Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

 نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط ٢ ـ ٢

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
القانون الموحد للعبادة ومجلس الشعب
نص قانون دور العبادة1
نص قانون دور العبادة2

Hit Counter

 

جريدة المصرى اليوم بتاريخ ٢١/٧/٢٠٠٧ م عن مقالة بعنوان " [ «المصري اليوم» تنشر نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط «٢ ـ ٢» ] كتب شيماء القرنشاوي - عمرو بيومي

تعرضنا في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط في الجزء الأول لأبواب الخطبة وأركان الزواج وشروطه، وموانعه، والسلطة الأبوية والحضانة،
وذكرنا أن هذا المشروع تقدمت به الطوائف المسيحية الثلاث إلي وزارة العدل عام ١٩٧٨، وتمت مناقشته مرة أخري عام ١٩٩٨، لكن المشروع ظل حبيس الأدراج حتي رفع المحاميان ممدوح نخلة ونبيل غبريال، دعوي قضائية تطالب بإقراره.. وإلي باقي مواد مشروع القانون
خص مشروع القانون فصلين في قضية ثبوت النسب، الفصل الأول يتعلق بثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية وشمل المواد التالية:

مادة ٩٠: يكون الولد ابناً شرعياً إذا حبل به أو ولد من الزواج.
مادة ٩١: يعتبر الولد شرعياً إذا ولد بعد مائة وثمانين يوماً علي الأقل من حين عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال الزواج «١٠ شهور».
٩٢: وللزوج أن يطلب نفي نسب الولد إليه إذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق علي الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوما، كان يستحيل عليه ماديا أن يتصل بزوجته.
مادة ٩٣: ليس للزوج أن ينفي نسب الولد المولود قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ الزواج في الحالتين التاليتين:
أولاً: إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً منه قبل الزواج.
ثانياً: إذا أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه.

مادة ٩٤: في حالة رفع دعوي التطليق يجوز للزوج أن ينفي نسب الولد الذي يولد بعد مضي ثلاثمائة يوم من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة في مسكن منعزل عنه أو قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ رفض الدعوي أو «الصلح»، علي أن دعوي النفي هذه لا تقبل إذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة ٩٥: يجوز نفي نسب الولد إذا ولد بعد مضي ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الحكم بانحلال الزواج.
مادة ٩٦: في الأحوال التي يجوز فيها للزوج نفي نسب الولد يجب عليه أن يرفع دعوي في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الولادة إذا كان حاضرا وقتها أو من تاريخ علمه اليقيني بها.
مادة ٩٧: إذا توفي الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه، فلورثته الحق في نفي نسب الولد في خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضع يده هو أو وليه علي أعيان التركة، أو من تاريخ منازعته لهم في وضع يدهم عليها.
مادة ٩٨: تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة، فيكفي لإثباتها التمتع بصفة البنوة تمتعا مستمرا، وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة علي وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر، ومن هذه الوقائع أن الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذي يدعي بنوته له،
وأن هذا الوالد كان يعامله كابن له، وكان يقوم علي هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له في البيئة الاجتماعية وكان معترفا به من العائلة كأب، فإذا لم توجد شهادة ولا تمتع بصفة البنوة فيمكن إثبات شرعيتها بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.
 

أما الفصل الثاني فتناول ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين، واحتوي علي فرعين: الفرع الأول خاص بتصحيح النسب وشمل المواد التالية:
مادة ٩٩: يعتبر الولد شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلا للتزوج من بعضهما وإقرارهما أمام رجل الدين والمختص ببنوته إما قبل الزواج أو حين حصوله.
وفي هذه الحالة الأخيرة يثبت رجل الدين الذي يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.
مادة ١٠٠: يجوز تصحيح النسب علي الوجه المبين في المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية، وفي هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
مادة ١٠١: الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم، يكون لهم من الحق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.

