Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

 التطور التاريخى الشريعة والدستور

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up

Hit Counter

 

تطور غزو الديانة الإسلامية وتشريعها على الدستور فى مصر
وأحتلالها المادة الثانية فيه وهزيمة حرية العقيدة

موقع دين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة 1923 م
فى سنة 1923 صدر دستور 1923م عندما اصدر الملك أمرا ملكياً برقم 42 لسنة 1923 فى 19 ابريل لسنة 1923م .. وقد تم نشرة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 42 فى 20 ابريل لسنة 1923م
وبعد إلغاء الدستور الصادر 1930 اعيد العمل بهذا الدستور بالأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930م
نصت المادة الثالثة من دستور مصر 1923م فى ذلك الوقت أن
المصريين لدى القانون سواء متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الأصل أواللغة أو الدين وإليهم وحدهم تسند الوظائف المدنية والعسكرية
أى ان هذا الدستور كان أكثر حضارة بالرغم من الفارق الزمنى بينهما فليست هناك تفرقة بسبب أى عامل تفرقة
------------
وتنص المادة الرابعة عشرة فى دستور 1923معلى أن
حرية الإعتقاد مطلقة
ومعنى ذلك حرية أقامة الشعائر الدينية وحرية ممارسة العقيدة
--------------
وتنص المادة الثالة عشر فى دستور 1923م على أن
تحمى الدولة القيام بشعائر الدين والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام ولا ينافى الأداب
تعود المسلمون على مضايقة الأقباط اثناء إقامة شعائرهم الدينية بالقاء الطوب أو الماء القذر أو إفتعال مشاجرات مع الأقباط إمعاناً فى إذلالهم ومعنى العبارة السابقة هو أن حرية إقامة بالشعائر الدينية لمختلف الديانان مكفولة بالدستور وعلى الدولة أن تحمى هذه الإحتفالات , واصحاب هذه الديانان هم المسلمين والمسيحيين واليهود .
تنص المادة 25 من الدستور على أنه لا يصدر قانون إلا إذا اقره البرلمان وصدق عليه الملك ولأن الدستور ينص على مراعاة شعور الديان فلا يمكن أن يصدر قانون يخالف الشريعة افسلامية وخاصة ان عضو مجلس الشيوخ سواء اكان منتخباً أو معينا ( بالفقرة الثانية) أن يكون واحداً من الطبقات التالية
من كبار العلماء والرؤساء الروحيين ( الدينيين) بعد ان عددت الطبقات المختلفة
======================================================================
موقع دين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1930 م
فى سنة 1930 م صدر دستور مصر بالأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 كما تم نشرة بالوقائع المصرية فى عددها 98 الصادر فى 23م10/1930م ليطبق بدلاً من دستور 1930م
صت المادة الثالثة من دستور مصر 1930م فى ذلك الوقت أن
المصريين لدى القانون سواء متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الأصل أواللغة أو الدين وإليهم وحدهم تسند الوظائف المدنية والعسكرية
أى ان هذا الدستور كان أكثر حضارة بالرغم من الفارق الزمنى بينهما فليست هناك تفرقة بسبب أى عامل تفرقة
وقد اخذت هذه المادة من دستور 1923م وبهذا يصبح هاذين الدستورين اكثر حضارة من دستور السادات.
وتنص المادة الثالة عشر فى دستور 1930م على أن
تحمى الدولة القيام بشعائر الدين والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام ولا ينافى الأداب
وهذا النص ماخوذ من الدستور السابق أيضاً
كما أستعيرت الماة 78 ولكنها اصبحت برقم 76 فى هذا الدستور على شروط أختيار او أنتخاب مجلس الشيوخ والطبقات التى يؤخذ منها وبعد ان عددت الطبقات ذكر هيئة كبار العلماء والرؤساء الروحيين .
فى 30/11/1943م صدر الأمر الملكى برقم 67 بالغاء العمل بدستور سنة 1930 م ولم يعمل بهذا الدستور غير أربع سنوات فقط وذلك فى الفترة الواقعة بين 30/10/1930 حتى 30/11/1934م
=========================================================
موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1953 م
فى 23 يوليو 1953م قام الضباط الأحرار بالثورة وقام انور السادات محمد انور السادات بإعلان الثورة فى 26 يوليو 1952م صدر الأمر الملكى رقم 65 لسنة 1952م وقد تنازل الملك فاروق بالتنازل عن العرش للأمير أحمد فؤاد
فى 10/11/1953م أصدر اللواء /أ.ح محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة وبصفته رئيس حركة الجيش التى اطاحت بالملك إعلان الدستور المؤقت وقد اعلن إسقاط أعظم دستور عرفته مصر وهو دستور 1923م وقد نشر الإعلان الدستورى فى الوقائع المصرية فى العدد 12 الذى صدر بتاريخ 10/11/1953م
تنص المادة الثانية أن
المصريين لدى القانون سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات

