Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

نص تقرير "مفوضى الدولة" حول بناء الكنائس الإنجيلية

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
إضطهادات الكنائس 2010
أهالي كفر فرج
بلاغ بوجود قنبلة
هدم الكنائس بألأقصر
تقرير لبناء الكنائس الإنجيلية
أرض مطرانية ألأقصر
كنيسة الملاك بالمنيا
محافظ قنا وبناء كنيسة
كنيسة العذراء بعين شمس
صلاة القنديل
حرق كنيسة قبطية برامالله
هدم سور كنيسة بشبرا
الدولة تستولى على قصر حشمت
مقتل شابين بقنا
سرقة التبرعات
هدم مبنى الخدمات بمطروح
إنفجار سيارتين بكنيسة الزيتون
الكنيسة الإنجيلية بمغاغة
الإسلام يأمرهم بسرقة أرض الكنيسة
إعتداء إسلامى بعزبة جرجس
حرق كنيسة"أبسخيرون القليني"
هجوم المسلمين بقرية الفقاعى
الهجوم على قرية الحواصلية بالمنيا
حريق يمطرانية قنا
أرض قرية زبيده بالمنيا
كنيسة كاراس الفجاع ببا
قرية دعبس بأبو قرقاص
حريق بجمعية قبطية بطنطا
غرامة لكنيسة إنجيلية
محجبة بالكنيسة معها سكينتان
لا يستطيع البناء بأسيوط
يعتدون على من يصلى ببنى سويف
الإستيلاء على أراضى كنيسة الأقصر
حرق كنيسة القديسين بشبين
محضر بالقسم لكاهن‏ ‏الدخيلة
الأمن يحرم المسيحيين
حرق ثلاث كنائس
كنيسة الأنبا أنطونيوس بشوشة
هدم منزل قبطى
سرقة صندوق نذور
هدم صلبان مطرانية طما بسوهاج
إزالة مبنى بالأباجية
مطرانية مغاغة‏ ‏والعدوة1‏
‏‏ جمعية‏ ‏قبطية ‏بقرية‏ ‏القايات‏العدوة
ارض الكنيسة بوادى النطرون
اعتداءات المسلمين بقرية البدرمان
فتحى قنديل وفتنه نجع حمادى
الصلاة بالمنزل بسمالوط
كنيسة الأنبا برسوم بسوهاج
معاناه مطرانية شمال سيناء
حريق بكنيسة مارمرقص بالفيوم
قصر‏ ‏العائلة‏.. ‏مبني‏ ‏الكرمة
عزبة جرجس مركز الفشن

Hit Counter

 

اليوم السابع الثلاثاء، 17 مارس 2009 عن خبر بعنوان [ اليوم السابع ينشر نص تقرير "مفوضى الدولة" حول بناء الكنائس الإنجيلية هل يتم الإسراع بإصدار تشريع قانون البناء الموحد لدور العبادة؟! هل يتم الإسراع بإصدار تشريع قانون البناء الموحد لدور العبادة؟! ] كتبت سحر طلعت
أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً مطولاً حول إبداء رأيها فيما يتعلق ببناء كنائس للطائفة الإنجيلية فى المدن الجديدة، والذى قوبل بالرفض، وهو ما أثار استياء واستنكار الكنيسة الإنجيلية فى مصر، والعديد من النشطاء الحقوقيين، والمعارضين السياسيين، بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وقد ترافق مع هذا التقرير تزايد الدعوات المطالبة بضرورة الإسراع فى تمرير قانون البناء الموحد لدور العبادة.. طالع نص التقرير فيما يلى..
تقرير مفوض الدولة
فى الدعوى رقم 23337 لسنه 62ق
المقامة من
صفوت نجيب غبريال (بصفته رئيس الطائفة الإنجيلية لجمهورية مصر العربية)
ضــــــــــــــــد
1- رئيس جمهورية مصر العربية (بصفته)
2- رئيس مجلس الوزراء (بصفته)
3- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية (بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية)
4- وزير الداخلية(بصفته)
5- وزير التنمية المحلية (بصفته)