وفي الفرع الثاني الخاص بالإقرار بالنسب والادعاء به، نص مشروع القانون علي:
مادة ١٠٢: إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان المقر في سن، بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
مادة ١٠٣: إذا ادعي ولد مجهول النسب بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
مادة ١٠٤: إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا علي الأب، والعكس صحيح.
مادة ١٠٥: إقرار أحد الزوجين في أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعي رزق به من شخص آخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.
مادة ١٠٦: يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفي ادعاء الولد بها.
مادة ١٠٧: يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم:
أولاً: في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلي زمن الحمل.
ثانياً: في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.
ثالثاً: في حالة وجود خطابات أو محررات أخري صادرة من الأب المدعي عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعاً: إذا كان الأب المدعي عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.
خامساً: إذا كان الأب المدعي عليه قد قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والداً له.

مادة ١٠٨: لا تقبل دعوي ثبوت الأبوة:
أولاً: إذا كانت الأم في أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلاً آخر.
ثانياً: إذا كان الأب المدعي عليه في أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل.
 

مادة ١٠٩: لا يملك رفع دعوي ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً، ويسقط حق الولد في رفع الدعوي بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.
المادة ١١٠: يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة، وعلي الذي يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذي وضعته، وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.

ويتناول مشروع القانون قضية «انحلال الزواج»، وذلك في المواد التالية:
مادة ١١١: ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين:
الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً علي النحو المبين بالقانون.
الثاني: التطليق.
علي أنه بالنسبة للزواج الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذي تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت.
أما الزواج الصحيح المقرر غير المكتمل فيجوز انحلاله بناء علي طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوي يوجب انحلاله.
مادة ١١٢: لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، ومع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق في الحالات الواردة في المواد «١١٣»، «١١٤»، «١١٥».
مادة ١١٣: يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلي الإلحاد، أو إلي دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر، كالسبتيين وشهود يهوه، والبهائيين والمرمون.
مادة ١١٤: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
مادة ١١٥: ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية:
١ـ هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة، كذلك مبيت الزوج مع أخري ليست من محارمه.
٢ـ ظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.
٣ـ وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
٤ـ تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزنا والفجور.
٥ـ إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
٦ـ الشذوذ الجنسي.

مادة ١١٦: لا تقبل دعوي التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوي أو أثناء نظرها.
مادة ١١٧: تنقضي دعوي التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائي فيها.
مادة ١١٨: يترتب علي التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر، ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صيرورة الحكم باتاً.
مادة ١١٩: تشهر أحكام التطليق وفقاً للإجراءات التي يصدرها قرار من وزير العدل.
ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، علي أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينية، يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به علي هامش شهر حكم التطليق.
مادة ١٢٠: يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر، وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها علي مطلقها حتي وفاتها أو زواجها، ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج.
مادة ١٢١: يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه في التطليق.
مادة ١٢٢: لا يؤثر حكم التطليق علي ما للأولاد من حقوق قبل والديهم.

وفي التفريق بين الزوجين نص مشروع القانون علي:
مادة ١٢٣: إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما المشتركة مستحيلة أو متعذرة لمثلهما، ولم تفلح المصالحة الكنسية، فيجوز الحكم بالتفريق بينهما، ويصدر الحكم بناء علي طلب الزوجين أو أحدهما، ويجوز أن يكون التفريق مؤبداً أو لحين زوال السبب المسوغ له.
وبالنسبة للزوجين كاثوليكي المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهما يجوز للطرف البريء أن يطلب التفريق، ولا تقبل دعوي التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا كان قد وقع بعلم الطرف البريء أو بتحريض منه.
مادة ١٢٤: يترتب علي الحكم النهائي بالتفريق وقف آثار الزواج دون الإخلال بالتزام كل من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الآخر، «مع بقاء الزواج قائماً».
ويجوز الحكم بالنفقة علي طلب أحد الزوجين إذا كان في حاجة إليها، ومع ذلك يجوز للزوج الذي صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الآخر العودة إلي الحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته.
مادة ١٢٥: إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزوج البريء، إلا إذا تعارض ذلك مع مصلحتهم.
مادة ١٢٦: إذا اتفق الزوجان علي إعادة الحياة الزوجية المشتركة زالت آثار الحكم بالتفريق وتسري الإجراءات المشار إليها في المادة «١١٩» علي الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين علي الاتفاقات الخاصة باستئناف الحياة الزوجية المشتركة.

