Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

حكم المحكمة الإدارية

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات 

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

 

Home
Up
حدث مثل هذا اليوم
مسلة الشهداء
لامعنى للحياة

نشرت بجريدة أخبار اليوم بأستراليا بتاريخ 16/4/2008م العدد 283

حكم المحكمة الإدارية حلقة من حلقات تحطيم العقيدة المسيحية لأقباط مصر

** المسيحين الأقباط : لا طلاق إلا لعلة الزنى

** الإسلام : أبغض الحلال إلى الله الطلاق (حديث) - فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (قرآن)

 

حكم الطلاق والأسرة القبطية

نحن نرفض أن تتعامل عقيدة أقباط مصر بهذه الوضاعة والدونية التى حكم بها قاضى مسلم أصيب بمرض الهلوسة الإسلامية العنصرية الفاشية الذى أصبح مرض أخطر من الكبد الوبائى وإنفلونزا الطيور فى مصر ، ونرفض أن يتعامل الدين المسيحى بشريعة الإسلام التى أساسها فرض شروط مسلم كمحتل غالب مستعمر على الوطنيين الأقباط  أهل مصر الأصليين ، ونرفض ان تعامل حكومة مصر الأقباط كمواطنين من درجة رابعة أو كسقط البشر ، المسيحية واضحة كنور الشمس ليست بها ناسخ ولا منسوخ قوانينها ثابتة وليست فضفاضة تتشكل حسب الموقف وتتغير حسب الظروف وتتشكل حسب المقاس ، هكذا خلق الرب الإله آدم ذكر واحد لأنثى واحدة هى حواء والتفضيل بالإسلام هو  إمرأة واحدة واحدة لرجل واحد ثم أطلقها مثنى ثم أزاد لثلاث ورباع (تعدد زوجات) ثم وسعها بزواج المسيار والمتعة .. ألخ وبالنهاية لم يحدد للنكاح عدداً فلا مانع من ملكات اليمين وخلافة

إن مشاكل الطلاق بلا أدنى شك  تؤثر فى تربية الأطفال وإنشاء أجيال جديدة صاعدة وتكوين أمة وعلى المجتمع بشكله العام  ، والطلاق فى الأسرة المسيحية كثر بشكل لم نسمع عنه من قبل ، ولا يوجد سجل أكيد ومؤكد للأسر القبطية التى دمرت بسببه ولكنه كبير ومخيف ويمكن القول أنه يتراوح بين 10% إلى 20% أى أن من بين كل 10 عائلات :عائلة طلقت أو عائلتين ، هذا طبعاً غير الأزواج الذين أنفصلوا وكل واحد يعيش منفرداً ، ونحن هنا لن نتطرق لأسباب وعلاج أو صحة الطلاق من الناحية الدينية ، ولكننا بصدد البحث فى المشكلة التى أثارتها الحكومة المصرية ممثلة فى قاضيها المسلم ضد الكنيسة القبطية .

*****************************

هذا القاضى المسلم !!

نوفل قاضى مسلم يتقاضى راتبة من خزينة الحكومة يبدوا وأنه قد ظهر كأسد ضد الأقباط وحكم فى محكمة القضاء الإداري الذي تأيد إستئنافيا من المحكمة الإدارية العليا تضمن إلغاء قرار الكنيسة بالامتناع عن إعطاء الزوج المطلق تصريحا بالزواج من آخرى ،  هذا القاضى المسلم لايجرؤ ولا يتجاسر بل أنه لا يفكر أن يحكم بثبات هلال شهر رمضان طبقاً لعلم الفلك الحديث فى حين يعتمد الشيوخ على الرؤية بالعين المجردة وإلا كان الشيوخ قطعوه إرباً وقطعوا رأسه وطافوا بها شوارع القاهرة وأزقتها ، لماذا؟ لأن هذا الشأن يخص العقيدة الدينية ، ونقول لقاضى الحكومة المسلم : الزواج عندنا ليس عقد نكاح كما فى الإسلام ولكنه سر مقدس ويتعلق بطقوس ومراسم وصلوات وتقديسات معينة يقوم بها الكاهن ، وزواج المسيحى القبطى فى العادة يتم على مرحلتين زواج مدنى وهو أساسي وقانوني وزواج كنسى بالصلاة فى الكنيسة وهو زواج إختيارى ولكنه ضرورى دينياً لأنه سر مقدس من أسرار الكنيسة السبعة والقبطى لا يعتبر نفسه متزوجاً إن لم يتم الزواج بالكنيسة ، ويمكن فسخ عقد الزواج المدنى ولكن الزواج الكنسى هو غير قابل للكسر لأن ما قدسة الإله  لا يجوز أن يدنسه إنسان ، هل فكر القاضى أن حكم المحكمة يتطلب إجبار الكاهن على القيام بأداء الطقوس والصلوات اللازمة لإتمام سر الزيجة المقدس لرجل أو إمرأة مطلقة؟ وإذا نفذ هذا الحكم يعتبر مخالفاً لكلمات الرب يسوع فى الإنجيل ، الإسلام ولا القاضى يعتبرون أن للزواج قدسية فى الوقت الذى يعتبر الأقباط جميعهم قادة وشعباً أن رباط الزواج رباط مقدس طبقاً للنص الإنجيلى "الذي جمعه الإله لا يفرقه إنسان" فكيف يحكم قاضياً بما لا يعرفه ولا يعتبره. 