الوقائـــــــــــع
تاريخ 11/3/2008 أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول ومعلنة قانوناً وأودعت قلم كتاب المحكمة، وطلب فى الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً، ثانياً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تخصيص أراضى لطائفة الأقباط الإنجيليين الوطنيين فى كل من المدن الجديدة (6 أكتوبر ـ الشيخ زايد ـ العبور ـ الشروق ـ السادات) لإقامة كنيسة فى كل مدينة من المدن المذكورة سلفاً، وما يترتب على ذلك من أثار، ثالثاً وفى الموضوع بأحقية الطائفة الإنجيلية فى تخصيص أراضى لطائفة الأقباط الإنجيليين فى كل من المدن الجديدة (6 أكتوبر ـ الشيخ زايد ـ العبور ـ الشروق ـ السادات)، بمساحة 4000 متر مربع (فقط أربعة آلاف متر مربع) لإقامة كنيسة وملحقاتها مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ذكر المدعى شارحاً لدعواه بأنه تم التقدم إلى وزارة الإسكان بالطلب رقم 4962 لسنة 2006 بتاريخ 12/10/2006 بشأن تخصيص أراضى لطائفة الأقباط الإنجيليين بغرض إقامة كنائس فى بعض المدن الجديدة (6 أكتوبر ـ الشيخ زايد ـ العبورـ الشروق ـ القاهرة الجديدة ـ السادات)حتى يتسنى لأتباع الطائفة ممارسة شعائرهم، وتم الحصول على موافقة رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة الأرض فى كل مدينة لإقامة الكنيسة، وتم إحالة الأمر إلى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتم التأكد من عدم وجود أراضى مخصصة للطائفة الإنجيلية، الذى طالب بأن يتم مخاطبة الجهات الأمنية لمعرفة الرأى بشأن المواقع المقترحة وقد قررت هيئة الأمن القومى بأنه لا مانع من التخصيص.
وأضاف المدعى بأنه بناءً على ذلك تم عمل مذكرة إلى وزير الإسكان والذى أصدر تعليمات رقم 2075 فى 9/5/2007 إلى أجهزة المدن الجديدة بضرورة تحديد المواقع المقترحة للتخصيص، وقامت أجهزة المدن باقتراح المواقع، إلا أنه ورغم كل هذا امتنع رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن إصدار قرار التخصيص دون مبرر وطلب سيادته موافقة مباحث أمن الدولة، فقام المدعى بتقديم العديد من التظلمات إلى الجهة المعنية، منها التظلم رقم 4020 بتاريخ 2/10/2007 ولكن دون رد، وهو القرار الذى ينعى عليه المدعى بمخالفة القانون.
تداول الشق العاجل فى الدعوى بجلسة 13/4/2008 على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 3/7/2008 حضر الأستاذ عبد المجيد العنانى المحامى وقدم مذكرة بتدخله فى الدعوى هجومياً قبل المدعى وانضمامها إلى الجهة الإدارية، مطالباً فى ختامها آجلا لاتخاذ إجراءات التدخل وقدم تقرير الدولة حافظتى مستندات، وقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن المتدخل حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 21/2/9/2009 قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 15/3/2009 وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى، وعليه فقد تم إعداد التقرير الماثل على النحو الوارد به.
ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم ـ وفقاً لتكييف القانونى الصحيح للدعوى ـ بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن تخصيص قطعة أرض لإقامة كنيسة للطائفة الإنجيلية فى المدن الجديدة (6 أكتوبر ـ الشيخ زايدـ العبور ـ الشروق ـ السادات) مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقدم من الأستاذ/ عبد المجيد العنانى المحامى. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972م تنص على أنه (تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ولما كانت المادة (12) من ذات القانون تنص على أنه (لا تقبل الطلبات الآتية:
أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية..)
ولما كانت المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أنه (يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما إلى أحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه، بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها، ولا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة)
ومن حيث إن البين من هذه النصوص، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 قد خلا من تقنين إجراءات تدخل كل ذى مصلحة فى الدعوى، وإزاء عدم صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى، ومن ثم فإنه لا مناص من تطبيق أحكام قانون المرافعات المدية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنه 1968، وبالرجوع إلى نص المادة (126) من ذات القانون نجد أن المشرع قد أجاز لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وأنه قد أبرز التميز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخل الانضمامى ويقصد به تأييد أحد الخصوم فى طلباته، وثانيهما: التدخل الهجومى أو الاختصاص ويقصد به المتدخل المطالب بحق لنفسه فى مواجهة طرفى الخصومة أو أحدهما، فهو يدعى لنفسه حقاً يطلب الحكم له به، ويشترط لقبوله شرطان:
1-أن يدعى المتدخل لنفسه حقا، ومن ثم فإنه يشترط فى المصلحة التي تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى.
2-قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب، وأن الارتباط متروك للمحكمة التى يقدم إليها الطلب.
3-أن التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة.
(فى هذا المعنى أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة فى الطعنين رقمى 735 لسنة 33ق.ع بجلسة 11/11/3998، 1995 لسنه 45 ق . ع. بجلسة 31/3/2001). ومن حيث إن المتدخل ـ فى حالة قبول تدخله ـ يعتبر طرفاً فى الخصومة كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعى بما يفرضه هذا ركز بأن يكون ذى مصلحة.
ومن حيث إن المقرر قضاء أن مناط قبول تدخل غير المتداعيين فى الخصومة الأصلية القائمة بينهما أمام المحكمة وفقاً للمادة (126) من قانون المرافعات المشار إليها سلفاً أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون،إذا يأخذ المتدخل فى الدعوى المركز المدعى بما يفرضه هذا المركز بأن يكون ذى مصلحة فى طلباته طبقاً للمادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972.
(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 8034 لسنه 47 القضائية عليا بجلسة 21/6/2003)
ومن حيث إنه من المقرر لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية ـ وفقاً لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ـ أن للطالب مصلحة شخصية ومباشرة، فلا يقبل هذا الطلب من أى شخص لمجرد أنه مواطن يهمه إنقاذ القانون حماية للصالح العام أو أنه أحد أفراد جماعة من الناس تعنيه مصالحها، بل يجب فوق ذلك أن يكون طالب الإلغاء فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطلوب إلغاؤه لها أن تجعله مؤثراً فى مصلحة ذاتية له تأثير مباشراً
(فى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 495 لسنه 4 ق جلسة 22/11/1949 ـ المرافعات الإدارية ـ للمستشار/ حمدى ياسين ص 629 وما بعدها) ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان طالب التدخل الراهن قد طلب تدخله بصفته من الشعب ويهمه المحافظة على النظام العام، على سند من القول بأن الدعوى الماثلة مخالفة للشريعة الإسلامية التي يحميها الدستور ويتعين رفضها، وذلك دون أن يبين ما إذا كان له مصلحة شخصية ومباشرة فى هذا الطلب من عدمه، إذ لم يشر إلى مدى تأثير قبول تلك الدعوى ـ محل طلب التدخل ـ عليه وعلى مصلحة ذاتية له، الأمر الذى تنتفى معه مصلحته فى التدخل فى الدعوى الماثلة، ولما كان الحال كذلك فإنه لا مناص من التقرير بعدم قبول طلب التدخل لانتفاء المصلحة، مع إلزام طالب التدخل مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة (10) من قانون مجلس الدولة فيما نصت عليه فى فقرتها الأخيرة من أنه ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. ومن حيث إنه مكن المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه فيها الخصومة إلى القرار الإدارى الذى هو محلها فإذا انتفى القرار الإدارى بمفهومة الاصطلاحى، سواء كان إيجابياً أو سلبياً انعدم محل الدعوى وتعيين من ثم القضاء بعدم قبولها.
ومن حيث إن القرار السلبى فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنه 1972 يتحقق قيامه فى حالة قيام السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وأنه إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانوناً باتخاذ القرار بأن كان مما تترخص فى إصداره وفقاً لسلطتها التقديرية فإن رفضها اتخاذه أو الامتناع عن ذلك لا تقوم معه للقرار السلبى قائمة. (فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8075 لسنه 48 ق. ع بجلسة 1/1/2005 الدائرة الأولى عليا)
ومن حيث إنه وبناء على ما تقدم، فإن القرار الإدارى السلبى يقوم فى حالة وجود إلزام قانونى أو لائحى على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين وامتناعها عن ذلك، وبالتالى فإن تحقق هذا الإلزام هو جوهر وسند نشوء القرار السلبى حال تقاعس الجهة الإدارية عن اتخاذ ذلك القرار الملزمة باتخاذه الأمر الذى يكون معه والحال، كذلك جدير بنا بيان ما إذا كان هناك ثمة إلزام قانونى على الجهة الإدارية فى إجابة المدعى لطلبه بحل مجلس إدارة جمعية نادى النوبة العام من عدمه.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 59 لسنة 1979 بإصدار قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة، تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى (الصناعى والزراعى والتجارى وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة)
