فى البلاد التى يتعذر الوصول إليها . مادة (45) : يسترط لكى يكون القرار بالتمرير قانونياً أن يوقع عليه قداسة البابا وبشرط ألا يتعارض هذا القرار مع المادة (7) من هذه اللائحة . مادة (46) : قرارات المجمع المقدس ملزمة للكنيسة كلها بعد إعلانها وملزمة حتى للأعضاء الذين غابوا أو الذين لم يوافقوا ولكن عليهم الخضوع لقرار الأغلبية . مادة (47) : كل عضو من أعضاء المجمع المقدس يخالف قرارات المجمع ويسئ إلى سمعته وسمعه قراراته يعرض نفسه للمحاكمة الكنسية والعقوبة مادة (48) : إذا لم يستطع أحد أعضاء المجمع حضور جلسة من جلساته لمرض أو لسبب قهرى يجوز أن يرسل رأيه كتابة لرئيس أو لسكرتير المجمع ويحتسب صوته فى هذه الحالة . ******************************* المـــــــــراجع (1) هذه اللائحة نوقشت فى المجمع المقدس بتاريخ السبت 1/6/1985م وأقرها ووقع عليها أعضاء المجمع المقدس يوم الأحد 2/6/1985م (فى عيد حلول الروح القدس ) (2) القرارات المجمعية فى عهد صاحب القداسة والغبطة البابا شنودة الثالث 117 - من سنة 1971 حتى 1996م إعداد سكرتارية المجمع المقدس - الطبعة الثانية ديسمبر 1996 م (3) ذكرت هذه اللائحة الأساسية أيضاً فى كتاب السجل التاريخى لقداسة البابا شنودة الثالث - الكتاب الثانى - الجزء الأول - القمص ميخائيل جرجس - بمناسبة اليوبيل الفضى سنة 1996 م ص 129 - 168 |
This site was last updated 06/10/12