Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الخـــــــــط الهمايونى

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up

Hit Counter

 

 ===============================================================

 

تاريخ صدور الخط الهمايونى

 

إن تاريخ صدور الخط الهمايونى يرجع إلى فبراير 1856 م فى عهد محمد سعيد باشا الذى تولى حكم مصر فى سنة 1854 م وكان عمره 32 سنة حينما جلس على عرش مصر صدر هذا الخط الهمايونى لبناء وترميم الكنائس وذلك أثناء فترة الإحتلال العثمانى لمصر وكانت مصر تابعة أسما للسلطنة العثمانية

والسلطان الذى أصدر هذا الخط الهمايونى هو السلطان عبد المجيد سلطان الدولة العثمانية .. وكان عمر السلطان العثمانى عبد المجيد حين اصدر هذ الفرمان 17 سنة

وقصة صدور هذا الفرمان هو أنه فى عام 1856م عقد مؤتمر فى باريس لإنهاء الحرب التى إندلعت بين الدولة العثمانية وروسيا , ومما يذكر أن إنجلترا وفرنسا كانتا فى صف السلطان عبد المجيد سلطان الدولة العثمانية مما جعله ينتصر على روسيا وسقطت سباستيول , وسألت الدول الأوربية السلطان العثمانى لأصدار الفرمان الهمايونى الذى ينظم بناء وترميم الكنائس لجميع الطوائف المسيحية فى السلطنة العثمانية كمجاملة أو تحت ضغط فرنسا وأنجلترا فأصدر الفرمان المعروف بالخط الهمايونى وذلك فى فبراير 1856م .

والخط الهمايونى صدر كبرنامج أصلاحى عام لجميع لجميع الولايات والأقطار التى تخضع للأمبراطورية العثمانية ولجميع الطوائف غير الإسلامية النى منها اليهودية .

ملاحظة هامة .. الفرمان العالى المعروف بالخط الهمايونى الذى أصدره السلطان عبد المجيد مكتوب بالكامل فى قسم القوانين الخاصة بالشريعة الأسلامية وما على الباحث إذا كان يريد أن يطلع عليه :-

يضغط على

http://www.coptichistory.org/new_page_14.htm  

وهو قسم الدستور والقوانين الحديثة التى أضرت بالأقباط فى مصر الخط الهمايونى وغيره- العهود والمواثبق القديمة التى أستنبط منها المسلمون شريعتهم الإسلامية

عندما يُسأل أحد وزراء اليوم من أحد أعضاء مجلس الشعب عن وضع بناء الكنائس فيقول الوزير : " أن الإذن الذى يجب أن تحصل علية البطريركية لبناء كنيسة ما يعود إلى أيام السيادة التركية – إذ نص عليه الخط الهمايونى صادر سنة 1856 م من أجل حقوق المسيحين من رعايا الدولة "
ومن الطبيعى أن الإجابه السابقة هى إستخفاف بالعقول لأنه عموماً تلجأ الوزارات الحديثة فى مصر إلى المغالطه والمماطلة والكذب والإدعاء والخداع فى بعض الأحيان لتطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة ملتوية

 فمصر إنفصلت تماماً عن الإمبراطورية العثمانية منذ إتفاقيتى " لندن " اللتين عقدهما محمد على باشا ولهذا لم تكن القوانين ولا الفرامانت التركية تسرى على مصر فى قليل أو كثير . فقد صدر الفرمان العالى الموشح بالخط الهمايونى فى أوائل شهر جمادى الآخر سنة 1272 هـ - فبراير سنة 1856 م فى عهد السلطان عبد المجيد خان بن محمود خان ( حكم الإمبراطورية العثمانية بين 1839- 1861م ) فى الوقت الذى كان خديوى مصر هو سعيد باشا ( حكم مصر بين عامى 1854- 1863 م ) (1)
ومن ناحية أخرى فالخط الهمايونى ظلمته الحكومه المصريه وأثقلت فى إتهامه ظلماً لأنه لم ينص فيه على بنود القربى العشرة مطلقاً كذلك لم ينص هذا الخط على التعقيدات والروتين والتسويف وعمليات الهدم والإزاله التى تمارسها حكومة مصر ضد بناء وترميم الكنائس فى مصر . ( راجع النص الكامل للخط الهمايونى فى قسم
العهود والوثائق والدستور هذا الكتاب)

http://www.coptichistory.org/new_page_14.htm  
__________________________________

