Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

تقرير الحريات الدينية لعام 2007 م والكنيسة القبطية

  هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية
حقوق الأنسان 2003م
Freedom Report 2005
مركز أبن خلدون 2005
الإتجار بالبشر
معاداة السامية بمصر
حقوق الإنسان 2004
حقوق الإنسان وبحب السيما
الكنائس والعهد الدولي للحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان
الحريات الدينية 2007م
نجيب جبرائيل المحامى
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الأقباط وأجازة الحج
عودة المسيحي لديانته بعد إسلامه
ودة المسيحي لديانته بعد إسلامه
تقرير حقوقى عن 2009
برلمانى الأمانى واللأقباط
حقوق الإنسان 2006م
تقرير الحريات 2007
انتهاكات" الحريات الدينية
التقرير الأمريكى السنوى 2008
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
لجنة الحريات الدينية 2010م
المحافظين لبناء وإصلاح الكنائس
ال
Untitled 3218
Untitled 3219
Untitled 3220
Untitled 3241
Untitled 3242
Untitled 3243
Untitled 3244
Untitled 3245
Untitled 3246
Untitled 3247
حقوق الإنسان بمصر

Hit Counter

 ترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2007
أصدره مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
ArrowEmbassy Main Page ArrowArabic HR Reports
مصر
ينص الدستور على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، على الرغم من أن الحكومة تضع قيودًا على هذه الحقوق من الناحية العملية. الإسلام هو دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ أما الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة فهي محظورة. ويمارس أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة التي تعترف بها الحكومة رسميًا العبادةَ بدون مضايقات بصفة عامة، ويُسمح لهم بإقامة صلات مع أفراد من نفس الديانة في بلدان أخرى؛ لكن يواجه أعضاء الجماعات الدينية التي لا تعترف بها الحكومة، خصوصًا الديانة البهائية، مشقة على المستوى الشخصي والجماعي.
تراجعت حالة احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير؛ حيث استمرت التجاوزات والقيود العديدة، مع بعض التحسينات. ورغم إقرار التعديلات الدستورية التي أكدت على مبدأ المساواة في حقوق المواطنة بغض النظر عن الدين، شككت كثير من الاضطهادات والقرارات القانونية ضد الأقليات الدينية خلال الفترة التي يغطيها التقرير في التزام الحكومة بمبدأ الحرية الدينية. و لا يزال بعض هذه القضايا قيدَ الاستئناف في نهاية الفترة التي يشملها التقرير.
في 24 من أبريل من عام 2007، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يفيد بأن وزارة الداخلية غير ملزمة بالاعتراف بالتحول إلى المسيحية ممن تحولوا إلى الإسلام ممن كانوا في الأصل مسيحيين. وقضت المحكمة بأن هذا الاعتراف من شأنه أن يخالف تحريم الردة في الشريعة الإسلامية، ويشكل "تلاعبًا بالإسلام والمسلمين". ويتنافى هذا الحكم مع أحكام أخرى أصدرها قاضٍ آخر على مدار الثلاث سنوات السابقة في المحكمة نفسها بحق 32 شخصًا من هؤلاء المتحولين وأبقت على سياسة حكومية بعدم توفير وسيلة قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتبرز ديانتهم الجديدة. وكانت أحكام سابقة للمحكمة قد أمرت وزارةََ الداخلية بإصدار بطاقات هوية مُعدلة لـ 32 مواطنًا ممن سعوا إلى العودة إلى المسيحية.
في مايو و يونيو من عام 2007، قام مسئولون من جهاز مباحث أمن الدولة باعتقال أعضاء من جماعة "القرآنيين" الذين أدينوا بعد ذلك بتهمة " ازدراء الأديان". وأعلنت مصادر مقربة من بهاء العقاد، وهو متحول من الإسلام إلى المسيحية وكان قد احتجز 25 شهرًا بدون تهمة، أنه قال إن مسئولين من جهاز مباحث أمن الدولة هددوا أمنه الشخصي عقب إخلاء سبيله في 28 أبريل من عام 2007. وفي 22 من فبراير من عام 2007، صدر حكم بالسجن 3 سنوات على المُدوِّن عبد الكريم نبيل سليمان، الذي تضمنت مداخل مُدوّنته انتقادات شديدة اللهجة لشعائر الإسلام والنظام التعليمي السني المتبع في الأزهر، بتهمة "ازدراء الإسلام". وخلال الفترة التي شملها التقرير، أفادت تقارير أن عناصر من جهاز مباحث أمن الدولة اعتقل واحدًا من جماعة "شهود يَهْوه"، وتلفظوا بتعليقات مهينة عن "شهود يَهْوه"، وضربوا المعتقل مرارًا وهددوه هو وأسرته بالمضايقات المستمرة إلا إذا وافق على العمل مُخبرًا لهم بين جماعة "شهود يَهْوه".
