Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

  نص تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 2009م

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس بها تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
حقوق الإنسان والنشر
إعلان فينا لحقوق النسان
المجلس القومى لحقوق الأنسان
مصر بمجلس حقوق الإنسان العالمى
أعلان طهران
ميثاق الأمم المتحدة
الميثاق الأفريقى
تقرير البرلمان الأوربى
حظر التبني
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
قوانين حظر إزدراء الأديان

Hit Counter

 

 

 نص تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الثلاثاء، 1 سبتمبر 2009 -

 التعريف بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: المنظمة المصرية جمعية مشهرة تحت رقم 5220 بتاريخ 24/6/2003، وهى واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجال تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، وقد أنشئت المنظمة عام 1985، وتعمل وفقاً لمبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتشريعات الدولية الأخرى. وتتمتع المنظمة بوضع استشارى خاص بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، وهى عضو مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما أنها عضو فى 5 منظمات وهى: المنظمة العربية لحقوق الإنسان - القاهرة (AOHR)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - جنيف OMCT، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان - باريس (FIDH) - اللجنة الدولية للحقوقيين - جنيف (ICJ)، المنظمة الدولية لحرية الرأى والتعبير - كندا (IFEX). وتقدم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى هذا التقرير تقييما للبنية التشريعية، ورصدا وتحليلا لوضعية حقوق الإنسان فى مصر: أولاً: البنية التشريعية لم تشهد البنية التشريعية المصرية أى تعديلات جوهرية بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعليه فالبيئة التشريعية ما زالت مليئة بالعديد من القوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة، ويمكن بيان ذلك على النحو التالى:

 1. قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 فى غضون شهر مايو 2008 أصدر مجلس الشعب قراره بمد العمل بهذا القانون لعامين آخرين، وقد بدأت من أول يونيه 2008، لتمتد بذلك حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد منذ 6 أكتوبر 1981 وحتى يونيو 2010. وقد دأبت المنظمة المصرية منذ نشأتها على التشديد على خطورة العمل بهذا القانون، وكشف آثاره الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان فى مصر( )، فمن ناحية أولى، بموجب قانون الطوارئ تم إنشاء محكمتين استثنائيتين، وهما محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا، ويتم اختيار قضاة هاتين المحكمتين من قبل رئيس الجمهورية وأحكامها لا يمكن الطعن فيها، وتختص هذه المحاكم بالنظر فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية، ولا يتوافر فيها ضمانات محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعى. ومن ناحية ثانية، أجازت المادة الثالثة فقرة 1 من قانون الطوارئ وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، وذلك على الرغم من أن حرية الاجتماع والتجمعات وتحريم تدخل رجال الأمن فى هذه الاجتماعات هو من الحقوق الدستورية التى يجب ألا تأتى القوانين الداخلية بنصوص تعصف بها أو تنتقص منها وهو ما يعنى كذلك عدم حاجة المواطنين إلى إخطار الجهات الأمنية بموعد الاجتماعات سواء العامة أو الخاصة. ومن ناحية ثالثة، وفرت حالة الطوارئ بيئة مواتية لانتشار جرائم التعذيب على نطاق واسع بل واستشرت بشكل فادح، حيث أطلقت يد رجال السلطة وأعطتهم صلاحيات واسعة فى استعمال العنف تحت شعار حماية الأمن والنظام، الأمر الذى أدى إلى انتشار التعذيب واعتماده كمنهج لرجال الشرطة فى التعامل مع المواطنين. حيث أدت هذه الحالة إلى انتشار عملية القبض والتفتيش اعتماداً على أمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنه 1982. ومن ناحية رابعة، أدت حالة الطوارئ إلى توسع الضباط فى مراكز وأقسام الشرطة فى إصدار أوامر الاعتقال، بما يتضمنه ذلك من احتجاز للمواطنين بشكل غير قانونى لمدد طويلة دون عرض القرارات على النيابة العامة أو القضاء، حيث إن المعتقل لابد أن ينتظر لمدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار الاعتقال لكى يستطيع التقدم بتظلم للقضاء من أمر اعتقاله، مما يتسبب فى إهدار الحرية الشخصية للمواطنين. ويتضح مما سبق، أن قانون الطوارئ قد أضحى الأداة التى تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف بالحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور المصرى، الأمر الذى جعل من هذا القانون عائقاً رئيسياً أمام تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، بل يمكن القول إن قانون الطوارئ هو "الدستور الحقيقى للبلاد"، وفى هذا الصدد، نؤكد أهمية رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م، ويمكن قصر إعلان حالة الطوارئ على حالات الضرورة – الحروب والكوارث - على منطقة معينة أو خلال فترة مؤقتة، على النحو الذى يكفل حماية أمن المجتمع من ناحية، ويحمى حقوق وحريات الأفراد من ناحية أخرى.

