وزير السياحة  زهير جرانه

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

 الحكم على وزير السياحة السابق زهير جرانه بالسجن المشدد 5 سنوات

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
الحكم على العادلى بـ 12 سنة
خمس سنين على جرانة
مقتل الألاف من الأمن
Untitled 4304
Untitled 4305
Untitled 4306

 

 الحيثيات الكاملة للحكم على "جرانه" بالسجن المشدد 5 سنوات.. خالف قرار رئيس الوزراء وخصص قطعة أرض دون تسعيرها.. والمحكمة كلفت النيابة بالتحقيق مع نظيف لموافقته على التخصيص
اليوم السابع الثلاثاء، 10 مايو 2011 - كتب محمود المملوك وأحمد متولى
 وزير السياحة الأسبق زهير جرانه
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، حيثيات حكمها الصادر اليوم ضد وزير السياحة الأسبق، زهير جرانه، ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق رئس شركة جمشة (هارب)، وحسين السجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، القاضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، فى قضية بيع أرض جمشة البترولية بسعر دولار للمتر الواحد، وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار مثلى قيمة الأرض.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن جرانه، باعتباره رئيساً لهيئة التنمية السياحية، خالف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 1995، والحاكم لتصرفات الهيئة على أساس أنه لم يشكل لجنة فنية لتسعير قيمة الأرض المملوكة للدولة، والتى تعتبر أصلا من أصولها، كما أنه باع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، فى حين أنه تم تشكيل لجنة قررت أن المتر يساوى ثلاثة دولارات.
واستقر فى يقين المحكمة أنه كان عليه إلغاء التخصيص لشركتين، لأنهما لم يلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لإقرار التخصيص النهائى، فكان عليه أن يلغى التخصيص، ويعيد التخصيص مرة أخرى إذا رغبت الشركتان ولكن بسعر 3 دولارات، كما حددت اللجنة الفنية التى شكلها.
وذكرت المحكمة بعد أن ثبت لديها عدم التزامة بما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، الذى أشار إليه بفسخ الاتفاق على التخصيص، لإضراره بالمال العام، وتربح المتهمين الآخرين الإماراتى الجنسية بالفارق ما بين السعر الأول، وهو دولار، والسعر الذى تم تحديده بمعرفة اللجنة 3 دولارات.
وأشارت الحيثيات إلى أنه فيما يتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية السابق بالبيع بالدولار، إنما هو كان استفسارا وليس توجيه أوامر ببيع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، باعتبار أن الوزير هو المختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وباعتباره رئيس هيئة التنمية السياحية، بوضع السعر الذى يبيع به الأرض عن طريق تشكيله للجنة فنية لهذا الأمر، وهو ما لم يفعله الوزير سوى عام 2008، وبالرغم من هذا لم يطبق ما انتهت إليه اللجنة بالنسبة لتسعير الأرض بـ3 دولارات فى هذه القضية الماثلة، باعتباره لم يقم بفسخ الاتفاق، بالرغم من تقاعس الشركتين من إتمام تقديم المستندات المطلوبة.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانونا، لكى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى، لابد أن يثبت توافر المصلحة لمدعى بالحق المدنى لتقديم دعواه المدنية على أساس أن هناك ضرراً مباشراً قد لحق به شخصياً من جراء ارتكاب الجريمة، وهذا ما لم يتوافر فى المدعين بالحق المدنى.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بأن المحكمة طبقت نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة كلفت النيابة العامة بإجراء التحقيق فى ذات التهمتين المسندتين إلى جرانه، مع بعض الشخصيات التى يشكل منها مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، والتى وافقت على التخصيص النهائى، بالرغم من تحديد السعر بـ3 دولارات من قبل اللجنة، باعتبار أن قرار التخصيص صدر من مجلس إدارة هيئة التنمية، وبالتالى ارتكاب هؤلاء لذات الجريمة المسندة إلى المتهم، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، باعتباره وافق على التخصيص بدولار وأبو بكر الرشيدى محافظ البحر الأحمر وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى ومن ترى النيابة العامة ضلوعه فى ارتكاب الجريمة.