دراسة الفرمان العالى
الموشح بالخط الهمايونى الذى جرى شرف صدوره
خطابا للوكاله المطلقه بخصوص الإصلاحات
أوائل شهر جمادى الآخر سنه 1272-فبراير سنه1856
محيط الشرائع د0أنطون صغير ج3 ص2852-2857 المطابع الأميريه القاهره 1953

 

والأسئله كثيره فى موضوع الخط الهمايونى الذى أصدره الباب العالى فى أوائل شهر جمادى سنه 1272 فبراير 1856م ، فكيف تستعمل مصر قانونا صدر منذ حوالى 144 سنه ؟ ... والمخجل أنه أصدره الأتراك وليس المصريين بل ومن المخجل أن هذا القانون عدله المصريين فى العصر الحديث بأظلم منه أو أنه تم الإستعانه به كمصدر من مصادر التشريع ؟ ومن العجيب أن مصر ظلت مصر وذهبت وزالت الدوله العلويه أى أن مصدر القانون زال وما زال الأقباط يعانون من إستعمال أخوتهم المسلمين لروح هذا القانون ، وإذا كان الأتراك أنفسهم قد غيروا أشياء لا حصر لها فى قوانينهم ولغتهم لمحاوله المسك بأهداب الحضاره ، وأكرر مره أخرى لم تعد الدوله العليه أو السلطه السنيه هى مصدر السلطات ، ألا يوجد فى مصر من يستطيع أن يضع قانون لإصلاح ما يسببه هذا القانون من عدم تساوى بين فئات شعب مصر فى المواطنة ، لا يوجد فى مصر مفكراً واحداً يستطيع وضع قانونا يساوى بين المسيحين فى إقامه أماكن عبادتهم مع المسلمين .
وقد يتعجب القارئ من أن هذا الفرمان العالى فى حد ذاته صدر للإصلاح والتنظيم ، وليس لهدم الروابط بين أبناء شعوب المنطقه ومضايقه اصحاب الديانات الوطنيين وإذلالهم ، وإليك ما قاله الفرمان العالى فى هذه النقطه هو ( تحصيل سعاده الأحوال الكامله من كل وجه ، لجميع صنوف تبعتى الشاهانيه المرتبطين مع بعضهم بالروابط القليله الوطنيه والمتساويين فى نظر معدله شفقتى الملوكانيه ) فلماذا تستمر مصر تعمل بقانون أصدره السلطان عبد المجيد بن محمود خان ؟ وهو قانون له ظروفه القديمه التى تحتم ظهوره فى هذا الوقت فهو صدر ليلائم بعدين البعد الجغرفى ( يشمل الإمبراطوريه العثمانيه الشامله) والبعد الديموغرافى ( الأديان والمذاهب المختلفه ) وهذا يعنى أن هذا الفرمان المسمى بالخط الهمايونى لم يكن يقصد المصريين وحدهم ، ومن الإطلاع عليه يلاحظ أنه ليس مقصودا به الأقباط وحدهم
الخط الهمايونى والإصلاح:
أولا: المساواه - قال هذا الفرمان العالى( حفظ الناموس فى حق جميع تبعتى الموجودين فى أى دين كان بدون إستثناء ) وهذا هو ما نصت عليه دساتير الأمم الحديثه ومواثيقها التى فى مضمونها المساواه بين المواطنين دون تميز بسبب اللون أو الجنس أو العقيده وهذا هو ما نصت عليه قوانين الأمم المتحده أيضا 0
ثانيا: تنظيم إقامه البطريرك ذكر الفرمان العالى ( بعد أن تصلح أصول إنتخاب البطاركه الجارى والحاله هذه يصير كذلك إجراء لإصول تنصيبهم وتعينهم لمده حياتهم ) وهذا الأمر أيضا هو من النظم المتبعه فى الكنيسه وهو بهذا يحقق ما تصبوا إليه الكنيسه ورعاياها ( المؤمنين ) وبمجرد أن يأخذ البطريرك رتبته لا يستطيع أحد أن ينزع هذه السلطه طالما كان على قيد الحياه ، ما دام سليما وليس مصابا بالجنون ، أو لم ينحرف عقائديا الى الهرطقات ، او ليس عاجزا عن ممارسه مهامه0
ثالثا: تنظيم ترميم أو إصلاح أو تجديد الكنائس وإنشائها: نص الفرمان العالى على ( لا ينبغى ان تقع موانع فى تعمير وترميم الأبنيه المختصه بإجراء العبادات فى المداين والقصبات والقري التى جميع أهلها من مذهب واحد ولا فى باقى محلاتهم المكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصليه لكن إذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطريرك أو رؤساء المله أن تعرض صوره رسمها وإنشائها مره إلى بابنا العالى لكى تقبل تلك الصوره المعروضه ويجرى أقتضاؤها على موجب تعلق إرادتى السنية الملوكانيه أو تتبين الإعتراضات التى ترد فى ذلك الباب فى ظرف مده معينه ) ويتضح من النص السابق أن :- **الإباحه المشروطه لبناء الكنائس بموافقه البطريرك ، وتصديق السلطه الإداريه " يمثلها الباب العالى "
