Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

أ

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
أخبار الوطن وأشهر الحوادث
تجريم الإساءة للأديان
Untitled 1191
كلمة ألإله إذناً إلهياً
الحكومة والأديرة
الإعتداء على دير أبو فانا
إعتداءات أخرى على الأقباط
الصراع بين الحضارة والتخلف
الكفرة أعداء الله
مسيرة دير أبو فانا
بناء الكنائس بمصر
إستشهاد سعودية
أبانا الأنبا توماس
موائد الرحمن
رهبان ابو فانا والكذب
عبيد الله بن جحش
ماريو وأندرو
القبيض على كاهن
قمعستان
هيكل سليمان
حمار قرية الطيبة
كنيسة عين شمس
وفديناة بذبح عظيم
آلام الأقباط وافراح الميلاد
الشيخ يوسف البدرى والرقية
New Page 5393
فتوى طاعة المرأة بالفراش
حكومة مصر تهدر حقوق
New Page 5396
أطفال الشوارع فى مصر
البروباجاندا الإسلامية والإعلام المسيحى
فهرس رسائل الحكمة
القضاة -
لو كنت مسيحى
البابا شنودة  وحكم محكمة
أبونا زكريا بطرس وقناه
صلوات القداس
مياة النيل وصلوات القداس
نجلاء الإمام
العهدة العمرية ومحافظ المنيا
الضربات العشر وآلهة المصريين
جماعة الأمة القبطية
دير مكاريوس الصغير
محمد سليم العوا
تورط الحكومة بالزاوية الحمراء
الحملة الفرنسية
Untitled 2266
Untitled 2267
الأمن وك. العذراء بالعمرانية
كنيسة العمرانية
أشلاء أجساد المسيحيين تتطاير
حادث القطار

Hit Counter

 

حكم محكمة إسلامية يعرض قداسة البابا شنودة للسجن أو العــزل

محكمة إسلامية تلزم قداسة البابا بالزواج الثانى حسب قوانين الشريعة الإسلامية والبابا يقول لن أخالف تعاليم الإنجيل

المحكمة تطبق قانون 1938 للأحوال الشخصية المخالفة للإنجيل

أبونا زكريا بطرس وأخبار سارة

صرح قدس أبونا زكريا بطرس بأنه بصدد إنشاء أول قناة فضائية تبشيرية تشمل التبشير بالمسيح للمسلمين وموضوعاتها تركز على ما قبل إعتناق المسلم المسيحية وأثناء إعتناقه وتعريفه بالفضائل المسيحية بعد إعتناقه كما ستبث موضوعات البال توك وموضوعات روحية خاصة بالمسيحيين الذين يؤمنون أسما بالمسيحية وحتى يتم الإعداد لبرامج هذه القناة وإنشائها وتمويلها سيتعاقد أبونا قريباً مع قناة تلفزيونية موجوده فعلاً وتبث برامجها فى منطقة الشرق الأوسط للبلاد الناطقة بالعربية 

**************************************

الأقباط والزواج فى المفهوم الإنجيلى

تعريف للقارئ الغير مسيحى : يرجع إيمان الأقباط ألأرثوذوكس فى مصر إلى إنجيلى أسمه مرقس الرسول الذى بشرهم بالسيد المسيح وهو كاتب إالإنجيل الثانى من الأناجيل الأربعة وقد قال مرقس الرسول فى أنجيله لشعب مصر : " وَلكِنْ مِنْ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ، ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمَا اللهُ. 7 مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، 8 وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. 9 فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقْهُ إِنْسَانٌ». 10 ثُمَّ فِي الْبَيْتِ سَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ أَيْضًا عَنْ ذلِكَ، 11 فَقَالَ لَهُمْ:«مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا. 12 وَإِنْ طَلَّقَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ تَزْنِي» (مرقس 10: 7- 12) هذا ما قاله مرقس الرسول أول بابا لأقباط مصر وهذا ما يقوله قداسة البابا شنودة البابا الحالى والأقباط لهم طقوسهم الخاصة فى الزواج حيث يعتبر الزواج سراً مقدساً من أسرار الكنيسة السبعة ولهم عادات وتقاليد متأصلة فى مجتمعهم يصعب تغييرها وينتظر الشاب والفتاة الزواج طبقاً لهذه الطقوس ويستمر ذكراها بعد زواجهم فى ذاكرتهم حتى إنقضاء حياتهم وفى كثير من القرى التى تعانى من لإضطهاد الإسلامى الشديد ويمنعون بناء الكنائس يضطر الكاهن إجراء مراسيم الزواج فى الشارع وبعد أن يتم هذه المراسيم يقوم الكاهن بتوثيق الزواج فى الحكومة أى أنه يوثق مدنيا حفظاً للحقوق فيما بعد والقبطى حر فى إختياره لزواجه فله الحق ألا يتزوج فى الكنيسة فيتزوج مدنيا فقط أو فى أى طائفة مسيحية أخرى يختارها فلماذا تلزم محكمة إسلامية الكنيسة بالزواج الثانى وهى جهة دينية ما دام القبطى له الحرية فى الزواج مدنى أو يتزوج مرة ثانية تبع طائفة مسيحية أخرى تسمح بالزواج الثانى ومن المعروف أن عادات زواج الأقباط والخطوات والمراسيم الدينية وتوثيقها مدنيا لا تتم فى مصر فقط بل يطبقها الأقباط أيضاً فى كل بلاد العالم التى هاجروا إليها ولم يحدث أن أجبرت محكمة فى أى بلد فى العالم الكنيسة على الطلاق والزواج الثانى كما حدث فى مصر بلد الهلوسة الإسلامية .

*****************************

قضاة مصر لا يوجد لهم مثيل فى العالم

وآيات الإنجيل الإلهية والعادات والتقاليد التى سار بمقتضاها الأقباط طيلة 2010 سنة اليوم يأتى قاضى مسلم  المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة يريد أن يغير عقيدة المسيح ويعرض قداسة البابا شنودة الثالث للسجن أو العزل والحكومة التى ورائه خططت له لأنهم يعرفون تماماً أن قداسة البابا رجل دين ورأس للكنيسة القبطية ولن يغير آيات الإنجيل أو يخالف أوامر السيد المسيح وقضت المحكمة الإدارية العليا بحرمان رأس الكنيسة القبطية المصرية من التحكم في مسائل الطلاق والزواج وإعطاء المحاكم المدنية سلطة النظر في شؤون تراها الكنيسة من صميم اختصاصاتها الدينية ، وإذا كانت المحكمة قضت اليوم بالتدخل فى كسر وصية السيد المسيح بالأنجيل فسيخرج قاضى آخر علينا غداً يقول أن السيد المسيح ليس كلمة الإله وليس أبن الإله وأنه لم يصلب وأنه يجب عليكم أن تعترفوا بنبوة محمد ... ألخ أليس وضع هذا الحكم يهذا الشكل هو مقدمة للقضاء على الممسيحية فى مصر.

