Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

المحاكم المصرية وجواز إقامة الشعائر الدينية

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
نسخه السجل الحاكمى
الميثاق الوطنى 1967
جواز إقامة الشعائر الدينية المسيحية
إقامة الشعائر الدينية بدون ترخيص
الخط الهمايونى
الخانكة وتقرير جمال العطيفى
مراجع قسم قوانين الشريعة الإسلامية
Untitled 4429
Untitled 4430
Untitled 4431

 

الفصل الرابع

المحاكم المصرية وجواز إقامة الشعائر الدينية


محكمة سمالوط الوطنية
محكمة سمالوط الوطنية تحكم بجواز إقامة الشعائر الدينية من صلاة ووعظ وتعليم وإرشاد بمحل سكن القس ( أى بمنزلة )
محكمة سمالوط الوطنية
بإسم الأمة
أصدرت محكمة سمالوط الوطنية بجلستها المنعقدة فى يوم 13/3/1954 تحت رئاسة حضرة الأستاذ منير عبد المجيد عضو النيابة وبشرى غبريال الكاتب – أصدرت الحكم التالى بيانه فى قضية النيابة العمومية رقم 2677م سنة 1953
ضد
1) وديع عطالله ميخائيل ( قسيس رسولى للمعصرة)
2) عطية بباوى ( من أبناء سمالوط)
3) لبيب خليل ( فلاح بالمعصرة)
4) شاكر رزق الله ( فلاح بالمعصرة )
5) عوض أبادير ( فلاح بالمعصرة)
6) نصيف رزق الله ( فلاح بالمعصرة)
7) سيد سعيد حنين (ترزى بالطيبة)
8) صابر فهيم ( فلاح بالطيبة)
لأنه فى شهر أغسطس سنة 1953 بدائرة سمالوط حصل منهم فى الليل لغط ما يكدر راحة الإسكان طلبت عقابهم طبقاً للمادة 38/1ع
المحكمة
من حيث ان المتهمين ما عدا الخامس أعلنوا قانوناً ولم يحضروا ويجوز الحكم فى غيبتهم عملاً بالمادة 328ج وحيث أن وقائع الدعوى تخلى حسب ما يأتى من الإطلاع وعلى الأوراق فى أن أحمد إبراهيم أحمد أبلغ بتاريخ 24م8/1953 يأن قساً بجواره إعتاد أن يتردد عليه بعض الأشخاص يحدثون ضوضاء ويقومون بأعمال الشعوذة وأضاف عند سؤاله بمحضر ضبط الواقعة أنه يطلب منعهم من الأعمال التى يقومون بها .
وحيث أنه بسؤال القسيس وديع عطالله ميخائيل قرر إنه انشأ جمعية للصلاة والترنيم فى هذا المسكن .
وحيث أنه بسؤال سعد برسوم باهور قرر أن القس إعتاد الصلاة ومن يحضر معه طوال الليل وبصوت مرتفع مما يترتب عليه إقلاق راحته.
ومن حيث أنه بسؤال من إستجوب بتحقيقات البوليس بأنهم أعدوا هذا المكان للصلاة فيه.
وحيث أن النيابة العمومية نسبت غلى المتهمين أنهم احدثوا لغطاً مما يكدر راحة السكان وطلبت معاقبتهم بالمادة 38ع من قانون المرافعات هو الذى يحدث فى غير احوال العبادة والصلاة كمن إعتادوا تلاوة القرآن بصوت مسموع وإلقاء الشعائر الدينية بين جماعة من الناس
وحيث أنه لما تقدم ترى المحكمة أن التهمة على غير أساس ويتعين الحكم ببراءة المتهمين من ما هو منسوب غليهم عملاً بالمادة 304ج لهذه الأسباب.
حكمت المحكمة حضورياً للخامس وغيابياً لباقى المتهمين من ما هو منسوب إليهم عملاً بالمادة 1304ج
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً للخامس وغيابياً لباقى المتهمين ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم بلا مصاريف .
الكاتب القاضى
إمضاء إمضاء
الفصل الخامس

فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمجلس الدولة

مذكرة بشأن مدى خضوع دور العبادة والكنائس لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956
فى شأن المحال العامة والمعدل بقانون رقم 170 لسنة 1957
1- نصت المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1956
فى شأن المحال العامة والمعدل بقانون رقم 170 لسنة 1957 إلى أن
أ‌- النوع الأول ويشمل المطاعم والمقاهى والمحال لبيع الماكولات والمشروبات
ب‌- النوع الثانى : الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة والمحال المعدة لإيواء الجمهور ويتبين من هذا التعرض عدم إنطباقها على دور العبادة أو الكنائس فهى لا تدخل فى أحد النوعين المشار إليهما فى النصوص السابقة فهى لا تخضع اياً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه فقد صدرت فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لوزارة الإسكان والمواقع بجلستها المنعقدة فى 23 مارس سنة 1960 وكررتها فتاوى إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإسكان والمواقع التابعة حيث غستقر الرأى على أن المقصود بالمحال العامة بنوعيها فى مفهوم القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة انها المحال التى يقيمها الأفراد او الهيئات أو الشركات الخاصة بقصد الإستغلال والربح وهى تقدم للجمهور مقابل اداء ثمن الطعام والشراب أو أجرة المبيت .
الفصل السادس
محكمة طما