 2. قانون جديد لمكافحة الإرهاب وفى هذا الإطار، ستتجه الحكومة المصرية لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يعمد إلى العصف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمكفولة لهم بموجب نصوص الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. إذ يعتبر مشروع القانون – الذى سربته بعض الصحف المصرية - بمثابة تقنين للدولة البوليسية التى أرست دعائمها الانتهاكات الدستورية التى أدخلها النظام على الدستور، بل إنه لا يعصف فقط بالمواد الدستورية التى نص على مراعاتها عندما أدخل فكرة استبدال مكافحة الإرهاب بالطوارئ وهى المواد 41, 44، بل تجاوز كل ذلك، وخالف المواد 8 التى تكفل مبدأ تكافؤ الفرص، والمادة 40 الخاصة بمبدأ المساواة، والمادة 47 الخاصة بحرية الرأى والتعبير والمواد 48، 206، 207، 208 الخاصة بحرية الصحافة، والمادة 57 التى جرمت أى مساس بحرية الإنسان، والمادة 66 الخاصة بشخصية العقوبة، والمادة 67 التى تفترض البراءة كقرينة للإنسان، والمادة 68 التى كفلت حق التقاضى وحقه فى المثول أمام قاضيه الطبيعى. كما تضمن المشروع العديد من العبارات الغامضة والفضفاضة وغير المنضبطة لتحديد معنى الإرهاب، كما أنه لا يجرّم الأفعال فقط، بل ويجرم الخواطر والأفكار والنوايا، وينزل أشد وأقصى درجات العقاب، بل ويجرم الشروع وحتى إذا تم الرجوع عنه ( ). وفى ذات الوقت، يشكل القانون رقم 97 لسنة 1992، والذى تم بموجبه إضافة وتعديل مواد عديدة فى قانون العقوبات، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى يحفل بالعديد من التعريفات المطاطة للإرهاب، فضلاً عن كونه به العديد من القيود، فهو يستهدف قمع حريات الرأى والتعبير والنشاط السياسى السلمى، بل ويمكن توظيفه فى مواجهة المفكرين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية. وفى هذه الجزئية، تؤكد المنظمة على أن التشريع المصرى ليس فى حاجة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، فهناك قانون قائم بالفعل، وهو القانون رقم 97 لسنة 1992. ولكن إذا أرادت الحكومة إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فيجب أن يعتمد فى المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وكذلك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة والتى أقرتها (م 14) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما ينبغى فى ذات الوقت على الحكومة وواضعى تشريع مكافحة الإرهاب الالتزام بإعلان برلين الصادر فى أغسطس 2004، والذى يتضمن العديد من الالتزامات الواجبة على الدول لحماية حقوق الإنسان وهى بصدد مكافحة الإرهاب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 456 1(2003) و1624 1(2005) وقرارات الجمعية العامة 57/219و58 /187 و59 /191 والتى نصت على أن مكافحة الإرهاب حق مشروع لكل دولة. لكنه يبين أن مكافحة الإرهاب ينبغى أن تجرى فى إطار احترام حقوق الإنسان، وأن أى حرمان من الحرية يجب أن يظل متوافقاً، فى جميع الظروف مع قواعد القانون الدولى. ومع تسليم مجلس الأمن والجمعية العامة بأهمية مكافحة الإرهاب، فإنهما يذكران بتعهد الدول بضمان أن تحترم جميع التدابير المتخذة بهدف مكافحة الإرهاب، التزامات تلك الدول بموجب القانون الدولى، لاسيما الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنسانى".

