Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

ا

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
حد الزنا
حد السرقة
حد الردة
العقوبات فى الشريعة الإسلامية
الله يهدم الكنائس
مضاجعة العبيد بآية قرآنية

 

كتاب الحدود



باب حدّ السرقة



عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تُقطع يد سارق ٍإلا في ربع دينار ٍفصاعدا ً " متفق عليه واللفظ لمسلم ،وفي لفظ ٍلأحمد " أقطعوا في ربع دينار ٍولاتقطعوا فيما هو أدنى من ذلك "


وعن أبن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم . متفق ٍعليه .

المِجَن : هو أسم ما يُستجنّ به ،أي يستتر به .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقطع يده ،ويسرق الحبل فتُقطع يده " متفق ٍعليه .


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" أتشفع في حدّ ٍمن حدود الله ! ،ثم قام فخطب فقال :" أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد " متفق ٍعليه ،واللفظ لمسلم ،وقوله من وجه آخر عن عائشة قالت : كانت إمرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها "


وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ليس على خائن ٍولامختلس ٍ ولاُمنتهب ٍقطع " رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وأبن حبان .


وعن رافع بن خُديج رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لاقطع في ثمر ٍولا كَثَر " رواه المذكورون وصححه أيضاً الترمذي وأبن حبان .

الثمر : جمّار النخل ، الكَثُر: شحمه الذي في وسط النخله .


وعن أبي أميّة المخزومي رضي الله عنه قال : اُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلصّ ٍقد أعترف إعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ما اُخالك سرقت ؟ قال : بلى ،فأعاد عليه مرتين او ثلاثاً ،فأمر به فقُطع وجيء به ِفقال : أستغفرِالله وتب إليه ! فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ،فقال :" اللهم تُبّ عليه " ثلاثاً . أخرجه ابو داود واللفظ له ،وأحمد والنسائي ورجاله ثقات ،وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه :" أذهبوا به ِفأقطعوه ثمّ أحسموه " واخرجه البزّار أيضاً وقال لابأس بإسناده .

أقطعوه ثم أحسموه : أي أقطعوا يده ثم أكووها لينقطع الدم .


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سُئل التمر المعلّق فقال :" من أصاب بفيه ِمن ذي حاجة ٍغير مُتخذ خُبنة فلا شيء عليه ،ومن خرج بشيءٍ منه فعليه الغرامة والعقوبة،ومن خرج بشيء ٍ منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع " أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .

الخبنة : هي معطف الإزار وطرف الثوب أي لايأخذ منه في ثوبه ، الجرين : موضع تجفيف التمر .


وعن صفوان بن أميّه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لمّا أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه :" هلاّ كان ذلك قبل أن تأتيني به ! " أخرجه أحمد والأربعة وصححه أبن الجارود والحاكم .



في حد السرقة :

تعريفها : السرقة أخذ المال المحروز على وجه الإختفاء كأن يدخل أحد دكانا

و منزلا فيأخد منه ثيابا أو حبا ، أو ذهبا و نحو ذلك .


حكمها : السرقة كبيرة من الكبائر ، حرمها الله تعالى بقوله :

( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم ) . و لعن رسول الله

صلى الله عليه و سلم مرتكبها فقال : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) و نفى عن صاحبها الإيمان

حين فعلها ، فقال صلى الله عليه و سلم : ( لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن ) و قال صلى الله عليه و

سلم في بيان انها حد من حدود الله ، يقام على كل واحد : ( و الذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) .

بما تثبت السرقة ؟ تثبت السرقة بأحد أمرين : إما باعتراف السارق الصريح بأنه سرق اعترافا لم يلجأ إليه

إلجاء بضرب أو تهديد . و إما بشهادة عدلين ، يشهدان أنه سرق .

و إن رجع في اعترافه فلا تقطع يده ، و إنما عليه ضمان المسروق فقط ، إذ قد يستحب أن يلقن الإنكار تلقينا

حفاظا على يد المسلم ، لقوله صلى الله عليه و سلم : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ) سبحان الله كم

استوقفني هذا الحديث ، الحمد لله على نعمة الإسلام

شروط القطع : يشترط في وجوب القطع توفر الشروط التالية :

- أن يكون السارق مكلفا ، عاقلا ، بالغا ، لحديث : رفع القلم عن ثلاث . و من بينهم المجنون و الصبي .