ولعلم القارئ أنه لا يوجد قضاء حر فى مصر ولكنه إما مسير من الحكومة أو أنهم قضاه مرتشون أو قضاة متعصبون للإسلام متحيزون ومتطرفون وقد أستطاعت جماعة الإخوان المسلمين أن تجند معظمهم والتغلغل فى نقابة المحاميين أيضاً مع أن هناك قاعدة أساسية إسلامية شرعية تقول إذا جائك أهل الذمة فأحكم بينهم بما يدينون لهذا كان على القاضى أن يقرأ الإنجيل ويفهمه حتى يحكم بما يدين الذين رفعوا هذه القضايا لأنهم لا يرفعون القضايا ضد الكنيسة ولكنه يرفعونها ضد الإنجيل نفسه وتعاليم السيد المسيح  أليس هذا إضطهاد من الحكومة يا مسلمين فى مصر ثم أنه يا قاضى الحكومة أنت تحكم بالطلاق مدنيا وهم يتزوجون مدنياً لماذا تتدخل فى الدين وتريد تغيير عقيدة المسيح وتلزم رجل دين بالزواج الثانى أليست هذه حماقة؟ !!! ألم تسمع أن قداسة البابا قال في وقت سابق عقب صدور حكم محكمة أول درجة، أن "الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته غير ملزم للكنيسة ..‏ ونحن لا يلزمنا إلا تعاليم الإنجيل المقدس وكل ما يخالف الإنجيل لا نستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه‏ وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيا‏" وترى وكالة الأنباء رويترز " أن هذا الحكم - وهو نهائي وغير قابل للطعن- يتحدى جهود الكنيسة "للحفاظ على سلطتها على رعاياها وحماية القيم القبطية في مصر", حيث يشكل المسيحيون نحو 10% من سكان مصر البالغ عددهم أكثر من 78 مليون نسمة"  وتتميز الأسرة القبطية بالترابط القوى حيث ينشأ الأطفال فى جو إجتماعى سليم بعكس الأسرة المسلمة التى يعصف بها الطلاق وزوج الأم وزوجه الأب وتعدد الزوجات وتزداد معدلات الإنجاب والجريمة فى بلد ينوء من قلة الموارد والزيادة السكانية والفقر والمرض والجهل ..ألخ . وتحليلنا إما أن هذا القاضى غليظ الفهم أو عديم السمع أو أنه يريد إذلال الأقباط فى شخص البابا أو أنه يريد هدم الأسرة المسيحية أو هدم ركيزة من تعاليم السيد المسيح بالإنجيل أو ينفذ خطة حكومية سرية لإبادة المسيحية من مصر ويرى المحللون أن هذا الحكم ما هو إلا دليل واضح ورسمى فى أن الأقباط يتعرضون لإضطهاد شديد فى عصر مبارك لتمسكهم بعقيدتهم المسيحية بمصر.

وبالمناسبة يا قضاة حكومة ماذا فعلتم فى قضية شهداء نجع حمادى والمحرض الغول عضو بمجلس الشعب غطيتم عليه وسيخرج القاتل متخلف عقليا ومجنون !! لأنه لا يؤخذ دم مسلم بدم مسيحى قبطى كافر وقضية سوزان تميم أندفع دية قدرها 750 مليون دولار وسيخرج القاتل هشام طلعت وكان عضو بمجلس الشعب أيضاً براءة حقاً صدق المثل العامى فى مصر اللى تقدر على ديته أقتله الغنى يطلق حراً فى مجتمع القتلة والمجرمين بمصر والفقير القاتل يعدم أليست هذه شريعة الإســـلام!! وفى إحدى القضايا قال أحد القضاة الذى كان يناقش قضية إحدى المتنصرات :"لو كان معى سكين لقتلتك" ومحكمة جنح مستأنف أبوقرقاص فى قضية ميرفت راجي المحامية القبطية شهدت الجلسة مهازل عديدة حيث قام القاضي محمد إسماعيل الصادق رئيس الهيئة بإتلاف سي دي قدمته ميرفت ضمن حافظة مستندات يحوي صوت وكيل نيابة يعاكسها عبر الهاتف المحمول كما قام القاضي بصفع ميرفت على وجهها بغرفة المداولة وقرر حبسها ووكيل النيابة وأسمه مهند مصطفى ثابت عبد المجيد يهدد باغتصابها عقب ترحيلها لسجن المنيا العمومى مستنداً لصلة قرابة تجمعه بضابط بأمن الدولة وآخر بالسجن  أنه سيقوم باغتصابها أو تحريض السجينات بسجن المنيا العمومى على الاعتداء على عذريتها - وسلم لى على القضاة والقضاء وأحكامه والقانون والعدل فى مصر 

************************************

الحكم يعرض البابا للحبس أو العزل

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق حذر من وقوع البابا شنودة والكنيسة الأرثوذكسية فى مأزق قانونى إذا تجاهل البابا تنفيذ الحكمين لأن القانون يسمح للحاصلين على الحكمين بإقامة جنحة مباشرة ضد البابا لحبسه وعزله إذا امتنع عن تنفيذ الحكم بعد 8 أيام من إخطاره به رسميا طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.
وقال الجمل: إن القانون نص على معاقبة كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل، كما أن المبادئ القانونية المستقرة لا تعطى للبابا أو مسئولى الكنيسة وضعا خاصا داخل الدولة.

وفى 1/6/2010 نشرت جريدة المصرى اليوم خبر أن نبيه الوحش محامى الإخوان المسلمين وجماعات الإرهاب فى مصر أنه أرسل نذارا رسمياً الثلاثاء على يد محضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
وقد أودع الإنذار فى قلم محضرى الوايلى بدائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية :" إنه ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى نهاية شهر مايو الماضى وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثانى للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال 8 أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار، طبقاً لما يوجبه نص المادة 123 من قانون العقوبات والمادة 72 من الدستور " وأشار الوحش فى إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر دينى، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع الدينى وإنما يخضع فى المقام الأول للنظام العام فى الدولة، ومعروف عن هذا الوحش أنه إذا ضايقته ذبابه يرسل لها إنذاراً ومن الأشياء الغريبه عنه أنه أرسل إنذاراً على يد محضر إلى السيد الرئيس مبارك فى عيد ميلاده ليقول له :"كل سنه وأنت طيب !! "

******************************
أقوال أساقفة الكنيسة القبطية
جدد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفضه إلزام المحكمة الإدارية العليا الكنيسة التصريح بالزواج الثاني للمطلقين الأقباط. وقال: «لا ولن أستطيع أن أغير أحكام الإنجيل وتعاليمه مع احترامي الكامل للقضاء» وقال فور إبلاغه بحكم «الإدارية العليا» إن الكنيسة موقفها ثابت ولن يتغير مشيرا إلي أن الكنيسة سبق أن تقدمت بمشروع للأحوال الشخصية درءًا للصدام مع القضاء ولم يبت فيه حتى الآن وقال البابا: «إذا كانت المسيحية لا تسمح بالزواج الثاني فالإسلام أمر بأن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون لذلك نحن نطلب من القضاة تنفيذ القاعدة الإسلامية»

وأشار الأنبا أرميا إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل للأقباط الاحتكام إلى شريعتهم «وبالتالى فإنه على الدولة أن تحترم حرية العقيدة، وتمتنع عن التدخل فى شئونها مشيرا إلى أن الكنيسة ستتخذ خلال الفترة القادمة ما تراه من إجراءات قانونية قادرة على إلغاء الحكم فى الوقت الذى لن تسمح فيه لأحد بالزواج الثانى مهما بلغ قدره» وأكد الأنبا أرميا سكرتير البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية : «نحن نحترم القضاء المصرى، لكن لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية»، مشدداً على أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، فى إشارة إلى آية من الكتاب المقدس تشير إلى الزواج بوصفه رباطاً مقدساً يقيمه الله بين الزوج والزوجة فى المسيحية.

قال الانبا ارميا سكرتير البابا شنوده الثالث لبرنامج ( 90 دقيقة) ان هناك نصوص صريحة بالكتاب المقدس بتحريم زواج المطلقين خاصة المذنب واضاف المفروض على اى قاضى وهو بيحكم ان يرى النصوص الدينية واحكامها قبل ان يصدر القاضى حكمه وحتى لايخالف تعاليم الكتب السماوية وقال ارميا : "اللى اعطى الحكم بتطليق المسيحيين قضائيا عليه ان يزوجهم " مشيراً إلى أن حكم الطلاق الذى حصلوا عليه فى المحاكم المدنية وعليه فإنهم يستطيعون الزواج مدنياً أيضاً.

قال القص "صليب متى ساويرس" راعي كنيسة "مارجرجس" الجيوشي في شبرا وعضو المجلس الملي لـ "ايلاف" إن هذا الحكم مخالف للشريعة المسيحية و للشريعة الاسلامية ايضاً التي تعطي الحق للإحتكام إلى شرائع الآخرين. وشدد ساويرس على ان الكنيسة تحتكم الى شرائع الانجيل ولا يمكن ان تعتد بهذا الحكم لمخالفته التعاليم المسيحية والشريعة الإنجيلية، منتقدا تدخل القضاء في الامور الدينية التي تعتبر حقًّا للكنيسة فقط  وفي تصريحات له لـ«روزاليوسف» قال: البابا ليس موظفًا عامًا في الدولة وليست هناك سلطة مدنية تعزل البابا كنسيا والقضاء مع كل احترامنا وتقديسنا له سلطان علي الأمور المادية والمدنية ولا سلطان علي الثوابت الدينية.وأن القانون فوق الجميع ولكن الدين فوق القانون وفوق الكل وقال: «لا يمكننا تنفيذ القانون المدني ونخالف القانون الإلهي».