********************

المشدد 5 سنوات لـ"جرانة" و"الحاذق" و"سجوانى" وتغريمهم متضامنين بمبلغ 50 مليون دولار فى قضية بيع أرض جمشة.. وأشقاء وزير السياحة السابق يعتدون على الصحفيين بالسباب وزجاجات المياه
اليوم السابع الثلاثاء، 10 مايو 2011 - كتب محمود المملوك وأحمد متولى وأحمد زيادة -
فى ثانى حكم قضائى، ضد أحد رموز النظام السابق، قضت اليوم محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود سامى كامل بمعاقبة وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك فى قضية بيع أرض جمشة البترولية بسعر دولار للمتر الواحد، وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار مثلى قيمة الأرض "5 مليون متر للحاذق، و25 مليون متر لشركة داماك التابعة لسجوانى".
ونص الحكم على "حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول وغيابيا على المتهمين الثانى والثالث بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثانى بمبلغ 57 مليون و168 ألف جنيه، وتغريم المتهم الاول متضامنا مع المتهم الثالث 236 مليون و700 ألف جنيه، وعزل الأول من وظيفته ورد قطعتى الأرض موضوع قرارى التخصيص الصادرين من هيئة التنمية السياحية رقمى 2 والصادر فى 4 أكتوبر 2010 و33 الصادر فى 16 سبتمبر 2009، وعلى الهيئة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء رقم 2908 لتنفيذ حكم الرد والإلزام بالمصاريف الجنائية، ورفض الدعوتين المدنيتين المقامتين من محامى الشعب وأحمد أبو الخير الصحفى بجريدة صوت الأمة، مع الإلزام بمصاريف الدعوى 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وقبول معارضة النيابة وعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية.
وفور صدور الحكم انفعل عدد من أشقاء زهير جرانه وهتف أحدهم "منكم لله حسبنا الله ونعم الوكيل، الراجل ده أكتر واحد عمل انجازات لمصر" بينما هاجم شقيقه أمير، شريك المتهم الثاني هشام الحاذق في القضية وقال للصحفيين "انتوا السبب ياولاد ال..." ثم قام بإلقاء زجاجات المياه المعدنية علي الصحفيين وحاول الاعتداء عليهم مع عدد من أقاربه فتدخلت عناصر تأمين القاعة من الجيش والشرطة وأخرجت أقارب جرانه، بينما تقدم الصحفيون ببلاغ لما حدث لهم.
لم تستغرق جلسة الحكم أكثر من 5 دقائق، حيث حضر جرانة وأودع قفص الاتهام، كما حضر عدد من أقارب وزير السياحة السابق الذين كانوا يتواجدون فى كل جلسات محاكمته.
وكانت المحكمة قد استمعت لتسجيل يثبت أن مبارك أمر بتحديد سعر دولار للمتر فى منطقة جمشة الغنية بالبترول، حيث طلب دفاع المتهم الأول عرض اسطوانة cd مسجلة ضمن إحراز القضية مسجل عليها توجيه الرئيس السابق حسنى مبارك بتحديد دولار للمتر، واستمعت المحكمة وشاهدت السى دى الذى تضمن شرحا من وزير الاسكان السابق أحمد المغربى للرئيس السابق حسنى مبارك حصول افتتاح مطار الأقصى، وأصدر مبارك توجيها بأن يكون سعر المتر دولار واحد فى المنطقة.
وعلمت "اليوم السابع"، أن المحكمة استندت فى حيثيات حكمها إلى ما أبدته النيابة من دفوع، والتى أكدت أن الشعب المصرى هو المجنى عليه الأول والأخير فى هذه الدعوى، وأن المتهمين أضلهم الشيطان وكانوا مثالا للنفس البشرية الأمارة بالسوء التى مهدت لهم الكسب الحرام، كما سفكوا كل القيم العليا وأهدروا المال العام ولم يتدبروا قوله تعالى "وفى السماء رزقكم وما توعدون" إلا أن نفوسهم ضعفت وضمائرهم وهنت وأحطوا من شرف الوظيفة، ثم سقطوا بعد أن تناسوا عين الديان التى لا تنام فتهتكت أستارهم وانفضح أمرهم.
كما أكدت النيابة فى مرافعتها "لسنا أمام قضية عادية من قضايا العدوان على المال العام، لكننا أمام محاكمة عادلة لمن استحل أموال الفقراء، فبدلا من أن يسعى المتهم الأول تحقيق الصالح العام اتجهت نيته للفتك بالمال العام".