والأقباط منتشرين فى جميع القارات ولهم عشرات الكنائس وحالات الطلاق ومشاكلها متواجدة معهم ولم نسمع عن محكمة فى دولة من الدول فعلت كما فعلت مصر والسبب بلا أدنى شك يرجع إلى الهلوسة الإسلامية الدينية التى تعيشها مصر ، ونجيط علم القاضى المبجل أن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية لا تمنع أي شخص من أن يذهب إلى أي مكان فى العالم ويطالب بحقة المدنى ويطلق كما يشاء ـ  كما لا تمنعه فى مصر  أيضاً من الذهاب إلى الإدارة المدنية أو الشهر العقاري أو إلى جميع أنواع الكنائس الأخرى ـ لعقد زواجه الثانى دون قيد أو شرط منها

.

**************************

الأقباط ليسوا فاسقين يا قاضى
القانون والقرآن يقولون : طبقاً لشريعتهم .. قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 النصوص : مادة 6 /2 : تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم..  للأية القرآنية [ (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْأِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة:47) يعنى يا قاضى يا مسلم أنت تريد منا نحن الأقباط أن نكون من الفاسقين طبقاً لقرآنك ، حكم الإنجيل يا قاضى لا طلاق إلا لعلة الزنى طب نعمل أيه فى الإنجيل الذى أنزل علينا كما قال القرآن نمسح ألاية بأستيكة ونقول أتنسخت لأجل خاطر القاضى ،  إن صدور حكم سيادتكم بإعطاء تصريح زواج لمطلق هو ضد الحرية الشخصية والدينية وطبقاً لحكم الإنجيل للطائفة القبطية ، ويعتقد كثير من المحللين أن هذا الحكم قد قصد به التدخل في روح القبطى ومعتقده وتدخل سافر فى  المسيحية كمعتقد للطائفة القبطية المسيحية فى مصر ، فهل الحكم سيلزم الكاهن أو الأسقف بإجراء صلوات معينة وطقوس مقدسة لإتمام زواج المطلق مخالفاً عقيدته وما أمر به السيد المسيح فى الإنجيل ، وهذا بعد مخالفا للروح الداخلية للإنسان وحرية اعتقاده ، وعملا بمبدأ ان يحكم بينهم طبقا لشريعتهم فى عام 1978 اجتمع قادة الطوائف المسيحة الثلاثة بدعوة من قداسة البابا شنودة الثالث وتم تشكيل لجنة منهم ومن عدد من المستشارين لوضع قانون موحد للاحوال الشخصية للاقباط  .
****************************

القاضى المسلم ولائحة المجلس الملى

ومن المضحك والمبكى أنه صدر قانون ٤٦ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وألغي معها كل ما صدر عن المجلس الملي مع كل اختصاصاته وما قدمه من لوائح بما فيها لائحة الأحوال الشخصية التي أقرها المجلس الملي في ٩/٥/١٩٣٨، وألغى معها كل ما أنيط به من اختصاصات وكل ما صدر عنه من لوائح وقرارات والذي استند إليه حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة السيد المستشار السيد نوفل. وبذلك فمنذ ١٩٥٥ لا يوجد قانون للأحوال الشخصية للأقباط. القاضى المسلم إعتمد على لائحة قديمة ملغاه للمجلس الملى بشأن شروط طلاق الأقباط وهى لائحة غير معنية ولا مختصة بإجراءات التقاضي ، وإنما هي لائحة صادرة من المجلس وتخصه هو فقط ، وقانونها لا يعتبر قانون فى الدولة .

 فهل إطلع المستشار نوفل الغضنفر على هذا القانون ؟ ، وطبعاً لا .. ولأن القاضى مسلم لم يقرأ الإنجيل ولم يعرف ماذا قال السيد المسيح ، ولأنه لا يوجد قانون للأحوال الشخصية للأقباط موثق قانونا وصادر من الدولة ، فقد درجت العادة على القضاة ومنهم هذا القاضى أن يأخذوا بلائحة ملغاة ، وحتى يفهم المسلمون معنى ملغاة أى منسوخة ولكن لم يصدر قانون يحل محلها ، كما أن المجلس الملى بمفرده فى رأيى ليست هى الجهة المختصة بإعداد مثل هذا القانون بعيداً عن نص واضح فى الإنجيل .