 3. قصور البيئة التشريعية فى مكافحة التعذيب تنشر ظاهرة التعذيب فى مصر على نطاق واسع، بل وتتم على أسس منهجية داخل أقسام ومراكز الشرطة والسجون، فى المقابل توفر البيئة التشريعية بيئة مواتية لانتشار ونمو هذه الجريمة، فهى لا تكفل العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه اقتراف هذه الجريمة. فعلى سبيل المثال نجد المادة 126 ( ) من قانون العقوبات لا توفر الحماية الجنائية اللازمة والفعالة لحق الإنسان فى السلامة البدنية والذهنية، فهى تواجه فقط حالة التعذيب الواقع على المتهم بقصد حمله على الاعتراف، أما إذا وقع التعذيب من موظف عمومى وفقاً لمفهوم المادة 126 - على غير المتهم أو على المتهم بقصد آخر خلال الاعتراف - فلا تطبق فى هذه الحالة بل تطبق القواعد الجنائية العادية. ومن ناحية أخرى، لا تنسجم المادة 126 مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتى صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986، وأصبحت بمقتضى المادة 151 من الدستور جزء لا يتجزأ من التشريع الوطنى، فبمقارنة نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مع ما ورد بنص المادة سالفة الذكر، نجد أن هناك فارقا شاسعا ما بين النصين، فالنص الأخير يضيق من تعريف جريمة التعذيب، أما بالنسبة للتعريف الوارد فى المادة الأولى من الاتفاقية، فنجده يتسع فى تعريفه لجريمة التعذيب لتشمل كافة حالات التعذيب وصوره. وفى ذات الوقت لا تساير هذه المادة ما استقر عليه فى الاتفاقية بشأن التعذيب الذى يقع على شخص بقصد الحصول على معلومات أو الحصول على اعترافات أو معلومات من شخص ثالث، كما يحدث عملياً فيما يعرف باحتجاز الرهائن، حيث يتعرض ذوو المتهم للتعذيب لإجبار المتهم نفسه على الاعتراف، وبالتالى فإنه وفقا للمادة 126 لا يندرج فى إطار جريمة التعذيب التنكيل بالمتهم بقصد تأديبه أو تخويفه وتكتفى بمعاقبة الموظف العام الذى قام بالتعذيب، فيما لا تعاقب على التحريض أو الموافقة أو السكوت أو التواطؤ على جريمة التعذيب، كما وصفتها المادة الأولى من الاتفاقية. وفى ضوء هذه المقارنة، نجد أن المادة 126 من قانون العقوبات جاءت لتعالج حالة واحدة فقط وهى مسئولية الموظف العام عن تعذيب متهم بغرض حمله على الاعتراف. ومن ناحية أخرى، يوفر قانون العقوبات للجانى ضمانات الإفلات من العقوبة بنصه على عقوبات هزلية لا تكفى لردع الجانى المادة (129) من قانون العقوبات ( )، كما جاءت المادة 63 من قانون العقوبات لتفرض مزيد من الحماية التى يمنحها للموظفين العموميين ( ). وفى ضوء هذا القصور التشريعى، اقترحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 2003 مشروعا لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، والذى ركز على المحاور التالية: -جريمة التعذيب فى القانون المصرى وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب، بما يتفق وما ورد فى اتفاقية مناهضة التعذيب، والتى وقعت عليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب. - تغليظ العقوبة ضد مرتكبى جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة. - إعمال حق الضحايا فى تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبى جريمة التعذيب وتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126، 129، 280 من قانون العقوبات، والمواد 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية ( ).

 4. الحق فى التجمع السلمى ينتهك هذا الحق على نطاق واسع من خلال قانونين أساسيين( ) هما أولاً: قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو قانون استثنائى أقرب للأحكام العرفية، حيث يعطى سلطات مطلقة لرجال السلطة التنفيذية لمصادرة حرية الأفراد فى التجمع السلمى والتظاهر، وهو ليس مقصوراً على تشديد العقوبة على الجرائم التى ترتكب بواسطة التجمهر، بل ويعاقب على مجرد التجمهر المكون من خمسة أشخاص على الأقل من غير ارتكاب جريمة. وثانياً: قانون التظاهر رقم 14 لسنة 1923، والذى يتضمن ثلاث قواعد أساسية تشكل قيداً صارخاً على حرية الأفراد فى الاجتماع وهى: ־ ضرورة إخطار البوليس قبل عقد الاجتماع "المادة الثانية". ־ حق البوليس منع الاجتماع قبل عقده "المادة الرابعة". ־ حق البوليس فى حضور وحل الاجتماع أثناء عقده. وفى ضوء ذلك، تطالب المنظمة المصرية بإلغاء العمل بقانونى التجمهر والتظاهر واستبدالهما بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفقاً للمعايير الدستورية والدولية، على أن تكون ممارسة هذا الحق من خلال إخطار وزارة الداخلية بكافة المعلومات المتعلقة بالمسيرة من زاوية الجهة والتوقيت والزمن المقرر للمسيرة والمكان والمسار المحدد بما لا يعطل حركة المرور.