**وفى حاله إنشاء أبنيه جديده جاء فى النص ( متى لزمها " الطائفه " أبنيه يقتضى لإنشاؤها جديدا يلزم أن تستدعى بطاركتها أو جماعه مطارنتها الرخصه اللازمه من جانب بابنا العالى فتصدر رخصتنا عندما لاتوجد فى ذلك موانع ملكيه من طرف دولتنا العليه والمعاملات التى تتوقع من طرف الحكومه فى مثل هذه الأشغال لا يؤخذ عنها شئ )
** ملاحظات على النص
أولا: النص يفرق بين شيئين فى بدايته ونهايته ، ففى بدايته ذكر الترميم أو الإصلاح أو التجديد ، وفى نهايته ذكر الفرق الآخر وهو الإنشاء والتأسيس ثانيا: لم يذكر النص شيئا من الموانع أو أمثله عليها ، وهى المانع التى تحول دون بناء كنيسه
ثالثا: ذكر المانع الوحيد أو الإعتراض الوحيد مرتين فى سطر واحد دليل على التأكيد هو أن تكون موانع " ملكيه " من طرف " دولتنا العليه " رابعا : إعفاء تام من جميع المصاريف أو ضرائب
رابعا: حريه العباده بدون تميز عنصرى أعطى الفرمان العالى حق الأقليات فى ممارسه العقيده فى حريه مطلقه فقال فى هذا الصدد ( ينبغى أن تؤخذ التدابير اللازمه لأجل تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بكل حريه ثم تمحى وتزال مؤبدا من المحررات الديوانيه جميع التعبيرات والألفاظ والتمييزات التى تتضمن تدنى صنف عن صنف آخر من صنوف تبعه سلطنتى السنيه بسبب المذاهب أو اللسان أو الجنسيه ، لا يمنع أحد أصلا من تبعتى الشهانيه عن إجراء فرائض ديانته ) ومن الملاحظ من هذه الفقره أنه بالرغم من أنه كانت سلطته تشمل بلادا وأمما وشعوبا وأجناسا مختلفه إلا أنه أصر فى فرمانه بسياده القانون بغض النظر على الأقليه العدديه لأى من الفئات المتعدده التى تشمل اللون ، والعرق ، والدين ، والمذهب ، والجنس00ألخ وكذلك تأمين ممارسه العقيده فى حريه بغض النظر عن العدد أو الكم أو النسبه 0
خامسا: المساواه فى الوظائف دون تفرقه دينيه أو مذهب أو لون أو عرق أكد الفرمان العالى على توضيح هذه النقطه قائلا: ( إن جميع تبعه دولتى العليه من أيه مله كانوا سوف يقبلون فى خدمه الدوله ومأمورياتها بحسب أهليتهم وقابليتهم يقبلون جميعا عندما يفون الشروط المقرره سواء حق جهه السن أو الأمتحانات فى النظامات الموضوعه للمكاتب بدون فرق ولا تمييز فى مكاتب دولتى العسكريه والملكيه ) وقصد النص السابق أن هيكل الدوله يتشكل من فئات لها مهاره وخبره وتعليم بدون النظر أو الإهتمام أو تفرقه بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو اللون 00الخ
وبالنسبه الى الخدمه فى وظائف الدوله أو فى الخدمه العسكريه فقال الفرمان العالى: ( المساواه الحقيقيه تستلزم المساواه فى الوظائف أيضا فينبغى أن يكون المسيحيون وباقى التبعه الغير مسلمه مجبورون أن ينقادوا بحق إعطاء الحصه العسكريه مثل أهل الإسلام وتنتشر وتعلق فى أقرب وقت أمكن وأن يتوضح أمر انتخاب الأعضاء الذين يوجدون فى مجالس الأيالات والأولويه من الإسلام والمسيحين وغيرهم بصوره صحيحه ) إذا فقد أعطى الفرمان العالى الحق فى التجنيد والترقى الى أعلى المناصب فى مساواه تامه بين المسلمين والمسيحين وكذلك فى الوظائف الإداريه الأخرى0
هذه وثيقه إصلاحيه دستوريه بمقياس إنسان عاش منذ 144 سنه ، ولا يستطيع إنسان الان أن يعيش بقانون إخترعته أجيال سابقه وخاصه نحن فى زمن آخر ، كما أن الدوله التى وضعت القانون تلاشت وإنتهت بفعل الزمن فهل يتساوى هذا القانون مع الأمجاد المصريه الشاهده لعظمتها ؟ أم أن وجوده يعتبر شاهدا على أن مصر تعيش فى عالم آخر !!

