Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

بنــــــاء الكنائس والشريعة والقانون

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الخط الهمايونى
شروط القربى العشرة
أبن تميمة وبناء الكنائس
الدستور والقوانين القديمة
العهدة العمرية
قرار للمحافظين بالترميم
سعد الدين أبراهيم
بناء الكنائس والشريعة والقانون
الصلاة فى البيوت

Hit Counter

عن موقع مع القانون : أشراف الدكتور عوض شفيق المحامى , مقالة بعنوان : " استدعاء ضمير المشرع المصري لاستعادة الأحكام القضائية الخاصة ببناء الكنائس " 27/11/2006
بقلم: د. عوض شفيق
كثيرا ما توجه للأقباط اتهامات بأنهم لم يقوموا بعرض مشاكلهم "بصورة مقنعة على الرأي العام"، والآخرين ويجب عليهم عبء إثبات مما يزعمون به من انتهاكات لحقوقهم وفى حالة الاقتناع التام بأن هنالك مشاكل تنال من حقوق الأقباط "فلا يجوز المساس بحقوق المسلمين المكتسبة". هذه الاتهامات نجدها يوميا فى وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وتم تكريس :مبدأ "عدم المساس بحقوق المسلمين" من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ليس أخطر على الحريات الأساسية من استبداد السلطة التشريعية "الدكتاتورية البرلمانبة" فباستطاعته أن يصوغ الظلم عدلا ويضفى عليه المشروعية. بل ويقنن له العقوبة الرادعة. وبالرغم من أن الدستور في مادتيه 46 و 40 يتبنى مبدأ حرية الديانة والاعتقاد وعدم التمييز بين المواطنين إلا هذه المواد من حيث الممارسة جُهلت من قبل الدولة، وأن الأقباط ما زال يعانون من التمييز ضدهم من عدم اتخاذ التدابير التشريعية لصون حقوقهم مثل تشريعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين وممارسات الدولة ضدهم وذلك بخصوص بناء الكنائس.
وقبل عرض القاعدة التمييزية في بناء الكنائس (II) سوف نعرض الأحكام القضائية التي صدرت من قبل لصالح الأقباط لبناء كنائسهم وممارسة شعائرهم الدينية (I) ، وأخيرا سوف نعرض كيفية صناعة العدل وذلك باستصدار تشريعات تضمن حقوق الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية (III)
Iالأحكام القضائية
1- بناء علي دعوي رفعت ضد القمص سرجيوس وتم ملاحقته بدعوي أنه يقيم الصلوات في مكان غير مخصص للعبادة. أصدرت محكمة النقض حكماً في عام 1924 نص علي أنه «من حق المواطنين عقد اجتماعات في أي مكان شاءوا لإلقاء المواعظ الدينية والصلاة دون الحصول علي إذن من أي جهة رسمية، ودون الحاجة لإخطارها» .
2- في ديسمبر 1952 اصدر مجلس الدولة برئاسة الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا ( أبو القوانين) حكما تاريخيا بإلغاء الأمر الإداري الصادر من وزارة الداخلية عام 1950 بإيقاف الشعائر الدينية بكنيسة القصاصين بالإسماعيلية وقرر الحكم بجواز إقامة الشعائر الدينية في أي مكان يخصص لهذا الغرض ولا يحق لوزارة الداخلية وقف تعطيل هذه الشعائر ففي القضية رقم 538 سنة 5 قضائية المقامة من حنا سليمان جرجس والذي قال في صحيفة دعواه إنه أقام بناءً خصصه فيما بعد للصلاة مع إخوانه الأقباط الأرثوذكس وأطلق عليه اسم كنيسة القصاصين، وصدر قرار إداري بإيقاف الشعائر الدينية بالكنيسة حتي يصدر مرسوم ملكي، وطلب المدعى إبطال القرار الإداري المشار إليه، وحول هذه الدعوي أصدر الدكتور السنهوري حكماً تاريخياً جاء فيه:
«من حيث إن المدعي نعي علي الأمر المطعون فيه أن وزارة الداخلية لا يدخل في اختصاصها منع الاجتماعات الدينية وتعطيل الشعائر، لمنافاة ذلك للحرية الفردية، ولحرية العقيدة، وحرية العبادة وكل هذه الأمور كفلها الدستور، وليس في القوانين واللوائح ما يمنع حرية الاجتماع لممارسة الطقوس الدينية وشئون العبادة في مكان مملوك للمدعي أطلق عليه اسم كنيسة القصاصين، وتري المحكمة أن الدستور يحمي هذه الحريات ما دامت لا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب، ومن ثم يكون الأمر بتعطيل الاجتماع الديني قد وقع باطلا مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه».
