Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

خطورة تقنين الشريعة الأسلامية وتنفيذها فى مصر

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up

Hit Counter

 

تكمن خطورة تقنين الشريعة الأسلامية وتنفيذها فى مصر فى سببين رئيسيين :-

االسبب الأول : داخلياً حيث انها فرقت بين أبناء شعب واحد من جهه الدين مسيحيين ومسلمين وفرقت بين الجنسين ( الرجل والمرأة) من الذين يدنون بالأسلام

السبب الثانى : بهذه الشريعة أصبحت مصر دولة دينية إسلامية ومصدر شريعتها وقوانينها هو الشريعة الإسلامية أى أن المادة الثانية من دستور مصر وضع مصر فى حالة حرب مع الدول التى لا تدين بالأسلام لأن هذه الدول لا تؤمن بالله إلهاً ولا بمحمد رسولاً ولا باليوم الآخر الذى يؤمن به المسلمون ولا بجنتهم الموعودة التى ينتشر بها الحوريات والولدان المخلدون الذين لا ينزفون وحالة الحرب غير معلنة ولكنها موجودة فى نصوص قوانين الشريعة الأسلامية التى أصبحت مصدر رئيسى من مصادر التشريع يمكن فى أى لحظة جعلها قانوناً نافذ المفعول وآية السيف آية رقم 29 فى سورة التوبة التى ألغت ونسخت 124 آية أخرى تتكلم عن المودة والرحمة مع الكفار والمشركين وأهل الكتاب واليهود والنصارى وسائر الفئات الأخرى .

وعند الأطلاع على مضبطة مجلس الشعب فى صفحة 7202 لتسجيل الجلسة السابعة والسبعين فى 30 أبريل 1980 م بأن اللجنة تؤكد أن ما أنتهت إليه فى تعديل المادة الثانية من الدستور فى الصيغة التى أقرها المجلس

أولاً : تلزم المشرع بالألتجاء إلى أحكام الشريعة الأسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها  ثانياً : إن لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً سريحاً فإن وسائل إستنباط الأحكام من المصادر الجتهادية فى الشريعة الأسلامية تمكن المشرع من الوصول إلى ألأحكام التى يريد وضعها فى القانون بحيث لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة الأسلامية . ( يمكن مراجعة مصادر الشريعة التى هى الكتاب والسنة والأجماع والقياس - وتوجد فى هذه السايت فى موضوع الشريعة الأسلامية .. وبجانب هذه المصادر المرسلة والعرف والأستحسان ) ويجب أن نوضح أنه أن باب الأجتهاد قد قفل منذ زمن بعيد فإن المجتمعين فى الجلسة  السابعة والسبعين قد غيروا فى الأصول الأسلامية ونورد هنا معلومات عن الأحكام الشرعية فإنها تنقسم إلى قسمين نوردها للعلم:-

النوع الأول : أحكام قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال للأجتهاد فيها .

النوع الثانى : أحكام إجتهادية ( ونكررأن باب الأجتهاد قد أقفل ونورد هذه المعلومات للعلم فقط)  إنا لأتها ظنية الثبوت أو لكونها ظنية الدلالة ومن المعروف أن الأحكام الإجتهادية تتغير بتغيير المكان والزمان وإذا كان باب الإجتهاد قد اقفل لهذا لا يمكن القول أن الشريعة السلامية صالحة لكل زمان ومكان لأن العرف غير موجود فى عالمنا لأنه يعتبر ظالماً وغير محايد لأنه يعطى الكبير نصيب أكبر من الصغير وللرجل اكثر من المرأة والعصبيات القبلية الكبيرة اكثر من الصغيرة وهكذا دواليك كما أن العرف له شرائط شرعية ومصالح مرسلة بشرائطها الشرعية هذان المصدران لا يمكن الأعتماد عليهما فى العصر الحديث لما فيه من اشياء لا حصر لها تقابلنا فى الحياة اليومية . إن دفع الحياة اليومية وتحجيزها فى إطار أسلام دينى  لا يمكن أن يستوعب ما يجد فى المجتمع من تطورات فكرية وأجتماعية وأقتصادية لأنه سيحد إنطلاقة كل منهما وهذا مما نراه الان من تخلف المجتمعات الأسلامية وتأخرها فكيف يمكن نطبق شريعة وقوانين طبقت فى المجتمعات القبلية فى عالم اليوم .