وقالت النائبة القبطية ابتسام حبيب، عضو مجلس الشعب إن أحكام القضاء لها قدسيتها والأقباط دستورهم «الإنجيل»، مؤكدة أن الهدف من ذلك احترام قدسية الزواج فى المسيحية وعدم فتح الباب على مصراعيه للطلاق لافتة إلى أن هذا الحكم سيزيد من حالات الطلاق للأسرة المسيحية.
من جانبها قالت عزة سليمان مدير مؤسسة قضايا المرأة إن هذا الحكم خطوة داعمة لطرح مشروع قانون موحد للأقباط، الذى أعدته المؤسسة مؤخراً مضيفة أن هناك تزايداً كبيراً فى الخط البيانى لقضايا الطلاق والخلع والنفقة والطاعة للأقباط، ففى عام ٢٠٠٨ وصل عدد الطلاق للمسيحيين فى مصر إلى ٨٤٤ حالة، حسب إحصائيات وزارة العدل وقالت ليلي عطية: ليس للمحكمة سلطة في القضية سوى السلطة الدينية ممثلة في قداسة البابا

ونقلت رويترز عن المحامي القبطي ممدوح رمزي والناشط الحقوقي قوله أن البابا "شنودة" ليس موظفًا عامًا بالدولة حتى ينطبق عليه الحكم وأكد أنه لا يجوز الطعن عليه لأنه صادر من المحكمة الإدارية العليا كما أنه في الوقت ذاته لن تنفذه الكنيسة إن "هذا الحكم ليس ملزما للكنيسة"، وحذر من أن الحكم يمكن أن يغضب كثيرا من الأقباط وبدوره وصف المحامي المصري المهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان حسام بهجت الحكم بأنه الأول من نوعه الذي يظهر ضرورة الاعتراف بالزواج المدني في مصر "حيث إن الزواج الديني هو المقبول فقط"

وناقش برنامج العاشرة مساءًا المقدم عبر فضائية "دريم 2"  الإشكاليات الناتجة عن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير بإلزام الكنيسة بزواج ثان للمطلقين المسيحيين واستضاف البرنامج كلا من نيافة الأنبا مرقص"أسقف أبراشية شبرا الخيمة" الكاتب كمال زاخر إلى جانب المحامي مجدي فؤاد عبد الملك محامى أحد الموكلين الحائزين على حكم يُلزم الكنيسة بمنحه تصريح زواج ثاني  ود. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان  وفي ذات السياق أكد نيافة الأنبا مرقص إلى أن الزواج بالمسيحية هو سر مقدس من أسرار الكنيسة، لا يجب أن يتدخل القضاء فيه، كما أشار بصرامة إلى إنه يستحيل علينا أن نخالف وصايا الرب من أجل الإنسان والله يقول إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
ودعا مرقص القاضي الذي أصدر الحكم إلى الرجوع للكنيسة لمعرفة رأيها قبل الحكم على شأن عقيدي وخاص بتلك الصورة التي تتدخل في شأن كنسي داخلي. - من خلال المشاركة أوضح نجيب جبرائيل أن التصريح بزواج ثاني يعد أمر من صميم العمل الكنسي ولهذا أعتبر حكم المحكمة الإدارية العليا ليس إلا إغتصابًا لعمل رجال الدين على حد وصفه مؤكدًا على احترامه لأحكام القضاء عندما يكون إلزامها مدني وليس ديني يستحيل تنفيذه لتعارضه مع وصايا الكتاب المقدس.
على الجانب الآخر أوضح المحامي مجدي فؤاد عبد الملك أن الكنيسة تعنتت ضد موكله حيث انه قام بالتطليق منذ عدة سنوات وحكمت الكنيسة بزواج ثان للزوجة، دون منحه هو ذات الحق مما جعله يشعر – الموكل- بازدواج المعايير الكنسية،وتسائل لماذا كانت الكنيسة تأخذ بأسباب غير الزنا للطلاق حتى تم إلغائها بقدوم البابا شنودة الثالث للكرسي البابوي.
أما الكاتب كمال زاخر يري أن حكم الإدارية العليا الأخير فجر مشكلة كبيرة، ويلزم حلها بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية للأقباط،متسائلاً لماذا تُجبر الكنيسة أشخاص غير قادرين على العيش معاً في الاستمرار بعلاقة زوجية؟ مؤكدًا أن مثل ذلك الإجبار سيدفع أيًا من الطرفين للزنا.
وأستكمل زاخر حديثه مؤكدًا أن الأسرة المسيحية تعاني من خلل في الرعاية الروحية المُقدمة لها،مختتمًا حديثه بدعوة الدولة المصرية لقبول الزواج المدني البعيد عن الكنيسة حتى تكون فعليًا دولة مدنية.

 المجمع المقدس يؤكد رسميًا ظهور العذراء.. البابا شنودة يخير الدولة بين قانون الأحوال الشخصية الموحد أو رفض أحكام القضاء بمنح تصاريح زواج للمطلقين

 

********************************************
لائحة 1938 غير معمول بها كنسياً
وقد صحح الأنبا أرميا معلومة تقول أن قداسة البابا شنودة هو الذى أصدر قرار بعدم الزواج الثانى ولكنه قال أن المتنيح البابا كيرلس السادس أصدر أمراً بتشكيل لجنة من 9/10/1962م من كهنة ومستشارين قرروا أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وفى يوم 22/10/1962 صاغت اللجنة قراراتها ووافق قداسة البابا كيرس السادس وختم القرارات بختمه وأرسلت نسخ إلى فتحى الشرقاوى وزير العدل ونسخه إلى بدوى حمودة رئيس مجلس الدولة وغيرهم

وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية قد أرسل إلى مجلس الشعب ولم يقر قانوناً لأن مجلس الشعب وضع لائحة القوانين المرسلة من الطوائف المسيحية فى خزانة وأغلق عليه لمدة ثلاثين سنة كما أرسل قداسة البابا شنودة اللائحة مرة أخرى منذ 12 سنة ولكن يصر مجلس الشعب على عدم مناقشتها وإقرارها إذاً فالقوانين الكنسية لم تقرها الدولة وتجعلها قانوناً وما زالت محاكم الدولة تطبق قانون لائحة 1938 التى ألغيت لأنها صدرت فى أيام الملكية وهى قوانين لم تقرها الكنيسة الممثلة فى الإكليروس والعلمانيين بل وضعها العلمانيين فقط من المجلس الملى والذى كان على خلاف مع الأكليروس (رجال الدين) ولأسباب أخرى وهذه اللائحة كانت تصرح بالزواج الثانى فى 10 حالات عدلت فيما بعد إلى 8 حالات  . 

ويرفض البابا شنودة الالتزام بلائحة عام 1938 الخاصة بتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين قائلا إن هذه اللائحة قررها أشخاص علمانيون ليسوا على دراسة بتعاليم المسيحية كما ينبغي فقرروا أمورا على المستوى الاجتماعي وليس على المستوى التعليم الديني وأنه وإن كان قد أصدرها أعضاء المجلس المللي من الباشوات البكوات منذ زمن لكنها لاقت اعتراضا من رجال الدين ولم يوافق عليها البطريرك في ذلك الوقت لأنه كان هناك صراع بين البطاركة والمجالس المللية.
وكان القضاء الإداري استقر على اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة منذ سنة 1984 حين حكمت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار "الفرز"، أي الفصل من عضوية الكنيسة والذي يعتبر أقسى قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أية رابطة تربطه بالكنيسة الإنجيلية أما الأقباط الأرثوذكس فطعونهم في قرارات كنيستهم أقل.
وكانت أوائل الأحكام التي صدرت في هذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري عام 1954 في الدعوى التي انتهت فيها المحكمة إلى أن بطركخانة الأقباط الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات إدارية.