إلا أنه فى فبراير سنة 1934 أيام وزارة عبد الفتاح يحى باشا أصدر القربى باشا وكيل وزارة الداخلية منشور بشروط مجحفة رجعت مصر بها إلى التخلف وهو خاص براغبى بناء الكنائس والحصول على ترخيص بذلك .


عدد الكنائس فى مصر
نشرت جريدة الدستور أن عدد الكنائس فى مصر 2400 كنيسة بناء على إحصاء أجراة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 1996 ولم ينف أحد أو يؤكد هذا الرقم وقالت الصحيفة أيضاً أن الجهاز المركزى للإحصاء أجرى إحصاء فى عام 1972 ذكر فيه أن عدد الكنائس كان 1442 ولم يعلق أحد على هذه الأرقام ايضاً ومن مقارنة الرقمين قيل أنه تم خلال 25 عاماً بناء 1000 كنيسة أى بواقع 40 كنيسة كل عام
وقال د/ وليم سليمان قلادة فى كتابة " مدرسة حب الوطن " أن عدد الكنائس بلغ 1442 طبقاً للأحصاء الذى أجراه على الطبيعة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 1972 عقب حادثة الخانكة
وأضاف د/ سليمان أن وزارة الداخلية كان العدد المسجل لديها هو 500 كنيسة منها 286 كنيسة للأقباط ويشرح د/ سليمان وجود فروق كبيرة بين بين إحصاء الجهاز المركزى , وإحصاء سجلات وزارة الداخلية أن .. العادة جرت أن تخصص كل قرية مكان لإقامة الشعائر من جنازات وأفراح .. الخ خاصة فى الأماكن النائية وأثبتت اللجنة أن كثير من هذه الكنائس لا يعدوا أن يكون
وجرت العادة والعرف فى قرى مصر أن الفلاحين البسطاء المصريون يعيشون بلا تعقيدات , ولم يخطر قط فى تصور فلاح مصرى قبطى أن هذه الغرفة تحتاج إلى إستصدار فرمان من الباب العالى بإسطنبول .ويضيف د / سليمان أن الأرقام الواردة بتقرير اللجنة فال أن عدد تراخيص الكنائس فى السنوات العشر الأخيرة كان 127 ترخيصاً منها 68 ترخيصاً لكنيسة قبطية منها 23 كنيسة جديدة , 4 تراخيص بترميم كنائس , 42 كنيسة قديمة لم تكن مرخصة أعطيت تراخيص
وذكر مركز المعلومات المعلومات كتاب وصف مصر بالمعلومات صدر فى أعسطس 1997 عن مركز المعلومات المعلومات وهو كتاب يصدر سنوياً إحتوى هذا الكتاب على إحصائيات عن المحافظات المصرية وعدد الكنائس بها فى القاهرة 183كنيسة , الإسكندرية 66 كنيسة بورسعيد 20 , السويس 8 , دمياط 8 , الدقهلية 32 , الشرقية 43 , القليوبية 37 , كفر الشيخ 11 الغربية 51 المنوفية 35 , البحيرة 35 , االإسماعيلية 15 , الجيزة 54 , بنى سويف 50 , الفيوم 37 , المنيا 178 , وأسيوط 425 , سوهاج 260 , وقنا 80 , أسوان 26 , الأقصر 9 , البحر الأحمر 2 , الوادى الجديد 1 , مرسى مطروح 2 , شمال سيناء 2 , جنوب سيناء 2 – وبتجميع عدد ما جاء من كنائس يكون العدد الإجمالى 1683 كنيسة والسؤال الذى لم يجب علية الكتاب ماهو عدد كنائس الأقباط وعدد كنائس الطوائف الأخرى ؟ والسؤال الذى لا يجد له احد تفسيراً كيف يصلى 10 مليون مسيحى فى هذا العدد القليل من الكنائس ؟

