| Encyclopedia - أنسكلوبيديا موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history بقلم عزت اندراوس المادة الثانية فى دستور مصر الحالى هى السبب فى إضطهاد الأقباط فى مصر |
ذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلفأنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htmلم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل |
المادة الثانية فى دستور مصر الحالى هى السبب فى إضطهاد الأقباط فى مصركانت مصر دولة علمانية تستمد قوانينها من القانون الفرنسى حتى قام الرئيس محمد أنور السادات بوضع المادة الثانية فى الدستور والتى تنص على أن : " الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع " تكمن خطورة تقنين الشريعة الأسلامية وتنفيذها فى مصر فى سببين رئيسيين :-االسبب الأول : داخلياً حيث انها فرقت بين أبناء شعب واحد : فمن من جهه الدين مسيحيين ومسلمين وحتى من الذين يدينون بدين الأسلام فقد بين فرقت بين الجنسين ( الرجل والمرأة) السبب الثانى : بهذه الشريعة أصبحت مصر دولة دينية إسلامية ومصدر شريعتها وقوانينها هو الشريعة الإسلامية أى أن المادة الثانية من دستور مصر وضع مصر فى حالة حرب مع الدول التى لا تدين بالأسلام لأن هذه الدول لا تؤمن بالله إلهاً ولا بمحمد رسولاً ولا باليوم الآخر الذى يؤمن به المسلمون ولا بجنتهم الموعودة التى ينتشر بها الحوريات والولدان المخلدون الذين لا ينزفون وحالة الحرب غير معلنة ولكنها موجودة فى نصوص قوانين الشريعة الأسلامية التى أصبحت مصدر رئيسى من مصادر التشريع يمكن فى أى لحظة جعلها قانوناً نافذ المفعول وآية السيف آية رقم 29 فى سورة التوبة التى ألغت ونسخت 124 آية أخرى تتكلم عن المودة والرحمة مع الكفار والمشركين وأهل الكتاب واليهود والنصارى وسائر الفئات الأخرى . وعند الأطلاع على مضبطة مجلس الشعب فى صفحة 7202 لتسجيل الجلسة السابعة والسبعين فى 30 أبريل 1980 م بأن اللجنة تؤكد أن ما أنتهت إليه فى تعديل المادة الثانية من الدستور فى الصيغة التى أقرها المجلس أولاً : تلزم المشرع بالألتجاء إلى أحكام الشريعة الأسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها ثانياً : إن لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً سريحاً فإن وسائل إستنباط الأحكام من المصادر الجتهادية فى الشريعة الأسلامية تمكن المشرع من الوصول إلى ألأحكام التى يريد وضعها فى القانون بحيث لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة الأسلامية . ويجب أن نوضح أنه أن باب الأجتهاد قد قفل منذ زمن بعيد فإن المجتمعين فى الجلسة السابعة والسبعين قد غيروا فى الأصول الأسلامية ونورد هنا معلومات عن الأحكام الشرعية فإنها تنقسم إلى قسمين نوردها للعلم:- النوع الأول : أحكام قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال للأجتهاد فيها . النوع الثانى : أحكام إجتهادية ( ونكررأن باب الأجتهاد قد أقفل ونورد هذه المعلومات للعلم فقط) إما لأتها ظنية الثبوت أو لكونها ظنية الدلالة ومن المعروف أن الأحكام الإجتهادية تتغير بتغيير المكان والزمان وإذا كان باب الإجتهاد قد اقفل لهذا لا يمكن القول أن الشريعة السلامية صالحة لكل زمان ومكان لأن العرف غير موجود فى عالمنا لأنه يعتبر ظالماً وغير محايد لأنه يعطى الكبير نصيب أكبر من الصغير وللرجل اكثر من المرأة والعصبيات القبلية الكبيرة اكثر من الصغيرة وهكذا دواليك كما أن العرف له شرائط شرعية ومصالح مرسلة بشرائطها الشرعية هذان المصدران لا يمكن الأعتماد عليهما فى العصر الحديث لما فيه من اشياء لا حصر لها تقابلنا فى الحياة اليومية . إن دفع الحياة اليومية وتحجيزها فى إطار أسلام دينى لا يمكن أن يستوعب ما يجد فى المجتمع من تطورات فكرية وأجتماعية وأقتصادية لأنه