ويحكم القضاء الإداري حاليا وفق لائحة 1938 التي تتيح الطلاق لعشرة أسباب هي : الزنا - الفرقة لمدة ثلاث سنوات - الهجر لمدة خمس سنوات - الموت الحكمي أو السجن أكثر من 7 سنوات - الجنون - شبهة وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر مثل المرض المعدي والمرض المستعصي علاجه - تغيير الملة - الاعتداء الجسيم من احد الزوجين على الآخر استحالة العشرة - الرهبنة - وسوء السلوك - وفساد الأخلاق.
كان القضاء الإداري استقر على اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة منذ عام 1984، حين حكمت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار "الفرز"، أي الفصل من عضوية الكنيسة، والذي يعتبر أقسى قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أية رابطة تربطه بالكنيسة الإنجيلية، أما الأقباط الأرثوذكس فطعونهم في قرارات كنيستهم أقل.
وكانت من أوائل الأحكام التي صدرت بهذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري عام 1954 في الدعوى التي انتهت فيها المحكمة إلى أن بطركخانة الأقباط الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام، وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات إدارية.

وقال البابا : الزواج مسألة دينية بحتة يجريها رجال الدين‏ دور الدولة هو توثيق هذا الزواج ولكن ليس عمل الدولة هو التزويج‏ انما توثيق ما زوج بواسطة رجال الدين‏,‏ وواجب الكنيسة في هذا الأمر ليس نظاما يضعه البابا‏,‏ أو يضعه رجال الدين إنما الأحوال الشخصية بالذات‏,‏ وبخاصة موضوعات الزواج والطلاق أمر يحكمه الانجيل المقدس‏,‏ وتعاليم خرجت من فم السيد المسيح نفسه في أكثر من موضع في الانجيل‏,‏ كلها تؤكد انه‏(‏ لا طلاق إلا لعلة الزنا‏)‏ وفي مواضع أخري فيما بعد ذكر أنه يمكن انفصال الزوجين إذا اختلفا في الدين لأنهما لايصح أن يعيشا معيشة متناقضة مع بعضهما‏,‏ هذه هي النقطة الأولي‏,‏ النقطة الثانية‏:‏ لمن يلجأ القبطي المتضرر من تنظيم الكنيسة لمسألة الزواج والطلاق‏‏؟ أحب أن أقول أنه فيما يخص الزواج والطلاق في المسيحية الأمر لايخص البابا ولكنه تنظيم مسيحي عام‏‏ بدليل أن هذا النظام وافقت عليه كل الكنائس المسيحية في مصر في المشروع الموحد لقانون الأحوال الشخصية الذي قدمته للدولة عام ‏1980‏ وأعدنا تقديمه عام ‏1998‏ فهو ليس تنظيما خاصا بالبابا شنودة وإنما هو العقيدة المسيحية في الزواج عموما‏‏ وأيضا ليس صحيحا أن البابا شنودة أوجد تنظيما للزواج والطلاق لم يكن موجودا من قبل,‏ فما نقوله في هذا الشأن هو ما كان يعمل به منذ بدء المسيحية‏.‏
المشكلة تقع في لائحة‏1938,‏ هذه اللائحة قام بها أعضاء علمانيون هم أعضاء المجلس الملي وقتذاك‏,‏ ولم يراعوا فيها تعاليم الانجيل وربما لم يكونوا علي دراية بهذا الأمر‏,‏ ولما صدرت لائحة‏1938‏ ووسعت أسباب الطلاق هاجمها رجال الدين منذ ذلك الحين‏ وقد صدرت هذه اللائحة في آخر عهد البابا يوأنس التاسع عشر,‏ ولما جاء بعده البابا مكاريوس الثالث جمع مجمعا مقدسا سنة‏1942‏ وقال فيه‏:[‏ لا طلاق إلا لعلة الزنا‏]‏ أي انه هاجم هذه اللائحة‏,‏ وقبل أن أجلس علي الكرسي البابوي عام‏1971‏ قداسة البابا كيرلس السادس أرسل مذكرة عن الأحوال الشخصية في أكتوبر‏1962‏ لوزير العدل آنذاك ثم كرر إرسالها لوزراء العدل الذين أتوا بعده إلي سنة‏1967‏ تؤكد أيضا أنه‏[‏ لا طلاق إلا لعلة الزنا‏]‏ فحين تكلم البابا شنودة عن أسباب الطلاق عام‏1971‏ وما بعده فهو لم يأت بجديد‏,‏ إنما هوعقيدة مسيحية موجودة من قبل وأكدت في عهد البابوات السابقين‏ ‏ وأنا لكي لا أصدر قرارا منفردا حولت هذه الأمور إلي المجلس الاكليريكي وهو يبحث ويدقق ويصدر قرارا اعتمده أنا‏ فالذي يتظلم من قرار المجلس الاكليريكي من الممكن أن يلجأ إلي المجمع المقدس لكي تصير المسألة كنسية في حكمها الابتدائي وفي استئنافه أيضا اذا وجد استئناف‏ أما أن يلجأ إلي هيئة مدنية فهو خروج علي الوضع الكنسي‏.‏

وقال رمسيس النجار محامى الكنيسة والبابا شنودة عن تحركات قانونية ستتخذها الكنيسة ضد قرار المحكمة الإدارية العليا وقال إنه سيتم تشكيل لجنة قانونية مكونة من عدد من المحامين الأقباط، تتولى متابعة القضية وكتابة تقارير لعرضها على قداسة البابا شنوده لاتخاذ القرار الأمثل للرد على هذا الحكم ونفى النجار إمكانية الطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا موضحا أنه لا يجوز الطعن على أحكامها ولكنه فى الوقت نفسه أعلن أن الكنيسة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة ٦٩ من اللائحة الملية التى تتحدث عن زواج المطلقين طبقا للرئاسة الدينية دون أى رقابة من القضاء على تلك الرئاسة.
****************************************

الزواج الثانى فى الكنيسة القبطية

فى 2/6/2010م قال قداسة البابا أن الكنيسة لا ترفض الزواج الثاني بصفة عامة كما ورد في بعض الصحف وأنه من حق الإنسان أن يتزوج ثانية إذا كان زواجه لا يقف أمام أي آية من آيات الإنجيل وأضاف البابا شنودة بفرض أن إنسان ترمل فمن حقه أن يتزوج وبفرض آخر أن حدث طلاق لسبب الزنا فالعُنصر البرىء من حقه أن يتزوج ثانية، بينما العُنصر المُذنب ليس من حقه أن يتزوج وأوضح البابا شنودة أن ليس كل الحالات التي يتم فيها إثبات حالة الزنا، ولكن هناك أيضاً حالات تعرف بـ "الزنا الحُكمي" بمعنى ما هو في حُكم الزنا، كضبط أدلة على ذلك أو وجود مُراسلات مكتوبة بطرق مختلفة أو مُكالمات تليفونية وغيرها من المواقف التي تثبت بأن هناك حالة زنا كالاعتراف مثلاً .. إلخ وأشار البابا شنودة الى أن هناك مواقف أخرى يُحكم فيها ببطلان الطلاق كإثبات حالة العجز الجنسي لدى الرجل فإنه قد يحدث أحياناً أن يتقدم هذا الشخص الذي ثبت عجزه الجنسي للزواج ثانية من أخرى وأنه قد يحدث تكرار ذلك مع أخريات وهكذا، وحتى لا يسير المجلس في خداع هذا الشخص ومُشاركته في جريمة خداعه فرأى المجلس ضرورة حضور كلا الطرفين في حالة طلب الحصول على تصريح للزواج الثاني أيا كان لإحدى الطرفين، بهدف التأكد من خلو الشخص المُطلق من أية عوائق تمنع حصوله على تصريح بالزواج ثانية وبهدف التعرف كل منهما على الآخر. وأضاف البابا شنودة بأنه لابد من التعرف على أي حالة من الحالات الثلاث تنطبق على الشخص طالب تصريح الزواج، هل هو "بكر" أو "أرمل" أو "مُطلق"، فبالنسبة للشخص إذا كان بكراً أو أرملاً فيُمكنه الحصول على تصريح الزواج إذا لم تكن هناك عوائق أخرى، أما إذا كان مُطلقاً فلابد من عرض حالته على المجلس الملي لبحث حالته للتأكد من أحقيته في الحصول على تصريح الزواج أم لا وبحضور الطرف الآخر ليس كل زواج ثاني مرفوض وإنما المقصود بالزواج الثاني هو للمُطلقين الذين ليس من حقهم الزواج ثانية وفقاً لأحكام الإنجيل جاء ذلك على هامش مُحاضرته الأسبوعية بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالقاهرة .وفي نفس السياق، أكد البابا شنودة أنه ليس هو أول من اتخذ موقفاً مُتشدداً تجاه هذه القضية، وأن موقفه هو نفس موقف من سبقوه من الآباء البطاركة لأن تعاليم الكتاب لن تتغير على مدى العصور مُشيراً في ذلك لموقف البابا مكاريوس الثالث حينما عقد مجلساً مقدساً عام 43 تقريباً وأقر فيه بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وكذلك البابا كيرلس السادس الذي عقد لجنة للأحوال الشخصية وقررت أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأرسل هذا الأمر للمسئولين.
والمجلس الملي الحالي أصدر قراره منذ 20 عاماً بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا أيضاً وبخلاف كل هذا وذاك لا نقول: "قيل وقال وإنما نقول ما يقوله الإنجيل"، ونحن نلتزم بتعاليمه خاصة وأن القضية التي تحكم في تزويج المُطلقين ليس هى قضية عادية وإنما هى قضية دينية ونحن لا نخالف تعاليم ديننا مهما حدث والكل يعرف ذلك خاصة وأن القضية التي تحكم في تزويج المُطلقين ليس هى قضية عادية وإنما هى قضية دينية.
وحول مُطالبة البعض للبابا شنودة برفع قضية ضد الحُكم الخاص بتصريح الزواج الثاني، أجاب البابا شنودة: "سواء هناك قضية أو لم تكن فالقضية مقضية" وشدد اقداسته على الآباء الكهنة بعدم الخضوع لأية تهديدات من أي نوع، وضرورة الالتزام بعدم تزويج أي مُطلق إلا إذا كان حاصلاً على تصريح زواج من المجلس الملي العام.

