Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس ستجد تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مقومات الدولة الدين و
1 المقومات الإجتماعية والخلقية
المقومات الإقتصادية2
الحريات والواجبات العامة
رئيس الدولة
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية
المحكمة الدستورية العليا
مكافحة الإرهاب
القوات المسلحة والدفاع الوطنى
الشرطة
احكام عامة وانتقالية
مجلس الشورى
سلطة الصحافة
دستور ١٩٧١
New Page 6673
New Page 6674
New Page 6675
New Page 6676
New Page 6677
السلطة التشريعية مجلس الشعب

Hit Counter

 

دستور جمهورية مصر العربية

 

  الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع
 

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية

مادة(23): ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
مادة(24): ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏,‏ وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية‏,‏ والاجتماعية‏.
مادة(25): لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
مادة(26): للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى.

ويكون تمثيل العمال فى مجال إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة(27): يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة(28): ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
مادة(29): تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
مادة(30): الملكية العامة هي ملكية الشعب‏,‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏
مادة(31): الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
مادة(32): الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض فى طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.
مادة(33): للملكية العامة حرمة‏,‏ وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏.‏
مادة(34): الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
مادة(35): لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
مادة(36): المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة(37): يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏,‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.
مادة(38): يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
مادة(39): الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
=================

المـــــــــــــــــــراجع

(1) نشر الدستور فى الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 12/9/1971 م

This site was last updated 03/18/10