Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

قضايا الديانة

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
مسيحية تخلع زوجها المسلم

تأجيل قضايا الديانة لجلسة أول يوليو
الطعن بأحقية المسيحي المطلق في الزواج لجلسة 3 نوفمبر
ألأخبار 19/6/2007م السنة 56 العدد 17211 كتب صالح الصالحي: قررت المحكمة الإدارية العليا 'دائرة فحص الطعون' تأجيل قضايا الديانة لجلسة الاول من يوليو القادم لحين تقديم تقرير هيئة مفوضي الدولة. وكانت المحكمة قد نظرت امس 13 طعنا ضد حكم القضاء الاداري برفض تعديل خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي من مسلم إلي مسيحي واعتبرت المحكمة ان المسيحي الذي اسلم ويريد العودة إلي المسيحية مرة اخري مرتد.. وقد شهدت المحكمة امس جلسة لا تقل درجة حرارتها عن درجة حرارة الجو خارجها حيث نشبت مشادة بين دفاع الطاعنين وهما رمسيس النجار ونجيب جبرائيل المحامين وعبدالمجيد العناني المحامي والمنضم للحكومة عندما اكد ان حكم القضاء الاداري لم يميز بين فئة واخري وان الكنيسة حضرت الجلسة وان هناك مؤامرة علي الإسلام.. فاعترض دفاع الطاعنين علي هذا الكلام بشدة واكدا علي ان الحكم خالف الشريعة الإسلامية والقانون وأوضح ان الطاعنة دينا احمد معقود خطبتها علي مسيحي ومقرر ان تتزوج منه خلال ايام ويعرقل ذلك أنها مسلمة بالبطاقة الشخصية.. كما ان الحكم تدخل في الشريعة الإسلامية وان الدولة تفرض عقيدة علي فرض غير مؤمن بها واكد نجيب جبرائيل الذي حضر بصحبة عزيز مرقص كاهن بكنيسة العذراء المعلقة ان الحكم احرج الدولة امام المجتمع الدولي وبحث في مسألة العقيدة وهو مالا يجوز وأكدت هيئة قضايا الدولة ان الحكم التزم بالشريعة.. وأكد عبدالمجيد العناني ان الطاعنين دخلوا الاسلام بإرادتهم وأدركوا انه اتجاه واحد لا رجوع منه وان الردة عن الإسلام عقوبتها الاعدام وطلب رفض الطعون. كما قررت المحكمة احالة الطعن المقام من البابا شنودة ضد حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية المسيحي المطلق بحكم المحكمة في الزواج مرة ثانية وإلزام الكنيسة بمنحه تصريحا بذلك وذلك لدائرة الموضوع وحددت لنظره جلسة 3 نوفمبر المقبل.

*********************************************

مسيحيون هتفوا «تحيا المواطنة» بعد حكم الإدارية العليا قبول الطعن في قضية «المرتدين»
جريدة المصرى اليوم  ٣/٧/٢٠٠٧ م كتب شيماء القرنشاوي :
[تصوير-محمد عبد السلام اشتباك بين المحامين داخل قاعة المحكمة ]
هتف مواطنون مسيحيون قائلين «تحيا المواطنة»، داخل قاعة المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، بعد قرارها القبول شكلاً بالطعن المقام من أحد المسيحيين، الذين أشهروا إسلامهم، ثم عادوا للمسيحية، وأحالته لدائرة الموضوع، لنظره في جلسة أول سبتمبر المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً بعدم أحقية المواطنين العائدين للمسيحية في استخراج شهادات ميلاد وبطاقات رقم قومي مدون بها ديانتهم.
قبل بداية الجلسة شهدت قاعة المحكمة مشادة كلامية، بين الدكتور نجيب جبرائيل، محامي أحد الطاعنين المسيحيين، وأحد المحامين الذين حضروا الجلسة، بسبب تصريحات جبرائيل لإحدي القنوات الفضائية، حول مسار القضية، وتدخل أفراد أمن المحكمة لإنهاء المشادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين مصطفي حنفي وأحمد عبود وكمال منير، وبحضور المستشار عبدالقادر قنديل، مفوض الدولة من المحكمة الإدارية العليا. اعتبر المسيحيون، الذين حضروا الجلسة، الحكم تاريخياً، وأبدوا ثقتهم في الحصول علي حكم نهائي لصالحهم.