**********************************************

القضية الأولى : هانى وصفى

وهى القضية التى أدت لهذا الحكم السابق فقد كان مسيحي يدعى هاني وصفي اختصم البابا شنودة في الدعوى التي أقامها وطعن فيها علي رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخري بعد طلاقه من زوجته الأولى وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه وقضت بأحقيته في الحصول علي هذا التصريح.
إلا أن البابا شنودة طعن على الحكم الذي رفضته المحكمة الإدارية العليا، وقالت في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.

تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون إعمالاً لمبدأ شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية والإستثناء لمرة ثانية بشرط بحث كل حالة على حدة وإعطاء الطرف البرئ تصريح بالزواج الثانى كما جرى العرف في المجلس الإكليريكي، أقام قداسة البابا شنودة طعن ضد هاني وصفي للطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بمنحه تصريح بالزواج الثاني لوجود خطأ في تطبيق القانون كما أوضحت ليلي عطية وكيلة البابا شنودة.
تعود تفاصيل القضية عندما أقام هاني وصفي نجيب دعوى قضائية ضد قداسة البابا للمطالبة بمنحه تصريح زواج ثاني مع التصريح له بتنفيذ الحكم، وفي يوليو 2008 حضرت وكيلة البابا ليلى عطية وقررت أمام المحكمة أن المجلس الإكليريكي الذي يمثله قداسة البابا لا يمانع من إعطاء تصريح بالزواج للمرة الثانية بعد بحث حالته واتضح أنه لا مانع، ولكن حتى لا يتعرض المجلس لطلب تصريح آخر من قبله إذا حدثت مشاكل بينه وبين الزوجة، طلب المجلس من وصفي إحضار الخطيبة حتى يطلعها على سبق زواجه من أخرى ويسألها إذا كانت تقبل لهذا من عدمه، لأن الزواج في المسيحية يتم لمرة واحدة والإستثناء يكون لمرة ثانية بشرط أن يتم بحث كل حالة على حدة وبعد موافقة الرئيس الديني.
قداسة البابا شنودة الثالث وقد تداولت الدعوى بالمحكمة وقدمت وكيلة البابا أصل خطاب صادر من المجلس الإكليريكي في 13\10\2008 موجه للمستشار رئيس الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري والذي ورد به إن المجلس اتخذ قرار للتصريح للسيد هاني وصفي بالزواج في حالة إحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه، وقدمت ليلي مذكرة بدفاع البابا وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 3\2\2009، وصدر الحكم بمنح وصفي تصريح بالزواج الثاني مما دفع قداسة البابا للطعن على ذلك الحكم الذي سجل رقم 12244 \ لسنة 63 ق لوجود خطأ في تطبيق القانون.
وتقول ليلى عطية المحامية بصفتها وكيلة عن البابا في هذه القضية أن هذا الحكم جاء مخالفاً للقانون لأن قرار المجلس الإكليريكي بمنح تصريح بالزواج الثاني بعد إحضار الخطيبة والإطلاع على كل ظروفه هو مجرد إجراء تمهيدي وليس قطعي فضلاً عن المجلس سلطته دينية ولا يخضع في قراراته التي يصدرها سوى للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقاً لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه وبالتالي فإن مجلس الدولة غير مختص ولائياً بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وأوضحت ليلى أن البابا شنودة لم يمتنع عن إصدار القرار وإنما طلب منه إحضار من توافق على زواجه للمرة الثانية لكي تقر أمام المجلس الإكليريكي أنها موافقة على الزواج منه رغم سبق زواجه حتى لا يتعرض المجلس الذي يمثله البابا لبحث مشكلة قد تحدث معها بسبب عدم علمها بسبق زواجه من زوجة أخرى وفى حالات كثيرة تطلب الكنيسة الخطيبة حتى تطلعها على حقيقة أمر الحاصل على تصريح بالزواج الثانى فالزوجه السابقة ما زالت عذراء والزواج السابق فشل بسبب عدم قدرته على الجنس مثلاً وقد يكون العامل نفسى قد يزول وهذا حق المجلس وأضافت لم يطلب المجلس منه طلب موافقة الخطيبة إلا في الحالات التي يكون فيها الخطيب قد سبق زواجه من زوجة سابقة وقرر المجلس بطلان زواجهما وفقاً لبحث كل حالة على حدة، ومن ثم يتبين إن الحكم المطعون فيه قد أصابه العوار القانوني ويجب إلغائه لحين الفصل في موضوعه.
***********************************

طليق الفنانة هالة صدقى

وقال مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي والحاصل علي حكم بإلزام البابا شنودة بإعطائه التصريح الثاني بالزواج بأنه سوف يتخذ جميع الطرق القانونية لإلزام البابا بتنفيذ الحكم ، مشيرا إلي امتناع البابا عن تنفيذ حكم قضائي يفتح الباب أمام دعوي قضائية لعزله من منصبه.

قد ألزمت المحكمة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية القبطية البابا شنودة بإصدار تصريح بالزواج للمرة الثانية لمجدي وليم مطلق الفنانة هالة صدقي، ورفضت الطعن في الحكم المقدم من البابا شنودة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بمراجعة ما ورد من مواد في لائحة الأقباط، فقد تبين للمحكمة أن الكنيسة ميزت بين مجدي وليم وبين مطلقته التي غيرت ملتها بغية الحصول على الطلاق، وعند إتمامه عادت مرة أخرى إلى ملتها الأصلية، لتقوم الكنيسة الأرثوذكسية عقب ذلك بإعطائها تصريحا ثانيا بالزواج، فيما امتنعت عن معاملة مطلقها بالمثل، ولم تعاملهما على قدم المساواة وذلك لأن الكنيسة تحتفظ بأسرار التحقيقات التى تجريها وذلك لأن الزوج زنى فى بيروت وتزوج زواج بورقة فيما يعرف بزواج المتعة .
*****************************************