 


عدم دستورية الخط الهمايونى
عدم دستورية القرار الإدارى لوزارة الداخلية المعروف
بقرارات القربى العشرة


 

عدم دستورية الخط الهمايونى وبالتالى عدم دستورية الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية المستمد من 12 هذا الخط والصادر فى 19/ 12/ 33 فضلاً عن عدم مشروعية هذا القرار فيما تضمنه من فرض قيود على حرية المواطنين الأقباط والمسيحين فى إقامة الكنائس وممارسة شعائرهم الدينية فى مصر 
تنفيذ الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية على المسيحين فى مصر
غير دستورى ويتعارض مع أدنى قوانين حقوق الإنسان
11
- تنص المادة 46 من الدستور على أن :
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
كما تنص المادة 40 من الدستور على أن : " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "

وهذان النصان يؤكدان المساواة بين المواكنين المسلمين والمسيحيين فى التمتع بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وبالتالى بحرية إقامة دور العبادة التى تمارس فيها شعائرها الدينية.
وأن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية من فرض ضوابط وقيود على حق المواطنين غير المسلمين فى إقامة دور العبادة المخصصة لممارسة شعائرهم الدينية وقصر هذه الضوابط والقيود على المواطنين المسيحين ينطوى على مخالفة صريحة لما تنص وتستوجبه المادة 40 من المساواة بين المواطنين فى الحقوق وعدم التمييز بينهم بسبب الدين .
12- إن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية موجه إلى فئات غير مسلمة وهو ما لم ينص علية الدستور بشان تنظيم ممارسة الحقوق والحريات .
إن إخضاع المواطنين المسيحين لمثل هذا التنظيم دون المواطنين المسلمين ينطوى على تفرقة وتميز فى حقوق المواطنة وتكسر علاقة التساوى أمام القانون والتى تحظرة المادة 40 من الدستور .
والتميز بين المواطنين يعنى الإقرار لهم بالحق .. أو فى حدود ممارستهم لهذا الحق .. هو محظور فى نص القانون .
ومن وجهه النظر الأخرى فإن الدستور لم يخول للمشرع تنظيم ممارسة حرية الإعتقاد الدينى أو كيفية وطريقة ممارسة الشعائر الدينية . ذلك أن المشرع الدستورى قد قصد على أن يكفل إعطاء المواطن المصرى حرية مطلقة فى الإعتقاد الدينى وفى ممارسة شعائر الدين الذى يعتنقة .
ومن دراسة الدستور يتضح أنه قد عددت مواد الدستور الجقوق التى يتمتع بها المواطنون وميزت بين نوعين من الحقوق .. أولاً أخضعت ممارسة بعض منها للقانون وفوضت المشرع بذلك .. ثانياً أطلقت حرية ممارسة حقوق أخرى .
الحقوق التى أسند الدستور للمشرع تنظيمها بقانون .. مثل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام والراى المنصوص عليها فى المادتين 27, 48 من الدستور .. وأيضاً حق الهجرة المنصوص عليه فى المادة 52 .. وحق الإجتماع العام وتسيير المواكب الوارد فى المادة 55 , 56 .. وحق الإنتخاب والترشيح الوارد فى المادة 62
المواد السابقة تقرن تقرير الحقوق بعبارة ( فى حدود القانون ) أو عبارة ( وفقاً للقانون ) أو بعبارة ( وينظم القانون هذا الحق ) .
ولكن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فهو من الحقوق المطلقة التى لا يجوز إخضاع ممارستها لتنظيم تشريعى .
وهذا ما جاء ليؤكدة نص الدستور المادة 46
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
والنص ليس فيه أى قيد لممارسة هذه الحقوق كما أنه خالى من أى إشارة إلى تنظيم هذه الحرية بقانون . والمشرع الدستورى يؤكد ذلك – حرية الإعتقاد الدينى المطلقة التى كانت واردة فى دستور 1923 .
