Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

قضية لإلغاء التميز بين الأقباط والمسلمين لتصويب الخطأ في خانة الديانة

  هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الكمبيوتر مذنب برئ
البابا وتزوير التعداد
معوقات إستخراج بطاقة أنتخاب
تعليق البابا على التزوير
إخفاء عدد الأقباط فى الإحصاء
تاريخ التعداد
قضية التمييز بخانة الديانة

Hit Counter

 

**************************************************************************************

قضية هامة لإلغاء التميز بين الأقباط والمسلمين في تصويب الخطأ في خانة الديانة
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة.... وبعد،،
مقدمه لسيادتكم / المواطن المسيحي القبطي الدكتور نجيب جبرائيل ميخائيل المحامي والمقيم بالعنوان 115 ش شبرا - القاهرة
طعنــاً
على الكتاب الدوري 25 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 1/4/2003 والمتضمن التميز بين المواطن المسيحي والمسلم في حالة تصويب الخطأ في خانة الديانة
ضــــد
1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية
2- السيد اللواء/ مساعد الوزير مدير مصلحة الأحوال المدنية
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة مجمع التحرير بالقاهرة – قسم قصر النيل
الطلبــات:-
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2003 فيما ينص من ضرورة إلزام المواطن المسيحي عند تصويب الخطأ المادي في خانة الديانة من مسلم إلى مسيحي ضرورة إلزامه بتقديم شهادة ميلاد أصلية على خلاف التيسيرات الممنوحة للمواطن المسلم من التصويب من مسيحي إلى مسلم فيكتفي بمجرد بيان ميلاد مجاني أو شهادة ميلاد أصلية حديثة أو مجرد بطاقة إثبات الشخصية أو العائلية ثابت بها الديانة مسلم مع الأستعلام من الأخوة الأشقاء.
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
المـــوضوع
حيث صدر الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2003 بشأن تصويب أخطاء إدخال بيانات المواليد بقاعدة بيانات الحاسب الألي لمصلحة الأحوال المدنية وقد نص في هذا الكتاب تحت البند رابعاً ما يأتي:-
بشأن تصويب الخطأ في الديانة:-
يتم تصويب الخطأ في الديانة من مسيحي إلى مسلم بموجب البطاقة الورقية أو شهادة ميلاد أخوة أشقاء أو استعلام ميلاد الأخوة والأب.
الخطأ في الديانة من مسلم إلى مسيحي يلزم تقديم شهادة ميلاد أصلية حديثة وخلاف ذلك يتم عرض الأوراق على اللجنة القضائية.
وحيث أنه لما كان ما جاء وبالكتاب الدوري سالف الذكر هو انتهاك صريح لروح الدستور ونصه سيما في المادة 40 من الدستور التي تقرر أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون بصرف النظر عن " الجنس أو اللغة أو العرق أو الدين أو اللون ".
وحيث أن ما جاء بالكتاب الدوري يخالف أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقرر الحرية والمساواة بين الناس جميعاً بصرف النظر عن اللغة أو الدين أو الجنس أو العرق أو اللون كما أن الكتاب الدوري سالف الذكر يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية نفسها أذ تسوي بين الناس جميعاً " الناس جميعاً كأسنان المشط لا فرق بين عربي أو عجمي إلا بالتقوى ".
وحيث أنه متى كان في ذلك وكان الكتاب الدوري في تمكينه للمواطن المسلم عند وتصويب خطأ مادي وجد في خانة الديانة فيكتفي فقط أن يقوم.
1- مجرد بيان ميلاد مجاني أو شهادة ميلاد أصلية حديثة
2- أو بطاقة أثبات الشخصية سواء شخصية أو عائلية ثابت فيها الديانة مسلم مع الاستعلام لأحد الأشقاء
3- أو وثيقة زواج بزواجه مسلم الديانة
وترفق مجرد صورة من تلك المستندات بعد الأطلاع على الأصل
بينما عند تقدم المواطن المسيحي لتصحيح أو تصويب خطأ في خانة الديانة من مسلم لمسيحي يلزم تقديم شهادة ميلاد أصلية وعند تعذر ذلك يتم عرض الأوراق على اللجنة القضائية.
ويستبين من ذلك الكتاب الدوري مدى التمييز بين المواطنين بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والشريعة والمواثيق الدولية إذا أعطت هذه اللائحة تيسيرات عدة للمواطن المسلم عند تصويب الخطأ في الديانة فأعطاه مجرد تقديم بيان ميلاد مجاني أو شهادة ميلاد حديثة وليست أصلية أو مجرد الأستعانة ببطاقة أحد الأشقاء بكونه مسلم أو حتى مجرد الأطلاع على وثيقة زواجه من زوجة مسلمة الديانة ولم يتطلب منه أحضار وثيقة شهادة ميلاده الأصلية كما لم تفعل تلك اللائحة ما فعلته مع المواطن المسيحي أي عند تقدم المواطن المسلم عند تقديم شهادة الميلاد الأصلية عرض الأمر على اللجنة القضائية الأمر الذي يكون معه هذا الكتاب بالإضافة إلى تميزه بين المواطنين بسبب الدين قد أفتأت على حق دستوري ومركز قانوني كفله الدستور للمواطن أيا كانت ديانته وهو حقه في أثبات هويته أو ديانته تعد معوق أو عائق تضعه لائحة وتفرق بينه وبين طواطن أخر بسبب كونه مسيحي والأخر مسلماً وأيضاً تخالف هذه اللائحة نص المادة 46 من الدستور التي كفلت حرية العقيدة إذ كيف يمارس المواطن المسيحي عقيدته دون أن تكون لديه الهوية التي تثبت ديانته كما أن هذه اللائحة في أمتناعها عن حق المواطن في أثبات ديانته بتيسير وسهولة وبغية تطويل الأمر بعرض الموضوع على اللجنة القضائية في حالة عدم تقديم شهادة الميلاد الأصلية وناهيك عن الإجراءات المعقدة في هذه اللجنة فيه تعريض حياة المواطن المسيحي للخطر لعدم حمله أثبات شخصية التي تبين هويته وديانته إذ يكون عرضه للقبض عليه تحت حالات الأشتباه والتشرد.
هذا فضلاً عن حرمان المواطن المسيحي عن حمل بطاقة أثبات الشخصية ووفيها كل بياناته الصحيحة بما في ذلك ديانته إذ أن البطاقة الشخصية هي حق لصيق به لأثبات شخصيته وهويته.
كما أنه في استمرار العمل بهذا الكتاب الدوري فيه تغليب طائفة بين أبناء الشعب الواحد على طائفة أخرى وشعور الأولى بالأستعلاء لما أعطاها هذا الكتاب الدوري من مميزات لم تعطها للطائفة الأخرى بسبب الأنتماء الديني أو العقائدي بالمخالفة للدستور.
كما أن الاستمرار في العمل بهذا الكتاب الدوري فيه اهدار للقيمة الدينية التي يعتز بها المواطن سواء مسلماً أو مسيحياً فالمصريون جميعاً يعتزون بديانتهم قدر أعزازهم بوطنهم.
لكل تلك الأسباب جميعها ولما كان استمرار العمل بهذا الكتاب الدوري فيه أخطا محدقة ولما كان هذا الأمر يهم الطالب بصفته قبطي مسيحي مصري وتوافر المصلحة في عدم احداث تمييز بين المواطنين.
بناءً على ذلك
يلتمس الطالب
أولاً: تحديد أقرب جلسة وبصفة مستعجلة لوقف العمل بالكتاب الدوري رقم 25 لسنة2003 مما تضمنه من ضرورة إلزام المواطن المسيحي من ضرورة أحضار شهادة الميلاد الأصلية عند تصويب الخطأ المادي الوارد في خانة الديانة مسلم
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
الطــــالب
الدكتور / نجيب جبرائيل ميخائيل