النص الكامل لحيثيات المحكمة

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثياتها الكاملة فى حكمها الصادر بإلزام البابا شنودة "بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح تصريح الزواج الثانى للمسيحى المطلق .. وكانت الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا يوم السبت الماضى، برفض طعن البابا وتأييد حكم القضاء الإدارى..
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسينى وبعضوية المستشارين أحمد الشاذلى وعادل بريك وصلاح الجراونى ومجدى العجرودى وبسكرتارية كمال نجيب.
وتعود وقائع القضية إلى أن هانى وصفى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى 5 مايو 2008 اختصم فيها البابا شنودة ورئيس المجلس الإكليريكى العام للأقباط الأرثوذكس وطالب بمنحه تصريح الزواج الثانى.
وقال فى دعواه إنه بتاريخ 1 سبتمبر 2002 تزوج من هبة سمير يوسف وفقا لطقوس طائفة الأقباط الأرثوذكس، إلا أن الزوجة كانت دائمة الإساءة إليه والتعدى عليه بالسب والقذف وبألفاظ نابية أمام الأهل والجيران مما أصابه بأضرار جسيمة، ولم تفلح معها كافة محاولات الإصلاح مما دفعه لإقامة الدعوى رقم 13 لسنة 2002 أمام محكمة طنطا للأحوال الشخصية والتى قضت بتطليقه من زوجته فى عام 2003 للضرر، ولم يتم الاستئناف على الحكم وأصبح نهائيا، لذا تقدم بعد ذلك بطلب للتصريح له بالزواج الثانى إلا أن البابا رفض دون سند من الدستور أو لائحة الأحوال الشخصية الصادرة فى عام 1938.
وقد تداولت القضية أمام القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها بجلسة 3 فبراير 2003 بإلزام البابا بمنحه التصريح واستندت فى حكمها على أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هى شخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن المنازعات التى تكون طرفا فيها ينعقد للاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية بالفصل فى المنازعات الإدارية، كما أن الكنيسة لم تمتنع عن إصدار تصريح للمدعى بالزواج الثانى إلا أنها قيدت هذا التصريح بضرورة إحضار الخطيبة وإعلامها بالظروف الصحية للمدعى وذلك دون وجود أى سند قانونى، وهو ما يعد التفافا إن لم يكن مصادرة لحق المدعى الشرعى والقانونى فى الزواج بأخرى، بعد أن طلق زوجته الأولى بناء على حكم قضائى نهائى حائز لقوة القانون وأنه قدم ما يفيد خلوه من الأمراض التى قد تعوق الزواج.
وبعد صدور الحكم أقام البابا بصفته طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه واستند فى طعنه على أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون، حيث إن المجلس الإكليريكى سلطاته دينية ولا يخضع فى قراراته سوى للرئاسة الدينية التى تبدى رأيها وفقا لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه، وبالتالى يكون مجلس الدولة غير مختص ولائيا.
بنظر الدعوى، كما أن الحكم خالف الواقع والمستندات إذ أن جهة الإدارة قد صرحت للمطعون ضده بالزواج حال إحضار خطيبته وإعلامها بظروفه، وهو ما لا يمثل قيدا على حق المطعون ضده الشرعى فى الزواج لأن الأصل أن الزواج طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس لا يتم إلا مرة واحدة والاستثناء أن يوافق المجلس على منحه تصريحا بالزواج للمرة الثانية وهو ليس حقا شرعيا له إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن.
وأكدت فى حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهى فى سبيل ذلك خولها القانونى بالسلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهذه المهمة من مهام الدولة ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة فى هذا الخصوص إنما هو نشاط إدارى دعت إليه اعتبارات الصالح العام، وتغدو القرارات الصادرة منها على هذا النحو قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها، ولذلك فإن التصريح بالزواج ثانية كنسيا حسبما ما ورد النص عليه فى المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 لا يعدو فى حقيقته إلا أن يكون قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى وبطلب إلغائه يدخل فى الاختصاص المعقود لذلك القضاء بمقتضى المادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا أن ذلك لا يمس المعتقد المسيحى ولا يتصادم مع أصل من أصوله طالما استكمل شرائط صحته وضوابط نفاذه للتيقن من أن الرئيس الدينى وهو يباشر اختصاصه فى منح أو منع التصريح لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء فى المعتقد الدينى وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإدارى لا سند لهما من القانون.
ومن حيث موضوع المنازعة فإنه يتعين التقرير بأن التشريع المصرى وفى الصدارة منه الدستور قد حرص على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستورى فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها، وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات مع تحديد الواجبات اللازمة فى ذلك التنظيم الأسرى.
ومن ثم فليس مقبولا من أى جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، مما قد يختلف الرأى بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة، خاصة أن التنظيم التشريعى لذلك الأمر أينما يكون وليد إرادة شاركت فيه الجهات الدينية المختلفة بالرأى والقرار قبل إصدار مثل ذلك التشريع ومتى كان ذلك وكانت لائحة؟
الأحوال الشخصية التى أقرها المجلس الملى فى عام 1938 بما تضمنته من قواعد وعلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وتعتبر تلك اللائحة شريعتهم التى تنظم مسائل أحوالهم الشخصية، فقد عنيت تلك اللائحة بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة، فنظمت اللائحة أحكام الخطبة وعقد الزواج وبينت شروطه وموانعه كما نظمت أحكام الطلاق وحالاته فأوجبت اللائحة فى المادة 6 منها على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة، أن يتحقق من عدم وجود مانع شرعى يحول دون الزواج سواء من جهة القرابة أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق، كما لم تجز المادة 25 لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما، ورتبت المادة 68 على الطلاق انحلال رابطة الزوجين من تاريخ الحكم النهائى الصادر به فتزول بمقتضاه حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر وأجازت المادة 69 لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكى، والثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو مسيحى أرثوذكسى حصل على حكم بالتطليق من زوجته والتى تزوجت من المدعو أسامة إميل فى 27/4/2006.
ومن حيث إن من المبادئ الأصولية فى الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة بما لا يجوز معه للمسيحى أن يكون له سوى زوجة واحدة، فإذا انفصم عقد الزواج زال المانع وجاز له الزواج ثانية، ولما كان الثابت أن الكنيسة قد اعتدت بطلاق زوجة المطعون ضده وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انقصمت بطلاق بائن، فمن ثم لا يسوغ لها حرمان المطعون ضده من الزواج ثانية كنسيا، على اعتبار أن سند الأحكام القضائية الصادرة فى تلك المنازعات ليست مستمدة من الشرائع السماوية بصفة مباشرة، ومن ثم يكون امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج قد جاء مميزا بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون ومكونا لقرار سلبى يتعين إلغاؤه ويقوم به ركن الجدية كما يتوافر ركن الاستعجال من أن استمرار امتناع جهة الإدارة عن إصدار التصريح له بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنسانى والدستورى فى الزواج وتكوين أسرة التى هى اللبنة الأولى للمجتمع ووفقا لأحكام شريعته التى يدين بها وهى نتائج يتعذر تداركها.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار المجلس الإكليريكى هو قرار تمهيدى ذلك أن المجلس هو المنوط به دون غيره إصدار تصريح الزواج دون أن يتوقف ذلك على موافقة أى جهة أخرى وفقا لحكم المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية كما لا يجوز التحجج بأن المجلس اتخذ قرارا بالتصريح للمطعون ضده بالزواج ثانية شريطة إحضار خطيبته للمجلس لإعلامها بظروفه، ذلك أن موثق عقد الزواج ملزم بموجب اللائحة بالتثبت من خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج، كما أن نموذج وثيقة الزواج التى يبرمها الموثق المنتدب تتضمن ضرورة تحققه من ذلك إضافة إلى إقرار كل من الزوجين فيها من خلوه من الأمراض التى تجيز التفريق وما إذا كانا قد سبق لهما أو لأحدهما الزواج، الأمر الذى يصبح معه اشتراط المجلس بإحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه لمنح التصريح ، كما أن المجلس لم يفصح عن الظروف التى ينبغى إعلام خطيبته بها فضلا عما يمثله من المساس بحجية الأحكام القضائية التى تعلو اعتبارات النظام العام وذلك بالنكول عن إعمال مقتضاها وترتيب آثارها. لذا حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتى التقاضى.