كما استندت المحكمة فى حكمها لأدلة الثبوت، والتى تضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أثبتت أن جرانة كان يوافق على منح التراخيص لشركات سياحية تابعة لأقاربه وأصدقائه مثل شركة جمشة التى يشارك فيها شقيقه أمير وعمه وابن عمه، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشكلة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والذى أثبت مخالفة جرانة للمادتين 12 و13 من قرار رئيس الوزراء رقم 9208 لسنة 95 والذى يقضى بضرورة تشكيل لجنة لتحديد سعر البيع، ثم إقرار هيئة التنمية السياحية واعتراف المتهم الرابع، مما تسبب فى خسائر بالمال العام وصلت إلى 51 مليون دولار، حيث تبين من التحقيقات أن أرض منطقة جمشة كان بها 3 قطع بيعت قطعتين لشركتى تنمية جمشة وداماك محل الاتهام بسعر دولار واحد للمتر، بينما عرضت شركة te سعر 25 دولار للمتر فى القطعة الثالثة.
ودفعت النيابة بأنه لا مجال لاستناد الدفاع لتوجيهات الرئيس السابق مبارك ببيع المتر بدولار فى تلك المنطقة لأنه لم يصدر بعد قرار جمهورى بهذا التوجيه، كما اوضح أن ملف القضية يحوى صورا فوتوغرافية تجمع كل من المتهم الأول زهير جرانة وعدد من وزراء حكومة نظيف منهم يوسف بطرس غالى ومحمود محيى الدين ومحمد منصور أثناء توقيع عقد شركة داماك بحضور رئيس الشركة المتهم الثالث حسين سجوانى وذلك فى دبى بالإمارات وتعكس الصورة مدى سعادة الوزراء بهذا العقد مما يثير العديد من علامات الاستفهام.
تعود تفاصيل القضية حسبما جاء فى قرار الاتهام، أنه فى الفترة من عام 2006 وحتى عام 2010 قام المتهم الأول زهير جرانه بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره، دون وجه حق، على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطعتى أرض، الأولى لشركة "الجمشة للتنمية السياحية"، إحدى شركات بالم هيلز المملوكة للمغربى، التى يمثلها المتهم الثانى هشام محمد الحازق (64 سنة) هارب، تبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع، والقطعة الثانية تصل لـ30 مليون متر مربع لشركة "داماك لتنمية خليج الجمشة"، إحدى شركات داماك العقارية، التى يمثلها المتهم الثالث حسين سجوانى.
ووفقا لأمر الإحالة، فإن القطعتين تقعان فى منطقة جمشة، التى تعد إحدى مناطق النشاط البترولى فى منطقة الغردقة، حيث قام المتهم الأول باستغلال عمله وخالف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12، 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، فى شأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث امتنع المذكور عمداً عن اتباع هذه القواعد، قاصداً بذلك تربيح الشركتين، بربح تمثل فى الفارق فى السعر الذى باع به هذه الأراضى، والذى وصل لدولار 1 فى المتر، والسعر الذى كان يتعين عليه البيع به وقت التصرف، وهو 3 دولارات للمتر، ليصل الفارق بين السعرين 52 مليون دولار، ما يعادل 294 مليون جنيه مصرى، مما ألحق ضرراً جسيما بجهة عمله.
فيما تضمن قرار الإحالة للمتهمين الثانى والثالث، أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمتين، محل الوصف السابق، حيث يعد المتهم الثانى مساهماً فى شركتى التاروت والنعيم للفنادق والقرى السياحية مع شقيق المتهم الأول وابن عمه، بتقديم طلب التخصيص بمساحة 5 ملايين متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية، وقام المتهم الثالث بتقديم طلب مماثل بمساحة 30 مليون متر لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة، إحدى شركات داماك العقارية، فوافق المتهم الأول على هذا التخصيص بسعر متدن بمقدار دولار واحد دولار للمتر بدلا من 3 دولارات، وهو السعر الذى كان يتعين عليه التخصيص به، على النحو الوارد بتقرير لجنة الخبراء، مما ربح المتهم الثانى مبلغ 10 ملايين دولار، وربح المتهم الثانى 42 مليون دولار، وهو الجريمة التى اعتبرتها النيابة أنها مؤثمة بالمادة 40 من قانون العقوبات.

This site was last updated 05/11/11