Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

فتاوى الإسلام فى غشاء البكارة للنساء

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up

الله ليس إله المسيحية

ممنوع القراءة لأقل من 18 سنة

فتاوى الإسلام فى غشاء البكارة للنساء

 

 بحسب تقرير لوكالة قدس برس الاربعاء 14-2-2007 أجاز الدكتور علي جمعة مفتي مصر إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة للنساء اللاتي فقدن عذريتهن "لأي سبب كان"، قبل الإقدام على الزواج مؤكدا أنه "أمر مباح"  وأكد جمعة لبرنامج "البيت بيتك" على القناة الثانية/ للتلفزيون المصري مساء أمس الثلاثاء في تفصيله لهذه الفتوى إن "الدين الإسلامي يدعو إلى الستر وإذا كان إجراء الفتاة التي فقدت عذريتها لأي سبب كان لعملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي إلى سترها فإن الإسلام يبيح ذلك وعلى تلك الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها كما أن الأمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية حيث لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكب جريمة الزنا وأكد الدكتور جمعة أن ذلك الأمر يأتي في إطار السعي للحفاظ على وحدة الأسرة، وبهدف مساعدة الفتيات المخطئات على التوبة والزواج ولا يعد من قبيل الغش والخداع" وحول قيام بعض السيدات المتزوجات، بإجراء عملية ترقيع غشاء البكارة "لإعادة عذريتهن ومفاجأة أزواجهن بهدف استعادة ذكريات ليلة الزفاف"، قال مفتي مصر "إنه لا يوجد نص يحرم ذلك على الرغم من غرابة الأمر إلا أنه مباح ما دام لا يؤثر صحيا على المرأة".
********************

قراءة فى فروع الفقه الشافعي  (1)
مسألة: الجزء السابع التحليل الموضوعي
( وفي ) ( إفضائها ) أي المرأة ( من الزوج ) بنكاح صحيح أو فاسد ( و ) كذا من ( غيره ) بوطء شبهة أو زنا أو أصبع أو خشبة ( دية ) لها ، وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة ( وهو ) أي الإفضاء ( رفع ما بين مدخل ذكر ودبر ) فيصير سبيل الغائط والجماع واحدا لقطعه النسل ، إذ النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول ، فأشبه قطع الذكر ، فإن لم يستمسك الغائط فحكومة أيضا ( وقيل ) رفع ما بين مدخل ( ذكر و ) مخرج ( بول ) وهو ضعيف وإن جزما به في موضع آخر .
فض غشاء البكارة بخشبة
وقال الماوردي : بل عليه الدية في الأول بالأولى ، فإن لم يستمسك البول فحكومة أيضا ، فإن أزالهما فدية وحكومة [ ص: 342 ] وصحح المتولي أن في كل دية لإخلاله بالتمتع ، ولو التحم وعاد كما كان فلا دية بل حكومة ، وفارق التحام الجائفة بأن المدار هناك على الاسم ، وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفت ( فإن لم يمكن الوطء ) من الزوج للزوجة ( إلا بإفضاء ) لكبر آلته أو ضيق فرجها ( فليس للزوج ) الوطء ولا لها تمكينه لإفضائه إلى محرم ( ومن لا يستحق افتضاضها ) أي البكر بالفاء والقاف ( فإن ) ( أزال البكارة بغير ذكر ) كأصبع أو خشبة ( فأرشها ) يلزمه وهو الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما يأتي ، نعم إن أزالتها بكر وجب القود ( أو بذكر لشبهة ) منها كظنها أنه حليلها ( أو مكرهة ) أو نحو مجنونة ( فمهر مثل ) يجب لها حال كونها ( ثيبا وأرش بكارة ) يلزمه لها وهو الحكومة ولم تدخل في المهر ؛ لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان ، أما لو كان بزنا وهي حرة مطاوعة فلا شيء أو أمة فلا مهر ؛ لأنها بغي ، بل حكومة لفوات جزء من بدنها مملوك لسيدها ( وقيل مهر بكر ) ؛ إذ الغرض التمتع وتلك الجلدة تذهب ضمنا ورد بما مر من أنهما جهتان مختلفتان ( ومستحقه ) أي الافتضاض ، وهو الزوج ( لا شيء عليه ) لاستحقاقه إزالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بخشبة ونحوها ( وقيل إن زال بغير ذكر فأرش ) لعدوله عما أذن له فيه فصار كالأجنبي ، ورد بمنع ذلك
***
الحاشية رقم: 1
حاشية الشبراملسي
( قوله : وفي إفضائها ) وإن تقدم له وطؤها مرارا .
قال في العباب : إن حصل الإفضاء بوطء نحيفة يغلب إفضاؤه فدية عمد أو يندر فشبه عمد أو ظنها زوجة فخطأ انتهى
( قوله : فإن أزالهما فدية وحكومة ) [ ص: 342 ]
( قوله : وصحح المتولي أن في كل دية ) ضعيف ( قوله : فإن لم يمكن الوطء ) أي ابتداء ولو بعد تقدم الوطء مرارا
( قوله : فأرشها يلزمه ) وإن أذن الزوج ، وظاهره وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ، ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش ؛ لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان .
لا يقال : هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله .
لأنا نقول : هو مستحق لها بنفسه لا بغيره
( قوله : أو بذكر لشبهة ) منها جعل المحلل من الشبهة النكاح الفاسد
( قوله : وإن أخطأ في طريق الاستيفاء ) ظاهره وإن طلق قبل الدخول بل أو فسخ العقد منها أو بعيبها فلا يجب لها شيء في الفسخ ، ولا زائد على النصف في الطلاق ولا أرش للبكارة ، ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بأصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم ، وعبارة شرح البهجة في تقرير قول المتن وصدق من جحد جماعها ما نصه : أو ادعت جماعا قبل الطلاق وطلبت جميع المهر فجحده صدق ا هـ ( قوله : وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بخشبة ) وهل يجوز ذلك أو لا ؟ فيه نظر ، وقد قال بعضهم : إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا
*********************

المراجع

(1) كتاب  : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف : محمد بن شهاب الدين الرملي - دار الفكر  سنة النشر: 1404هـ/1984م عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء

 

************************************************************************************

 

This site was last updated 05/27/12