Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

فتوى عدم توريث الكتابية على ميراث زوجها المسلم

  هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up

Hit Counter

******************************************************************************

تعليق من الموقع : هل من العدل فى الإسلام أن الزوج المسلمي يرث زوجته الكتابية (مسيحية أو يهودية) ولا ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم ؟ - وهل هذا هذا القانون يدخل ضمن التساوى فى المواطنة الذى يكفلة الدستور؟ الإسلام كله ظلم ! وقس على هذا شهادة الكتابى ، وشهادة الكتابية ، وحتى شهادة المرأة لا يعتد بها - أصحوا العالم تقدم وأنتم تتخلفون .

******************************************************************************

 

جريدة العربية نت الإثنين 23 ربيع الأول 1429هـ - 31 مارس2008م عن خبر بعنوان [  فيما رفض الشيخ طنطاوي تقنين تعدد الزوجات - الأزهر يحسم الجدل بإقرار عدم مشروعية توريث المسلم زوجته الكتابية ]
القاهرة - أحمد محمد
حسم مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بمصر، الجدل الذي أثير منذ فترة حول حصول الكتابية، أي المسيحية أو اليهودية، على ميراث زوجها المسلم، فأفتى في قرار صدر بالإجماع الاثنين 31-3-2008 على عدم مشروعية هذا الإرث، لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية. كما رفض الاجتهاد القائل بمساواة شهادتي المرأة والرجل.
ويحسم القرار، الذي جاء بالإجماع في أعقاب اجتماع لجنة البحوث الفقهية بالمجمع الإثنين 31-3-2008، الجدل الدائر حول الموضوع، والذي أثارته وكيلة مجلس الشعب المصري د. زينب رضوان، بإعلانها مؤخرا جواز حصول المرأة غير المسلمة على ميراث زوجها المسلم.
وأثارت تصريحات رضوان استياء في الأوساط الدينية والبرلمانية المصرية، مخافة أن تكون مقدمة لاصدار تشريعات تنص عليها، علما أن الكنائس في مصر تمنع أيضا توريث المسلم من زوجته المسيحية.
وقال د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق وعضو المجمع، لـ"العربية نت" إن رفض أعضاء مجمع البحوث الاسلامية حصول المرأة الكتابية على ميراث زوجها المسلم مسألة محسومة، "لأنها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا تقبل الاجتهاد أو الجدل لاجماع الفقهاء والعلماء على ذلك".
وأوضح أن المرأة المسلمة لا ترث، أيضاً، من الكتابى اذا وجدت بينهما صلة قرابة، كأن تكون ابنته او شقيقته أو قريبته وأشهرت اسلامها بينما بقى هو على دينه، مما يؤكد تحقيق العدالة التامة من الشريعة الاسلامية.
كما أشار أستاذ الفقه المقارن، وعضو مجمع البحوث الاسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، د. محمد رأفت عثمان، إلى أن لجنة البحوث الفقهية اعدت تقريرا نهائيا يستند على نص الحديث الشريف الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم (لاتوارث بين أهل ملتين شتى)، وهو ما أجمع عليه الفقهاء المسلمون أيضا.
وأكد عثمان أن هذا الأمر محل اتفاق العلماء وهو ما يجعله قطعيا لايحتمل التغيير أو الشك، "لأن الاجماع هو المصدر الثالث للتشريع الاسلامى بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المتمثلة فى كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال".

شهادة المرأة
وكانت رضوان أعلنت في مجلس الشعب المصري، ضرورة مساواة شهادة الرجل بالمرأة، وحصول الزوجة الكتابية على ميراث زوجها المسلم.
وبعد موجة الغضب التي أثارها هذا التصريح، رفض شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي الادلاء برأيه، إلا بعد استدعاء رضوان إلى مجمع البحوث الاسلامية ومناقشتها فيما قالته، وتوضيح ملابسات رفض أعضاء المجمع الذين يمثلون هيئة لكبار علماء الأزهر لرأيها.
وفي الوقت نفسه، رفض شيخ الأزهر آراء برلمانية طالبت باصدار قانون لمنع تعدد الزوجات إلا بأمر القاضي وبموافقة الزوجة الأولى ولأسباب قاهرة.
وقال فريد واصل إن قضية الميراث وشهادة المرأة والرجل حسمها الشرع في الكتاب والسنة، كما أنه لا يجوز تحريم تعدد الزوجات.
وتحاول جمعيات نسائية وبعض منظمات المجتمع المدني في مصر الضغط على البرلمان لتقنين تعدد الزوجات ونقله إلى القضاء. علماً أن القانون رقم 100 لسنة 1985جعل للرجل حق الزواج في حدود 4 زوجات، بشرط أن تعلم الزوجة الجديدة بأنه متزوج بأخرى وأن تخطر الزوجة السابقة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأنه سيتزوج بأخرى ويبين اسم الزوجة التي سيتزوج بها.
كما فرض القانون على الزوج، والمأذون الذي يقوم باجراءات عقد زواجه من أخرى، اخطار الزوجة السابقة، وفي حال عدم القيام بذلك تطبق عليهما عقوبة الحبس. كما أعطى القانون للزوجة الأولى رفع دعوى تطليق للضرر من زواجه الجديد في حدود وأعطى لها مهلة في حدود عام واحد من زواجه عليها.

 

This site was last updated 05/21/08