وبدأ الإنهيار منذ مولد ثورة الضباط الأحرار بالتعامل الوحشى وإذلال الشعب كلة إلا انهم رفعوا من اهم ما فى هذا قانون دستور 1923م من تساوى فئات المجتمع أمام القانون وأسقطت هذه المادة أنه لا تفرقة بسبب الجنس واللغة أو الدين وعدم التساوى فى الحقوق والواجبات بين المسلمين والمسيحيين .
أما المادة الرابعة نصت أن
حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات على ألا يخل ذلك النظام العام ولا ينافى الآداب
النص السابق موجود فى دستور 1923م ويوجد ايضاً فى دستور 1930 ولكنه موجود فى نصيين منفصلين
=========================================================
موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1958 م
فى 5/3/1958م صدر دستور الوحدة ونشر فى الجريدة الرسمية فى العدد الأول فى 13 مارس 1958م وكان ذلك بعد الأتفاق على الوحدة بين مصر وسوريا بين الرئيس جمال عبد الناصر عن مصر والرئيس شكرى القوتلى عن سوريا
فى المادة السابعة نص قال أن
المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
وهنا تظهر الحقيقة المرة وهى أن الإسلام يظهر فى البداية بجمع الأقليات تحت واجهه العدالة والحرية وأطلاق الشعائر لجميع الديان والملل وبعد ذلك ينقض عليهم إنقضاض الذئاب على الحملان , هذا النص إختفى جزء كبير منه فى الدستور السابق ولو أمتدت الوحده مع سوريا لأختفت هذه المادة تماماً بعد فترة - تمسكن حتى تتمكن
أختفى من دستور الوحدة الذى وضع سنة 1958 م النص الذى يطلق حرية اقامة الشعائر الدينية وان الدولة تحمى حرية اقامة الشعائر الدينية . وقد قالوا أنه لم يتم وضع هذا القانون على أساس ما قررته التشريعات السابقة فى الأقليمين السورى والمصرى ولكن هذه العذار وغيرها تبين مدى مكر القائمين على التشريع فى سحب المواطنة فى وقت مناسب وترك الأقليات بدون سند قانونى يحميهم من وحشية الإسلام .
===========================================================
موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1964 م
عمل بالدستور فى 26/3/1946 م فقد صدر دستور 1964 وطرح على الشعب للأستفتاء عليه وبعد الموافقة نشر فى الجريدة الرسمية العدد 69 فى 24/3/1964م
نصت المادة الخامسة أن
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
وهنا بدأ وجه الإسلام الحقيقى فى الظهور ولكن بقيت المادة 34 لتعمل توازن غير متكافئ والتى تنص على أن
المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
============================================================
موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1971 م
صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فى 11/9/1971م زمن محمد انور السادات الذى كان يرتب للقضاء على المسيحية فى مصر ونشر هذا فى الجريدة الرسمية فى 12/9/1971م
نصت المادة الثانية على أن

