Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

فتوى تصميم المسلم للكنائس - الفكر الإسلامى عن بناء الكنائس وترميمها

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات 

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
قانون موحد لبناء الكنائس والجوامع
بناء الكنائس بعد الغزو
فتاوى بناء الكنائس
لماذا يمنعون ابناء الكنائس؟
غلق الكنائس بالاقصر واسنا
الشريعة وبناء الكنائس
حرق وتفجير وهدم كنائس

 

تعليق من الموقع : من النادر أن يلجأ المسيحيين لمسلم لبناء كنيسة لأن بناء الكنيسه به تصميمات داخلية لا يفهمها المسلم - كما أن المسيحيين ألأقباط يخافون من المسلمين للطبع العدائى الموجود فى القرآن والأحدايث للمسيحية ، كما يعرف المسيحيين موضوع التقية عند المسلمين فقد يتفق معهم المسلم لبناء الكنيسة وبأخذ أموالهم ويسرقها أو يضع تصميماً خاطئاً يؤدى إلى إنهيار الكنيسة على رؤوس المسيحيين بعد ذلك أو يغش فى مواد البناء والأسباب كثيرة التى تجعل المسيحيين لا يستخدمون المسلمين فى بناء الكنائس أهمها عدم الأمانة فى العمل .

*********************************************************************

حكم تصميم المسلم للكنائس وبنائها؟.
! الـجــــــواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
في هذه المسألة أربعة مذاهب :

المذهب الأول : كفر من يبني الكنيسـة :
فقد ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أنّ بناء الكنائس كفر،إذا بناها المسلم فقال رحمه الله : " إنّ بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم ، ويكون ردة في حقه لاستلزامه إرادة الكفر "
قال زين الدين الكتاني موجهاً مذهب الأشعري : " لأنّ عنده إرادة الكفر كفر ، لا لذاتها ، لكن لكونها استهانة بالدين ".([1]).
وكلام الأشعري " إذا بناها مسلم " يحتمل أمرين :
الأول : أنه يريد بذلك إذا بناها ابتداءً رغبة في تشييدها إعانة للكفار وتعظيماً لدينهم.
الأمر الثاني : أنه يقصد بناءها مطلقاً سواء أكان ذلك رغبة في إعانتهم على كفرهم وإظهاراً لشعائرهم الباطلة ، أم كان ذلك إجارة ومقاولة .

المذهب الثانـي : مذهـب التحـريم :
وقد ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها جماهير الفقهاء ، وهو قول المالكية والحنابلة وجمهور الشافعية وهو قول الصاحبين ـ أبي يوسف ومحمد ـ من الحنفية.
ـ جاء في المدونة الكبرى : " أرأيت الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال: لا يجوز له لأن مالكاً قال: " لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله عز وجل" قال مالك: ولا يكرى داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة . قال: مالك ولا يكرى دابته ممن يركبها إلى الكنائس."([2]).
ـ وجاء في مواهب الجليل : " .. أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك أو ليرعى الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوز ويؤدب المسلم إلا أن يتعذر بجهالة واختلف هل يأخذ الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا."اهـ([3]).
ـ وفي منح الجليل : " ولا تجوز الإجارة على دخول حائض لمسجد لتكنسه لحرمة دخولها فيه ومثلها إجارة مسلم لكنس كنيسة أو رعي خنزير أو لعمل خمر فيفسخ ويؤدب إن لم يعذر بجهل وإن نزل وفات فاستحب ابن القاسم التصدق بالأجرة"([4]).

قلت : ومن باب أولى الإجارة على تشييد كنيسة وبنائها.
وأما مذهب الإمام أحمد فينقله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قائلاً : " وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه فقال الآمدي لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقود عليها محرمة وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكَتْب كتبهم المحرفة."([5]).