***********************************

 القضاء يتيح للعائدين للمسيحية استخراج بطاقة

ذكرت الجريدة الطيبية فى 8/7/2007م العدد 52

قضت المحكمة الإدارية العليا الإثنين الماضي بقبول الطعن المقدم من مجموعة من المسيحيين أسلموا ثم عادوا مرة أخرى لاعتناق المسيحية ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بعدم أحقيتهم في استخراج بطاقات شخصية وشهادات ميلاد مدون بها الديانة المسيحية بعد عودتهم إليها.
وبمجرد سماع الحكم حاولوا محاميو الإخوان الاعتداء على المحامين المسيحيين وعلى رأسهم المستشار نجيب جبرائيل.
وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز إصدار حكمها النهائي مطلع سبتمبر المقبل. ومعلوم في العرف القضائي أن قبول الطعن يعني ضمنا قبول المحكمة بمضمونه وهو ما جعل خبرا قانونيون يتوقعون أن يتمكن مسيحيون، ممن يطلق عليهم "العائدون"، من إثبات ديانتهم المسيحية التي عادوا إليها في الأوراق الرسمية بناء على الحكم النهائي المنتظر.
وفي تصريح قال نجيب جبرائيل المحامي ومقدم الطعن: إن هذا الحكم يعد "انتصارًا لمسيحيي مصر وللشريعة الإسلامية التي تعتمد مبدأ: لا إكراه في الدين".
من جانبه، قال ممدوح رمزي عضو هيئة الدفاع عن الـ42 مسيحيا: إن "الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع، بحسب نص الدستور، هي شريعة سمحة لا تُكره أحدًا على الدخول في الإسلام"
لا عقوبة بالقانون الوضعي
وأشار في الوقت نفسه إلى أن "القوانين الوضعية التي استندت إليها المحكمة لم تنص على عقوبة للمرتد عن دينه". واعتبر رمزي أيضا أن الحكم يعد "سدًّا لذرائع الفتنة بين المسلمين والمسحيين وتطبيقًا لمبدأ المواطنة".
كما طالب رمزي المشرع المصري بضرورة وضع قوانين تمنع "التلاعب بالأديان"، مشيرًا إلى أن بعض المصريين "يتحولون عن دينهم لأغراض شخصية، منها الزواج والحصول على فرص عمل أو أغراض أخرى؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى إثارة هذه الفتنة".
وتعود فصول القضية إلى أوائل العام الماضي عندما رفع 42 مسيحيا دعوى قضائية يطالبون فيها بتمكنهم من تغيير خانة الديانة ببطاقة الهوية الشخصية بناء على شهادة من مشيخة الأزهر تؤكد اعتناقهم الإسلام.
وبعد عدة شهور طالبوا بالعودة إلى ديانتهم الأصلية- المسيحية، إلا أن محكمة القضاء الإداري (درجة أولى) أصدرت حكمًا يوم 24 إبريل الماضي بعدم أحقية المرتد عن الإسلام باستخراج بطاقات شخصية مدون بها ديانته الجديدة؛ وهو ما دفع هيئة الدفاع برئاسة نجيب جبرائيل إلى تقديم طعن في الحكم.
ورأى جبرائيل أن حكم اليوم استند إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تضمن الرأي القانوني في الطعن، حيث انتهى التقرير إلى قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه.
وأوضح التقرير أنه إذا كان جمهور الفقهاء المسلمين قد أجمعوا على حد الردة عن الإسلام وهو القتل، إلا أنه وفقا للواقع العملي فإن القانون الوضعي في مصر لم يتناول أمر الردة بأي شيء من التنظيم، وبالتالي فإن الشخص المرتد يظل على قيد الحياة فيقوم بجميع التصرفات القانونية من زواج وطلاق وخلافه والتي تختلف أحكامه من ديانة إلى أخرى.
أشد الخطر على الإسلام
وأضاف التقرير أنه إذا ظل الشخص المرتد باسمه وديانته "الإسلام" وهو في حقيقته "مسيحي" فإن ذلك يكون أشد الخطر على الإسلام والمسلمين، ويلحق الضرر بجميع المتعاملين الذين لا يعرفون حقيقته؛ حيث إن الشخص يكون في حقيقته مسيحيا ويمارس طقوس وشعائر الديانة المسيحية، ويظل يتعامل باسمه وديانته "الإسلام" مع من لا يعرف حقيقته.
هذا الشخص يمكن أن يأخذ ذلك ستارًا لتحقيق أغراض غير شرعية تضر بالغير، ومنها أن يستعمل اسمه وديانته الثابتة في بطاقته الشخصية للزواج من مسلمة - بالخداع - وهي لا تعرف حقيقته، وهذا لا يجوز في الإسلام.
وعلى ذلك، يخلص التقرير إلى أنه "يتعين إثبات الديانة الحقيقية للمدعي (المسيحية) وكذا اسمه الحقيقي حتى يكون المتعامل معه على بصيرة من أمره، دون الوقوع في ثمة غلط في ذلك، كما أنه علاوة على ذلك فإن الدين الإسلامي يعلو ولا يعلى عليه ومن يدخل الدين الإسلامي فإن الدين يضيف إليه ويزيد من قدره وشأنه، أما من يدخل الدين الإسلامي وقلبه ليس مطمئنًا بالإيمان لغرض في نفسه أو آخر، ويلفظ الدين بعد ذلك فإن الدين الإسلامي يلفظه ويتبرأ منه".
واختتم التقرير بأنه "ترتيبًا على ما تقدم فإن امتناع جهة الإدارة عن إعطاء المدعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية والتي عاد إليها بعد الإسلام وبعد أن حصل على وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إنما يشكل قرارًا سلبيا غير قائم على سبب يبرره في الواقع
 
 

This site was last updated 04/28/11