Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

 المجلس العسكرى وقانون العبادة الموحد

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
مسلم يؤيد القانون الموحد
مادة معوقة لبناء الكنائس
مسيرة للقبط لمجلس الشعب
القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة
تعديلات حقوق الإنسان
د/جورجيت قلينى
مجلس الشعب وقانون العبادة الموحد
البابا والطوائف ومناقشة القانون
المجلس العسكرى وقانون العبادة الموحد
Untitled 4718
New Page 3133
New Page 3134
New Page 3135
New Page 3136

 

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(351)‏
ملاحظات‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏(2)‏
وطنى 19/6/2011م بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
استعنت‏ ‏فيما‏ ‏تناولته‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏حول‏ ‏المشروع‏ ‏المزمع‏ ‏إصداره‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بالمسودة‏ ‏المنسوبة‏ ‏لوزارة‏ ‏العدل‏ ‏والتي‏ ‏ورد‏ ‏عند‏ ‏نشرها‏ ‏أن‏ ‏الوزارة‏ ‏استعانت‏ ‏فيها‏ ‏بنموذج‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏...‏والآن‏ ‏يصدر‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏مرسوما‏ ‏بقانون‏ ‏بقواعد‏ ‏وشروط‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏هذا‏ ‏نصه‏:‏
المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة
مرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏رقم‏ ( ‏؟‏ ) ‏لسنة‏ 2011‏
بقواعد‏ ‏وشروط‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة
رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة
بعد‏ ‏الاطلاع‏ ‏علي‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 2011/2/13‏
وعلي‏ ‏المرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏رقم‏ ( 1 ) ‏لسنة‏2011‏
وعلي‏ ‏القرار‏ ‏بقانون‏ ‏رقم‏ (42) ‏لسنة‏1967 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏التفويض‏ ‏في‏ ‏الاختصاصات‏.‏
وعلي‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏رقم‏ (391) ‏لسنة‏ 2005‏
وعلي‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ (119) ‏لسنة‏ 2008 ‏بإصدار‏ ‏قانون‏ ‏البناء
وبعد‏ ‏موافقة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء
قرر‏ ‏المرسوم‏ ‏بالقانون‏ ‏الآتي‏ ‏نصه‏ ‏وقد‏ ‏أصدرناه
المادة‏ ‏الأولي‏:‏
يفوض‏ ‏المحافظون‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏محافظته‏ ‏في‏ ‏مباشرة‏ ‏الاختصاص‏ ‏بالترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏هدمها‏ ‏أو‏ ‏إحلالها‏ ‏أو‏ ‏تجديدها‏ ‏أو‏ ‏بإجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏لها‏ ‏أو‏ ‏توسيعها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يبت‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التخطيط‏ ‏والتنظيم‏ ‏وفقا‏ ‏للاشتراطات‏ ‏البنائية‏ ‏وقت‏ ‏الترخيص‏ ‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏التقدم‏ ‏بالطلب‏, ‏ويعتبر‏ ‏فوات‏ ‏المدة‏ ‏المذكورة‏ ‏دون‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏بمثابة‏ ‏موافقة‏ ‏عليه‏, ‏ولايجوز‏ ‏رفض‏ ‏الطلب‏ ‏إلا‏ ‏بقرار‏ ‏مسبب‏.‏
المادة‏ ‏الثانية‏:‏
يجب‏ ‏علي‏ ‏المحافظين‏ ‏عند‏ ‏إصدار‏ ‏الترخيص‏ ‏بالبناء‏ ‏لدور‏ ‏حديثة‏ ‏للعبادة‏ ‏مراعاة‏ ‏الشروط‏ ‏الآتية‏:‏
‏(1) ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏طلب‏ ‏البناء‏ ‏مشفوعا‏ ‏بموافقة‏ ‏وزارة‏ ‏الأوقاف‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏مسئولي‏ ‏الطائفة‏ ‏الدينية‏ ‏المختصة‏ ‏والمعترف‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏.‏