لائحة 38 عام 1955 م تبيح الطلاق ل9 أسباب وتعتبر الكنيسة المصرية أن اللائحة مخالفة للأناجيل لاشتراطها 9 بنود لإتمام عملية الطلاق، وهي 1- الزنى 2 - المرض 3- الجنون 4- الهجرة لـ 3 سنوات 5 - الحبس 7 سنوات 6- الردة عن الدين أو الملة 7- الرهبنة 8- سوء السلوك 9- اعتداء أحد الزوجين على الآخر اعتداء جسيما  ويقول المدافعون عن هذه اللائحة أن جميع شروطها تؤدى إلى الزنا والكنيسة تسمح بالطلاق لعلة الزنا فقط ، وقد تم وضع لائحة 38 استنادا لمواد ضعيفة من قوانين أصدرها شخصيات قبطية فى القرن الثالث عشر فى كتب اولاد العسال الذين اعتمدوا فى مجموعهم الصفوى على قوانين الملوك والشرائع الاخرى وبعض قوانين المجامع السابقة وصنعوا من ذلك كتاب للقوانين لغياب وجود تشريعات محددة للاقباط ، وهذه القوانين الموضوعة فى هذه الكتب يجوز الأخذ بها إذا كانت مطابقة لنصوص آيات إنجيلية وترفض إذا خالفتها وهذه الكتب الموضوعة بها اخطاء وبما انه كتب موضوعة وليست كتب موحى بها  فهى ليست ملزمة للكنيسة قانونياً ، ان لائحة 38 ليست انجيلا ولا دستورا ملزماً.

****************************

بين لائحة قديمة وقانوناً جديداً

لائحة 38 القديمة مع أنها ملغاه قانونياً إلا أنه بقدرة قادر تعتمد عليها المحاكم وقد ظل يعمل بهذه اللائجة الملغاة لمدة 70 سنة ، لكنيسة‏ ‏قد تقدمت‏ ‏بقانون‏ ‏جديد‏ ‏موحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏يجمع‏ ‏كل‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏قاعدة‏ ‏واحدة وهي لائحة موضوعية وشاملة ولا تخالف نصوص الكتاب المقدس بل تؤيدها ، وقد أجتمعت الطوائف المسيحية الثلاث عام 1979 ووافقوا على مشروع قانون للأحوال الشخصية موحد للطوائف الثلاث ويضم باباً خاصاً بأسباب الطلاق حيث يقصره فقط على سبب الزنا وأضيف إليه ما سمي (الزنا الحكمي) كسبب للطلاق، وتمت صياغة المشروع وتسليمه إلى رئيس مجلس الشعب ولكنه منذ ذلك التاريخ ظل قابعاً في الأدراج ولم يناقش حتى الآن. ما الحل؟ لقد ظل ينتقل من درج الى مكتب الى دولاب حتى اكمل ثلاثين عاما بالتمام والكمال فى الوقت الذى غيرتم بعض بنود الدستور فى عدة أشهر !!!