 5. حرية الرأى و التعبير هناك جملة من القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأى والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة، من بينها القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية بما يفرضه من قيود على حرية إصدار الصحف وملكيتها، والقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة المعدل بالقانون 3 لسنة 1998 الذى اشترط موافقة مجلس الوزراء إذا كان من أغراض الشركة إصدار الصحف، وقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936، والذى يسمح بمقتضاه للجهة الإدارية التدخل فى شئون الصحافة والمطبوعات. فضلاً عن القوانين التى تقيد الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها وتقنن احتكار الدولة للمعلومات، ومنها القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والتعديلات المختلفة التى أدخلت عليه خاصة بالقانون رقم 29 لسنة 1982، والقانون رقم 199 لسنة 1983، والقانون رقم 97 لسنة 1992، والقانون رقم 93 لسنة 1995، والقانون 153 لسنة 2006. كما حفل قانون العقوبات بالعديد من الجرائم التى تحاصر حرية الرأى والتعبير، وذلك فى مواد عديدة، كما يشكل قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 قيداً أخر على هذا الحق .وفى هذا الصدد، تطالب المنظمة بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر التى كان رئيس الجمهورية قد وعد بإلغائها فى فبراير 2004، مع التأكيد على أهمية شمول التعديلات التشريعية المرتبطة بتنفيذ قرار الوعد الرئاسى للمواد التى تعاقب الصحفيين بالحبس فى سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، والموزعة فى قوانين عديدة، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، والعمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفى من جانب أية جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومى وعدم التمييز فى الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.

 6.الحق فى التجمع والتنظيم أ- الأحزاب يتضمن قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977وتعديلاته بالقانون رقم 177 لسنة 2005، العديد من القيود على العمل الحزبى، وهو ما يمكن إيضاحه على النحو التالى ( ): التمسك بمبدأ الترخيص المشروط بدلاً من الإخطار، والصلاحيات الواسعة للجنة شئون الأحزاب فى إنشاء الأحزاب وحلها، والنص على اختصاص لجنة الأحزاب بالنظر لمدى "اتباع الأحزاب لقواعد الديمقراطية الداخلية"، واستمرار القانون على نهج القانون الأصلى فى تحويل الطعون على قرارات اللجنة من القضاء الإدارى العادى إلى محكمة خاصة نص عليها القانون تشارك فيها شخصيات عامة، غالباً ما لا يكون لها نفس الثقل العلمى للقضاة، ناهيك عن أن معظم هؤلاء يتسمون بعدم الموضوعية، نظراً لأنهم قابلون للعزل من وظائفهم الأصلية، وإثابتهم على ما يتخذونه من أحكام، والإصرار على القضاء الاستثنائى من خلال نشاط محكمة الأحزاب التى تشكيلها ذو طبيعة استثنائية بضم عدد من الشخصيات العامة إلى عضويتها، ويعد الإصرار على هذا التشكيل انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء وحياده، كما أن القرارات التى تصدرها المحكمة لا يجوز استئنافها أمام محكمة أعلى، ورفع عدد مؤسسى الحزب الذين يتعين عليهم التقدم بتوكيلاتهم إلى وكيل المؤسسين من 50 عضوا إلى 1000 عضو. وهو الأمر الذى يعكس انحياز هذه التعديلات إلى مزيد من التضييق على الأحزاب الجديدة، النص على أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة، وتأتى هذه العبارة كبديل أسوء بكثير من الشرط الموضوع فى القانون السابق بـ"تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى" وهو شرط هلامى وعام .وفى هذا الصدد، تطالب المنظمة بإلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة، وسن قانون جديد للأحزاب يتضمن عدة قواعد أساسية وأهمها: تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار، وحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أوشبه العسكرية، أو التى تقوم على أسس دينية، أو عقائدية، أو طائفية، أو عرقيه، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977، وحرية الأحزاب فى إنشاء أى عدد من الصحف الحزبية، ووسائل الأعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة، وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية. ب- الجمعيات يفرض قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 العديد من القيود على العمل الأهلى فى مصر، من خلال إعطاء صلاحيات واسعة لجهة الإدارة فى تقييده من خلال الإنشاء والتأسيس ومصادر التمويل، والتوسع فى النشاط المحظور على الجمعيات والمؤسسات، والقيود على الحق فى التقاضى، ومخاطر على النشاط من خلال التمويل، وسلب اختصاصات الجمعية العمومية، والتدخل فى شئون مجلس الإدارة، وحل الجمعيات بموجب قرار إدارى من الوزير المختص، والعقوبات السالبة للحرية للعمل التطوعى، والانضمام إلى تحالفات دولية.يذكر أن المنظمة المصرية وعدد من المنظمات الأخرى قد أعدت عام 2008 مشروع قانون للجمعيات الأهلية كبديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 ( ) يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتى تقوم على أساس إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط، وعدم تدخل الحكومات فى عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات. وهذه المعايير موقع ومصدّق عليها من قبل الحكومة المصرية وملزمة لها طبقا للمادة 151 من الدستور. وقد رفعت منظمات المجتمع المدنى هذا المشروع إلى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ( ). وتوصى المنظمة بالأخذ بهذا المشروع البديل، مما يؤدى إلى إطلاق حرية تشكيل الجمعيات، ويسهل إجراءات تسجيلها، ويزيل العقبات القانونية والإدارية والمالية التى تواجه هذه الجمعيات أثناء عملها.