‏(2) ‏أن‏ ‏يتناسب‏ ‏عدد‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لكل‏ ‏ديانة‏ ‏من‏ ‏الديانات‏ ‏المعترف‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏قسم‏ ‏أو‏ ‏مركز‏ ‏داخل‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏مع‏ ‏عدد‏ ‏وكثافة‏ ‏السكان‏ ‏المقيمين‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏القسم‏ ‏أو‏ ‏المركز‏ ‏لتلك‏ ‏المحافظة‏ ‏والمنتمين‏ ‏للديانة‏ ‏المطلوب‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏فيه‏ ‏وبما‏ ‏يفي‏ ‏بحاجتهم‏ ‏الفعلية‏ ‏لممارسة‏ ‏شعائرهم‏ ‏الدينية‏.‏
‏(3) ‏ألا‏ ‏تقل‏ ‏المسافة‏ ‏بين‏ ‏المكان‏ ‏المطلوب‏ ‏بناء‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏ ‏فيه‏ ‏وبين‏ ‏أقرب‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏مماثلة‏ ‏وقائمة‏ ‏بالفعل‏ ‏عن‏ ‏ألف‏ ‏متر‏.‏
‏(4) ‏ألا‏ ‏يتم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏زراعية‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الضرورة‏ ‏القصوي‏, ‏وبعد‏ ‏موافقة‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏واستصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏ومجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏علي‏ ‏تبوير‏ ‏الأرض‏ ‏الزراعية‏ ‏المخصصة‏ ‏لأرض‏ ‏وبناء‏ ‏الدور‏ ‏المطلوبة‏.‏
‏(5) ‏ألا‏ ‏يتم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏متنازع‏ ‏علي‏ ‏ملكيتها‏.‏
‏(6) ‏ألا‏ ‏تقل‏ ‏مساحة‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏عن‏ ‏ألف‏ ‏متر‏ ‏مربع‏ ‏ويشترط‏ ‏كذلك‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏أرضي‏ ‏فيها‏ ‏يخصص‏ ‏لمزاولة‏ ‏أنشطة‏ ‏خدمية‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏ومحل‏ ‏إقامة‏ ‏لمقيمي‏ ‏الشعائر‏.‏
‏(7) ‏يحظر‏ ‏إقامة‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏تحت‏ ‏العمارات‏ ‏السكنية‏ ‏أو‏ ‏فوقها‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏شواطئ‏ ‏النيل‏ ‏أو‏ ‏الترع‏ ‏أو‏ ‏بالمناطق‏ ‏الأثرية‏ ‏أو‏ ‏التاريخية‏ ‏أو‏ ‏بأي‏ ‏مناطق‏ ‏أخري‏ ‏محظور‏ ‏البناء‏ ‏فيها‏ ‏وفقا‏ ‏لقانون‏ ‏البناء‏ ‏رقم‏ (119) ‏لسنة‏ 2008.‏
المادة‏ ‏الثالثة‏:‏
يلتزم‏ ‏المحافظون‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏اختصاصه‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏من‏ ‏نشر‏ ‏هذا‏ ‏المرسوم‏ ‏بإصدار‏ ‏القرارات‏ ‏الإدارية‏ ‏المنظمة‏ ‏لكيفية‏ ‏تلقي‏ ‏طلبات‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏ ‏أو‏ ‏توسعتها‏ ‏أو‏ ‏إحلالها‏ ‏وتجديدها‏, ‏والإجراءات‏ ‏اللازمة‏ ‏لفحصها‏.‏
المادة‏ ‏الرابعة‏:‏
تقدم‏ ‏طلبات‏ ‏ترميم‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏أو‏ ‏توسعة‏ ‏أو‏ ‏إحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏تعديلها‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏المشرفة‏ ‏علي‏ ‏الدور‏ ‏أو‏ ‏مسئولي‏ ‏الطائفة‏ ‏الدينية‏ ‏المختصة‏ ‏حسب‏ ‏الأحوال‏ ‏إلي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التنظيم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏.‏
المادة‏ ‏الخامسة‏:‏
مع‏ ‏عدم‏ ‏الإخلال‏ ‏بأي‏ ‏عقوبة‏ ‏أشد‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏قانون‏ ‏آخر‏, ‏يعاقب‏ ‏بالحبس‏ ‏مدة‏ ‏لاتقل‏ ‏عن‏ ‏سنتين‏ ‏ولاتجاوز‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏وبغرامة‏ ‏لاتقل‏ ‏عن‏ ‏مائة‏ ‏ألف‏ ‏جنية‏ ‏ولاتجاوز‏ ‏ثلاثمائة‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏أقام‏ ‏أو‏ ‏هدم‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏أو‏ ‏أجري‏ ‏تعديلا‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏جددها‏ ‏أو‏ ‏وسعها‏ ‏أو‏ ‏رممها‏ ‏بالمخالفة‏ ‏لأحكام‏ ‏هذا‏ ‏المرسوم‏ ‏بقانون‏.‏
المادة‏ ‏السادسة‏:‏
يلغي‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ (391) ‏لسنة‏ 2005 ‏كما‏ ‏يلغي‏ ‏كل‏ ‏حكم‏ ‏يخالف‏ ‏أحكام‏ ‏هذا‏ ‏المرسوم‏ ‏بقانون‏.‏
المادة‏ ‏السابعة‏:‏
ينشر‏ ‏هذا‏ ‏المرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏وتكون‏ ‏له‏ ‏قوة‏ ‏القانون‏ ‏ويعمل‏ ‏به‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏نشره‏.‏
المشير‏/‏حسين‏ ‏طنطاوي
رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة
‏000‏ولنا‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏نرجو‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏استيفاؤها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏:‏
‏00‏الملاحظة‏ ‏الأولي‏ ‏تخص‏ ‏مسار‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏القائمة‏ ‏بالفعل‏ ‏دون‏ ‏تراخيص‏ ‏رسمية‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تعرضت‏ ‏له‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏, ‏لأن‏ ‏هذه‏ ‏الدور‏ ‏نتاج‏ ‏أوضاع‏ ‏مختلة‏ ‏ويتحتم‏ ‏منحها‏ ‏الشرعية‏ ‏لإمكان‏ ‏إدخالها‏ ‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بأعمال‏ ‏الترميم‏ ‏والتدعيم‏ ‏والتوسعة‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الأعمال‏ ‏اللازمة‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏القائمة‏ ‏بالفعل‏.‏
‏00‏الملاحظة‏ ‏الثانية‏ ‏تخص‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏- ‏الفقرة‏(2) ‏من‏ ‏القانون‏ ‏حول‏ ‏تناسب‏ ‏عدد‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏مع‏ ‏كثافة‏ ‏السكان‏, ‏حيث‏ ‏يتوجب‏ ‏علي‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏أن‏ ‏تتناول‏ ‏كيفية‏ ‏تطبيق‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏عمليا‏ ‏بالأرقام‏ ‏الموثقة‏ ‏إحصائيا‏-‏علما‏ ‏بأن‏ ‏الأرقام‏ ‏الخاصة‏ ‏بتعداد‏ ‏أتباع‏ ‏كل‏ ‏ديانة‏ ‏أو‏ ‏طائفة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ماتزال‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏غير‏ ‏المعلنة‏ ‏والتي‏ ‏يكتنفها‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الغموض‏, ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏يقع‏ ‏عبء‏ ‏تأسيس‏ ‏القاعدة‏ ‏المعلوماتية‏ ‏والرقمية‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏الاحتكام‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏علي‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏وأجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏المعنية‏.‏
‏00‏الملاحظة‏ ‏الثالثة‏ ‏تخص‏ ‏مسار‏ ‏التظلم‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏الرفض‏- ‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏مسببة‏- ‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏تشريع‏ ‏مدني‏ ‏لايحق‏ ‏للمواطن‏ ‏أن‏ ‏يتضرر‏ ‏أو‏ ‏يتظلم‏ ‏منه‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏, ‏وقد‏ ‏ذكرت‏ ‏في‏ ‏المقال‏ ‏السابق‏ ‏أن‏ ‏المشروع‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏صاحب‏ ‏الطلب‏ ‏في‏ ‏اللجوء‏ ‏للقضاء‏ ‏للتظلم‏ ‏من‏ ‏قرار‏ ‏الرفض‏, ‏والمرجو‏ ‏أن‏ ‏تعني‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏باستيفاء‏ ‏ذلك‏.‏

ملاحظات‮ ‬على‮ ‬القانون‮ ‬الموحد‮ ‬لبناء‮ ‬دور‮ العبادة الموحد (1)‏
وطنى 12
June 2011 يوسف سيدهم - وطنى
يصدر أخيراً القانون الموحد لبناء دور العبادة بعد ست سنوات عجاف قضاها مشروع هذا القانون حبيس ثلاجة تجميد القوانين بمجلس الشعب المصرى...وإذ جاء وقت الاحتفال بصدور القانون بعد كل ذلك العسر الذى حفل بسجل مؤسف من تجاهل السلطة التشريعية له، فلايمكن أن ننسى الفارس الشجاع الذى بادر عام 2005 بتقديم هذا المشروع لمجلس الشعب وهو المستشار محمد جويلى رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس والذى أطلق الشرارة الأولى نحو تحقيق المساواة الكاملة بين سائر دور العبادة، ثم تلاه فى عام 2007-عقب الأحداث الطائفية فى قرية بمها بالعياط-تكرار التقدم بالمشروع ذاته لكن عن طريق مجموعة النواب الأربعة بالمجلس: الأستاذ سيد رستم، الدكتورة ابتسام حبيب، الأستاذ يس عليوة، الدكتور مصطفى الهوارى...وأعقب ذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان فى يونية من نفس العام بتقديم مشروعه الخاص للقانون وهو المشروع الذى‮ ‬جاء‮ ‬أكثر‮ ‬تفصيلا‮ ‬وحفل‮ ‬يبنود‮ ‬رسمت‮ ‬المسار‮ ‬التنفيذى‮ ‬له‮.
