Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

عقوبات رادعة لجرائم سرقة الآثار أو تزييفها فى قانون جديد للآثار

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Hit Counter

 

وعقوبات رادعة لجرائم سرقة الآثار أو تزييفها
جريدة الدستور الجمعة- العدد 644- الإصدار الثانى السنة الثانية -17 من إبريل 2009 م كتب عبدالناصر مصطفي
أحال مجلس الوزراء أمس الأول مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون حماية الآثار الجديد إلي مجلس الشعب وحصلت «الدستور» علي نص الصياغة الأولية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتبدأ لجان مجلس الشعب في مناقشتها بحضور وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلي للآثار.
وقع القانون في «16» بنداً تضمنت تشديد الرقابة علي الآثار، وتحديد عدد من النقاط لمنع تهريب الآثار، والقضاء علي فوضي تسجيل الآثار، وحسم الجدل حول عرض بعض آثارنا في الخارج، وأصدرت تكليفات جديدة للمجلس الأعلي للآثار باعتباره الجهة الوحيدة المسئولة عن الآثار المختلفة الفرعونية والقبطية والإسلامية والرومانية واليونانية.

كما تضمنت دفع عقوبات رادعة لجرائم سرقة الآثار المتكررة وفيما يلي نص مشروع القانون:


اعتبار جميع الآثار من الأموال العامة، فيما عدا الأملاك الخاصة والأوقاف، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا بالشروط المنصوص عليها في القانون.


صدور قرار من رئيس الجمهورية، كشرط لعرض بعض الآثار المصرية بالخارج، وفقاً للضوابط والضمانات التي تضعها اللجان المختصة.


> اعتبار أي عقار أو منقول ذي قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً يمثل مصلحة قومية، وتعتبر الأوراق الأثرية مملوكة للدولة بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة، ويجوز إخراج أي أراض من عداد الأراضي الأثرية إذا ثبت خلوها من الآثار.
> اختصاص المجلس الأعلي للآثار بتقديم جميع الخدمات بالمناطق الأثرية والإشراف عليها وإقرار الأنشطة التي يمكن ممارستها.
> إنشاء لجنتين دائمتين الأولي للآثار المصرية واليونانية والرومانية، والثانية للآثار الإسلامية والقبطية
> وضع العقوبات الرادعة لجرائم سرقة الآثار أو تزييفها أو إخفائها مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة.
> حق قبول المجلس الأعلي للآثار للتنازل عن ملكية العقارات التاريخية أو الأثرية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة.
> يسجل الأثر بقرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح اللجنة الدائمة وموافقة مجلس الإدارة، وقد حدد المشروع الآثار المترتبة علي تسجيل الأثر، وأجاز تسجيل شطب الأثر من السجلات بناء علي موافقة اللجنة الدائمة.فرض تعويض عادل مقابل ترتيب حقوق ارتفاق علي العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية إذا لزم ذلك لصالح حماية الآثار.إزالة الأعمال بالطريق الإداري في حالة تأثيرها علي الأثر، وتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية مع تعويض ذوي الشأن. تنظيم شروط وضوابط وقواعد منح رخص البناء في الأماكن أو الأراضي الأثرية المتاخمة لها.
> مراعاة المواقع والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقري الموجودة بها.
> تعويض من يعثر علي آثار.
> وضع قواعد تفصيلية بشأن تسجيل الآثار وصيانتها.
> تنظيم إجراءات وشروط التصريح بالتنقيب عن الآثار والكشف عنها.
> تحديد مقابل الترخيص بالتنقيب، والإعفاءات الضريبية لما يستخدم في أعمال الحفر والتنقيب والترميم، وتحديد رسوم زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف، وتسويق النماذج والصور التي يتم إنتاجها.

 

This site was last updated 04/18/09