Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

ا

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
حد الزنا
حد السرقة
حد الردة
العقوبات فى الشريعة الإسلامية
الله يهدم الكنائس
Untitled 3057

 

كتاب الحدود



باب حدّ السرقة



عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تُقطع يد سارق ٍإلا في ربع دينار ٍفصاعدا ً " متفق عليه واللفظ لمسلم ،وفي لفظ ٍلأحمد " أقطعوا في ربع دينار ٍولاتقطعوا فيما هو أدنى من ذلك "


وعن أبن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم . متفق ٍعليه .

المِجَن : هو أسم ما يُستجنّ به ،أي يستتر به .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقطع يده ،ويسرق الحبل فتُقطع يده " متفق ٍعليه .


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" أتشفع في حدّ ٍمن حدود الله ! ،ثم قام فخطب فقال :" أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد " متفق ٍعليه ،واللفظ لمسلم ،وقوله من وجه آخر عن عائشة قالت : كانت إمرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها "


وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ليس على خائن ٍولامختلس ٍ ولاُمنتهب ٍقطع " رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وأبن حبان .


وعن رافع بن خُديج رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لاقطع في ثمر ٍولا كَثَر " رواه المذكورون وصححه أيضاً الترمذي وأبن حبان .

الثمر : جمّار النخل ، الكَثُر: شحمه الذي في وسط النخله .


وعن أبي أميّة المخزومي رضي الله عنه قال : اُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلصّ ٍقد أعترف إعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ما اُخالك سرقت ؟ قال : بلى ،فأعاد عليه مرتين او ثلاثاً ،فأمر به فقُطع وجيء به ِفقال : أستغفرِالله وتب إليه ! فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ،فقال :" اللهم تُبّ عليه " ثلاثاً . أخرجه ابو داود واللفظ له ،وأحمد والنسائي ورجاله ثقات ،وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه :" أذهبوا به ِفأقطعوه ثمّ أحسموه " واخرجه البزّار أيضاً وقال لابأس بإسناده .

أقطعوه ثم أحسموه : أي أقطعوا يده ثم أكووها لينقطع الدم .


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سُئل التمر المعلّق فقال :" من أصاب بفيه ِمن ذي حاجة ٍغير مُتخذ خُبنة فلا شيء عليه ،ومن خرج بشيءٍ منه فعليه الغرامة والعقوبة،ومن خرج بشيء ٍ منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع " أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .

الخبنة : هي معطف الإزار وطرف الثوب أي لايأخذ منه في ثوبه ، الجرين : موضع تجفيف التمر .


وعن صفوان بن أميّه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لمّا أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه :" هلاّ كان ذلك قبل أن تأتيني به ! " أخرجه أحمد والأربعة وصححه أبن الجارود والحاكم .



في حد السرقة :

تعريفها : السرقة أخذ المال المحروز على وجه الإختفاء كأن يدخل أحد دكانا

و منزلا فيأخد منه ثيابا أو حبا ، أو ذهبا و نحو ذلك .


حكمها : السرقة كبيرة من الكبائر ، حرمها الله تعالى بقوله :

( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم ) . و لعن رسول الله

صلى الله عليه و سلم مرتكبها فقال : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) و نفى عن صاحبها الإيمان

حين فعلها ، فقال صلى الله عليه و سلم : ( لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن ) و قال صلى الله عليه و

سلم في بيان انها حد من حدود الله ، يقام على كل واحد : ( و الذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) .

بما تثبت السرقة ؟ تثبت السرقة بأحد أمرين : إما باعتراف السارق الصريح بأنه سرق اعترافا لم يلجأ إليه

إلجاء بضرب أو تهديد . و إما بشهادة عدلين ، يشهدان أنه سرق .

و إن رجع في اعترافه فلا تقطع يده ، و إنما عليه ضمان المسروق فقط ، إذ قد يستحب أن يلقن الإنكار تلقينا

حفاظا على يد المسلم ، لقوله صلى الله عليه و سلم : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ) سبحان الله كم

استوقفني هذا الحديث ، الحمد لله على نعمة الإسلام

شروط القطع : يشترط في وجوب القطع توفر الشروط التالية :

- أن يكون السارق مكلفا ، عاقلا ، بالغا ، لحديث : رفع القلم عن ثلاث . و من بينهم المجنون و الصبي .