حيث كانت المادة 12من هذا الدستور تنص على أن : حرية الإعتقاد مطلقة )
13- ومن جهه أخرى فإن حكم المادة 40 من الدستور لا تستقيم مع إخضاع إقامة دور العبادة الخاصة بالمواطنين المسلمين فضلاً عما ينطوى عليه من تفرقة وتميز بين المواطنين على أساس الدين فهو يهدر مبدأ دستورى آخر نصت عليه المادة الثامنة من الدستور التى تقول :
" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 " وكافة هذه النصوص الدستورية واجبة الإحترام وإلا إنقلب مبادئ الدستور إلى مجرد جمل إنشائية تستخدم لتزيين الدستور وتجميلة " .
14- ولا يستقيم القول بأن الدساتير المصرية أكدت وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف والتقاليد من قديم الزمان فهذا القول مردود عليه بما نصه الدستور نفسة فى المادة 12 والتى تقول :
"يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها
والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة"
ويهدف النص ان المشرع الدستورى يميز بين التقاليد المصرية الأصيلة وغير الأصيلة .
ولهذا يمكن القول أنه يجب إحترام التقاليد المصرية الأصيلة وحدها دون سواها ولا يصح مع هذا المفهوم إعتبار تنفيذ الخط الهمايونى من قبل التقاليد المصرية الأصيلة , ذلك لأنها تقاليد فرضها محتل اجنبى أثناء الإحتلال العثمانى عندما كانت مصر تابعة للدولة العثمانية .
فلا هى تقاليد مصرية ولا هى من القوانين المصرية .. إنه تصادم مع ما يكفله الإسلام من تسامح دينى لسائر الأديان .
وإذا إفترضنا أن العرف هو أحد مصادر التشريع .. فغنى عن القول أنه يأتى فى مرتبة أدنى من الدستور ولا يصح الإلتزام بتقاليد أو عرف بالى تجاوزته المتغيرات والتطورات السياسية والتشريعية فى البلاد .
ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977
" لا يصح الإعتداء بتقليد أو عرف مناقصة لمبادئ الدستور "


تعارض الخط الهمايونى وقرار وزير الداخلية
مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

 

إن أحكام الدستور 71 وبنود العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليه الحكومة المصرية بموجب القرار الجمهورى 536 لسنة 81 نسخت الخط الهمايونى وقرار وزير الداخلية نسخاً ضمنياً – بل أنهما ينتهكان المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
1- ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10/12/48 فى مادته الثانية على ما يلى :
" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان و دون أى تميز ولا سيما من حيث الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين "
وتنص المادة السابعة من هذا الإعلان على أنه :
" كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة منه دون أيه تفرقة كما أن لهم الحق فى حماية متساوية ضد أى تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أى تحريض على تميز لهذا "
وتنص المادة الثامنة عشر على أنه :
" لكل شخص الحق فى حرية التفكير والدين والضمير ويشمل هذا الحق .. حرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وغقامة الشعائر ومراعاتها . سواء اكان سراً أم جهراً منفرداً أم مع جماعة "
1- وينص العهد الدولى بشان الحقوق المدنية والسساسية فى المادة الثانية منه على أن :
" تتعهد كل دولة فى الإتفاقية الحالية بإحترام وتأمين الحقوق المقررة فى الإتفاقية الحالية لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تميز من أى نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة"