*************************************

الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي يتحدث لـ لآخر ساعة

لائحة 1938 متساهلة .. وتخالف الكتاب المقدس - سمر صلاح الدين
# في البداية سألته هل تستشعر بأن هناك مشكلة حقيقية في الأحوال الشخصية للأقباط؟
نعم هناك مشكلة.. ولكن عندما نتحدث عن الأحوال الشخصية لابد أن نأخذ في الاعتبار أن علي الإنسان أن يسمو إلي مستوي الوصية الإلهية ولا ينزل بها لتقترب من رغبات الإنسان وأهوائه فالمشكلة الحقيقية تكمن في الاختلاف بين القوانين المعمول بها أمام القضاء المصري عن القانون المعمول به أمام الكنيسة ففي المحاكم الكثير من التسهيلات في الأحكام فيأخذ الإنسان حكما من القضاء وهو المختص وحده بحق التطليق ثم يأتي إلي الكنيسة والتي لها وحدها حق التصريح بالزواج ويقف أمام المجلس الإكليريكي العام المختص بإصدار التصاريح.. ولأن المجلس تحكمه قوانين مختلفة تماما عما هو معمول به في المحاكم فتظهر المشكلة الحقيقية أنه ليس كل من حصل علي الطلاق بالمحاكم يمكن أن يحصل علي تصريح بالزواج من الكنيسة.
وهنا أقول إنه كان يجب علي المشرع عندما يضع تشريعا له نصوص كتابية ألا يبتعد بها كثيرا.. فلا يجب علينا السعي عكس أمر ا
والتعاطف مع البعض الذي يفتقر للحكمة في كثير من أمور الطلاق بما قد يتسبب في النهاية إلي تشتيت الأسرة والنيل من استقرارها..
# إذن أنتم تتهمون القوانين المدنية بأنها المسئول الأول في مثل هذه المشكلات.. فماذا لو تحدثنا عن مشكلات الأحوال الشخصية لأقباط المهجر.. وهم يعيشون في بلاد غربية مسيحية؟
أولا أنا أعترض علي عبارة الغرب المسيحي.. فلم يعد هناك مسيحية في الغرب بالمفهوم الذي نراه هنا في مصر.. هذه البلاد علمانية وليست مسيحية.. ولكن الشيء الملاحظ هناك أن قضايا الأحوال الشخصية لدي أقباط المهجر ترتبط نسبتها مع وجود كنسية من عدمه فإذا وجدت كنسية أورثوذكسية في مكان ما نجد نسبة محدودة وإذا لم توجد كنسية الناس يتطبعون بالطباع الغربية.. والشيء الغريب أنه منذ كلفني قداسة البابا شنوده بالمجلس منذ مارس 1989 فإن معدلات مشاكل المهجر في تناقص.. ولكن مشاكل الأحوال الشخصية في مصر بلاشك سواء للمسلمين أو المسيحيين في ازدياد ورأيي أن وراء هذا الأمر في الغالبية العظمي ظروفا اقتصادية ومعاناة إجتماعية.
# إذا كانت المشكلة في ازدياد كما قلتم سابقا.. ألا تستحق نظرة أخري من الكنيسة أكثر مرونة؟
سأجيب علي سؤالك بسؤال آخر.. من ذا الذي يقدر أن يحل ما ربطه أو يربط ما حله .. فلا يمكن لرجل دين مهما كانت سلطته أن يصدر وصية مخالفة لوصية ، فالمرجعية الأساسية هي الكتاب المقدس والذي عندما نستطلعه نستخلص منه عدة مباديء.
أولها: أن الزواج في المسيحية عمل إلهي مكمل لرغبة بشرية.
ثانيا: أن الزواج أيضا في المسيحية هو اتحاد بين اثنين وليس مجرد اختلاط أو امتزاج وذلك وفقا لما جاء في (مت19: 31 - 32) أما ماجاء في (5: 31 - 32) فنستخلص منه..
أولا: أنه لا طلاق : إلا لعلة الزني.
ثانيا: أن مصير المطلق الزني.. سواء بزواجه ثانية أو بوجود علاقات خارج الزواج وكلا الأمرين أمام الكنيسة زنا..
ثالثا: أنه حتي المتزوج بمطلقة فهو أيضا يزني أيضا في إنجيل متي الإصحاح 19 في العدد 9 وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزني وتزوج بأخري يزني.
# وهنا سألته هل تعني الآية أن هناك أسبابا أخري تؤدي إلي الطلاق وأن الزواج مرة أخري هو الذي يعتبر زني.. وليس فعل الطلاق نفسه؟ أسباب أخري للطلاق كالتي تأخذ بها المحاكم..
# معذرة.. أيام كتابة الكتاب المقدس لم تكن هناك محاكم ! فهل كانت الآية تقصد أن هناك أسبابا أخري للطلاق.. ولكن لا يسمح بالزواج مرة أخري ؟ لا.. إذا كنا نتحدث عن المقصود من الآية فهو ماكان يحدث من طلاق في العهد القديم عند اليهود.. وهنا رأي أن يغلق الباب علي مثل هذه الحالات من الطلاق فجعل من يتزوج بأخري يزني..
# قداسة الأنبا بولا.. مارأيكم في لائحة عام 1938 والتي كانت تضع سبعة أسباب تبيح الطلاق ؟
المشكلة أنها أسباب واسعة جدا وغير متكافئة مع ماهو معمول به في الكنيسة.. فهذه اللائحة وضعها المجلس الملي وهو ليس جهة تشريع في الكنيسة.. أما الجهة الوحيدة التي لها حق التشريع فهي المجمع المقدس وفيه البابا والمطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكيلا البطريكية في القاهرة والاسكندرية..
ومنذ بداية هذه اللائحة لائحة عام 1938 والكنيسة تعاني وتصرخ وتطلب تغييرها.. أعلم أن البعض يقول هذا الجيل متشدد.. وهذا الكلام غير صحيح لأننا نطالب بتغيير هذه القوانين منذ عهد البابا كيرولوس السادس عندما شكل لجنة وتقابل مع وزير العدل وقدم مذكرة بتاريخ 22/10/1962 طالبا تغيير هذه القوانين.. حيث كان قد صدر عام 1956 قرار بأن لائحة 38 هي اللائحة الوحيدة الواجبة التنفيذ من خلال المحاكم طبعا..
ثم جاءت المحاولة الثانية عام 1978 والتي قمنا فيها بإعداد لائحة موحدة لجميع الطوائف المسيحية في مصر لأول مرة.. ثم أعيدت المحاولة مرة أخري في أواخر التسعينات وتم جمع رؤساء الكنائس وتم إعداد الصياغة ولم نتلق أي ردود علي الإطلاق..
# قداسة الأنبا بولا.. وأرجو ألا يغضبك سؤالي.. هل القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وضع من قبلكم لحل مشاكل المسيحيين في الأحوال الشخصية.. أم لحل مشكلة الكنيسة مع المسيحيين ؟!
القانون وضع لكي نحفظ مسيحية المسيحي.. فالمسيحي هو الخاضع لوصايا مسيحجه.. وبهذا القانون أعيد المسيحي وأسمو بروحه ليصل إلي مستوي الوصية في إنجيليه..
# ولكن القانون يحمل بعض البنود التي تصطدم بالدستور المصري الذي ينص علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع خاصة فيما يتعلق بالتبني.. كذلك المادة 143 التي تطالبون من خلالها بأن يحكم عند وجود خلاف أو طلاق علي حسب الشريعة التي تزوج عليها الزوجان وعدم الاعتداد بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته أو ديانته فما رأيكم في ذلك!
هذه النقطة في القانون ليست تضررا من أن تحكم علي مسيحي بغير شريعته بقدر ما هي لغلق أبواب جانبية تمارس من خلالها انحرافات مالية فمثلا من يريد أن يسرع بالطلاق ينصحه المحامون بتغيير ملته حتي تطبق عليه الشريعة الإسلامية التي بموجبها يحق للرجل أن يطلق بدون أسباب..
لهذا يلجأ المحامون لأن يكون وسيطا لجهة ما يخلو منها الضمير للاتفاق علي شهادة تساوي بضعة آلاف من الجنيهات.. وهي في النهاية ورقة شكلية ربما الشخص نفسه لا يعرف مكان هذه الكنيسة لهذه الطائفة وربما لم يتعامل مع من أصدر هذه الشهادة..
هذا الأمر جعلني أتقابل مع بعض رؤساء الطوائف وأغلقنا هذه الأبواب.. ولم يتبق إلا طائفة واحدة غير مصرية وهي كاثولجية ولو علم القاضي أنها كاثولجية لما أعطي الطلاق لأن الحكم من المحكمة وفق القانون الحالي يكون وفق شريعة الطائفة والكاثولجية لا تبيح الطلاق ولكن الشهادة تصدر عن هذه الطائفة تحت مسمي الموارنة فمن أجل غلق الباب قلنا يكون العقد شريعة المتعاقدين فنحن نأخذ بهذا المبدأ في كل شيء ما عدا في الزواج..
# وهنا سألته.. ولكن هذا مبدأ مدني.. ولا يتفق مع المبدأ الديني الذي تتمسك به الكنيسة.. أيضا لا يتفق هذا البند في حالة تغيير الديانة مع الشريعة الإسلامية التي تبيح التعدد حتي لو لم يتم طلاق؟
في حالة تغيير الديانة الأمر مختلف.. ربما الحديث فيه سوف يصبغ نوعا من الحساسية.. فلا يهمنا تغيير الديانة بقدر ما يهمنا تغيير الطائفة.
وإذا كانت هذه نقطة في القانون فلماذا عدم الرد حتي الآن.. فكل شيء قابل للحوار وكل مشكلة ولها حل أما أن نقف أمام عقدة ونغلق الأبواب من أجل نقطة معينة ونرفض قانونا كاملا.
# إذا عدنا للائحة 38 وكان الطلاق يتم وفقا لها لسبعة أسباب.. حصل وقتها البعض علي أحكام بالطلاق لغير علة الزني.. وبالتالي حصلوا علي تصاريح بالزواج.. ما موقف هؤلاء أمام الكنيسة الآن وما موقفهم أمام أنفسهم وأمام أبنائهم بل ومن وجهة نظركم ما موقفهم أمام ا ؟
أي إنسان تزوج مخالفا لنص إنجيلي ينطبق عليه النص الإنجيلي حتي لو لم يسمعه سمع الأذن من إنسان حتي لو لم يدرك أحد هذا الخطأ في الماضي بشكل أو بآخر..
ولكن مهم أن نعلم أن لائحة 38 تطبق في المحاكم منذ صدورها.. وهي غير مقبولة من الكنيسة منذ صدروها وحتي الآن أيضا..
# إذا لماذا أصدر البابا شنوده المرسوم البابوي عام 1971 يحرم فيه الطلاق إلا لعلة الزني؟
قداسة البابا لم يصدر مرسوما بمعني إصدار قرار أو قانون وإنما ليذكر الناس بالقوانين إلالهية التي تنطبق مع الكتاب المقدس.. فإذا كان البابا كرولس كان رجل صلاة.. فالبابا شنوده معلم وهو يعلمنا في كل الاتجاهات من ضمنها الأحوال الشخصية.. فهو في هذه القضية كان يسلط الضوء علي تعليم موجود.. ولم يكن يعلم تعليما جديدا.
# ولكن هناك أصوات مسيحية تنادي بالأخذ بلائحة 38 علي اعتبار أن كل ما قد يؤدي للزني فهو زني يستحق عنه الطلاق ومنها الأسباب السبعة المعمول بها في اللائحة؟
يجب أن نفرق ونفصل تماما بين بطلان الزواج وبين الطلاق.. فالبطلان له أسبابه المرتبطة ببداية الزواج وعندها يصبح الزواج كأن لم يكن ويسمح له بالزواج مرة أخري..
أما الطلاق فله أسباب محددة وهي الزني والشذوذ وتغيير الدين.
أما البطلان فيحدث لأسباب أخري منها مثلا العنة لدي الزوج والمقصود بها هنا العنة العضوية والعنة النفسية ولكن إذا كان مصابا بها قبل أو عند بداية الزواج.. أيضا بطلان الزواج يحدث إذا خص الأمر بكورة الفتاة وهنا القانون المعمول به حاليا يتماشي مع ما هو كنسي علي أن يتقدم الزوج بذلك خلال شهر فقط من الزواج.
أيضا هناك البطلان للجنون ولكن أيضا أن يكون الجنون سابقا للزواج وليس أثناءه لأن أي أمراض تالية للزواج لا تبطله.