ولأن محامي الحكومة كان قد أسند قرار وزارة الداخلية إلي تنفيذ «الخط الهمايوني»، وبرغم أن مجلس الدولة لم يكن منوطاً به الحكم علي مدي دستورية الالتزام بهذا الخط، إلا أن الدكتور السنهوري نبه وبشدة في حكمه «إلي ضرورة ألا يؤدي إعماله إلي حرمان مواطنين من حقهم في إنشاء دور للعبادة، وقال في نص الحكم:
«ومن حيث إنه مما يجب مراعاته فوق ذلك أن اشتراط الحصول علي ترخيص لإنشاء دور العبادة، علي نحو ما جاء في الخط الهمايوني لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها تحول دون إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية، إذ إن الترخيص المنصوص عليه في هذا الخط الهمايوني لم يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية، بل أريد به أن يراعي في إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التي تكفل أن تكون هذه الدور قائمة في بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها».
وطالب الدكتور السنهوري آنذاك في الحكم بإصدار تشريع «يحدد الإجراءات اللازم مراعاتها في إنشاء دور العبادة، والشروط الواجب توافرها حتي إذا ما استوفيت هذه الشروط وروعيت هذه الإجراءات تعين صدور الترخيص في مدة يعينها التشريع، فإذا لم يصدر في هذه المدة كان الطالب في حل من إقامة دور العبادة التي طلب الترخيص لإنشائها».
ثم يقرر في حسم « ولذلك حكمت المحكمة بإلغاء الأمر الإداري الصادر من وزارة الداخلية بوقف الاجتماعات الدينية التي تقام بالمكان الذي خصصه لها المدعي بناحية القصاصين، وألزمت الحكومة بالمصروفات».
3- كذلك ، حكمت محكمة سمالوط الوطنية بجواز اقامة الشعائر الدينية من صلاة ووعظ وتعليم وإرشاد بمحل سكن القس (أي بمنزله) وكان ذلك في مارس 1954 وهو حكم أصدرته محكمة سمالوط في دعوي رفعها قسيس بعد أن جري منعه من اتخاذ مسكنه الخاص لإقامة شعائر الصلاة وترتيل ترانيم دينية، بحجة ارتفاع صوت المجتمعين بما يقلق راحة جيرانهم .. لكن المحكمة حكمت بحق القس في اتخاذ مسكنه الخاص مكانا لإقامة الصلاة ولتلاوة الترانيم حتى ولو ارتفع صوت القائمين بها، وقالت في الحكم إن الكثيرين «اعتادوا تلاوة القرآن الكريم بصوت مسموع وإلقاء الشعائر الدينية بين جماعة من الناس دون اعتراض من أحد».
4- في عام 1958 قررت النيابة العامة بأنه لا مانع من عقد اجتماعات دينية لممارسة الشعائر الدينية بمنزل بدون حاجة لترخيص مادامت في حدود القانون.