وأثبتت الأيام والسنوات منذ تقنين الشريعة الأسلامية وحتى اليوم أنها لا تصلح لحماية الأقباط حسب نصوصها فمنذ تطبيقها لم يقبض أو حتى يسجن مسلم واحد قتل مسيحى لأنه حسب قوانين هذه الشريعة أعطت الحق لأى مسلم بقتل الأقباط وتحليل دمهم وإستحلال وأغتصاب نساؤهم وسرقة اموالهم والإستيلاء على أراضي

,ويحتاج دستور مصر إلى عمليات ترقيع وإنقاذ من الهلهلة والتمزق  لأن بنودة تتعارض وتضارب وتناقض فأساس الدستور المصرى هو أساس علمانى ديمقراطى يعتمد على القانون الفرنسى الذى أساس مبادئة حرية الفرد وتساويه فى الحقوق والواجبات مع الآخرين , وعندما وضع مسلمى مصر فى المادة الثانية من دستور مصر أن الشربعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع تعارضت هذه المادة مع بنوده الأخرى التى كانت موجوده أصلاً  وتحولت دولة مصر بالمادة الثانية إلى دولة إسلامية , والدولة الأسلامية توجه كل مواردها إلى نشر الأسلام سواء أكان سلماً أم حرباً والقرآن والشريعة السلامية لم يترك للدولة الأسلامية خيار آخر, ولتنفيذ هذا الغرض تتحول الدولة إلى دولة ديكتاتورية وهذا ما رأيناه فى حكم السادات الذى قنن الشريعة الأسلامية .

وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة 40 من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة -ولكن المادة الثانية سحبت حق المواطنة من الأقباط أما  النساء المسلمات فليس لهن نفس حقوق الرجال

 وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة رقم 46 التى تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .وليس هناك تساوى بين الأقباط والمسلمين فى ممارسة عقيدتهم وشعائرهم

وفى مجال الأحوال الشخصية للمسيحيين يقولون أن أهل الكتاب يخضعون فى أمور أحوالهم الشخصية لشرائع ملتهم وقد أستقر على ذلك رأى فقهاء الشريعة السلامية منذ أقدم العصور نزولاً على ما ورد فى فى الكتاب والسنة ولكن الواضح تماماً أن محاكم الأحوال الشخصية منذ تقنين الشريعة ألسلامية وحتى اليوم لا تسير حسب المبادئ التى يقولون عنها وهناك تجاوزات لا حصر لها فى هذه المحاكم .

أما عن قولهم أن المادة الثانية من دستور مصر قالت أن الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولم تقل هى المصدر الوحيد للتشريع , لا يهم القباط فى شئ لأننا نعرف المسلمين جيداً لقد طبقوا فعلاً الشريعة الأسلامية نصاً وروحاً .. حتى قوانين الحدود التى تغنوا فى السابق بأنه لا يطبقونها أصبحوا يطبقونها فعلاً فهم يقتلون المتنصرين ويقولون أنهم قانوناً يعتبرونهم أموات ومن يقتلهم لا يحاكم لأنه كيف لأن المتنصر ميت فى نظر قانون الشريعة الأسلامية .

أما مسألة أنه لا يوجد نصوص للمسائل المدنية والمعاملات المالية فى الأنجيل وتطبيق نصوص الشريعة السلامية فى هذه الأمور لا يضر بالأقباط , نقول مهلاً يا قوم لا تأتى بشريعة إسلامية تذل القباط وتتعارض مع حقوق النسان وتقول انكم ليس عندكم شريعة , لقد ازلتم كل القوانين العلمانية السابقة التى توفر الكرامة والمساواة الحقيقية لتضعوا القبط فى درجة العبيد .

لقد فوجئنا أن يكون الأسلام دين الدولة أى أنه ألغى أو تناسى وجود الدين المسيحى السابق للأسلام فى تواجده على أرض مصر أنه نوع من أنواع التعنت والعنجهية العربية , إن هذا التعبير لا يعتبر تعبير مجازى لأنه بهذا يريد المسلمون فرض دينهم على القلية المسيحية فلا وجود للمسيحية فى القانون ولا وجود لهم على أرض الواقع فعلاً إن المسيحيين يكالبون بتغيير الماده الثانية من الدستور لأنها سحبت منهم حقوق التساوى مع المسلمين هذه المادة اغفلت وجود مواطنين من اصل البلد لهم حقوق ولهم دين مختلف يجب أن يراعى فى نصوص الدستور .