وفي الجهاز نص مشروع القانون علي:
مادة ١٢٧: الجهاز هو ما تأتي به المرأة إلي بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبيها.
ويعتبر الجهاز ملك الزوجة فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وإذا اغتصب منه شيئاً حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته.
مادة ١٢٨: إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها علي متاع غير الجهاز الموضوع في مسكن الزوجية، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلي أن يقدم الزوج الدليل علي أنه له، وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً فهو للزوج، ما لم تقدم الزوجة الدليل علي أنه لها.
 

وفي قضية التبني نص مشورع القانون علي:
مادة ١٢٩: التبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة ١٣٠: يشترط في المتبني:
١ـ أن يكون قد تجاوز سن الأربعين.
٢ـ أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني.
٣ـ أن يكون حسن السمعة.

مادة ١٣١ ـ يجوز أن يكون المتبني ذكراً أو أنثي بالغاً أو قاصراً، ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبني بخمس عشرة سنة ميلادية علي الأقل.
مادة ١٣٢: لا يجوز أن يتبني الولد أكثر من شخص واحد، ما لم يكن التبني حاصلاً من زوجين.
مادة ١٣٣: لا يجوز التبني إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة علي المتبني.
مادة ١٣٤: إذ كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والده علي قيد الحياة فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين.

فإذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر علي إبداء رأيه فيكفي قبول الآخر، وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفي قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما، أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين علي إبداء رأيهما فيجب الحصول علي قبول وليه.
وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولداً غير شرعي لم يقر أحد ببنوته أو توفي والده أو أصبحا غير قادرين علي إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.

مادة ١٣٥: لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبني إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر علي إبداء رأيه.
مادة ١٣٦: يحصل التبني بعقد رسمي يحرره رجل الدين المختص بالجهة التي يقيم فيها راغب التبني، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً، قام والداه أو وليه مقامه.
مادة ١٣٧: يجب علي رجل الدين الذي حرر عقد التبني أن يرفعه إلي المحكمة التي يباشر عمله في دائرتها، للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون، وفي حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم طبقاً للقواعد العامة.

ويسجل الحكم النهائي القاضي بالتصديق علي التبني في دفتر يعد لذلك لدي الرئاسة الدينية لطائفة الطرفين.
مادة ١٣٨: يخول التبني الحق للمتبني أن يلقب بلقب المتبني، وذلك بإضافة اللقب إلي اسمه الأصلي.
مادة ١٣٩: التبني لا يخرج المتبني من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها، ومع ذلك يكون للمتبني وحده حق تأديب المتبني وتربيته وحق الموافقة علي زواجه إن كان قاصراً.
مادة ١٤٠: يجب علي المتبني نفقة المتبني إن كان فقيراً، كما أنه يجب علي المتبني نفقة المتبني الفقير.
ويبقي المتبني ملزماً بنفقة والديه الأصليين، ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبني.
مادة ١٤١: لا يرث المتبني في تركة المتبني بغير وصية منه.
مادة ١٤٢: كذلك لا يرث المتبني في تركة المتبني إلا بوصية.
واختتم مشروع القانون الذي وقع عليه رؤساء ممثلو الكنائس العامة بأحكام عامة شملت:
مادة ١٤٣: تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت المراسيم الدينية وفقاً لطقوسها.
ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته أو ديانته أثناء قيام الزوجية، وكذلك تسري هذه الأحكام علي المنازعات الخاصة بالطلاق والتطليق والانفصال وبطلان الزواج وانحلاله والتفريق بين الزوجين.

مادة ١٤٤: يجب علي المحكمة في دعاوي التطليق والتفريق ندب مكتب المصالحات بالكنيسة التي انعقد فيها الزواج وفقا لطقوسها والذي تحدده الرئاسة الدينية لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريراً بما انتهي إليه خلال الأجل الذي تحدده.
مادة ١٤٥: يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ١٤٦: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
 

This site was last updated 08/12/10