سيحد إنطلاقة كل منهما وهذا مما نراه الان من تخلف المجتمعات الأسلامية وتأخرها فكيف يمكن تطبيق شريعة وقوانين طبقت فى المجتمعات القبلية فى عالم اليوم . وأثبتت الأيام والسنوات منذ تقنين الشريعة الأسلامية وحتى اليوم أنها لا تصلح لحماية الأقباط حسب نصوصها فمنذ تطبيقها لم يقبض أو حتى يسجن مسلم واحد قتل مسيحى لأنه حسب قوانين هذه الشريعة أعطت الحق لأى مسلم بقتل الأقباط وتحليل دمهم وإستحلال وأغتصاب نساؤهم وسرقة اموالهم والإستيلاء على أراضي ,ويحتاج دستور مصر إلى عمليات ترقيع وإنقاذ من الهلهلة والتمزق لأن بنودة تتعارض وتضارب وتناقض فأساس الدستور المصرى هو أساس علمانى ديمقراطى يعتمد على القانون الفرنسى الذى أساس مبادئة حرية الفرد وتساويه فى الحقوق والواجبات مع الآخرين , وعندما وضع مسلمى مصر فى المادة الثانية من دستور مصر أن الشربعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع تعارضت هذه المادة مع بنوده الأخرى التى كانت موجوده أصلاً وتحولت دولة مصر بالمادة الثانية إلى دولة إسلامية , والدولة الأسلامية توجه كل مواردها إلى نشر الأسلام سواء أكان سلماً أم حرباً والقرآن والشريعة السلامية لم يترك للدولة الأسلامية خيار آخر, ولتنفيذ هذا الغرض تتحول الدولة إلى دولة ديكتاتورية وهذا ما رأيناه فى حكم السادات الذى قنن الشريعة الأسلامية . وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة 40 من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة -ولكن المادة الثانية سحبت حق المواطنة من الأقباط أما النساء المسلمات فليس لهن نفس حقوق الرجال وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة رقم 46 التى تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .وليس هناك تساوى بين الأقباط والمسلمين فى ممارسة عقيدتهم وشعائرهم وفى مجال الأحوال الشخصية للمسيحيين يقولون أن أهل الكتاب يخضعون فى أمور أحوالهم الشخصية لشرائع ملتهم وقد أستقر على ذلك رأى فقهاء الشريعة السلامية منذ أقدم العصور نزولاً على ما ورد فى فى الكتاب والسنة ولكن الواضح تماماً أن محاكم الأحوال الشخصية منذ تقنين الشريعة ألسلامية وحتى اليوم لا تسير حسب المبادئ التى يقولون عنها وهناك تجاوزات لا حصر لها فى هذه المحاكم . أما عن قولهم أن المادة الثانية من دستور مصر قالت أن الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولم تقل هى المصدر الوحيد للتشريع , لا يهم القباط فى شئ لأننا نعرف المسلمين جيداً لقد طبقوا فعلاً الشريعة الأسلامية نصاً وروحاً .. حتى قوانين الحدود التى تغنوا فى السابق بأنه لا يطبقونها أصبحوا يطبقونها فعلاً فهم يقتلون المتنصرين ويقولون أنهم قانوناً يعتبرونهم أموات ومن يقتلهم لا يحاكم لأنه كيف لأن المتنصر ميت فى نظر قانون الشريعة الأسلامية . أما مسألة أنه لا يوجد نصوص للمسائل المدنية والمعاملات المالية فى الأنجيل وتطبيق نصوص الشريعة السلامية فى هذه الأمور لا يضر بالأقباط , نقول مهلاً يا قوم لا تأتى بشريعة إسلامية تذل القباط وتتعارض مع حقوق النسان وتقول انكم ليس عندكم شريعة , لقد ازلتم كل القوانين العلمانية السابقة التى توفر الكرامة والمساواة الحقيقية لتضعوا القبط فى درجة العبيد . لقد فوجئنا أن يكون الأسلام دين الدولة أى أنه ألغى أو تناسى وجود الدين المسيحى السابق للأسلام فى تواجده على أرض مصر أنه نوع من أنواع التعنت والعنجهية العربية , إن هذا التعبير لا يعتبر تعبير مجازى لأنه بهذا يريد المسلمون فرض دينهم على القلية المسيحية فلا وجود للمسيحية فى القانون ولا وجود لهم على أرض الواقع فعلاً إن المسيحيين يكالبون بتغيير الماده الثانية من الدستور لأنها سحبت منهم حقوق التساوى مع المسلمين هذه المادة اغفلت وجود مواطنين من اصل البلد لهم حقوق