 ج- النقابات

 1.النقابات المهنية فرض القانون رقم 100 لسنة 1993 و تعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 1995 و المسمى بـ"قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية" العديد من القيود على العمل النقابى فى مصر من خلال تقييد قدرة الجمعية العمومية على الانعقاد من خلال رفع النصاب القانونى لصحة انعقادها، وتعيين لجان مؤقتة لإدارة النقابات واقتحام القضاة فى إدارتها، وتحديد مواعيد انتخابات النقابات فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، وصعوبة ضبط الجداول الانتخابية، حيث يكون لعضو النقابة الحق فى الإدلاء بصوته فى انتخابات، وفتح باب المنازعات بين أبناء أعضاء المهنة. ثم جاء تعديل القانون بالقانون رقم 5 لسنة 1995 والذى أعطى للحكومة عملية الإشراف الكامل على إعداد الكشوف الانتخابية للجنة القضائية، وهو ما أدى إلى تعطيل دور النقابات فى الإشراف على الانتخابات، وإعطاء الوزير المختص سلطة اختيار رؤساء اللجان، وتحديد مقار اللجان الانتخابية طبقاً لرغبات السلطة بالإضافة إلى تقليص اختصاصات مجالس النقابات. وفى هذا الصدد، ينبغى إلغاء رقم 100 لسنة 1993، وتطبيق قاعدة حق كل نقابة فى وضع القانون الكفيل بتنظيم نشاطها؛ نظراً لما يسببه هذا القانون فى إصابة الحياة النقابية بالجمود والشلل، فضلاً عن أنه مطعون فى دستوريته لأنه لم يعرض على مجلسى الشعب والشورى ومجلس الدولة، واتخاذ الدولة كافة التدابير اللازمة من أجل رفع الحراسة القضائية على النقابات المهنية لتعارض ذلك مع ما المادة 56 من الدستور كذلك المواثيق الدولية والإقليمية مثل الإعلان العالمى للحقوق الإنسان الذى أكد على الحرية النقابية فى الفقرة الرابعة من المادة 23، والمادة 8 من للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وإجراء انتخابات بشكل ديمقراطى وبشفافية كاملة داخل النقابات المهنية التى لم تجر فيها انتخابات منذ عام 1990