ومن حيث إن المادة (2) من ذات القانون تنص على (........وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون وتكون ـ دون غيرها ـ جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة"). ومن حيث إن المادة (7) من ذات القانون تنص على (تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها، وذلك طبقاً للخطة العامة للدولة).
ومن حيث إن المادة (28) من ذات القانون تنص على (تختص الهيئة ببحث واقتراح ورسم تنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة).
ومن حيث إن المادة (36) من ذات القانون تنص على (مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله). ومن حيث إن المادة (4) من اللائحة العقارية الصادرة بقرار من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001 تنص على (يكون حجز وتخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكلة والمحددة اختصاصاتها طبقاً لأحكام هذه اللائحة) .
ومفاد ما سبق أنه قد تم إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء وإيجاد المجتمعات العمرانية الجديدة لخلق مدن تتسع للزيادة السكانية المطردة وامتلاء المحافظات والمدن والقرى بالسكان، ورغبة من المشرع فى إيجاد آلية قانونية تسمح بهذا وتساعد على وجوده أو سد إلى الهيئة سالفة البيان اقتراح إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة سواء من حيث الأماكن المقترحة وإعداد التخطيطات اللازمة عامة، وخاصة لإنشاء هذه المجتمعات، على أن يكون للهيئة سلطة الإشراف الكامل على هذه المجتمعات إلى أن يتم تسليمها إلى الحكم المحلى. ومن مظاهر هذه الإشراف والمسئولية أن تكون الهيئة ممثلة فى مجلس إدارتها هى الجهة الوحيدة والسلطة العليا فى تحديد ما الذى يجب أن يتخذ من قرارات بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة من حيث إنشائها والتخطيط لها.
هذا بالإضافة إلى أن حجز وتخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة يكون عن طريق لجان مشكلة عن طريق الهيئة ومحددة اختصاصاتها عن طريق اللائحة. ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة، وهديا على ما تقدم ومن حيث إنه ومن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة على أساس وسند من القول بأنه الجهة الإدارية قد امتنعت عن تخصيص لطائفة الأقباط الإنجيليين قطعة أرض فى كل من المدن الجديدة (6 أكتوبر ـ الشيخ زايد ـ العبور ـ الشروق ـ السادات) .
ومن حيث إنه ومن الثابت من الأوراق أن المدعى قد تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لتخصيص قطعة أرض مناسبة لطائفة الأقباط الإنجيليين فى المدن سالفة البيان، وقد بحثت جهة الإدارة هذا الطلب وقامت بتخصيص قطعة أرض للطائفة فى مدينة القاهرة الجديدة مساحة (300م2) بمركز عمارات اللوتس الجنوبية لإقامة كنيسة عليها (حافظة مستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 11/12/2008 ـ المستند رقم 1) ومن حيث إنه ومن الثابت أيضاً من الأوراق أن هذا التخصيص تم بناء على التنسيق بين الهيئة وبين أجهزة المدن حول إمكانية توافر الأماكن فى ضوء المخطط العام للمدينة والكثافة السكانية، وخاصة الكثافة السكانية للطائفة الإنجيلية وتوافر كنائس بنفس المدينة لنفس الطائفة وقد انتهت هذه الدراسة إلى إمكانية توفير قطعة الأرض سالفة البيان بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة المبانى الدينية عليها.
ومن حيث إنه ومن الثابت من مطالعة القانون الخاص بتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية واللائحة العقارية أن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص قطع الأراضى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنها قد أعملت هذه السلطة عندما قدم المدعى طلبه إليها بتخصيص قطعة أرض فى كل من المدن الجديدة وقد انتهى بحث الهيئة إلى إمكانية توفير قطعة أرض فى مدينة القاهرة الجديدة طبقاً للشروط المطلوب تواجدها، ومن جملة ما تقدم يتضح لنا بجلاء أنه أعملت الجهة الإدارية عملها طبقاً لصحيح القانون، حيث إنه لا يوجد ثمة إلزام قانونى يقع على عاتق الجهة الإدارية لإجابة المدعى لطلبه بتخصيص قطعة أرض فى كل مدينة جديدة لإقامة كنيسة عليها، الأمر الذى ينتفى معه ثمة قرار إدارة سلبى بمفهومة القانونى، ولما كان الحال كذلك فإنه لا مناص من التقرير للقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإدارى. ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2005.
فلهذه الأسباب
نرى الحكم
أولاً: بعدم قبول طلب التدخل المقدم من عبد المجيد العنانى وإلزامه مصروفاته.
ثانياً: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
 

This site was last updated 05/25/09