Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

هل يصلح دستور١٩٧١ دستوراً دائماً لمصر؟  

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مقومات الدولة الدين و
1 المقومات الإجتماعية والخلقية
المقومات الإقتصادية2
الحريات والواجبات العامة
رئيس الدولة
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية
المحكمة الدستورية العليا
مكافحة الإرهاب
القوات المسلحة والدفاع الوطنى
الشرطة
احكام عامة وانتقالية
مجلس الشورى
سلطة الصحافة
دستور ١٩٧١
New Page 6673
New Page 6674
New Page 6675
New Page 6676
New Page 6677
السلطة التشريعية مجلس الشعب

Hit Counter

 

دستور ١٩٧١ تم وضعه فى ظروف تاريخية مختلفة ولا ينسجم مع الأوضاع الحالية
٨/ ١١/ ٢٠٠٨
وضع دستور ١٩٧١ فى ظروف تاريخية مختلفة تمامًا عما نعيشه الآن، وأصبح لا ينسجم مع الأوضاع الحالية، ولا يرقى لتحقيق طموحات الأمة، وقد تم تعديل هذا الدستور ٣ مرات فى الأعوام ١٩٨٠ و٢٠٠٥ و٢٠٠٧، وما يعنينا الآن هو أن الدستور الحالى بعد هذه التعديلات جميعًا، والذى يعانى مثالب عديدة، بالرغم مما أجرى عليه من تعديلات، وفى بعض الأحيان نتيجة لها.
ويمكن تلخيص أبرز هذه السلبيات فى عدة نقاط منها أن الدستور الحالى يحيل الكثير من المواد الواردة فيه إلى القانون وهو ما يعنى إطلاق يد السلطة فى إصدار القوانين التكميلية للنصوص التشريعية، فحق تكوين الأحزاب يكون وفقًا للقانون (مادة ٥٥) وحرية الرأى والتعبير مكفولة فى حدود القانون (مادة ٤١)، وقد تكررت الإحالة إلى القانون فى مواد أخرى عديدة مثل حرية الصحافة (مادة ٤٨)، الاجتماعات العامة (مادة ٤٥)، حق تكوين الجمعيات (مادة ٥٥)...إلخ.
وترتيبًا على ذلك فإن الكثير من الحريات والحقوق المدنية والسياسية الواردة فيه يخضع لقيود غير محددة قد يأتى بها التشريع ويسلبها قيمتها الدستورية، إلى جانب أنه فيما يختص برئيس الدولة فإنه من الضرورى أن يكون انتخاب الرئيس حرًا ومباشرًا ومن قبل الشعب مع ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية ينتخب مع رئيس الجمهورية فى بطاقة واحدة، على أن يتخلى الرئيس المنتخب عن صفته الحزبية فور توليه السلطة والنص على إمكان محاسبة رئيس الجمهورية ونائبه أمام مجلس الشعب، والتعديل الذى أدخل على المادة ٧٦ من الدستور سيدفع بعض قيادات الأحزاب، غير الفاعلة، لخوض معركة انتخابية معروفة النتائج سلفًا كما يؤدى إلى إقصاء المستقلين كلية - وهم الغالبية العظمى من أفراد الشعب - عن إمكانية الترشيح.
ونقترح أنه يجوز لكل حزب التقدم بمرشح واحد مع السماح للمستقلين بالترشح مع وضع ضمانات معقولة تكفل جدية الترشح وذلك ضمانًا للتعددية، وإن مدة تولى السلطة (المادة ٧٧) يجب أن تحدد بمدتين كحد أقصى ضمانًا لتداول السلطة.
أما سلطات الرئيس فالدستور الحالى يتوسع فى الحالات التى تعطى الرئيس سلطات استثنائية تسمح بتعطيل العمل بالدستور أو القوانين العادية أو إصدار قرارات لها قوة القانون (المادة ١٤٧)، ويجب أن تتضمن مواد الدستور التأكيد على فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس الاكتفاء بما ورد فى المادة ٧٣ من أن رئيس الدولة يرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى.
وفيما يتعلق بمجلس الشعب فالتشكيل (مادة ٨٧) تنص على أن عدد أعضاء مجلس الشعب لا يقل عن ٣٥٠ عضوًا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ونرى أنه من الواجب أن يترك للشعب سلطة اختيار ممثلين له دون تحديدهم سلفًا بصفات معينة. ب - المادة ٨٨ تلغى الإشراف القضائى الكامل على عملية الاقتراع.
ونرى - فى مجتمع أصبح فيه تدخل السلطة التنفيذية السافر فى العملية الانتخابية جزءًا من التراث السياسيى - ضرورة الإشراف القضائى الكامل بدءًا من مراجعة واعتماد جداول الناخبين وانتهاء بالفرز وإعلان النتائج. ولعله من الأهمية تأكيد الولاية العامة للقضاء بالفصل فى الطعون فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى.
وفيما يخص قانون مكافحة الإرهاب (مادة ١٧٩) ينظم القانون أحكامًا خاصة لمواجهة أخطار الإرهاب تحول دون تطبيق ما جاء فى المواد ٤١، ٤٤، ٤٥، من الدستور وهو ما يعطل الضمانات الدستورية للحريات الشخصية المنص ويفتح الطريق لتقنين قيام دولة بوليسية تصادر الحقوق والحريات العامة، فالصياغة تعطى السلطات الأمنية حق دخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائى كما تتيح الاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والرقمية والتنصت على المحادثات التليفونية .
كما أنها تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وتأسيسًا على ما تقدم نرى ضرورة وضع دستور جديد يتجاوز هذه السلبيات ويرقى إلى طموحات الأمة حيث من الإصلاح الدستورى يمثل الخطوة الأولى فى أى مشروع نهضوى جاد وقيام دولة مدنية تضمن حقوق المواطنة والحريات والتعددية وتداول السلطة على أن تقوم جمعية تأسيسية منتخبة انتخابًا سليمًا بصياغة هذا الدستور.

This site was last updated 11/09/08