وأما عن الشافعية:
ـ فقد جاء في حاشية قليوبي: "ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة ومثله أيضا استئجار كافر مسلما لبناء نحو كنيسة وإن أُقرّوا عليها لحرمته " ([6]).
ـ وجاء في حاشية الشبراملسي : " لا يصح استئجار ذمي مسلماً لبناء كنيسة لحرمة بنائها وإن أُقرَّ عليه " ([7]).
ونلاحظ أن الشافعية ينصون على بطلان الإجارة على بناء الكنيسة ولو أُقرَّ النصارى على بنائها ، لحرمة بنائها.
وقال الإمام السبكي رحمه الله في فتاويه : " بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها وكذلك قال الفقهاء لو وصى
ببناء كنيسة ؛ فالوصية باطلة ، لأن بناء الكنيسة معصية ، وكذا ترميمها ، ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلماً أو كافراً ، وكذا لو وقف على كنيسة كان الوقف باطلاً مسلماً كان الواقف أو كافراً، فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية مسلماً كان الفاعل لذلك أو كافراً ، هذا شرع النّبي e " ([8]).
ومن هنا نفهم قول الشافعي رحمه الله : " وأَكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم" ([9]). أن مقصوده بقوله " أكره" التحريم لا الكراهة ، ومعروف عند أهل الأصول أن الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى يعبّران عن التحريم بالكراهة أحياناً .
كما نفهم قول الحليمي منهم : " ولا ينبغي لفعلة المسلمين وصياغهم أن يعملوا للمشركين كنيسة أو صليباً " ([10])، أنه يعبّر عن التحريم بما "لا ينبغي" .
وأما عن صاحبي أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فقد نقلت كتب الحنفية عنهما تحريم بناء الكنائس والوصية ببنائه أو عمارتها أو الإنفاق عليها وأن الإجارة على ذلك باطلة([11]).
واستدل الجمهور بجملة أدلة منها :
1ـ قوله تعالى ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة2. وفي تصميم الكنائس وبنائها وتشييدها إعانةٌ لهم على معصيتهم وتعظيمٌ لشعائرهم الباطلة .
2ـ أنّه عقد إجارة على منفعة محرمة ، والمنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة عليها تنافيها سواء شرط ذلك في العقد أم لا، فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة([12]).
3ـ أنّ الإجماع منعقد على حرمة بناء الكنائس وتشييدها وكذلك ترميمها ، نقل الإجماع السبكي في فتاويه فقال : " بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها"([13]).
4ـ أنّ الشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر ، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له ، فكان محرماً معدوداً من المحرمات في كل ملة ، والكنيسة اليوم لا تتخذ إلا للكفر بالله ، فإنشاء الكنيسة الجديدة محرّم ، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك ، لأنها إنشاء بناء لها ، وترميمها أيضا كذلك ، لأنه جزء من الحرام ([14]).
5ـ قوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ }الشورى21 فمن أحلّ بناءه فقد أحل حراماً، ومن أذن في بنائه فقد أذن في حرام وشرع ما لم يأذن به الله ، إذ لم يأذن الله في حرام أبداً ([15]).

المذهب الثالث : مذهب التفصيـل :
وهو المذهب الذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله ، وتفصيله في الكنائس، حيث فرّق في الكنيسة بين تلك التي تُتخذ لصلوات الكفار من اليهود والنصارى ، وبين تلك التي تُتخذ للضيافة ومأوى المارة . فقال: ".. ليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك ، وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم" ([16]).
ومن هذا الباب أجاز الشافعي
وصية النصراني ببناء كنيسة ينزلها مارة الطريق أو لتُوقف على قوم يسكنونها حيث جاء في الأم : " إذا أوصى النصراني بأكثر من ثلثه فجاءنا ورثته أبطلنا ما جاوز الثلث إن شاء الورثة ، كما نبطله إن شاء ورثة المسلم ، ولو أوصى بثلث ماله أو بشيء منه يبني به كنيسة لصلاة النصراني أو يستأجر به خدماً للكنيسة أو عمر به الكنيسة أو يستصبح به فيها أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الكنيسة وتعمر بها أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة ،.... ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزلها مارُّ الطريق ، أو وَقَفها على قوم يسكنونها ، أو جعل كراءها للنصارى أو للمساكين ؛ جازت الوصية" اهـ ([17]).

