Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

بناء الكنائس فى البلاد الإسلامية

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
قانون موحد لبناء الكنائس والجوامع
بناء الكنائس بعد الغزو
فتاوى بناء الكنائس
لماذا يمنعون ابناء الكنائس؟
غلق الكنائس بالاقصر واسنا
الشريعة وبناء الكنائس
حرق وتفجير وهدم كنائس

Hit Counter

 

ا  البلاد التى غزاها المسلمون
---*  وروى ابن عدي عن عمر بن الخطاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها".
---* وروى البيهقي عن ابن عباس قال: كل مصر مصّره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير. وهو ضعيف.
---* أخرج البيهقي: كتب إلينا عمر: أدبوا الخيل، ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ولا تجاوركم الخنازير. وسنده ضعيف.
1- جاء في كتاب "الإقناع" للخطيب وحاشية عوض عليه (ج2ص265، 266) في فقه الشافعية: أنه يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان في بل صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبنى كنيسة في الإسلام" ولأن إحداث ذلك معصية، فلا يجوز في دار الإسلام، فإن بنوا ذلك هدم، سواء شرط عليهم أم لا. ولا يحدثون ذلك في بلدة فتحت عنوة كمصر [وهي مصر القديمة] وأصبهان؛ لأن المسلمين ملكوها بالإسلام، فيمتنع جلعها كنيسة، وكما لا يجوز إحداثها لا تجوز إعادتها إذا انهدمت، ولا يقرون على كنيسة كانت فيه [أي فيما فتح عنوة] لما مر.
ولو فتحنا البلد صلحًا كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج أو إبقاء
الكنائس أو إحداثها جاز؛ لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى، فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه فالأصح المنع من إبقائها، فيهدم ما فيها من الكنائس؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا، أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها وأقرت كنائسهم؛ لأنها ملكهم ولهم الإحداث في الأصح.
2- وجاء في تفسير القرطبي (ج12 ص70) وهو مالكي المذهب في المسألة الخامسة، قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية – وهي آية (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع..) [سورة الحج: 40] المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس، وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر.
3- وجاء في كتاب المغنى ( ج10 ص 609) لابن قدامة الحنبلي: في أقسام أمصار المسلمين الثلاثة:
أحدهما: ما مصّره المسلمون، كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلك، بدليل ما رواه أحمد عن ابن عباس: أيما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خنزيرًا.. وما وجد في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد فهذه كانت في قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه.

روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية" قال الشوكاني "نيل الأوطار ج8 ص64": سكت عنه أبو داود، ورجال إسناده موثقون. وقال المنذري: أخرجه الترمذي، وذكر أنه مرسل، لكن له شواهد كثيرة. قال صاحب المنتقى بعد إيراد هذا الحديث: وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام، وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة.

************
 ما فتحه (غزاه) المسلمون عنوة

 فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه، لأنها صارت ملكًا للمسلمين، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان : أحدهما يجب هدمه وتحرم تبقيته، والثاني يجوز؛ لأن حديث ابن عباس يقول: أيما مصر مصّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم؛ ولأن الصحابة فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئًا من الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة. ومعلوم أنها ما أحدثت، فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإنها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير.


الثالث: ما فتح صلحًا وهو نوعان:

 أحدهما أن نصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها؛ لأن الدار لهم، الثاني: أن نصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، ويكون موضع الكنائس والبيع معنا، والأولى أن نصالحهم على ما صالحهم عليه عمر -رضي الله عنه- ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم: ألا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية.
وإن وقع الصلح مطلقًا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه فأما الذين صالحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم مأخوذون بشروطه كلها. وما وجد في بلاد المسلمين من
الكنائس والبيع فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها ومن بعدهم، وكل موضع قلنا يجوز إقرارها لم يجز هدمها، ولهم رمّ ما تشعث منها وإصلاحها؛ لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها، فجرى مجرى هدمها، وإن وقعت كلها لم يجز بناؤها، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وعن أحمد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنها بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورمّ شعثها؛ ولأن استدامتها جائزة، وبناؤها كاستدامتها. وحمل الخلال قول أحمد: لهم أن يبنوا ما انهدم منها، أي إذا انهدم بعضها، ومنعه من بناء ما انهدم، على ما إذا انهدمت كلها، فجمع بين الروايتين.