5- في 30 مايو 1964 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء القرار الصادر بمنع بناء كنيسة في الأرض المخصصة لها في مدينة بورسعيد وقالت المحكمة أن ما ساقته الوزارة تبريرا للقرار المطعون فيه من خشية الفتنة لاحتمال حدوث احتكاك بين المسلمين والأقباط قول غير سديد. ذلك أنه ليس هناك أحياء خاصة بالأقباط وأخرى بالمسلمين بل أنهم جميعا يعيشون جنبا إلى جنب وتوجد كنائس في أحياء الغالبية العظمى من سكانها من المسلمين كما أن هذه الكنائس بعضها مقام بجوار الجوامع ومع ذلك لم تقع الفتنة أو حصل من جراء هذا أي إخلال بالنظام أو الأمن.
II أساس القاعدة التمييزية في بناء الكنائس
وبالرغم استناد الأحكام السابقة إلي نص دستوري يقول «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».
إلا إنها تم دحضها بنص دستوري آخر هي المادة الثانية وقرارات جمهورية وقرارات وزارية وفتاوى إسلامية وقوانين تميزية
ومن بينها :
1- القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها وإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة.
أكد القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2005 علي وجوب البت في طلب الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه - بعد أخذ رأى الجهات المعنية - ولا يجوز رفضه إلا بقرار مسبب.
2- قرار وكيل وزير الداخلية الصادر1933
يضع هذا القرار عشرة شروط لبناء الكنائس لا تزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن
1- هل الأرض المرغوب بناء الكنيسة عليها هي من أرض الفضاء أو الزراعة وهل هي مملوكة للطالب أم لا. مع بحث الملكية مع أنها ثابتة ثبوتا كافيا وترفق أيضا مستندات الملكية.
2- ما هي مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها من المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية؟
3- اذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء هل هي وسط أماكن المسلمين أو المسيحيين؟
4- اذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بناءها؟
5- هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف المطلوب بناؤها؟
6- إن لم يكن بها كنائس فما مقدار المسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟
7- ما هو عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟
8- اذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الري فتؤخذ رأي تفتيش الري وكذا اذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديد ومبانيها فيؤخذ رأي المصلحة المختصة.
9- يحرر محضر رسمي عن هذه التحريات ويبين فيه ما يجاور النقطة المراد إنشاء الكنيسة عليها من المحلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية. والمسافة من تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به إلى الوزارة.
10- يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسما عمليا بمقاس واحد في الألف يوقع عليه من الرئيس الديني العام للطائفة ومن المهندس الذي له خبرة عن الموقع المراد بناء كنيسة به وعلى الجهة المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات.
3- الفتوى الصادرة عام 1980
الفتوى رقم 56 من شهر ديسمبر عام 1980 في مجلة الدعوة، وهي المجلة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين آنذاك، أصدر محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد ومفتي الجماعة، فتوي عن بناء الكنائس في ديار الإسلام كالآتى:
1- البلاد التي أحدثها المسلمون وأقاموها سواء في المعادي والعاشر من رمضان وحلوان وأمثالها، وقال المفتي إنه لا يجوز فيها إحداث أو بناء كنيسة، ولا ضيعة،
2- ما فتحه المسلمون من البلاد عنوة كالإسكندرية والقسطنطينية، قائلاً في فتواه إنه يجوز أيضاً بناء "هذه الأشياء فيها(يقصد الكنائس)"، مضيفاً في تلك الفتوي أن بعض العلماء قال بوجوب الهدم لأن الأرض المقامة عليها الكنائس مملوكة للمسلمين!!
3- ما يتعلق بالبلاد التي أخذها المسلمون بالصلح، وفي الآراء التي أوردتها الفتوي الإبقاء علي ما وجد من كنائس، ومنع بناء أو إعادة بناء ما هدم منها.. وأوضح في فتواه أنه بشكل عام لا يجوز إحداث كنيسة في بلاد الإسلام!!