******************************************

التطورات الأخيرة بعد الحكم

مجلة روز إليوسف 5/6/2010م  قال محامى هانى وصفى إنه وصله خطاب يوم الأربعاء من مطرانية طنطا وبه صورة تصريح زواج باسم موكله بدون شرط حضور خطيبته أو إبلاغها ويتوقع أن يحصل اليوم 6/6/2010على أصل التصريح وقال التصريح مؤرخ متداول يناير عام 2009  - وترجع القضية إلى أكتوبر 2003 أصدرت المحكمة حكمها بتطليقه من زوجته وصار الحكم نهائيا لعدم قيام مطلقته باستئناف الحكم وتقدم وصفى إلى الأنبا بولا - رئيس المجلس الإكليريكى العام - يطلب التصريح له بالزواج الثانى إلا أنه رفض بعد خمس سنوات من رفض الأنبا بولا أعطاءه التصريح الثانى أقام هانى وصفى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد البابا شنودة والأنبا بولا وفى فبراير عام 2009 أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عطية حكما قضائيا ألزمت فيه البابا والأنبا بولا بإعطاء التصريح الثانى لوصفى ولو كان هذا التصريح وصل لهانى منذ ذلك التاريخ لما استمررنا فى إقامة الدعوى ضد البابا  وبذلك لن يكون هناك مبرر للاستمرار فى القضية أو متابعة تنفيذ الحكم بعد أن تحقق له ما يريده من القضية  

وهناك قضية ثالثة لقبطى أسمه عاطف كيرلس أقام دعوى قضائية ضد البابا أمام محكمة القضاء الإدارى للحصول على تصريح ثان بالزواج وحصل على حكم لصالحه لكن البابا طعن ولكن للأسف الشديد عاطف مات قبل أن يحصل على حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقيته فى الحصول على التصريح وكان عمره قرابة الستين وحصل على الطلاق من المحكمة منذ 19 عاماً أى كان عمره قبل الأربعين ومن وقتها يبحث عن التصريح الثانى دون جدوى وكان أول من أقام دعوى ضد البابا فى محكمة القضاء الإدارى منذ 12 عاماً كان يعيش وحيداً ويأمل فى الزواج من أجل قتل الوحدة ولكن الوحدة هى التى قتلته بعد أن أشعرته بالحزن والضياع وفقدان الأمل.

**************************************

الكنيسة القبطية بين الطلاق والتقصير

الكنيسة فى مفترق طرق أنه فى الوقت الذى يحدث فيه حالات إختطاف المسلمين للفتيات القبطيات وإغتصابهن لم تتحرك الكنيسة إلا فى بعض حالات قليلة والتى بدأت منذ 1968 م وفى حالات الأسلمة الإجبارية والإضطهاد الشديد كان كل ما تقوله أنها حالات قليلة وأنه لا يوجد إضطهاد وإنما هذه حالات فردية وهناك تصريحات كثيرة موجوده على صفحات الجرائد لمسئولين كبار بالكنيسة خارج مصر يمكن الرجوع لها ونحن لا نريد وضع رقم لحالات الإسلام بالإجبار وخطف الفتيات وغيرها حتى لا ينزعج القراء وحتى وقتنا هذا لا تبشر الكنيسة كما يجب بل أن غالبية كهنة الكنيسة ليسوا إلا رعاة ويخافون من تعميد المسلمين والذين يعمدون لا يتعدون أصابع اليد الواحدة وحتى التعليم الذى تفتخر به الكنيسة ليس له تأثير قوى وروحى فى النفوس لأن الكهنة غرقوا فى وعظاتهم على حكايات الرهبان وتركوا التعليم الإنجيلى وتسمع عظات كثيرة فى التلفزيون وعلى شرائط لكهنة لا يذكرون أسم المسيح مرة واحده فى عظاتهم ولم يقدموه محوراً لعظاتهم والكنيسة القبطية تدخل فى عصر جديد هو عصر قساوة القلب هذا العصر لن يهم الشخص فيه إذا كان قبطيا أو تابع لطائفة أخرى وحالات الطلاق التى حدثت فى حالات كثيرة كانت لتعنت الكنيسة وطول فترة تقديم المستندات ودراسة الحالات التى تقد تطول لتصل لـ ستة سنوات والتى يستغلها طرف من الزوجين للإيقاغ بالآخر منتظراً أن يمل الطرف الآخر فيندفع إلى إما الإنضمام لطائفة مسيحية أخرى أو الإسلام أو الزنا وفى قضية خلع أوردتها جريدة الدستور بتاريخ 04/06/2010 حدث الآتى :  قامت السيدة القبطية الأرثوذكسية في آخر جلسات القضية بإشهار إسلامها داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية وسط ذهول الحاضرين وفاجأت السيدة القاضي بقولها: «أطلب إثبات أنني نطقت الشهادتين وأصبحت أؤدي الفرائض الخمس» فأمر القاضي بإثبات ذلك في محضر الجلسة، ونطق بالشهادتين ورددتهما خلفه السيدة قبل أن يقضي بخلعها عن زوجها القبطي بعد خمسة أشهر فقط من رفع دعوي الخُلع" وتوجد سيدات مسلمات واقفات على أبواب  هذه المحاكم تتصيد هؤلاء القبطيات التى تحيط بهن المشاكل إما بترغيبهن فى الإسلام أو بترغيبهن فى طريق الرزيلة وسمعنا كثيراً من تعنت الكهنة ومعاملتهم السيئة بالكاتدرائية المسئولين عن الأحوال الشخصية مع كثير من البسطاء القادمين من الصعيد وبلاد بعيدة فيخرجون إلى جامع النور الذى يبعد 200 متر من الكاتدرائية ليشهروا إسلامهم وهل عدد هؤلاء الكهنة كافياً لحالات الأحوال الشخصية التى سمعنا أن ملفاتها وصلت إلى سقف المخازن وآخر خبر سمعنا به حرق هذه الملفات بل أن تسهيلاً من المسلمين لهذا الأمر فوجئنا بهذا الإعلان ينشر فى شبكة الإنترنت والعنوان بجانب الكاتدرائية المرقسية بالعباسية WWW-ZFKD-ORG: » يعلن الشيخ ابو اسلام رئيس قناة الامة عن استعداده للوقوف بجوار كل اخت تريد اشهار اسلامها بان يستخرج لها شهادة الاشهار واستخراج بطاقه شخصيه ويتكفل بتزويجها فى 4 أيام والوقوف بجانبها العنوان 145 شارع مصر والسودان - حدائق القبة - القاهرة تليفون 0100028980 - 0100028981 - 0100028982 .

 والشيطان يستحوذ على الإنسان عندما تحيط به المشاكل فيكون فى حالة عدم وعى لأى تصرف قد يندم عليه فيما بعد والأنجيل نص على عدم الطلاق إلا لعلة الزنا ولكن هناك مشاكل لا حصر تحيط بهذا الموضوع  لها ماذا فعلت الكنيسة لحل هذه المشاكل لأن الموضوع فيه أجيال تالية ولا نخص الزوجين فقط هناك أسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه ماذا فعلت الكنيسة لتحارب هذا الأسد وهناك شكاوى وقد وصلت إلى المقر البابوى تطالب بتدخل الكنيسة بسبب جماعات وصفها بـ"الإسلامية" فى عدة محافظات متخصصة فى البحث عن الذين يريدون الدخول للإسلام ممن لديهم مشاكل خاصة مشيرا إلى أن كل ما يصل للكنيسة هو شكاوى فقط من الابرشيات، إحداها كانت من الإسكندرية تقول بأن ثمن دخول الشاب القبطى للإسلام عشرة آلاف جنيه وسبعة آلاف للفتاة وترتفع هذه الأرقام إلى مائة ألف جنية للعائلات القبطية المشهورة فى المجتمع فماذا فعلتى يا كنيسة للمحافظة على أولادك ؟!!!!  الموضوع خطير ومتشعب يجب دراسته والبحث عن حلول لرجوع الأبن الضال والأبنة الشاردة إلى أحضان الكنيسة