*********************************************

ماذا قالت المذاهب الأربعة؟

* الحنفية:

قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : «لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها خمر وخنزير مِصْراً كان أو قرية»

المالكية:

* وأما أصحاب مالك فقال في «الجواهر» : «إنْ كانوا في بلدةٍ بناها المسلمون فلا يُمَكَّنُونَ مِن بناءِ كنيسةٍ ، وكذلك لو ملَكْنا رقبةَ بلدةٍ مِن بلادهم قهراً ، وليس للإمام أنْ يُقِرَّ فيها كنيسةً بل يَجِبُ نَقْضُ كنائسهم بها . أمَّا إذا فُتِحَت صُلْحاً على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة جاز» «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (1/331) . وقال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي في كتابه «سراج الملوك» (383) في حكم الكنائس : «أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تُهْدَمَ كُلُّ كنيسة لم تَكُنْ قَبْلَ الإسلام ، ومَنَعَ أنْ تُحْدَث كنيسة ، وأَمَرَ أن لا يظهر صليب خارجٌ من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه . وكان عروة بن محمد [عامل عمر بن عبد العزيز باليمن] يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين . وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة . وهكذا قال : الحسن البصري قال : مِن السُّنة أن تُهْدَم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب»اﻫ .

 الشافعية :

* وقال الإمام الشافعي في المختصر : «ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لصلواتهم ولا يظهرون فيها حمل الخمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثوا بناء يطولون به على بناء المسلمين ...» . * وقال ابن جماعة : «وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو صومع في بلاد أحدثها المسلمون : كالقاهرة ، والبصرة ، والكوفة . ولا في بلد أسلم أهلها : كالمدينة النبوية ، واليمن . ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة : كمصر ، وبر الشام ، وبعض بلاده . فكلُّ ما احدث من الكنائس في هذا النوع وجبَ هَدْمُهُ . وأمَّا الكنائس القديمة قبل الإسلام ، فإن كانت في بلد فتح عنوة : كمصر ، وبر الشام وبعض بلاده ، وجبَ هدمها . وإن كانت في بلاد فتحت صلحاً ، وشرطوا في صلحهم بقاء كنائسهم بقيت» اهـ . وقال النووي في «الروضة» : «ونمنعهم من إحداثَ كنيسةٍ في بلد أحدثناهً ، أو أسلمَ أهلهُ عليه . وما فُتِحَ عنوة لا يُحْدِثونها فيه [ يعني : الكنيسة] ، ولا يُقرُّونَ على كنيسة كانت فيه على الأصح ، أو صلحاً بشرطِ الأرضِ لنا ن وشرط إسكانهم ، وإبقاءِ الكنائس جازَ ، وإن أُطلِقَ فالأصحُّ المنعُ» . الحنابلة:

* وأمَّا الحنابلة

فقد روى الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل» تحت «باب الحكم فيما أحْدَثَتْهُ النصارى مما لم يُصَالَـحُوا عليه» عن عبد الله بن الإمام أحمد قال : سمعتُ أبي يقول : «ليس لليهود ولا للنصارى أن يُحْدِثُوا في مِصْرٍ مَصَّرَهُ المسلمونَ بَيْعَةً ولاَ كَنِيسَةً ، ولا يَضْربُوا فيه بِنَاقُوسٍ ...» . وقال الإمام أحمد رحمه الله :«وإذا كانت الكنائس صُلْحاً تُرِكُوا على ما صالحوا عليه ، فأمَّا العنوة فَلاَ ، وليس لهم أن يُحْدِثُوا بيعة ولا كنيسة لم تكن ، ولا يضربوا ناقوساً، ولا يرفعوا صليباً ، ولا يظهروا خنزيراً ، ولا يرفعوا ناراً ، ولا شيئاً مما يجوز لهم فعله في دينهم ، يُمْنَعُونَ مِن ذلك ولاَ يُتْرَكُونَ . قلتُ : للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك ؟ قال : نعم على الإمام منعهم من ذلك» . وقال : «الإسلام يَعْلُو ولاَ يُعْلَى» . وقال ابن قدامة : «ويمنعونَ [يعني أهل الذمة] مِن إحداث البيع والكنائس والصوامع في بلادِ المسلمين» . وذكرَ في «المغني» أنَّ ما مصَّره المسلمون وما فتوح عنوة فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وما أُحدِثَ بعد ذلك فإنه تَجِبُ إزالَتُهُ ، ولاَ يُمَكَّنُونَ مِن إحداثِ البِيَع والكنائس كما شَرَطَ عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه : أن لا يُجَدِّدُوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسةً ، ولا صومعةً ولا دَيْراً ... وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى وما زال مَن يُوَفِّقهُ الله مِن وُلاةِ أُمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به ، مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هُدَى ، فروى الإمام أحمد عنه أنه كَتَبَ إلى نائِبهِ على اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فَهَدَمَهَا بصنعاء وغيرها , وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمرَ بهدم ما كان في سواد بغداد ، وكذلك المتوكل لـمَّا أَلْزَمَ أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وقته في هدم الكنائس والبِيَع فأجابوه فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد فأجابه بهدم كنائس سواد العراق وذكرَ الآثارَ عن الصحابة والتابعين .. وملخَّصُ الجواب : أن كُلَّ كَنِيسَةٍ في مِصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مَصَّرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها : إما بالهدم ، أو غيره ، بحيث لا يبقى لهم مَعْبَدٌ في مِصْرٍ مَصَّرَهُ المسلمون بأرض العنوة ، وسواءٌ كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة لأن القديم منها يجوزُ أخذه ، ويَجِبُ عندَ المَفْسَدَةِ ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتَمِعَ قِبلَـتَان بأرضٍ ، فلا يجوز للمسلمين أن يُمَكِّنُوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم . لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة والمحدث يهدم باتفاق الأئمة ...» . ثم قال : «فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمر الله به وما هو أصلحُ للمسلمين مِنْ إعزازِ دينِ الله وقَمْعِ أعدائهِ ، وإتمام ما فَعَلَهُ الصَّحابة مِن إلزامِهِم بالشُّروط عليهم ، ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام ، ولاَ يَلْتَفِتُ في ذلك إلى مُرْجِفٍ أو مُخَذِّلٍ يقولُ : إنَّ لَنَا عندهم مساجد وأَسْرَى نخاف عليهم ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ . وإذا كان «فوروز» في مملكةِ التَّتار قد هَدَمَ عَامَّة الكنائس على رُغْم أَنفِ أعداءِ الله ، فَحِزبُ الله منصور ، وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أَوْلَـى بذلك وأحق ، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لن يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة ...» . * وقال : «ولا يُشِيرُ على وَلَـيِّ أَمْرِ المسلمين بما فيه إِظهارُ شَعَائِرهم في بلاد الإسلام ، أو تقوية أَمْرِهِم بوجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُنَافِقٌ يُظْهِرُ الإسلامَ وهوَ مِنهم في الباطن ، أو رَجُلٌ لَهُ غَرَضٌ فاسِدٌ ، مثل أن يكونوا دخلوا عليه برغبة أو رهبة ، أو رجلٌ جاهِلٌ في غاية الجهل لا يعرف السياسة الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدِّين ، وإلاَّ فَمَنْ كانَ عَارِفاً ناصِحاً لَهُ أشارَ عليه بما يُوجِبُ نَصْرَهُ وثَبَاتَهُ وتأييده واجتماع قلوب المسلمين عليه وفتحهم له ودعاء الناس له في مشارق الأرض مغاربها وهذا كله إنما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعالى . وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين العادل كيف مكَّنهم الله وأيَّدهم وفَتَحَ لهم البلاد وأذَلَّ لهم الأعداء ، لَـمَّا قاموا مِن ذلك بما قاموا به . وليعتبر بسيرةِ مَن وَالَى النصارى كيف أذَلَّهُ الله تعالى وكَبَـتَهُ ، وليس المسلمون محتاجين إليهم ، دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَعَرَضَ عليه حساب العراق فأعجبه ذلك فقال : «ادع كاتبك يقرؤه عليَّ» . فقال : إنه لا يدخل المسجد !! قال : «ولِـمَ» ؟!! قال : لأنه نصراني. فضربه عمر رضي الله عنه بالدِّرَّةِ فلو أصابته لأوجعته ثم قال : «لا تُعِزُّوهم بعد أن أذَلَّهُم الله ، ولا تأْمَنُوهم بعد أن خَوَّنَهُم الله ، ولا تُصَدِّقُوهم بعد أن أَكْذَبَهُم الله» . أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ...

This site was last updated 08/20/09