إن القوانين الأتية التى يتشدق بها المسلمون فى مصر قوانين عفاً عليها الزمن يخرجونها عندما لا يجدون شيئاً يستدون عليه بإختصار شديد أنه لا يوجد قانون عندهم إلا قانون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ونحن نوردها هنا حتى يكون للقارئ فكرة عن مدى حضارة القوانين القديمة بالنسبة لدستور اليوم :-

 صدر القانون 462 لسنة 1955 حيث أكدت النادة الاسبعة منه أن أى مسألة تختص الحوال الشخصية يترتب عليها تطبيق القانون الدينى عليها وهو الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين والشرائع الدبنبة الأخرى بالنسبة لأتباعها بالأضافة إلى  ما قضت به محكمة النقض فى حكم لها بتاريخ 21/6/1934م فى الطعن رقم 40 س3 جزء رقم 2 ص 454 فى مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض إذ ذكر الحكم : " أن المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به ألإنسان من غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الأجتماعية ككونه انسان ذكراً أو أنثى أوأو كونه زوجاً أو مطلقاً أو أيناً شرعياً أو كونه كامل الأهلية أو ناقصاً لصغر سنه أو عته أو جنون أو كونه مطلق ألهلية أو مقيدها بسبب أسبابها القانونية , أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العيشية وإذن الوقف أو الهبة أو الوصية أو النفقات على إختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال القيمية ولكن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالباً على فكرة المندوب إليه وبأنه يلجأ هذا إلى إعتبارها من قبل مسائل الأحوال الشخصية كما يخرجها من إختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظر فى المسائل التى تحوى عنصراً دينياً ذا أثر فى تقرير حكمها على أيه جهه من جهات الأحوال الشخصية غذا نظرت فى شئ مما تختص به تلك العقود فأن نظرها فيه بالبداهه مشروط بإتباع الأنظمة المقررة قانوناً لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصى بها "

 

المادة الثانية فى دستور مصر منقولة من دساتير دول عربية أخرى

الدول العربية التى بها نفس المادة الثانية فى دستور مصر :-

الدستور الكويتى الصادر فى 1976م , الدستور الأردنى الصادر فى 1952م , الدستور التونسى الصادر فى 1980م فى المادة الثالثة , وفى الدستور العراقى فى 1970م ( ملاحظة بعد سقوط نظام صدام حسين فى العراق أصرت الدول الغربية ألا يحتوى الدستور العراقى الجديد على هذا النص العنصرى الذى كان موجودا فى المادة الرابعة)  , وفى الدستور الالمغربى الصادر فى 1996م ينص فى المادة الثانية فيه , وفى الدستور الليبى الصادر فى 1969م يوجد النص فى المادة الثانية , وفى الدستور السودانى الصادر فى 1985م يوجد النص فى المادة الرابعة , وفى الدستور القطرى الصادر فى 1972م يوجد النص فى المادة ألأولى , وفى الدستور العمانى الصادر فى 1996م يوجد النص فى المادة الثانية فيه , والدستور الأماراتى الصادر فى 1971 يوجد النص فى المادة الأولى , وفى الدستور الصومالى الصادر فى 1960 م يوجد النص فى المادة الأولى , وفى الدستور اليمنى الصادر فى 1994م يوجد النص فى المادة الثانية .

والدولة العربية المختلفة هى لبنان فلا يوجد نص بهذه الصورة فى الدستور اللبنانى الصادر فى 1926م .

المادة الثانية فى دستور السادات تقول

 " الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع "

طبقت الشريعة الإسلامية فى مصر على الأقباط هذه الشربعة لا تعامل الناس سواسية لأن منبعها القرآن والوثيقة العمرية وغيرها من الوثائق التى أبتدعها نظام المحتل الإسلامى العربى فى القديم وجعل بها الناس طبقات المسلم العربى وخير أمته فى عنجهية يعتبر الآخرين أقل وادنى منه فى المواطنة والمسلم يعتبر الدولة مرعى لأسلامة وعروبته يغرف منها ما يشاء ويختلس منها ما يراه مناسباً له ولحياته هذه الشريعة تعتبر مال الدولة مال ظلم وليس من اموال المسلمين ونحن هنا لا نتكلم عن الإسلام ولكننا نتكلم عما يفعله قانون لإسلامى وتأثيرة على مصر واقتصاد مصرنتكلم عن مصر ودولة مصر واموال مصر التى هى حق لكل المصريين نحافظ عليها لأنها وجودنا وكياننا وثروة أولادنا فإذا بددناها اليوم فماذا يحدث غداً لقد مضى عهد الفتوحات الإسلامية وكسب الرزق بالسيف اليوم هو يوم العقل والإختراعات ليس عصر السلب والنهب والأنفال وغيرها .. كما أنه هناك عدة ديانات فى الدولة يجب مراعاة كل منها بالتساوى ليس لأن الأكثرية مسلمة فتفرض رايها ودينها وشرعها على الآخرين الذين منهم الأقباط اصحاب الأرض الحقيقيين الأصليين ليس هذا منطق أنسانى أو حتى يمكن ان يقترب من وضع حضارى وللموضوع بقية