انعقاد الزيجة كنسيا لا تحكمه القواعد المدنية
الأهرام  بقلم: المستشار د‏.‏ عوني برسوم
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية‏,‏ وهو المذهب الغالب علي المسيحيين المصريين‏,‏ هي كنيسة طقسية ‏Ritualchurch بمعني أنها قائمة علي مفاهيم عقائدية كتابية تبدأ منذ بطريركها الأول القديس مارمرقس الرسول في سنة‏1964‏ بالإسكندرية‏,‏ ويتدرج بعده البطاركة حتي بطريرك اليوم وهو المائة والسابع عشر‏.‏
الزيجة مسيحيا لا تفهم بمفهوم عقد كتابي يحرر بين طرفيه ذكر وأنثي‏,‏ بل هي قائمة علي مراسم طقسية كنسية عقائدية متصلة بعقيدة الجسد الواحد التي نص عليها الكتاب المقدس بلا رجعة أو تغيير أو تطوير أو أي تصور آخر‏.‏ إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لا يعيبه شيء من ناحية الشكل والمضمون القانوني البحت المتصل بالعقلية الإنسانية المجردة عن الإيمانيات في أن من يتزوج له أيضا منطقيا أن يتزوج مرة ثانية بعد الانفصال‏.‏ إن عقد الزواج الذي يحرر علي نموذج‏76‏ مكرر عدل أمر من الأمور القانونية اللازمة لانعقاد الزواج قانونيا ومدنيا تثبت فيه العلاقة قانونا بجميع البيانات اللازمة في هذا الشأن بثبوت الزيجة واعتمادها من السجل المدني‏,‏ والمعاملة بشأنها قانونا أمام الجهات الرسمية المختلفة في الدولة‏.‏ إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم يلزم من يقوم بإجراءات إتمام التراضي الزيجي بأن يحرر هو النموذج‏76‏ مكرر عدل من ثلاث صور‏,‏ واحدة للحفظ لدي الدولة‏,‏ والأخريين لكل طرف واحدة‏.‏ إن هذا الأمر لا خلاف فيه من ناحية الشكل‏,‏ لكن من ناحية الموضوع يختلف جذريا فلا يستطيع المأذون قانونا‏(‏ الكاهن القس‏)‏ أن يحرر هذا النموذج ما لم تنعقد الزيجة كنسيا أمامه بمعناها الروحي العقائدي‏,‏ إذ لابد أن يقوم بطقوس ومراسم وصلوات وطلبات وابتهالات إلي الله لإحقاق الجسد الواحد بين الطرفين إيمانيا‏,‏ ومتي تم ذلك كنسيا بمستندات الكنيسة كان له أن يحرر النموذج‏76‏ مكرر عدل‏.‏ إنه لا يوجد في هذا العالم من يستطيع أن يجبر الكاهن القس علي إقامة الصلوات والطقوس والمراسم الإيمانية الكنسية بقلبه قهرا‏,‏ بل إن قداسة البابا لا يملك أن يأمر علي خلاف نصوص الكتاب المقدس بأن يأمر الكاهن بأن يقوم بهذه الصلوات‏.‏
ومن ثم قام العائق الأول الذي لم يفهمه مصدر الحكم‏,‏ وهو أن الانعقاد الكنسي للزيجة مقدس وملزم‏,‏ ولا يستطيع أن ينصرف الحكم بإلزام الكاهن القس بالقيام بالطقوس والصلوات والمراسم الإيمانية قهرا عنه‏,‏ لأن معني ذلك التداخل في إيمانيات الشخص وعقيدته‏.‏
إن الشخص الذي تم تطليقه بعلة قانونية كنسية لا تحرمه الحريات العامة حقوق الإنسان الخاصة بأن يتقدم للزيجة للكنائس الفرعية الأخري‏,‏ وهي بالآلاف كاثوليكية وروحية وكلدانية وموازنة وبروتستانت‏,‏ فهي تستطيع أن تقبله وتحقق طلبه‏,‏ فضلا عن أن الزواج المدني القانوني أمام جهات الشهر والتسجيل المختلفة يعطي لأي إنسان مسيحي أو غير مسيحي الحق في أن يعقد زواجا مدنيا مباركا من الدولة‏.‏
الموضوع سهل الحل ومقبول من الناس عقلا‏.‏
******************************************************************************************************************

ذكرى وصول العائلة المقدسة إلي مصر‏
الأهرام  30/05/2010 كتبت : سعاد طنطاوي
في الأول من شهر يونيو جاءت العائلة المقدسة إلي مصر‏,‏ ومكثت فيها نحو أربعة أعوام ونصف العام‏,‏ زارت فيها أماكن كثيرة جدا‏.
ولكن للأسف عانت هذه الأماكن من الإهمال بمرور الزمن نتيجة عدم الاهتمام بها‏.‏ ولأن رحلة العائلة المقدسة بمساراتها‏(‏ الـ‏3500‏ كم‏)‏ ومزاراتها الـ‏250‏ تحتل مكانة خاصة في تراث التاريخ المصري‏.‏ وتمثل عنصر جذب سياحي شديد الأهمية للعالم المسيحي‏,‏ ورغم عدم تحديد أي من العلماء للطرق فإنه من المتفق عليه أن العائلة المقدسة دخلت مصر من الفرما‏.‏
أعد مركز دراسات التراث العمراني بجامعة القاهرة مشروعا لتنمية منطقة الفرما سياحيا في إطار اتفاقية مع وزارة السياحة‏.‏
الدكتور مجدي كمال ربيع أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة ورئيس المركز العربي للدراسات العمرانية والبيئية يقول إن الفرما مدينة فرعونية أنشئت في عهد الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة‏,‏ وكان اسمها بر آمون ـ أي مسكن الإله آمون وتقع علي أحد أفرع النيل‏(‏ فرع الإله أمون‏)..‏ وعندما غزا الإسكندر الأكبر مصر عام‏332‏ ق‏.‏م دخل المدينة عن طريق هذا الفرع وطور المدينة واطلق عليها‏(‏ بيلوزيوم‏)..‏ بسبب كثرة الطمي‏,‏ وفي العصر القبطي سميت‏(‏ برما‏)..‏ وعندما أصبحت مصر ولاية إسلامية عام‏640‏ م أطلق عليها العرب اسم‏(‏ الفرما‏).‏ والفرما تقع علي الحدود الإدارية لمحافظة شمال سيناء ما بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد‏,‏ وعلي مسافة‏25‏ كم شرق قناة السويس علي طريق القنطرة ـ العريش‏,‏ وعلي مقربة من ساحل البحر المتوسط‏,‏ لها أهمية تاريخية باعتبارها إحدي نقاط الدفاع الشرقية في مصر‏,‏ ولها أهمية استراتيجية أخري‏,‏ حيث إنها أحد مراكز الاتصال بحضارات المدن التي كانت علي حوض المتوسط‏,‏ ووجودها علي الفرع البيلوزي ـ الفرع السابع لدلتا نهر النيل ـ جعلها مفترقا تجاريا آخر لنقل الثقافات التي تصل إليها‏,‏ ووجودها علي الطريق البري جعلها تربط الحضارة المعاصرة في الجهة الشرقية وآسيا وأوروبا‏.‏ ويضيف أن زيارة العائلة المقدسة تمثل أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها الفرما بحيث يقول الرحالة اليوناني ابيفاثيوس في القرن التاسع الميلادي إن العائلة المقدسة توقفت في الفرما‏,‏ لذلك بنيت كنيسة تذكارا لهذه المناسبة‏..‏ أما الراهب برنارد الذي جاء من انطاكية إلي مصر عن طريق الفرما‏1870‏ م فقد رأي هناك كنيسة باسم السيدة العذراء بجوار مغارتها تذكارا لمرور العائلة المقدسة‏.‏ كما تذكر المخطوطة‏48‏ بدري المحرق تاريخ قدوم العائلة المقدسة إلي الفرما‏,‏ وهي أقدم وثيقة تسجل كيفية هروب العائلة من بطش اليهود إلي مصر‏.‏ ويوضح الدكتور مجدي أن آثار الفرما تشكل العنصر الرئيسي للجذب السياحي بالمنطقة ومنها كنيسة السيدة العذراء ـ الكنيسة التذكارية ـ الكنيسة الدائرية ـ الكنيسة جنوب تل الفرما ـ الكنيسة الصغيرة ـ قلعة بلوزيوم ـ حمام بلوزيوم الشمالي ـ مسرح بلوزيوم الكبير ـ المسرح الروماني وغيرها‏.‏ ويشير إلي ضرورة التعرف علي خصائص تلك المجتمعات التي يجري فيها التخطيط للتنمية السياحية‏,‏ مؤكدا أن إغفالها يشكل عقبة في سبيل التنمية‏.‏ أهمية التركيز علي محتوي التربية الثقافية والبيئية لتنمية الفرما سياحيا وبيئيا خاصة التراث الشعبي السيناوي المتميز سواء التراث الفني أو الأدبي أو الحرفي والصناعات البدوية التقليدية فرص العمل الجديدة‏.‏ وخلق تطوير مزارات سياحية ترتبط بمواقع أثرية تراثية علي مسار رحلة العائلة المقدسة‏,‏ فضلا عن استجابتها لاحتياج محلي وعالمي مطلوب للإشباع الثقافي وتجديد الذاكرة الاجتماعية المشتركة التاريخية‏.‏

This site was last updated 08/29/10