كما عارضت الحكومة مرة أخرى اقتراحًا بخصوص احترام الحرية الدينية للبهائيين. ورغم حكم استئناف صادر في أبريل من عام 2006 من محكمة القضاء الإداري يؤيد حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد مدونًا فيها ديانتهم، نقضت المحكمة حكمها في 16 من ديسمبر من عام 2006، وأيدت الحظر الحكومي على حصول المواطنين البهائيين على بطاقة هوية تبرز ديانتهم.
في ديسمبر من عام 2005 أصدر الرئيس مرسومًا يخوّل المحافظين الحقَ في إصدار تصاريح بترميم الكنائس وإعادة بناءها، وهو الأمر الذي كان يتطلب موافقته في السابق. وأعلنت الحكومة أن الغرض من هذا هو تقليل التأخير. ولكن على الرغم من مرسوم عام 2005، بالإضافة إلى مرسوم رئاسي آخر صادر في عام 1999 لتسهيل الحصول على الموافقة، ظلت عديد من الكنائس تواجه نفس الصعوبات في الحصول على هذه التصاريح. واستمرت الحكومة المركزية في السيطرة على منح تصاريح لبناء كنائس جديدة.
مارست التقاليد وبعض جوانب القانون تمييزًا ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين وخاصة البهائيين. كما واصلت الحكومة منع منح الوثائق المدنية، بما فيها بطاقات الهوية وشهادات الميلاد وتصاريح الزواج، إلى أعضاء الطائفة البهائية.
استمر التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع‏:‏
أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وفي 11 من مايو من عام 2007، قامت مجموعة من المواطنين المسلمين بمهاجمة المسيحيين في قرية "بمها". وفي أعمال العنف التي تلت ذلك، أفادت التقارير أن المسلمين أشعلوا النار و نهبوا 27 متجرًا ومنزلا مملوكًا لمسيحيين وجرح 12 مسيحيًا، أحدهم أصيب بجراح خطيرة. وردت الشرطة بسرعة لاحتواء الحادث وألقت القبض على حوالي 60 شخصًا. وفى 16 من سبتمبر من عام 2006 في قرية "أولاد عزاز"، بمحافظة سوهاج، وقعت بعض الإصابات الطفيفة عندما اشتبك قرويون من المسلمين والمسيحيين حول خلاف على قطعة أرض قرب دير القديس شنودة. وقيل إن مسئولا من مباحث أمن الدولة توسط بعقد صفقة بقسمة الأرض بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
أعربَ السفير الأمريكي في مصر وكبارُ المسئولين في الإدارة الأمريكية وأعضاءُ من الكونجرس مع كبار المسئولين في الحكومة المصرية عن قلقَ الولايات المتحدة إزاء مسألة التمييز الديني. وقد أعربت السفارة ومسئولون آخرون في وزارة الخارجية عن قلقهم للحكومة بشأن التمييز الذي يواجهه المسيحيون عند بناء بنايات تابعة للكنيسة وصيانتها، على الرغم من المرسوم 291 لعام 2005 استمر التمييز الرسمي ضد البهائيين وتمييز الحكومة في معاملة المواطنين المسلمين الذين يرغبون في التحول إلى ديانات أخرى.
القسم الأول ‏-‏ الديموغرافيا الدينية
تبلغ مساحة البلد 370308 ميلا مربعًا ويبلغ عدد سكانها 79 مليون نسمة، منهم حوالي 90 في المائة من المسلمين السُُّنة. ويشكل المسلمون الشيعة أقل من 1 في المائة من السكان. وتتراوح تقديرات نسبة المسيحيين بين 8 و 12 في المائة، أو بين 6 و 10 مليون نسمة، غالبيتهم ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
تشمل الطوائف المسيحية الأخرى الكنائس التالية‏:‏ الكنيسة الأرمنية الرسولية، والكنيسة الكاثوليكية ‏(‏أرمن، وكلدانيين، ويونانيين، وروميين، وسوريان كاثوليك‏)‏، والكنيسة المارونية، والكنيسة الأرثوذكسية ‏(‏يونان وسوريان‏)‏. وتضم الطائفة البروتستانتية، التي أنشئت في منتصف القرن التاسع عشر، 16 من الملل البروتستانتية [المشيخية، والأسقفية ‏(‏الأنجليكانية‏)‏، والمعمدانية، والإخوة، والإخوة المفتوحة، ونهضة القداسة، والإيمان، وكنيسة الرب، وكنيسة المثال المسيحي، والرسولية، والنعمة، والعنصرة، والنعمة الرسولية، وكنيسة المسيح، والكرازة بالإنجيل، وكنيسة الرسالة الهولندية]. وهناك أيضًا أتباع الكنيسة السبتية التي منحت وضعية قانونية في الستينيات. وهناك عدد قليل من المورمون وشهود يَهْوه، لكن الحكومة لا تعترف بأي منهما. ويتراوح عدد الطوائف غير المسلمة وغير القبطية الأرثوذكسية في الحجم بين عدة آلاف إلى مئات الآلاف. ويُقدر عدد البهائيين بنحو 2000 شخص. وتقل الطائفة اليهودية عن 200 شخص.