III كيفية صناعة العدل
ومما لاشك فيه أن المادة 46 التى تنص على حرية العقيدة "وان حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة الشعائر الدينية"
ونصوص الدستور تحمل فى طياتها القيم العليا للمواطن، فهي بمثابة التجسيد المادي للعقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة، ويعتبر الخروج عنها خروجا على الشريعة الدستورية، والتي تعني ضرورة التزام سلطات الدولة الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية) عند ممارستها لسلطاتها واختصاصاتها، بنصوص الدستور ولا تملك أى منها إلغاء الدستور أو تعديله، بل يملك ذلك الشعب وحده باعتباره السلطة التأسيسية وهى السلطة الوحيدة التي تملك سلطة وضع الدستور وإلغائه وتعديله، باعتباره مصدر السلطات جميعا وأعلاها قاطبة، فى حين أن سلطات الدولة الثلاث هى سلطات مؤسسة ، أسسها الشعب وحدد اختصاصاتها بموجب الدستور.
على انه لا يجوز فى مفهوم الحق فى حرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها اضرارا بغيرها، ولا أن تيسر الدولة سرا أو علانية الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقا لآخرين من الدخول فى سواها .... وأن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة الشعائر الدينية (الحكم الصادر في القضية رقم 8 لسنة 17 قضائية دستورية، جلسة 18/5/1996
وفى جميع الأحوال تظل مشكلة بناء الكنائس مقيدة بقيد عام هو الأخذ برأى الجهات المعنية أو بمعنى أدق اخذ رأى الجهات الأمنية، ورأى وزارة الداخلية ، كما سبق الاشارة له فى الأحكام السابقة ، فان هذا القيد العام ينطوي بحق على التمييز بين المسحيين والمسلمين ، وبالتالي لا يحقق القرار الجمهورى291 لسنة2005 والقرار 1933 (الشروط العشرة) أي مفهوم لتحقيق المساواة بين المسحيين والمسلمين .

وإزاء عجز السلطة التشريعية عن وضع قانون لدور بناء بناء العبادة ، فإنها قد تعمد في بعض الأحيان إلى تعديل الدستور من ناحية الواقع – وان ظل ثابتا ممن الناحية الشكلية – وذلك بإصدارها لتشريعات من شأنها الانتقاص من الحقوق العامة والحريات الأساسية التي كفلها الدستور للمواطنين، أو سلبها كلية. وكذلك الشأن بالنسبة للسلطة التنفيذية عند إصدارها للوائح والقرارات.

فالخروج عن الشرعية الدستورية بوجه عام من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لا بد وان يولد وبصفة تلقائية، رد فعل تلقائي يتجسد في تمرد المواطنين على ذلك التشريع أو ذلك القرار الذي سلبهم حقوقهم الدستورية. ومن هنا تظهر أهمية الطعن على دستورية هذه القوانين واللوائح بل وحتميتها، حيث تتولى الجهة المنوط بها إعمال تلك الرقابة وإرجاع السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى حظيرة الدستور، برد ذلك العدوان التشريعي على الحقوق الدستورية للمواطن القبطي ردا شرعيا منظما. فالطعن على عدم دستورية القوانين والقرارات واللوائح هي الوسيلة الفعالة التي تكفل للأقباط استرداد حقوقهم والحفاظ على حقوقه الدستورية من تعسف الدولة.

القانون أداة حق وعدل
ولا يقتصر مفهوم سيادة القانون على مجرد أن يسود القانون، أو حكم القانون، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بل هو "مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسئولين أمام القوانين الصادرة علنا، وصريحة ، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضى مبدأ سيادة القانون أيضا اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بهذه المبادئ ، والمساواة الفعلية أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدالة في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف والشفافية الإجرائية والقانونية"
وحينما قرر "أرسطو" أن القانون الوضعي هو العدل/ والعدل هو القانون الطبيعي، فقد أراد أن يؤكد على ضرورة أن يسعى المشرع في أي مجتمع إلى المطابقة قدر الإمكان بين القانون السائد والعدل المطلق، وهو ما يسمح دائما بتطوير القانون الوضعي وتعديله سعيا وراء الاقتراب من مطلق العدالة أو العدل ذاته. ومن هنا كانت عبارة "أرسطو" الشهيرة: "نحن نبحث عن التفرقة بين العدل في ذاته (العدل المطلق) والعدل داخل المجتمع (العدل المصنوع) أي صناعة العدل.