وفيما اعتبر الكثير من المراقبين الدعوى «تحصيل حاصل»، اعتبر محامي الكنيسة ممدوح نخلة، أن الطعن على اللائحة ضروري خصوصا أنها «لائحة إدارية» وليست «شرعية أو كهنوتية»، مشيرا إلى مخالفتها «تعاليم ونصوص الكتاب المقدس، وهو الأمر الذي يوجب إلغاءها». وقال لـ «الراي»، إن «شريعة المسيحيين هي التي جاءت في الإنجيل، ونصت عليه أقوال الرسل والآباء». وأضاف: «لا يجوز اعتبار ما جاء في اللائحة الإدارية نصوصا شرعية، ليس في الديانة المسيحية وحدها، إنما في الديانات السماوية الثلاث، ما يعني أن الحكم القضائي إذا صدر على أساس غير شرعي يسهل وقتها عدم الاعتداد».
وصدرت اللائحة 38، عن المجلس الملي الأرثوذكسي العام، وظلت نافذة رغم عدم اعتداد الكنيسة - بعد جلوس البابا شنودة - بكون سلطة المجلس الملي، تشريعية، في وقت اعتبر المجلس الملي في نهاية الثمانينات، جهة إدارية طبقا لما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا ومجلس الدولة. كما صدرت اللائحة، رغم رفض المجمع المقدس التصديق عيها، لاعتبار أعضاء المجلس «لم يحتكموا إلى الإنجيل».
في حين اقتصر ما ورد في الإنجيل في شأن الطلاق على « علة زنى أحد الزوجين»، كما جاء في الإصحاح 19 في إنجيل متى. من جهته، تساءل نخلة عن كيفية نص ما ورد في الإنجيل على أن «كل من طلق امرأته إلا لعلة الزنى، فهو يزني»، في حين تطلق اللائحة الأقباط لأسباب أخرى غير واردة في الكتاب المقدس. وقال: «جاء في الإنجيل، ان ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، ما يعني أن لائحة 38 تخالف كتابنا المقدس».
واشار الى مخالفة اللائحة للمادة الثانية من الدستور المصري التي نصت على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، لافتا إلى أن الإسلام «حتم احتكام أهل الذمة إلى شريعتهم حالة الاختلاف».
يذكر أن البابا شنودة يرفض تنفيذ حكم القضاء الإداري بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط، فيما تعتبر الكنيسة أن صدور الأحكام القضائية في هذا الشأن من القضاء المدني «صدرت من غير ذي صفة»، وربما ترفع الدعوى المرفوعة «بعض الحرج» عن الكنيسة المتهمة في الشارع وبين فئات مختلفة في الأوساط القبطية، بـ « تجاهل أحكام القضاء».