- أن لا يكون السارق والدا لصاحب المال المسروق ، و لا ولدا له ، و لا زوجا او زوجة ، لما لكل منهما

على الاخر من حقوق في ماله .

- أن لا يكون للسارق شبهة ملك في المال المسروق بأي أوجه السبه كمن سرق رهنه من المرتهن عنده ،

أو أجرته من المستأجر عنده .

- أن يكون المسروق مالا مباحا لا خمرا ، أو مزمارا مثلا ، و أن يكون بالغا ربع دينار في القيمة ، لقوله

صلى الله عليه و سلم : ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا )

-أن يكون المال المسروق في حرز كدار ، أو دكان ، أو حظيرة ، أو صندوق و نحو ذلك مما يعتبر حرزا .

-أن لا يؤخذ المال على وجه الخلسة و هي أن يخطف الشيء من بين يدي صاحبه و يفر به هاربا .

أو الغصب و هو الاخد على وجه الغلبة و القهر ، و لا على وجه الانتهاب و هو الاخذ على وجه الغنيمة ،

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع )

ما يجب على السارق : ، يجب على السارق بعد إدانته حقان :

-- ضمان ' المال المسروق إن كان بيده ، أو كان موسرا ، و إن تلف المال المسروق

فهو في ذمته لمن سرقه منه .

' اختلف في السارق تقطع يده ، فهل عليه ضمان المال المسروق ؟ فقال أحمد و الشافعي

بالضمان ، و قال مالك : يضمن الموسر دون المعسر ، و قال أبو حنيفة : لا ضمان عليه ، لقول الرسول صلى

الله عليه و سلم : ( أنا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه ) . غير أن الحديث ضعيف .

-- القطع ، كحق لله تعالى ، إذ الحدود محارم الله تعالى . و إذا لم يجب القطع لعدم توفر الشروط ، فضمان

المال لازم لصاحبه قليلا كان أو كثيرا و سواء كان السارق موسرا أو معسرا .

كيفية القطع : أن تقطع كف السارق من مفصل الكف ، لقراءة ابن مسعود : (

فاقطعوا أيمانهما )

ثم تحسم بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق قينقطع الدم . و يستحب أن تعلق فترة في عنق السارق للعبرة . '

' لما روى الترمذي و غيره بسند ضعيف : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر

بيد سارق فقطعت ، ثم أمر بها فعلقت في عنقه )

ما لا قطع فيه : لا يجوز القطع في سرقة مال غير محروز ، و لا في مال لا تبلغ قيمته ربع دينار ، و لا في ثمر في شجر ،

أو في تمر من نخل ، و إنما يضاعف عليه ثمن الثمر إذا اتخد منه خبنة ، و يؤدب بالضرب .

و اما ما يأكله في بطنه فليس عليه فيه شيء ، لقوله صلى الله عليه و سلم و قد سئل عن الحريسة التي تؤخد من

مراتعها قال : ( فيها ثمنها مرتين ، و ضرب نكال ، و ما أخد من عطنه ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن )
و قيل يا رسول الله فالثمار و ما أخد منها في أكمامها ؟ قال :

( من اخذ بفمه و لم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ، و ما احتمل فعليه ثمنه مرتين و ضرب نكال ،

و من أخذ من اجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن )

الحريسة : الشاة تؤخد من موضع الرعي كالغابات و الجبال و ما إليها ، من اماكن رعي الحيوانات

العطن : موضع بروك الإبل ، و هو المراح للغنم ، و المراد به : مكان إيراء الإبل و الغنم و البقر

المجن : الترس أو ما وقى من السلاح

الجرن و الجمع أجران : و هو موضع تجفيف الثمر

[ تنبيهات ]

إذا عفا صاحب المال عن السارق و لم يرفعه إلى السلطان فلا قطع ، و إن رفعه إليه وجب القطع و لم تنفعه شفاعة

أحد بعد ذلك ، لقوله صلى الله عليه و سلم : ( فهلا كان قبل أن يأتيني به ) ، قال ذلك لمن أراد أن يعفو عن

السارق

بعد إدانة السارق و حضوره لدى رسول الله صلى الله عليه و سلم للحكم عليه .

تحرم الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان ، لقوله صلى الله عليه و سلم :

( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد ضاد الله في أمره )

و لقوله صلى الله عليه و سلم لأسامة رضي الله عنه : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ )

حكم الرجل الذي يسطو على المنازل و يقتل أهلها و ياخد اموالهم حكم المحاربين .

 

This site was last updated 06/25/12