. 2.النقابات العمالية يعتبر القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981 ورقم 12 لسنة 1995 والقرارات المنفذة والمكملة له من التدابير التشريعية التى تفرض نوعا من الوصاية والإشراف والتدخل من قبل السلطة الإدارية على الحرية النقابية، وعلى حق العمال فى تشكيل التنظيم النقابى سواء حقها فى وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب ممثليها فى حرية والاستقلال فى تنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها أو حقه فى تكوين اتحادات والانضمام إليه ( ). وفى هذا الإطار، نؤكد أهمية إدخال تعديلات على قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال مع مراعاة مستويات الدخل ومعيشة المواطنين، وإطلاق حرية تشكيل المنظمات العمالية النقابية والروابط والمنظمات الأهلية التى تنظم وتدافع وترعى مصالح الفئة العاملة، وإدخال تعديلات أيضاً على قانون النقابات العمالية.

7.الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة تعد من أبرز انتهاكات الحق فى المحاكمة العادلة و المنصفة هو إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهو أمر يتناقض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ونجد أن القانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1983 يحدد اختصاصات وصلاحيات وتشكيل المحاكم العسكرية. ويعتبر هذا القانون إخلالاً بمبدأ تجانس القضاء ووحدته، وهو يسلب من المحاكم العادية اختصاصاتها، ويسلب من الشخص ضماناته المكفولة أمام قاضيه الطبيعى، حيث يقضى القانون"بمد اختصاص المحاكم العسكرية على المواطنين المدنيين العاملين بالقوات المسلحة وعلى جرائم أمن الدولة المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من قانون العقوبات. وقد شهد شهر إبريل 2007 موافقة مجلس الشعب على تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وجاء هذا التعديل شكليًا، حيث ما زال هناك قصور شديد فى بنيته التشريعية، يتمثل فى استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التى تفتقد للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، واستمرار المادة 48 والتى بموجبها نجد أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هى التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك، فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة وجب على القضاء العادى أن يتخلى على الفور عن نظرها، وكذلك المادة 6 والتى تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك فى ظل حالة الطوارئ. وفى هذا الصدد، ينبغى إلغاء كافة القوانين والإجراءات الاستثنائية ومن أمثلة ذلك محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ"، التى تتشكل بأمر من رئيس الجمهورية ووفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وتعديلاته، باعتبارها محاكم استثنائية، من حيث إنه لا يجوز الطعن على أحكامها بأى طريق، إلا أن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى إلغاء الأحكام الصادرة منها وإعادة محاكمة المتهمين وحقه أيضا فى إلغاء العقوبة وعدم اعتبار أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها منه، وتعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 لتقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية.

 8. الحق فى إدارة الشأن العام: يعانى هذا الحق من انتهاك شديد برغم كفالته بمقتضى المادة 62 من الدستور والمواثيق الدولية، فى ضوء ضعف معدلاًت المشاركة السياسية، نظراً لعدم وجود ضمانات حقيقة لنزاهة الانتخابات وانشغال الأفراد بمتطلبات الحياة الاقتصادية، وغياب الإشراف القضائى الكامل والمستقل على الانتخابات باعتباره أحد ضمانات إجراء انتخابات واستفتاءات عامة حرة ونزيهة، فهذا الغياب يؤدى إلى التلاعب بإرادة المواطنين، ويشكك فى مدى نزاهة الانتخابات والاستفتاءات، ويضاف إلى ذلك ترسانة القوانين المقيدة لهذا الحق ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005، الذى يتيح لبعض الجهات الإدارية منح إدراج الناخبين فى القوائم الانتخابية، وحالة الطوارئ المعمول بها منذ أكثر من ربع قرن. وعليه ينبغى سن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية نظرًا لتغير الظروف التى صدر فيها القانون. وهى الظروف التى تغيرت جملة وتفصيلاً الآن،فالقانون صدر عام 1956 فى ظل نظام الحزب الواحد المسيطر والمهيمن على الحياة السياسية، وأيضا لكثرة العيوب والثقوب التى تعتريه، وضرورة تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.

 9. إزالة التحفظات: تتحفظ مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومن بينها، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ( المواد (12) فقرة (1)، 20، 22، مادة 23، مادة 24 )، الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى كافـة أشـكال التمييز ضـد المرأة (المواد 2، 9، 16)، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الأمم المتحدة 1990( المواد 21،20)، والاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( المواد4، 18 (فقرة 6).

This site was last updated 02/17/10