ينتشر المسيحيون في جميع أنحاء البلاد، وإن كانت نسبتهم أعلى في صعيد مصر ‏(‏الجزء الجنوبي من البلاد‏)‏ وبعض أجزاء من القاهرة والإسكندرية.
هناك عديد من الجماعات الدينية الأجنبية، وبخاصة الرومان الكاثوليك والبروتستانت الذين يمتد وجودهم في البلاد إلى ما يقرب من قرن من الزمان. وتعمل هذه الجماعات في التعليم والأعمال الاجتماعية والإنمائية.

القسم الثاني. حالة الحرية الدينية
الإطار القانوني / السياسي
ينص الدستور بموجب المادة 46 منه على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية؛ بيد أن الحكومة تضع قيودًا على هذه الحقوق عند الممارسة. فالإسلام هو دين الدولة الرسمي، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ والممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة محظورة. ويمارس الأفراد من الأقليات الدينية غير المسلمة عمومًا عبادتهم دون مضايقات قانونية ويمكن لهم أن يقيموا علاقات مع أفراد من نفس الديانة من بلدان أخرى. لكن يواجه أعضاء الجماعات الدينية التي لا تعترف بها الحكومة، خصوصًا الديانة البهائية، مشقة على المستوى الشخصي والجماعي.
لكي يتم الاعتراف بجماعة دينية رسميًا، يجب عليها أن تقدم طلبًا إلى إدارة الشئون الدينية التابعة لوزارة الداخلية، التي تحدد ما إذا كانت هذه الجماعة في رأيها ستشكل خطرًا أو زعزعة للوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أم لا. وتستشير إدارة الشئون الدينية شخصيات دينية رئيسية في البلاد، خصوصًا بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشيخ الأزهر. ويُرفع التسجيل إلى الرئيس الذي يصدر مرسومًا بالاعتراف بالجماعة الجديدة، وفقا للقانون 15 لعام 1927. وإذا تجاهلت جماعة دينية عملية التسجيل الرسمية، يخضع أعضاؤها للاحتجاز، ويمكن أيضًا أن يُواجه ويُلاحق مرتكبوها ويُعاقبوا بموجب المادة 98 ‏(‏و‏)‏ من قانون العقوبات، التي تحظر "احتقار الأديان". و كانت آخر جماعة دينية جديدة اعترفت بها الحكومة في عام 1990.
يجب أن تكون كل المساجد مرخصة. وتعين الحكومة وتدفع مرتبات أئمة المساجد وتراقب خطبهم. ولكنها لا تساهم في تمويل الكنائس المسيحية. وقال وزير الأوقاف إن هناك 95000 مسجد وزاوية اعتبارًا من أغسطس 2006. وتضم الحكومة المساجد الجديدة كل عام لكنها لا تستطيع مواكبة حركة بناء المساجد الجديدة. وفي عام 2004 صدر قرار من وزير الأوقاف بسحب سلطة المحافظين في إصدار تصاريح بناء المساجد ووضع المساجد المبنية في منازل خاصة تحت الإشراف الإداري لوزارة الأوقاف. لكن لا يزال هناك حوالي 5000 مسجد وزاوية دون إشراف من قبل الوزارة.
يتطلب التفسير المعاصر للمرسوم العثماني الهمايوني الذي يرجع لعام 1856، الذي ما زال ساري المفعول بصورة جزئية، من غير المسلمين الحصولَ على مرسوم رئاسي لبناء كنائس ومعابد جديدة. إضافة إلى ذلك، تحدد لوائح وزارة الداخلية الصادرة في عام 1934 وفقًا لقرار العزبي، 10 شروط يجب على الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار رئاسي ببناء مكان جديد للعبادة لغير المسلمين. ومن ضمن الشروط أن تكون المسافة بين الكنيسة وأقرب مسجد إليها لا تقل عن 100 متر وكذلك الحصول على موافقة المسلمين المجاورين لها.