الآن، وبعد ثورة 25يناير، وبعد الكثير من محاولات اختطاف الثورة من جانب المتطرفين والسلفيين التى استهدفت الأقباط وكنائسهم بالاعتداءات والإرهاب والترويع والتدمير والحرق والسلب والنهب، وبعد فترة تقاعس غريبة من جانب السلطة المدنية والأمنية عن حماية الأقباط وإعمال القانون ضد منتهكيه...أدركت السلطة أخيراً حتمية إصدار التشريعات التى تكفل المساواة الكاملة بين المصريين فيما يخص دور عبادتهم، بالإضافة إلى التشريعات التى تجرم التمييز بينهم...وأعلنت الأسبوع الماضى المسودة الخاصة بمشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة والتى‮ ‬لنا‮ ‬عليها‮ ‬ملاحظات‮ ‬ثلاث‮:‬
٠٠لم يتطرق المشروع إلى دور العبادة القائمة بالفعل والتى لا تمتلك شرعية القرارات الرسمية بإقامتها- وأخص فى هذا الصدد رصيداً متراكما من الكنائس التى بنيت بدون تراخيص-إما يأسا من مجئ الموافقات الأمنية أو نتيجة تعنت ومماطلة الأجهزة الرسمية أو فى ظل الظاهرة المرضية التى كان فيها الأمن يوافق على بناء مبنى خدمات دون الكنيسة ويعطى موافقات شفوية للقائمين عليها بإقامة الشعائر الدينية بدون تراخيص تعترف بالكنيسة...جميع هذه الحالات منتشرة ومعروفة جيداً لدى الأجهزة المحلية والأمنية التى تراقبها جيداً وتعين الحراسات اللازمة‮ ‬عليها،‮ ‬ولا‮ ‬يستقيم‮ ‬بعد‮ ‬صدور‮ ‬القانون‮ ‬أن‮ ‬تعامل‮ ‬مثل‮ ‬الأبناء‮ ‬غير‮ ‬الشرعيين،‮ ‬بل‮ ‬يجب‮ ‬أن‮ ‬تحدد‮ ‬اللائحة‮ ‬التنفيذية‮ -‬سبل‮ ‬تقنين‮ ‬أوضاع‮ ‬دور‮ ‬العبادة‮ ‬القائمة‮ ‬غير‮ ‬المرخصة‮.‬
٠٠تضمن مشروع المجلس القومى لحقوق الإنسان مادة تنص على وجوب اعتماد الرئاسة الدينية لمشروع التصميم الهندسى لدار العبادة الجديدة المطلوب ترخيصها، وإذ أتفهم القصد من وراء هذه المادة وهو التحقق من استيفاء المشروع للاحتياجات الوظيفية والمعايير الدينية المطلوبة لضمان‮ ‬أداء‮ ‬دوره‮ ‬على‮ ‬أكمل‮ ‬وجه،‮ ‬وحتى‮ ‬لا‮ ‬تعترض‮ ‬عليه‮ ‬الرئاسة‮ ‬الدينية‮ ‬بعد‮ ‬الترخيص‮ ‬ببنائه،‮ ‬أرى‮ ‬أنه‮ ‬من‮ ‬المناسب‮ ‬شمول‮ ‬القانون‮ ‬مادة‮ ‬تلبى‮ ‬هذا‮ ‬النص‮.‬
٠٠الفقرة الأخيرة من مشروع القانون والتى تنص على»...عرض أى قرار، بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص«أتصور أنها وضعت حماية لصاحب الطلب من أى تعنت من جهة الإدارة أدى إلى رفض طلبه، ومع تقديرى لهذا الموقف إلا أنه لا يستقيم الاكتفاء بهذا النص دون النص على حق صاحب الطلب فى اللجوء للقضاء للتظلم من قرار الرفض، وتجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى أن مشروع المجلس القومى لحقوق الإنسان نص على تكون محكمة القضاء الإدارة الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها هى جهة الفصل فى أى نزاع حول إنشاء أو ترميم دار عبادة...ذلك لأن القضاء يجب أن يظل وحده جهة الفصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية مع الحرص على عدم الانزلاق نحو العودة إلى أية سلطات متروكة للسلطة الأمنية أو لرئيس الجمهورية.

This site was last updated 06/20/11