*******************************

اعتبره "حلاً وسطًا" بين المطالبين بإلغائها والرافضين.. ناشط قبطي يقاضي وزير الداخلية لجعل تدوين الديانة في البطاقة الشخصية اختياريًا
كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 11 - 7 - 2008
أقام المحامي والناشط ممدوح نخلة، مدير مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بجعل خانة الديانة في بطاقات الهوية الشخصية وشهادات الميلاد اختيارية.
وقال نخلة إن هذا الموقف يمثل حلا وسطا بين المطالبين بإلغاء خانة الديانة بشكل كامل من البطاقات الشخصية، والمؤيدين للإبقاء عليها بشكلها الحالي، وهو ما يثير جدلا بين النشطاء الحقوقيين والأقباط والمهتمين بشئون المواطنة من حين لآخر.
واعتبر نخلة، أن هذا الإجراء من شأنه أن يحد مما أسماها بـ "التمييز ضد الأقباط في العديد من المؤسسات والشركات والمصانع التي لا تقوم بتعيين الأقباط"، مضيفا أن في حال تعيين عدد من الأقباط، فإن ذلك يتم على مضض، حتى لا يتهم أحد صاحب الشركة أو المصنع بالتطرف والتعصب ضد الأقباط.
وقال إنه يحتفظ بإعلان نشره أحد المطاعم الشهيرة، وذلك عن وظائف شاغرة في فروعه، لكنه استثنى الأقباط من التقدم لشغلها، حيث يقول الإعلان: "المسيحيون يمتنعون"، وهو ما اعتبره الناشط القبطي يمثل تمييزا فاضحا ضد الأقباط في مصر.
وأضاف أن اقتراحه بجعل تدوين الديانة في الوثائق الشخصية أمرا اختياريا من شأنه أن يقلل من حالة التمييز ضد الأقباط والبهائيين وغيرهم من الطوائف الأخرى.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمين في الأشهر القليلة الماضية تتعلقان بخانة الديانة، أحدهما بترك خانة الديانة فارغة للبهائيين أو وضع شرطة أمامها، والثاني كتابة عبارة "مسلم سابق" في خانة الديانة لمن عاد للمسيحية بعد اعتناقه الإسلا

This site was last updated 07/12/08