وتصديق الحكومة المصرية على هذا العهد الدولى ويصبح له قوة القانون بمجرد ان صدقت عليه كما يكون قابل للتنفيذ منذ التوقيع عليه وذلك وفقاً للمادة 151 من الدستور التى تنص على أن :
" رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها للأوضاع المقررة "
2- أما الإعلان الصادر فى 25/ 11/ 81 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتميز القائمين على أساس الدين أو المعتقدات فى مادته الثانية على أنه :
1- لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أيه دولة ... على أساس الدين أو غيره من المعتقدات .
2- أما عبارة " التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد " التى جاءت فى مصطلح هذا الإعلان فتعنى " أى ميزة أو إستثناء أو تعقيد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل الإعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة "
وتنص المادة الثالثة من هذا الإعلان على أنه :
" يشكل التميز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكار لمبادئ الأمم المتحدة ويجب أن يوصف إنتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التى نادى بها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل فى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان , وبوصفه عقبة فى قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم . "
ولكن تتعارض هذه القوانين والمواثيق والعهود الدوليه التى وقعت عليها مصر مع قوانينها ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه (1) " من المسلم به أن القاعدة القانونية يتم إلغاءها صراحة أو ضمناً بموجب قاعده قانونية جديدة صادرة عن نفس المصدر الرسمى للقاعدة القانونية الملغاه أو مصدر رسمى أعلى منه " ولم يصدر من الأمم المتحدة قانونا ًآخرويقول أيضاً " وكلما تعارض تشريعان فى درجات متفاوتة وجب تغليب التشريع الأعلى وإهدار التشريع الأدنى .
وكلما تعارض تشريعان من درجة تشريعية متماثلة وجب تغليب اللاحق ونسخ التشريع السابق . ويقول د/ حسن كيرة د/ حسن كيرة فى كتاب – المدخل إلى القانون طبعة 74 ص 332, 333 " يقصد بالإلغاء الضمنى ذلك إلغاء الذى لا يوجد تصريح به , وإنما يستخلص مجرد إستخلاص من إستحاله الجمع بين قاعدة قانونية قديمة وقاعدة قانونية جديدة "
ثم يضيف فى ص 336 " الأصل أن السلطة التى تملك الإلغاء هى السلطة التى تملك الإصدار أو الإنشاء أو سلطة اعلى منها إذ من يملك الأكثر يملك الأقل .. "

____________________________________________________
(1) موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 ص 331 - 332
" .. فالتشريع الأساسى يلغى بتشريع أساسى .. والتشريع العادى يلغى بتشريع عادى أو أساسى , والتشريع الفرعى يلغى بتشريع فرعى أو عادى أو أساسى "
وأيدت محكمة النقض هذه النقطه فقد قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر فى 24/ 3/ 75 فى الطعن الجنائى 200 لسنة 45 ( مجموعة النقض الجنائى السنة 26 ص 258 ق 60) بأنه :
" لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى , صاحب الصدارة , فكان على مادونه من التشريعات النزول عند أحكانه , فإذا تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها , ويستدى فى ذلك ان يكون التعارض سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور . "
وأضاف الحكم :
" فإذا ما ورد الدستور معنا صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجه إلى سن تشريع أدنى , لزم اعمال هذا النص من يوم العمل به , ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحاله قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه . "
 

======================================================================

القرآن والشريعة الأسلامية هما أساس التعصب الدينى

ضد أقباط مصر

 

أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا تبدءوا ‏ ‏اليهود ‏ ‏ولا ‏ ‏النصارى ‏ ‏بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقة