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
وأضاف  ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع
المدة 40 نصت على أن
المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
المادة 46 من الدستور نصت على أن
حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات على ألا يخل ذلك النظام العام ولا ينافى الآداب
تم الأستفتاء على دستور 1971م وأعلنت النتيجة فى 12/9/1971م وكانت نسبة الإستفتاء 99,982%
===========================================================
موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1980 م الدستور الغير حضارى
هذا الدستور الغير الحضارى الذى ارجع مصر مئات السنين إلى الوراء واثبت فشله منذ تطبيقة وحتى الآن لم يراعى ما بين 7-10 مليون مسيحى فى مصر هذه المادة سلبت حقوق المواطنة منهم وجعلهم فى درجة مواطنة ثانية لقد طبقت قوانين الشريعة وسلبت حرية العقيدة لأن الإسلام لا يؤمن بدين آخر بجانبة واليوم يعانى شعبنا القبطى من آثار هذه الشريعة فالمسلمون اليوم يقتلون الأقباط بدون معاقبة كما حدث فى الكشح ويغتصبون بناتنا ويرهبوهم ويطالبنا الآباء بإعلان أن المسلم فلان الفلانى خطف أبنته بدون ان يتحرك الأمن لأن الشريعة افسلامية تجيز خطف الزميات وتطول قائمة افجرام الإسلامى فى شعبنا بسبب الشريعة الإسلامية التى تشرع الإجرام وتجعله قانوناً باسم الله .
فى عام تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب طلبات لتعديل بعض مواد الدستور الصادر فى 1971م وذلك فى 16يوليو 1979م وهذه الطلبات الثلاثة هى :-
الطلب الأول مقدم من العضو السيد عبد البارى سليمان بطلب موقع عليه من أكثر من ثلث أعضاء المجلس لتعديل المادة الثانية من الدستور
الطلب الثانى تقدمت به العضوة فايدة كامل بطلب موقع عليه من أكثر من ثلث أعضاء المجلس بتعديل المادة 77.
الطلب الثالث من العضو ممتاز نصار لتعديل المواد 1,4,5 وكذلك أضافة مواد لأنشاء مدلس الشورى وتحديد أختصاصاته وكذلك أضافة وتعديل بعض المواد الخاصة بنظام الصحافة كسلطة شعبية رابعة
الطلب الأول المقدم من العضو عبد البارى سليمان لتعديل المادة الثانية من الدستور الصادر فى 1971م موقع عليه حوالى 150 عضو لتغيير نص المادة الثانية وذلك طبقاً لنص المادة 189 من الدستور والتى تنص على ان يكون تعديل الدستور بطلب من رئيس الجمهورية أو أكثر من ثلث أعضاء المجلس من
" الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للنشريع " .. إلـــى
" لإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للنشريع " ويلاحظ إضافة ال + مصدر وأضافة رئيسى ..
وفى 18/7/1979 أصدر مجلس الشعب قرار بتشكيل لجنة التعديل برئاسة د/صوفى أبو طالب رئيس المجلس وعضوية الأعضاء السبعة عشر الاتى اسماؤهم :-
1- حافظ بدوى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
2- د/ محمد محجوب رئيس لجنة الشئون الدينية والأجتماعية والأوقاف .
3- د/ سهير القلماوى رئيس لجنة الثقافة والأعلام والسياحة
4- د/ محمد كامل ليلة 5- مهندس ابراهيم شكرى
6- ألبرت برسوم سلامة 7- ممتاز نصار
8- ألفت كامل 9- عبد البارى سليمان
10- مختار هانى 11- د/ مصطفى السعيد
12- كمال الشاذلى 13 مختار عبد الحميد ابو عيش
14 عطية ابو سريع 15 - جبريل محمد
16- \/طلبه عويضة 17- أسماعيل أبو زيد
وعقدت اللجنة إجتماعاتها فى وسط هلوسة دينية لم تجد من يوقفها لمصلحة مصر وشعب مصر وقدمت عدة أقتراحات تضمن بعضها التأكيد على ضرورة الأعتماد على الشريعة الأسلامية فى وضع تشريعات وتضمن بعضها الاخر التأكيد على
تطبيق الشريعة السلامية .. وأستعرضت اللجنة هذه الأقتراحات وكذلك أقتراحات أخرى تلقتها وتبين لها بعد الدراسة أن اللجنة تقر بتغيير المادة بالشكل السابق ذكره ,
وأكره المسيحيين فى مصر على الخضوع ذلاً وقهراً لشريعة الأحتلال الأسلامى الشريعة العنصرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة

This site was last updated 12/11/09