ومن الغريب ان ينص قانون دولة تتكلم العربية على قانون الدولة الرسمى هو اللغة العربية فدولة مثل فرنسا لا يمكن أن ينص دستورها على أن تكون الفرنسية هى لغة الدولة الرسمى , هذا النص أدخل لأنه ما ذال يشعر المسلم فى مصر أن مصر ليست ارضه ويجب أن يتكلم الناس العربية حتى تصير الأرض تتكلم العربية ايضاً

 

تطور غزو الديانة الإسلامية وتشريعها على الدستور فى مصر

وأحتلالها المادة الثانية فيه وهزيمة حرية العقيدة

 

موقع دين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة  1923 م

 

فى سنة 1923 صدر دستور 1923م عندما اصدر الملك أمرا ملكياً برقم 42 لسنة 1923 فى 19 ابريل لسنة 1923م .. وقد تم نشرة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 42 فى 20 ابريل لسنة 1923م

وبعد إلغاء الدستور الصادر 1930  اعيد العمل بهذا الدستور بالأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930م

نصت المادة الثالثة من دستور مصر 1923م فى ذلك الوقت أن

المصريين لدى القانون سواء متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الأصل أواللغة  أو الدين وإليهم وحدهم تسند الوظائف المدنية والعسكرية

أى ان هذا الدستور كان أكثر حضارة بالرغم من الفارق الزمنى بينهما فليست هناك تفرقة بسبب أى عامل تفرقة

------------

وتنص المادة الرابعة عشرة فى دستور 1923معلى أن

حرية الإعتقاد مطلقة

 

ومعنى ذلك حرية أقامة الشعائر الدينية وحرية ممارسة العقيدة

--------------

وتنص المادة الثالة عشر فى دستور 1923م على أن

تحمى الدولة القيام بشعائر الدين والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام ولا ينافى الأداب

تعود المسلمون على مضايقة الأقباط اثناء إقامة شعائرهم الدينية بالقاء الطوب أو الماء القذر أو إفتعال مشاجرات مع الأقباط إمعاناً فى إذلالهم ومعنى العبارة السابقة هو أن حرية إقامة بالشعائر الدينية لمختلف الديانان مكفولة بالدستور وعلى الدولة أن تحمى هذه الإحتفالات , واصحاب هذه الديانان هم المسلمين والمسيحيين واليهود .

تنص المادة 25 من الدستور على أنه لا يصدر قانون إلا إذا اقره البرلمان وصدق عليه الملك ولأن الدستور ينص على مراعاة شعور الديان فلا يمكن أن يصدر قانون يخالف الشريعة افسلامية وخاصة ان عضو مجلس الشيوخ سواء اكان منتخباً أو معينا ( بالفقرة الثانية) أن يكون واحداً من الطبقات التالية

من كبار العلماء والرؤساء الروحيين ( الدينيين) بعد ان عددت الطبقات المختلفة

===========================================================

موقع دين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1930 م

فى سنة 1930 م صدر دستور مصر بالأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 كما تم نشرة بالوقائع المصرية فى عددها 98 الصادر فى 23م10/1930م ليطبق بدلاً من دستور 1930م

صت المادة الثالثة من دستور مصر 1930م فى ذلك الوقت أن

المصريين لدى القانون سواء متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الأصل أواللغة  أو الدين وإليهم وحدهم تسند الوظائف المدنية والعسكرية

أى ان هذا الدستور كان أكثر حضارة بالرغم من الفارق الزمنى بينهما فليست هناك تفرقة بسبب أى عامل تفرقة

وقد اخذت هذه المادة من دستور 1923م وبهذا يصبح هاذين الدستورين اكثر حضارة من دستور السادات.

وتنص المادة الثالة عشر فى دستور 1930م على أن

تحمى الدولة القيام بشعائر الدين والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام ولا ينافى الأداب

وهذا النص ماخوذ من الدستور السابق أيضاً

كما أستعيرت الماة 78 ولكنها اصبحت برقم 76 فى هذا الدستور على شروط أختيار او أنتخاب مجلس الشيوخ والطبقات التى يؤخذ منها وبعد ان عددت الطبقات ذكر هيئة كبار العلماء والرؤساء الروحيين .