وظل المسلمون يضيقون على مسيحى الشرق فى البلاد التى أحتلها الأسلام إحتلالاً إستيطانياً ومنهم مسيحى مصر أقباط مصر أصحاب الأرض الحقيقيين فظلوا يقتلونهم لمدة 1425سنة متواصلة ويغتصبون نساؤهم ويستولون على أموالهم وأراضيهم وما زال حتى الآن يقاوم الأقباط الإحتلال الدينى الإسلامى بالمتسك بالإيمان بالمسيح أنه كلمة الرب  .. هذه القرون من التعصب الدينى لأهل مصر تركت آثاراً غائرة فى فكر القبطى ووجدانه .. فهل يستطيع ان ينسى الشريعة الإسلامية وخطها المستمد من الوثيقة العمرية والقرآن وما فعته طيلة هذه القرون ؟ .. هل يستطيع أن يتجاهل القرآن الذى يحث المسلمين على إضطهاده وقتله ؟ وهل نسى المسلمون أن بضطهدوا الأقباط إضطهاداً دينيا يوماً واحداً فى كل هذه القرون ؟

وما يهمنا فى الدولة الحديثة  فى موضوع بناء الكنائس هو أن الأحتلال العثمانى فى مصر فرض شروطاً لبناء الكنائس وترميمها فى مصر أستمدها العثمان أيضاً من الوثيقة العمرية والقرآن .. لقد تلاشت وماتت السلطنة العثمانية وشبعت موتا .. ولكن روح التعصب العثمانى ما زال يجول فى قلب مسلمى مصر .. فتلاحظ أن الرشوة والفساد العثمانى الذى كان مستشرى فى عصر العثمان ما زال سائداً فى الدواوين الحكومية فى مصر حتى يومنا هذا  روح التعالى العثمانى التركى ورثه مسلمى مصر روح التعصب والفرقة وإضطهاد الأقليات الذى ظهر فى الخط الهمايونى الذى أصدره السلطان العثمانى عبد المجيد ما زال يتأجج بين لحظة وأخرى كالنار فى الرماد .

وورث مسلمى مصر أيضاً ضمن ما ورثوا من تركة العثمان موضوع بناء الكنائس وترميمها فإمتزج روح الخط الهمايونى مع دماء المسلمين , فهل يعقل أن يذهب الذى يريد بناء كنيسة او ترميم مبنى إلى الأسيتانة فى تركيا ليأخذ ترخيص بناء كنيسة ؟ .. وأقتربت المسافة فبدلاً من إصدار الأمر من سلطان تركيا تحول الأمر إلى ان يصدر الترخيص بناء كنيسة من رئيس جمهورية مصر , لقد أنتهى الإحتلال العثمانى ولكن ظل قرار إصدار ترخيص بناء كنيسة فى يد السلطة العليا مع تغيير الأسم من السلطان عبد المجيد إلى رئيس الجمهورية فما هو الإختلاف إذاً .. أى أن مضمون القانون العثمانى وروحه وإجراءاتة التعسفية الروتينية العثمانية لم يختفى بعد خروج دولة مصر من إمتلاك آل عثمان وظل قانونهم سارياً على أقباط مصر فقط .

وأهم ما فى الأمر أنه ما زال روح الخط الهمايونى والوثيقة العمرية وشروط القربى باشا العشرة تغطى ظلالاً قاتمة بين مسلمى وقبط مصر ,

وقد أثبتت القرون الطويلة من إحتلال الإسلام الإستيطانى مصر أنه لا يوجد خطاً همايونياً أو وثيقة عمرية أو شروط عشرة أو ذلاً تستطيع أن تلزم أو تجبر أو ترهب إنساناً على أن يغير عقيدة المسيح فيه وأن القبط ما زالوا قبط فقد وإن سقط منهم الملايين من القتلى , لقد ظلت هذه القوانين الوحشية وسيف الأسلام وقتلة للقبط طيلة حوالى 1435 سنة ومع ذلك لم تنهى عقيدة المسيح من مصر , إذاً فما فائدة إذلال القبط اليوم , وفى الوقت نفسه تتفق جميع الأديان السمائية الحقيقية فى شئ واحد هو  أنه لا يوجد قانوناً أو شريعة تضع أنساناً فوق إنساناً أخر أو أن يذل إنساناً آخر لأن الأنجيل قال أن الإله الحقيقى هو الذى يشرق شمسة على الأبرار والأشرار

 

 

 

 

Home

This site was last updated 05/30/07