الجنحة المقدمة تحت رقم 2817 لسنة 1967
التهمة : إتهمت النيابة القس عوض غبراهيم عوض راعى كنيسة الملاك بساحل طما 4م4م1967 بأنه ادار محلاً عاماً لا تتوافر فيه الإشتراطات المقررة .
الدفاع : عدم إنطباق أحكام القانونين 371 لسنة 1956 و 170 لسنة 1957 لأن المحال الخاصة يقصد بها :
ب‌- المطاعم والمقاهى أو ما يماثلها والمعدة لبيع الأطعمة والمشروبات بقصد تناولها فى هذه المحال .
ت‌- الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما شابه ذلك لإيواء الجمهور .
والقصد من هذه المحال العامة هو الإستغلال والربح زأداء ثمن الطعام والشراب واجرة المبيت وواضح أن دور العبادة بأنواعها لا تتدرج تحت أى من نوعى المحال العامة إلا نفى الذكر ويكمن الهبوط بمستوى عبادة الله سبحانه وتعالى إلى مستوى مرتبة المقاهى والمطاعم والفنادق .
الدعامة الثانية هى :
إستكمالاً للدفاع اشرح كل ما يمس دور العبادة تأتى إلى أحكام الخط الهمايونى الصادر سنة 1856 والفرمان الصادر سنة 14/ 11/ 1874 ان إشتراط ترخيص دور العبادة على نحو ما ورد فى الخط الهمايونى1856 والفرمان آنفى الذكر لا يجوز أن يتخذ الذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها دون إنشاء هذا الدور مما لا يتفق مع حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية ( بل أريد به أن يارعى به فى إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية العبادة وغقامة الشعائر الدينية ( بل أريد ان يراعى به فى إنشاء هذه الدور الشروط اللازمة التى تكمل أن تكون هذه الدور قائمة فى بيوت محترمة تتفق مع وقار وطهارة الشعائر الدينية ..) إن هذه الأقوال منقولة حرفياًُ من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة فى القضية المقيدة بجدولها العمومى تحت رقم 528 لسنة 5 قضائية .
جلسة 16/12/1952
وجاء فى هذا ما نصة :
( حيث أنه من اليوم الثانى وهو تحويل الملك الخاص إلى كنيسة عامة فإن الدستور فى مادته الثالثة عشر قد نص على أن تحمى الدولة حرية القيام بالشعائر الدينية طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على ألا تخل بالنظام العام ولا تنافى الآداب)
وجاء أيضاً :
قضى دستور الدولة لسنة 1923 وصرحت الدساتير المتعاقبة على حرية الإعتقاد وحماية الدولة بحرمة القيام بشعائر الأديان وجاء الميثاق الوطنى سنة 1962 يؤيد لما سبق أن نصت عليه الدساتير المتعاقبة وعدم تعطيل الشعائر الدينية لمنافاة ذلك لحرية العقيدة وحرية العبادة .
وفى حالات مماثلة حكم بالبراءة فى :
12- الجنحة المقيدة فى جنح الأزبكية تحت رقم 1718 لسنة 1961
13- محكمة سمالوط فى القضية رقم 2677 لسنة 1952
14- وقررت نيابة طما فى واقعة مماثلة بحفظ الأوراق قطعاً لعدم الجناية فى الجنحة رقم 1009 لسنة 58 وقد تأثر هذا القرار من النيابة الكلية وقد جاءت أسباب القرار ما يأتى :
( وحيث أنه عرف أن المكان الذى اقيمت فيه الشعائر الدينية بأنه كنيسة وذلك لأمد طويل ما يقرب الأربع سنوات فإنه يتعين بالتالى التعرض لكيفية إنشائها ووجود الترخيص لها خاصة وانها تابعة للكنيسة الإنجيلية المصرح بإنشائها والتى ينص قانونها الصادر فى عام 1902 على أن المجلس الملى الإنجيلى طبقاً للمادة رقم 2 تكون أى كنيسة تابعة له فلا يوجد ما يمنع لإقامة الشعائر الطائفية ما دامت فى حدود القانون ... )
الأمر العالى الخاص بالمجلس الملى الإنجيلى سنى 1902

صدر أمراً عالياً فى مارس 1902 بعد صدور الخط الهمايونى جاء فى مادته الأولى ما نصه ( بخصوص المجلس الملى الإنجيلى)
يخفض المجلس العمومى بمنح كنيسة إنجيلية لكل هيئة دينية مكونه لكنيسة إنجيلية بالمعنى الوارد فى المادة الأولى ومؤلفة من أعضاء منتسبين يكون البعض منهم وطنيين.

قانون الجمعيات

وأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 والقوانين السابقة له والخاصة بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة فى الفقرة الخامسة مثل قانون 49 لسنة 1945
جاء فيه أن الجمعية جماعة مكونة من عدة أشخاص لغرض الحصول على ربح مادى . وتبين ان الكنائس والبطريركات والأديرة لا تعتبر ضمن هذه الجمعيات أو المؤسسات فإن الجمعية أو المؤسسة تقوم بغرض من أغراض البر عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية وعلى أن تقوم بخدمة إنسانية إجتماعية دينية .
فهل الكنائس تقوم بعمل إنسانى دنيوى ؟ لا نظن – وإنما هو الخدمة الروحية والفرق هو الفرق بين الروح والجسد .
إذا قانون 384 لسنة 1956 لا ينطبق بالتالى على الكنائس بل ينطبق على الجمعيات والمؤسسات ولذلك :
10- لا نطالب الكنائس بإشهار نظامها .
11- لا يطلب حل الكنائس وإلغائها عن طريق المحكمة.
12- لا تطالب الكنائس بمجلس إدارة .
13- لا يتصرف فيها أى غنسان بمفردة : بل الفرد يقوم بإعدادها وتصبح بعد ذلك ملكاً للشعب ولا يجوز التصرف فيها .
وبناء عليه حكمت محكمة طما الجزئية بتاريخ 27/ 4/ 1968

This site was last updated 05/27/11