فى 30/11/1943م صدر الأمر الملكى برقم 67 بالغاء العمل بدستور سنة 1930 م ولم يعمل بهذا الدستور غير أربع سنوات فقط وذلك فى الفترة الواقعة بين 30/10/1930 حتى 30/11/1934م

=========================================================

موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1953 م

فى  23 يوليو 1953م قام الضباط الأحرار بالثورة وقام انور السادات محمد انور السادات بإعلان الثورة فى 26 يوليو 1952م صدر الأمر الملكى رقم 65 لسنة 1952م وقد تنازل الملك فاروق بالتنازل عن العرش للأمير أحمد فؤاد 

فى 10/11/1953م أصدر اللواء /أ.ح محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة وبصفته رئيس حركة الجيش التى اطاحت بالملك إعلان الدستور المؤقت وقد اعلن إسقاط أعظم دستور عرفته مصر وهو دستور 1923م وقد نشر الإعلان الدستورى فى الوقائع المصرية فى العدد 12 الذى صدر بتاريخ 10/11/1953م

تنص المادة الثانية أن

المصريين لدى القانون سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات 

 

وبدأ الإنهيار منذ مولد ثورة الضباط الأحرار بالتعامل الوحشى  وإذلال الشعب كلة إلا انهم رفعوا من  اهم ما فى هذا قانون دستور 1923م من تساوى فئات المجتمع أمام القانون وأسقطت هذه المادة أنه لا تفرقة بسبب الجنس واللغة أو الدين وعدم التساوى فى الحقوق والواجبات بين المسلمين والمسيحيين .

أما المادة الرابعة نصت أن

حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات على ألا يخل ذلك النظام العام ولا ينافى الآداب

النص السابق موجود فى دستور 1923م ويوجد ايضاً فى دستور 1930 ولكنه موجود فى نصيين منفصلين

=========================================================

موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1958 م

فى 5/3/1958م صدر دستور الوحدة ونشر فى الجريدة الرسمية فى العدد الأول فى 13 مارس 1958م وكان ذلك بعد الأتفاق على الوحدة بين مصر وسوريا بين الرئيس جمال عبد الناصر عن مصر والرئيس شكرى القوتلى عن سوريا

فى المادة السابعة نص قال أن

المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

وهنا تظهر الحقيقة المرة وهى أن الإسلام يظهر فى البداية بجمع الأقليات تحت واجهه العدالة والحرية وأطلاق الشعائر لجميع الديان والملل وبعد ذلك ينقض عليهم إنقضاض الذئاب على الحملان , هذا النص إختفى جزء كبير منه فى الدستور السابق ولو أمتدت الوحده مع سوريا لأختفت هذه المادة تماماً بعد فترة - تمسكن حتى تتمكن

أختفى من دستور الوحدة الذى وضع سنة 1958 م النص الذى يطلق حرية اقامة الشعائر الدينية وان الدولة تحمى حرية اقامة الشعائر الدينية . وقد قالوا أنه لم يتم وضع هذا القانون على أساس ما قررته التشريعات السابقة فى الأقليمين السورى والمصرى ولكن هذه العذار وغيرها تبين مدى مكر القائمين على التشريع فى سحب المواطنة فى وقت مناسب وترك الأقليات بدون سند قانونى يحميهم من وحشية الإسلام .

===========================================================

موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1964 م

عمل بالدستور فى 26/3/1946 م فقد صدر دستور 1964 وطرح على الشعب للأستفتاء عليه وبعد الموافقة نشر فى الجريدة الرسمية العدد 69 فى 24/3/1964م

نصت المادة الخامسة أن

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية

وهنا بدأ وجه الإسلام الحقيقى فى الظهور ولكن بقيت المادة 34 لتعمل توازن غير متكافئ والتى تنص على أن

المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

============================================================

موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1971 م

صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فى 11/9/1971م زمن محمد انور السادات الذى كان يرتب للقضاء على المسيحية فى مصر ونشر هذا فى الجريدة الرسمية فى 12/9/1971م

نصت المادة الثانية على أن

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية

وأضاف  ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع

المدة 40 نصت على أن

المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

المادة 46 من الدستور نصت على أن

حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات على ألا يخل ذلك النظام العام ولا ينافى الآداب