وعلى هذا النحو، فإذا كان العدل في ذاته ثابتا لا يتغير فان "التعبير عنه يمكن أن يتغير من وقت لآخر وفى مجتمع لآخر"
فالعدل هو أساس القاعدة القانونية والعنصر الأهم في تكوين جوهرها، فبمقتضى ذلك أن القانون الوضعي ينبغي أن يستلهم في أحكامه مبادئ العدل وان يتقيد بها فيما يقرر من حقوق وواجبات والتزامات، فلا يجاوز حدودها.
ولكن الذي حدث عمليا في أن القانون الوضعي (السلطة التشريعية) أو القرارات الجمهورية (السلطة التنفيذية) يتضمن أحكاما ظالمة تناقض المثل الأعلى للعدل، فمن المثل العليا للعدالة المساءلة والإنصاف فى حماية حقوق الأقباط وإحقاقها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها، كما تنطوي على حقوق ومصالح ضحايا الأقباط ، وهى أيضا مفهوم متأصل في جميع الثقافات والتقاليد الوطنية. فإذا لم يتحقق التوازن بين العدل الخاص وهو حقوق الأقباط والعدل العام حقوق المجتمع ككل وحقوق الأغلبية المسلمة يبدأ التنازع بين قوتان: قوة سلطان الدولة التي تفرض طاعة القانون أو القرار وقوة العدل التي تفرض طاعة المثل الأعلى للعدل. وبين هاتين القوتين تتنوع وتتراوح الآراء:
فمنهم من يغلب قوة العدل على قوة سلطان الدولة، فيبيح تحدى قوى الدولة فيما تفرضه من قوانين ظالمة للأقباط ويندرج في ذلك من مجرد العصيان إلى الثورة. ولكن هذا الحل وان يكن حلا منطقيا تمليه فكرة العدل على القانون الوضعي ، إلا أن الاعتراف به كحل قانوني قد يبذر الفوضى في المجتمع، فيتخذه كل فريق أداة لتحقيق أغراضه وأهوائه لا لتحقيق العدل في ذاته، كما أن الالتجاء اليه يضعف سلطان الدولة وهيبتها وبالتالي يغيب العدل وبذلك القوة التي تحرسه.
ومنهم من يتجه إلى البحث عن حل داخل النظم التشريعية نفسها فيضع أمله فى القضاء وينتظر منه شل كل القوانين الظالمة عن طريق رقابتها لدستوريتها، أى البحث في مدى موافقتها للدستور الذي يتضمن- المفروض- عادة كثيرا من مبادئ العدل وقواعده أو على الأقل ينتظر منه الحد من مدى هذه القوانين الظالمة بما يملك حرية واسعة في التفسير.
وبالتالي فإن للقضاة ووكلاء النيابة والمحامين دورا حاسما يؤدونه في سبيل كفالة الإعمال الفعال لحقوق الأقباط على المستوى المحلي . وهذه المسؤولية تقتضي من الأعضاء الذين تتشكل منهم المهن القانونية هذه أن يضطلعوا الاضطلاع الكافي على قانون حقوق الإنسان الوطني والدولي على حد سواء ومعاهداته التي التزمت به مصر.
لذلك فإن من الأهمية الأساسية بالنسبة للقضاة، عند تفسير معنى أحكام معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان، توخي نهج تفسيري منطقي وشمولي بالبحث عن التفسير الذي يحترم حقوق ومصالح الأفراد ويكون أيضًا منطقيًا في سياق المعاهدة ككل.