- أن لا يكون السارق والدا لصاحب المال المسروق ، و لا ولدا له ، و لا زوجا او زوجة ، لما لكل منهما

على الاخر من حقوق في ماله .

- أن لا يكون للسارق شبهة ملك في المال المسروق بأي أوجه السبه كمن سرق رهنه من المرتهن عنده ،

أو أجرته من المستأجر عنده .

- أن يكون المسروق مالا مباحا لا خمرا ، أو مزمارا مثلا ، و أن يكون بالغا ربع دينار في القيمة ، لقوله

صلى الله عليه و سلم : ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا )

-أن يكون المال المسروق في حرز كدار ، أو دكان ، أو حظيرة ، أو صندوق و نحو ذلك مما يعتبر حرزا .

-أن لا يؤخذ المال على وجه الخلسة و هي أن يخطف الشيء من بين يدي صاحبه و يفر به هاربا .

أو الغصب و هو الاخد على وجه الغلبة و القهر ، و لا على وجه الانتهاب و هو الاخذ على وجه الغنيمة ،

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع )

ما يجب على السارق : ، يجب على السارق بعد إدانته حقان :

-- ضمان ' المال المسروق إن كان بيده ، أو كان موسرا ، و إن تلف المال المسروق

فهو في ذمته لمن سرقه منه .

' اختلف في السارق تقطع يده ، فهل عليه ضمان المال المسروق ؟ فقال أحمد و الشافعي

بالضمان ، و قال مالك : يضمن الموسر دون المعسر ، و قال أبو حنيفة : لا ضمان عليه ، لقول الرسول صلى

الله عليه و سلم : ( أنا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه ) . غير أن الحديث ضعيف .

-- القطع ، كحق لله تعالى ، إذ الحدود محارم الله تعالى . و إذا لم يجب القطع لعدم توفر الشروط ، فضمان

المال لازم لصاحبه قليلا كان أو كثيرا و سواء كان السارق موسرا أو معسرا .

كيفية القطع : أن تقطع كف السارق من مفصل الكف ، لقراءة ابن مسعود : (

فاقطعوا أيمانهما )

ثم تحسم بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق قينقطع الدم . و يستحب أن تعلق فترة في عنق السارق للعبرة . '

' لما روى الترمذي و غيره بسند ضعيف : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر

بيد سارق فقطعت ، ثم أمر بها فعلقت في عنقه )

ما لا قطع فيه : لا يجوز القطع في سرقة مال غير محروز ، و لا في مال لا تبلغ قيمته ربع دينار ، و لا في ثمر في شجر ،

أو في تمر من نخل ، و إنما يضاعف عليه ثمن الثمر إذا اتخد منه خبنة ، و يؤدب بالضرب .

و اما ما يأكله في بطنه فليس عليه فيه شيء ، لقوله صلى الله عليه و سلم و قد سئل عن الحريسة التي تؤخد من

مراتعها قال : ( فيها ثمنها مرتين ، و ضرب نكال ، و ما أخد من عطنه ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن )
و قيل يا رسول الله فالثمار و ما أخد منها في أكمامها ؟ قال :

( من اخذ بفمه و لم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ، و ما احتمل فعليه ثمنه مرتين و ضرب نكال ،

و من أخذ من اجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن )

الحريسة : الشاة تؤخد من موضع الرعي كالغابات و الجبال و ما إليها ، من اماكن رعي الحيوانات

العطن : موضع بروك الإبل ، و هو المراح للغنم ، و المراد به : مكان إيراء الإبل و الغنم و البقر

المجن : الترس أو ما وقى من السلاح

الجرن و الجمع أجران : و هو موضع تجفيف الثمر

[ تنبيهات ]

إذا عفا صاحب المال عن السارق و لم يرفعه إلى السلطان فلا قطع ، و إن رفعه إليه وجب القطع و لم تنفعه شفاعة

أحد بعد ذلك ، لقوله صلى الله عليه و سلم : ( فهلا كان قبل أن يأتيني به ) ، قال ذلك لمن أراد أن يعفو عن

السارق

بعد إدانة السارق و حضوره لدى رسول الله صلى الله عليه و سلم للحكم عليه .

تحرم الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان ، لقوله صلى الله عليه و سلم :

( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد ضاد الله في أمره )

و لقوله صلى الله عليه و سلم لأسامة رضي الله عنه : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ )

حكم الرجل الذي يسطو على المنازل و يقتل أهلها و ياخد اموالهم حكم المحاربين .

 

This site was last updated 10/30/18