تم الأستفتاء على دستور 1971م وأعلنت النتيجة فى 12/9/1971م وكانت نسبة الإستفتاء 99,982%

===========================================================

موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1980 م الدستور الغير حضارى

هذا الدستور الغير الحضارى الذى ارجع مصر مئات السنين إلى الوراء واثبت فشله منذ تطبيقة وحتى الآن لم يراعى ما بين 7-10 مليون مسيحى فى مصر هذه المادة سلبت حقوق المواطنة منهم وجعلهم فى درجة مواطنة ثانية لقد طبقت قوانين الشريعة وسلبت حرية العقيدة لأن الإسلام لا يؤمن بدين آخر بجانبة واليوم يعانى شعبنا القبطى من آثار هذه الشريعة فالمسلمون اليوم يقتلون الأقباط بدون معاقبة كما حدث فى الكشح ويغتصبون بناتنا ويرهبوهم ويطالبنا الآباء بإعلان أن المسلم فلان الفلانى خطف أبنته بدون ان يتحرك الأمن لأن الشريعة افسلامية تجيز خطف الزميات وتطول قائمة افجرام الإسلامى فى شعبنا بسبب الشريعة الإسلامية التى تشرع الإجرام وتجعله قانوناً باسم الله .

فى عام تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب طلبات لتعديل بعض مواد الدستور الصادر فى 1971م وذلك فى 16يوليو 1979م وهذه الطلبات الثلاثة هى :-

الطلب الأول مقدم من العضو السيد عبد البارى سليمان بطلب موقع عليه من أكثر من ثلث أعضاء المجلس لتعديل المادة الثانية من الدستور

الطلب الثانى تقدمت به العضوة فايدة كامل بطلب موقع عليه من أكثر من ثلث أعضاء المجلس بتعديل المادة 77.

الطلب الثالث من العضو ممتاز نصار  لتعديل المواد 1,4,5 وكذلك أضافة مواد لأنشاء مدلس الشورى وتحديد أختصاصاته وكذلك أضافة وتعديل بعض المواد الخاصة بنظام الصحافة كسلطة شعبية رابعة

الطلب الأول المقدم من العضو عبد البارى سليمان لتعديل المادة الثانية من الدستور الصادر فى 1971م موقع عليه حوالى 150 عضو لتغيير نص المادة الثانية وذلك طبقاً لنص المادة 189 من الدستور والتى تنص على ان يكون تعديل الدستور بطلب من رئيس الجمهورية أو أكثر من ثلث أعضاء المجلس من

" الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للنشريع " ..  إلـــى

" لإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للنشريع " ويلاحظ إضافة ال + مصدر وأضافة رئيسى ..

وفى 18/7/1979 أصدر مجلس الشعب قرار بتشكيل لجنة التعديل برئاسة د/صوفى أبو طالب رئيس المجلس وعضوية الأعضاء السبعة عشر الاتى اسماؤهم :-

1- حافظ بدوى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

2- د/ محمد محجوب رئيس لجنة الشئون الدينية والأجتماعية والأوقاف .

3- د/ سهير القلماوى رئيس لجنة الثقافة والأعلام والسياحة

4- د/ محمد كامل ليلة                                            5- مهندس ابراهيم شكرى

6- ألبرت برسوم سلامة                                         7- ممتاز نصار

8- ألفت كامل                                                     9- عبد البارى سليمان

10- مختار هانى                                                 11- د/ مصطفى السعيد

12- كمال الشاذلى                                               13 مختار عبد الحميد ابو عيش

14 عطية ابو سريع                                             15 - جبريل محمد

16- \/طلبه عويضة                                             17- أسماعيل أبو زيد

وعقدت اللجنة إجتماعاتها فى وسط هلوسة دينية لم تجد من يوقفها لمصلحة مصر وشعب مصر وقدمت عدة أقتراحات تضمن بعضها التأكيد على ضرورة الأعتماد على الشريعة الأسلامية فى وضع تشريعات وتضمن بعضها الاخر التأكيد على تطبيق الشريعة السلامية .. وأستعرضت اللجنة هذه الأقتراحات وكذلك أقتراحات أخرى تلقتها وتبين لها بعد الدراسة أن اللجنة تقر بتغيير المادة بالشكل السابق ذكره ,

وأكره المسيحيين فى مصر على الخضوع ذلاً وقهراً لشريعة الأحتلال الأسلامى الشريعة العنصرية  بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 

 

 

===========================================================

 

 

 

 

 

Home

This site was last updated 05/30/07