المذهـب الرابع: مذهـب الجـواز :
وقد ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ، خلافاً لصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
ـ جاء في البحر الرائق : " ولو استأجر ـ أي الذمي ـ المسلم ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر".
ـ وفي حاشية ابن عابدين:" قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل".
ـ وفي الفتاوى الهندية: "ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر كذا في المحيط."([18]).
وقد شرط الإمام أبو حنيفة لجواز ذلك أن يكون في سواد أهل الذمة .
وهذا ينطبق على مسألتنا ، والسواد عندنا متحقق في الجنوب.
كما حُكي هذا القول عن الإمام الزركشي رحمه الله من الشافعية ، غير أن الشافعية وجهوا قوله بالجواز: بأنه يريد بناء الكنيسة التي تتخذ لنـزول المارة لا الكنيسة التي تتخذ لصلوات اليهود والنصارى ، تخريجاً لقوله على قول الشافعي رحمه الله الذي فرّق بين الكنيسة التي تتخذ للصلوات والتي تتخذ للمارة ([19]).
ولعل دليل أبي حنيفة في الجواز:
1- أنه لو بناها للسكنى لجاز ولا بد فيها من عبادته([20]).
2- أنّ المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء) وإنما تحصل بفعل فاعل مختار([21]).
3- القياس على من آجر نفسه على حمل خمر لذميّ ، وعنده : أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها ، والشرب ليس من ضرورات الحمل ، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل ([22]).
الراجــح:
والراجح من الأقوال الأربعة قول الجمهور ، لقوة أدلتهم وظهورها بما لا يدع مجالاً للتردد .
قـرار مجمـع الفقه الإسلامي الدولي:
أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمذهب الجمهور في تحريم بناء المسلم الكنائس والإعانة على ذلك في دورة مؤتمره الثالث بعمان المملكة الأردنية في صفر 1407هـ ـ أكتوبر 1986م ضمن الإجابة على استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ، فجاء في قراره رقم 23(11/3):
السؤال الخامس والعشرون والسؤال السادس والعشرون:
ـ ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علماً بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له ، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل ؟.
ـ ما حكم تبرّع المسلم فرداً كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنيسة؟.
الجواب:
لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك مالياً أو فعلياً"([23]).
---=--------------------------------------

([1] ) الفروق للقرافي ، ج4 ص 447 ، والمنثور في القواعد للزركشي ، ج3 ص 55 .
([2] ) المدونة الكبرى ، ج4 ص 318 .
([3] ) مواهب الجليل لأبي عبد الله المغربي ، ج5 ص 424 .
([4] ) منح الجليل ، محمد عليش ، ج7 ص 498 .
([5] ) اقتضاء الصراط المستقيم ، لابن تيمية ، ج1 ص244.
([6] ) حاشية قليوبي ، شهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي ج3/ص71
([7]) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي ج5/ص274
([8]) فتاوى السبكي ج2/ص369.
([9] ) كتاب الأم للشافعي ، ج4 ص 213 .
([10] ) مغني المحتاج ، ج4 ص 257 .
([11] ) راجع : الهداية شرح البداية ، ج4 ص 94 ، والبحر الرائق ، ج8 ص 230 .
([12] ) راجع : الروض المربع ، ج2 ص 302 . المبدع ج5 ص 74 ، المغني لابن قدامة ج4 ص 155 .
([13] ) فتاوى السبكي ، ج2 ص 369 .
([14] ) فتاوى السبكي ج2 ص 369.
([15] ) انظر : فتاوى السبكي الموضع السابق بتصرف .
([16] ) كتاب الأم ، ج4 ص 213 .
([17] ) كتاب الأم نفسه .
([18] ) البحر الرائق ج8 ص 23، حاشية ابن عابدين ، ج6 ص 391 ، الفتاوى الهندية ج4 ص 450 .
([19] ) انظر: حاشية قليوبي ، ج3 ص 71 ، وحاشية الشبراملسي ، ج5 ص 274 .
([20]) راجع: البحر الرائق ، ج8 ص 230 .
([21]) راجع: حاشية ابن عابدين ج6ص392.
([22]) راجع : المصدر نفسه
([23] ) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ، ص 42 – 49

This site was last updated 02/28/13