فالقانون إذن ينبغي أن يرضى- بما يوافق العدل- ما يكشف عنه الواقع من حاجات الأقباط من حماية قانونية فعالة للمجتمع والأفراد فيها وذلك بإقامة التوازن بين العدل الخاص لحقوق الأقباط الفرد وحريته(حقوق الأقلية الدينية المسيحية) وبين العدل العام وهو حقوق المجتمع ككل وصالحها (حقوق الأغلبية المسلمة) وهذا هو الشرط أساسي لصناعة العدل.
فالاعتدال في القوانين هو الآ يسخر الأقلية لخدمة الأغلبية ولا هو يضحى بصالح الأغلبية لمصلحة الفرد وإنما يقيم توازنا بين حقوق الفرد وحريته كما يحتم احترامها العدل الخاص، وبين حقوق الأغلبية وصالحها كما يفرض احترامها العدل العام .
فالعدالة كائناً حساساً جدا يجب الاعتناء به دائما، فإذا فقدنا الاعتناء به أصبحنا دولة بلا عدل وأشبه بعصابة لصوص.
ونخلص مما سبق ولكيفية جعل حقوق الأقباط واقعا ملموسا يجب أن يكون لديهم في مجال حرية ممارسة الشعائر الدينية بعض من الحقوق:
- في عقد اجتماعات في أي مكان شاءوا لإلقاء المواعظ الدينية والصلاة دون الحصول علي إذن من أي جهة رسمية، ودون الحاجة لإخطارها.
- في إقامة الشعائر الدينية في أي مكان يخصص لهذا الغرض ولا يحق لوزارة الداخلية وقف تعطيل هذه الشعائر.
- في رفع ملف بناء الكنائس والأقباط عموما من وزارة الداخلية حيث أن وزارة الداخلية لا يدخل في اختصاصها منع الاجتماعات الدينية وتعطيل الشعائر، لمنافاة ذلك للحرية الفردية، ولحرية العقيدة، وحرية العبادة وكل هذه الأمور كفلها الدستور، وليس في القوانين واللوائح ما يمنع حرية الاجتماع لممارسة الطقوس الدينية وشئون العبادة في مكان مملوك لشخص
- في الحصول علي ترخيص لإنشاء دور العبادة، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة ما جاء في الخط الهمايوني، والشروط العشرة، والفتوى الصادرة عن مجلة الدعوة، لإقامة عقبات لا مبرر لها تحول دون إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية، إذ إن الترخيص المنصوص عليه في هذا الخط الهمايوني لم يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية، بل أريد به أن يراعي في إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التي تكفل أن تكون هذه الدور قائمة في بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها.
- في عدم تطبيق القرار رقم القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2005 وقرار وكيل وزير الداخلية الصادر1933
- أن تعيين مدة معينة لصدور الترخيص والإجراءات اللازم مراعاتها في إنشاء دور العبادة، فإذا لم يصدر في هذه المدة كان الجهة الطالبة ببناء الكنيسة في حل من إقامة دور العبادة التي طلب الترخيص لإنشائها.
- بجواز إقامة الشعائر الدينية من صلاة ووعظ وتعليم وإرشاد بمحل سكن (أي بمنزل) حتى ولو ارتفع صوت القائمين بها، لان الكثيرين «اعتادوا تلاوة القرآن الكريم بصوت مسموع وإلقاء الشعائر الدينية بين جماعة من الناس دون اعتراض من أحد».
- في العيش المشترك بين المسلمين والمسحيين وانه ليس هناك أحياء خاصة بالأقباط وأخرى بالمسلمين فتوجد كنائس في أحياء الغالبية العظمى من سكانها من المسلمين كما أن هذه الكنائس بعضها مقام بجوار الجوامع ومع ذلك لم تقع الفتنة أو حصل من جراء هذا أي إخلال بالنظام أو الأمن.
- عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في بناء الكنائس ودحض الفتوى الصادرة عن مجلة الدعوة عام 1980

This site was last updated 05/16/09