*************************

إننى أشفق عليك وعلى جماعتك الإسلامية ..

المهندس أسامة حافظ  قيادى الجماعة الإسلامية أعمى يقود عميان وجاهلاً يقود جماعة إسلامية من الجهلة والصيع والبلطجية الإرهابيين وقد قال فى جريدة المصريون بتاريخ 2 - 4 - 2008 م أنه يطالب في دعوة غير مسبوقة بعزل البابا شنودة بعدما اتهمته بمحاولة "لي ذراع الدولة" وبتحدي أحكام القضاء والقوانين التي وضعتها الدولة برفضه تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بأن تمنح تصريح زواج للمسيحي الذي حصل على حكم بالطلاق من القضاء ، ونوضح لك يا باشمهندس يا امير أن لائحة 38 هى لائحة ملغاة ، وقال حافظ موجهها حديثه لمؤسسات أجهزة الدولة: لماذا لا يتم تطبيق المادة 123 عقوبات التي تقضى بحبس وعزل كل موظف عمومي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي بعد أن يمضى على صدوره ثمانية أيام وتوجيه إنذار له على يد محضر لتنفيذ الحكم؟.. إذا كنت أخذت شهادتك من جامعة الأزهر فلا غبار عليك أن تقول ما تشاء !! ولكننا نريد أن نشرح لك أن القانون الذى ذكرته يا مهندس خاص بالموظف العمومى ، والبابا شنودة لا يشتغل عند حضرتك موظف عمومى وإذا عزلته حضرتك فنحن نعتبره بابا لنا ، والبابا شنودة عزل فعلاً فى عصر السادات ولكنه ظل بابا لنا ورجع وهو أب لنا ولا يستطيع كائن أن يحرم أولاداً من ابيهم الروحى ليقولوا له بابا ، وإذا كان هذا تفكيرك السطحى فإنى أشفق على جماعتك الإسلامية المتطرفة من ضحالة تفكيرك وإذا كنت قائداً فعلاً فمصير جماعتك الهلاك وعلى الإسلام السلام إذا كان هذا هو طريقة تفكيرك