ولهم دين مختلف يجب أن يراعى فى نصوص الدستور . إن القوانين الأتية التى يتشدق بها المسلمون فى مصر قوانين عفاً عليها الزمن يخرجونها عندما لا يجدون شيئاً يستدون عليه بإختصار شديد أنه لا يوجد قانون عندهم إلا قانون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ونحن نوردها هنا حتى يكون للقارئ فكرة عن مدى حضارة القوانين القديمة بالنسبة لدستور اليوم :- صدر القانون 462 لسنة 1955 حيث أكدت النادة الاسبعة منه أن أى مسألة تختص الحوال الشخصية يترتب عليها تطبيق القانون الدينى عليها وهو الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين والشرائع الدبنبة الأخرى بالنسبة لأتباعها بالأضافة إلى ما قضت به محكمة النقض فى حكم لها بتاريخ 21/6/1934م فى الطعن رقم 40 س3 جزء رقم 2 ص 454 فى مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض إذ ذكر الحكم : " أن المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به ألإنسان من غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الأجتماعية ككونه انسان ذكراً أو أنثى أوأو كونه زوجاً أو مطلقاً أو أيناً شرعياً أو كونه كامل الأهلية أو ناقصاً لصغر سنه أو عته أو جنون أو كونه مطلق ألهلية أو مقيدها بسبب أسبابها القانونية , أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العيشية وإذن الوقف أو الهبة أو الوصية أو النفقات على إختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال القيمية ولكن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالباً على فكرة المندوب إليه وبأنه يلجأ هذا إلى إعتبارها من قبل مسائل الأحوال الشخصية كما يخرجها من إختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظر فى المسائل التى تحوى عنصراً دينياً ذا أثر فى تقرير حكمها على أيه جهه من جهات الأحوال الشخصية غذا نظرت فى شئ مما تختص به تلك العقود فأن نظرها فيه بالبداهه مشروط بإتباع الأنظمة المقررة قانوناً لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصى بها " قضية الطلاق والزواج فى الأنجيل تعرض الأنجيل لمسائل الأحوال الئخصية فى قضية الطلاق والزواج فقد قال السيد المسيح : " من يطلق أمرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن تزوج بمطلقة فأنه يزنى " (متى 5:22) (لوقا 16: 18) ولكن هناك طوائف يطبق عليهم قوانين ملتهم وقد لا يطبقون الآيات السابقة وهم :- 1- طائفة الأقباط الأرثوذكس وطائفة السريان الأرثوذكس 2- طائفة الكاثوليك .. ( الأقباط الكاثوليك ) وهم من أصل مصرى - وطائفة الروم الكاثوليك وأفرادها من أصل يونانى - وطائفة الأرمن الكاثوليك وهم من أصل أرمنى - وطائفة السريان الكاثوليك وهم من أصل سورى - وطائفة الموارنة الكاثوليك وهم من أصل لبنانى - وطائفة الكلدان الكاثوليك وهم من أصل عراقى - وطائفة اللاتين الكاثوليك وهم من أصل أوروبى . 3- الطائفة الأنجيلية التى يطلق عليها البروتستانت وهم عده كنائس مختلفه لها مشيخة . 4- الطائفة اليهودية .
جعل المادة 77 فترة الحكم مفتوحة مقابل نص الشريعة فى الدستور ************************************************************* حالات الزنا فقط حسب قول السيد المسيح وقرار البابا شنودة الثالث مما أدى إلى لجوء الأقباط إلى محاكم الأحوال الشخصية لحل مشاكلهم فحصلوا على الطلاق منها وعندما ذهبوا إلى المجلس الأكليريركى للحصول على الأذن بالزواج مره ثانية رفض الأعتراف بالطلاق الذى تم فى محاكم الأحوال الشخصية ويقدر البعض أن عدد القضايا التى تم فيها الحكم فى هذه المحاكم بأكثر من 50 ألف حكم من الأسباب التى حددها قانون الأحوال الشخص الشخصية 264 لسنة 1995م بالطلاق رفضت جميعها من الكنيسة إلا إذا كان الحكم لعلة الزنا فقط . |
This site was last updated 12/11/09