****************************

لايوجد قاضى مسيحى بالمحكمة الإدارية ياريس

سؤال للسيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك لماذا لايوجد قاضى مسيحى بالمحكمة الإدارية العليا يا سيادة الرئيس بمجلس الدولة؟ يحكم فى مثل هذه القضايا ، ومن فضل سيادكم الرجوع إلى تعيينات المحكمة الإدارية ونحن نحتفظ بجميع الأسماء لعدة سنين مضت التى وقعتم عليها فلن تجد مسيحياً فى هذه التعينات وهذا ما أدى إلى هذا الحكم الغير مقبول فى هذه القضية وهذه شكوى ياريس من أول قاضية قبطية مع إيقاف التنفيذ بالطبع : قضيتي عادلة وسأحصل على حقي 30/03/2008 م دار القضاء العالي محمد شعبان
على الرغم من نفي مريم رؤوف عياد المحامية المركز القومي للبحوث من أن تكون ديانتها المسيحية هي السبب الرئيسي وراء إستبعادها من إمتحان القاضيات السابق وكذلك إحالة الدعوى التى أقامتها في مجلس الدولة إلى محكمة إستئناف القاهرة إلا أنها تؤكد أن هناك من يقف وراء عدم الفصل في دعواها مشددة على أنها ستتجاوز كل هذه العقبات حتى تحقق حلمها في أن تكون أول قاضية قبطية في مصر.
وعن ذلك قالت: أقمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بعد حجبي من دخول إمتحان القاضيات بحجة أني لست ضمن عضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة.
وتضيف مريم: إن تهاني الجبالي كانت تعمل محامية حرة ولم تكن تعمل بإحدى الهيئتين التين أعلنت عنهما الوزارة ورغم ذلك تم تعيينها بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية العليا دون إختبار وهو ما يعد تفرقة لا يمكن أن تتفق مع عدالة القضاء الإداري خاصة ان وضعي الوطئفي أفضل منها حبث أعمل محامية بإحدى الهيئات العامة وينطبق على قانون المحاماة من ناحية والقانون 47 لسنة 1972 بشأن أعضاء الإدارات القانونية من ناحية أخرى.
وصدر الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة ولائيا بالدعوى وإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بنزاعات رجال القضاء بمحكمة الإستئناف مما ترتب عليه قيامي بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا إستنادا إلى نص المادة 83 .
وتقول مريم أنني لا أستطيع ان أعلق على أحكام القضاء لكن كل ما أستطيع أن أؤكده أن القاضي لا يريد أن يصدر حكما في قضيتي ويريد أن يحيلها إلى القضاء المدني حتي يريح نفسه ، (نقلا عن الموجز)

*********************************

الإنجيل : فقال لهم: «من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها. وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني». ( مر 10 : 2 - 12 )

قرآن : سورة النساء (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً) النساء 3 - وفى الآية 129 يقول (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ) النساء 129

حديث : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق  " رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً - ليس فيه ابن عمر - ورجح أبو حاتم والدار قطني في العلل والبيهقي المرسل. وأورده ابن الجوزي في " العلل المتناهية " بإسناد ابن ماجة،  قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه معروف ابن واصل، إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي . أ هـ. : ومحمد بن خالد: قال الآجري عن أبي داود لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدار قطني: ثقة . كذا في تهذيب التهذيب جـ 9، ص 143. وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة موصولا بلفظ: " ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق " ثم قال : صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وزاد بأنه على شرط مسلم (المستدرك وتلخيصه جـ 2، ص 196). قال ابن التركماني: فهذا يقتضي ترجيح الوصل، لأنه زيادة، وقد جاء من وجوه (ولهذا رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى الحديث بالصحة، واعترضه المناوي في " الفيض " بما ذكره ابن حجر) (الجوهر النقي مع السنن الكبرى جـ 7، ص 222، 223)

********************************

الفيلم الهولندى

 عرض النائب اليميني الهولندي جيرت فيلدرز علي الإنترنت الخميس 27/3/2008م الفيلم القصير فتنة هو فيلم قصير مدته 17 دقيقة وهو من النوع التسجيلى لا يحتوى إلا على آيات قرآنية ومشاهد من أحداث قتل الأبرياء وبعض المشايخ يحرضون المسلمين على القتل والإرهاب وصور من الجرائد وعليها أخبار الإرهاب ، والفيلم أذاعته أكثر من عشر مواقع على الإنترنت وسجله الكثيرين على إسطوانات وعلى الكمبيوتر ، وقد رأيته ثلاث مرات ورآة عشرات الملايين على شبكة الإنترنت والجميع تأثروا بالبروباجاندا التى يجيدها الغرب ، والإنعكاس الشخصى لهذا الفيلم أن القرآن وترجمته موجود بين ايدينا ونعرف ما فيه من آيات الجهاد ضد الكفار وهم غير المسلمين وأن جميع المشاهد الدموية رايناها فى التلفزيون وعلى صفحات الجرائد وما زالت على الإنترنت ، وقد اذاع عمر أديب فى برنامج القاهرة اليوم بعض لقطات من الفيلم ، وإتهم مصطفى بكرى صاحب جريدة الإسبوع كالعادة أمريكا أنها وراء هذا الفيلم . 

وذكرت العربية نت الأحد 22 ربيع الأول 1429هـ - 30 مارس2008م قام محمد سيفاوي وهو صحفي جزائري مقيم في باريس بوضع رابط للفيلم على موقعه الإلكتروني الخاص، مبررا قراره بأن "الفيلم مطابق للصورة التي يقدمها المتطرفون الإسلاميون" إنه شاهد الفيلم بعد الضجة التي أثيرت حوله حتى قبل صدوره، لكنه بعد مشاهدته لم يلاحظ فيه أية إساءة، وأنه "لا يحمل أية رسالة عنصرية ضد الإسلام، بل إنه يعرض صورة هؤلاء القتلة البرابرة الذين لا يستطيعون العيش في عالم متحضر" ما صدمني فعلا ليس فيلم النائب الهولندي غيرت فيلدرز، وإنما صور الحقد والرعب التي تصدر عن هؤلاء السلفيين الفاشيين"، مواصلا تبرير قرار نشر فيلم "فتنة" بالقول "ما يجعلني أثور هو أحمدي نجاد الذي يقود الإيرانيين والعالم إلى الفناء.. ما يجعلني أصدم وأثور معا هي صور الجثث الناتجة عن الموت الجنوني على يد جنود الشيطان"، يقصد العمليات الانتحارية. وفيما يشبه "انتقادا" للفيلم، قال سيفاوي: إن "المخرج تعمد إخفاء حقيقة أن الضحايا الأوائل لـ (البربرية الإسلامية) هم المسلمون، فضلا عن كونه اتهم كل المسلمين المقيمين في أوروبا بأنهم خطر داهم".

وفى تطور آخر شهدت المكاتب التي تعرض كتبا اسلامية في امستردام، وأن الهولنديين اشتروا كميات كبيرة من المصاحف الالكترونية المترجمة إلى الهولندية أدت إلى نفادها تقريبا من الأسواق خلال اليومين الماضيين ومن المعروف أن الفيلم قد صور مقاطع من آيات القرآن التى أدت إلى هجمات إرهابية على الأبرياء.

 وملخص القول : أن الشيئ القديم المتكرر والممل هو إعتبار المسلمين أن الفيلم مسئ إلى الإسلام مع انه لم يأتى بشئ جديد فكلها صور حدثت فعلاً ووضعها المخرج كفيلم تسجيلى ، وأن الشئ الجديد الوحيد فى الفيلم هو .. الموسيقى التصويرية .

***************************

لاهاي (هولندا)- ا ب رفضت محكمة هولندية الاثنين 7-4-2008، حظر فيلم "فتنة" المسيء للقرآن الكريم، الذي قدمه البرلماني الهولندي اليميني جيرت فيلدرز، بحجة حماية حرية التعبير.
وكانت جماعة تمثل مسلمي هولندا سعت للحصول على حكم قضائي يحظر عرض الفيلم، الذي يربط بين الهجمات الإرهابية التي شنها متشددون إسلاميون، بنصوص قرآنية.
واعتبر القاضي بمحكمة الجزاء في لاهاي في الحكم أن حق فيلدرز في التعبير يسمح له بانتقاد الإسلام، وكذلك نصوص من القرآن. وبث فايلدرز فيلمه على الانترنت، قبل يوم من مطالبة الاتحاد الاسلامي الهولندي بضرورة حظر الفيلم لانه يهين مشاعر المسلمين. إذ انه يخلط بين صور العنف الارهابي والاعدامات في الدول الاسلامية بسور قرآنية.
وسبق أن نأت الحكومة الهولندية بنفسها على الفيلم، مؤكدة أنها ما يتضمنه "فتنة"، وموقف البرلماني فيلدرز منه، لا يعكس موقف الحكومة الهولندية، كما لا يعبر عن توجهاتها، "كما أن فهمه وإدراكه للإسلام لا يمثل منظور أو سياسة الحكومة الهولندية وإنما يعبر عن وجهة نظره".
واعتبرت الحكومة أن لكل الناس فى التعبير عن آرائهم دون موافقة مسبقة من أي جهة، إلا أن الشخص الذي يمارس هذه الحرية تقع عليه تبعات ومسؤولية ممارستها. إلا أنه، "استنادا للقانون الهولندي فإن الحكومة لاتستطيع من فيلم "فتنة" قبل عرضه، أما بعد العرض فيمكن التحقيق مع الشخص المسؤول عن ذلك، وعندها يقوم مكتب المدعي العام بإصدار الحكم المناسب في ذلك".

 

This site was last updated 10/14/11