في 27 من مارس من عام 2007، وفي استفتاء على الدستور قال مراقبون مستقلون إن تدني نسبة الإقبال أفسدته، وافق الناخبون على تعديل 34 مادة من مواد الدستور، يتضمن اثنان منها على الأقل تلميحات غير واضحة عن الحرية الدينية. وتنص المادة الأولى المعدلة من الدستور على أن النظام السياسي في البلاد يقوم على أساس مبدأ المواطنة. وتنص المادة المعدلة الخامسة على حظر تشكيل الأحزاب و/ أو إجراء أنشطة سياسية على أساس ديني. ويقول مؤيدو الحكومة إن هذه التغييرات ستفصل الدين عن السياسة. لكن يحتج بعض النقاد بأن التعديلات تتعارض مع المادة الثانية، التي ما زالت تنص على أن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع.
ثار جدل حول دور المرأة في الإسلام بعد أن نقلت الصحف القومية فتوى من مفتي البلاد، الشيخ علي جمعة، أعلن فيها أن المرأة غير صالحة لتولي منصب رئيس الدولة لأن من متطلبات هذا المنصب هي إمامة الصلاة ، وهي وظيفة لا يقوم بها إلا الرجال. وبعد تغطية إعلامية واسعة، أصدر المفتي توضيحًا في 2 من فبراير من عام 2007 قال فيه إنه كان فقط يشير إلى "الدور التقليدي للخليفة كرئيس علماني للدولة وإمام للمسلمين"، وليس على الحقبة المعاصرة.
بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من سياسة حكومية واضحة تسعى إلى السيطرة على التجمعات العامة، قدمت وزارة الأوقاف مشروع قانون إلى البرلمان في أكتوبر يحظر التجمعات السياسية والمظاهرات داخل المساجد. وينص مشروع القانون الجديد، الذي ما زال معلقا في البرلمان، على العقوبة بالسجن 3 أشهر وغرامة قدرها 80 دولارًا ‏(‏500 جنيه‏)‏ لأي شخص يُدان بهذه الجرائم.
خلال العام، استمر "شهود يَهْوه" في مخاطبة الحكومة للموافقة على طلب منح التسجيل القانوني لهم، لكن لم يتم إحراز أي تقدم. وزار ممثلون عن مقر "شهود يَهْوه" بنيويورك، برفقة زملاء لهم من أوروبا، المجلسَ القومي لحقوق الإنسان والجامعة العربية وغيرهما. وقامت عناصر من مباحث أمن الدولة باعتقال أحد أفراد "شهود يَهْوه" والاعتداء الجسدي عليه ومحاولة تجنيده كمخبر خلال الفترة التي شملها التقرير. وفي عام 2005 أفاد "شهود يَهْوه" أن أحد أعضائها تم اعتقاله والاعتداء عليه من قبل عناصر من مباحث أمن الدولة ‏(‏انظر قسم الإنتهاكات‏)‏. وتم حظر "شهود يَهْوه" في البلاد وواجهوا درجات متفاوتة من المضايقات والرقابة من قبل عناصر من الحكومة منذ عام 1960، على الرغم من أن وجودهم يعود إلى الثلاثينيات وتم تسجيلهم قانونيًا في عام 1951 في القاهرة وفي عام 1956 في الإسكندرية. وترجع الحكومة رفضها تسجيل "شهود يَهْوه" لمعارضة الكنيسة الأرثوذكسية القبطية التي وصفت "شهود يَهْوه" بأنها هرطقة، وكذلك إلى ما يعود إلى الحقبة الناصرية من اشتباه وجود صلات بينهم وبين دولة إسرائيل. وقد أصدرت جامعة الدول العربية عام 1964 مرسومًا يعتبر "شهود يَهْوه" صهاينة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي مُكلف بتعزيز الحماية، وزيادة الوعي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحرية الدينية. كما أنه مكلف برصد تنفيذ الاتفاقات الدولية وتطبيقها. وهناك خمسة من بين 25 عضوًا معينًا في المجلس، فضلا عن رئيسها، من الأقباط.
في التقرير الثالث الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان في يناير عام 2007، أوصت لجنة المواطنة بإجراء تغييرات في القوانين والممارسات الرامية إلى تخفيف حدة التوتر الطائفي، مثل إصدار قانون موحد يحكم بناء وترميم دور العبادة. كما دعا المجلس إلى نشر ثقافة التعددية والتسامح، وإشاعة احترام الطوائف الدينية الأخرى من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية، وحل شكاوى المسيحيين محليًا دون إعطاء سبب للتدخل الأجنبي. وأفادت لجنة المواطنة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقي 32 شكوى عن تغيّب فتيات قبطيات خلال 9 اشهر اعتبارًا من مارس إلى ديسمبر 2006. وقد رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه الشكاوى إلى وزارة الداخلية، التي أفادت أنه في معظم الحالات تهرب النساء مع رجال مسلمين، ويعتنقن الإسلام بمحض إرادتهن الحرة، ويخترن مغادرة أسرهن دون سابق إنذار لأنهن يخشين انتقام أسرهن. وقد أوصى المجلس كذلك بتدريب ضباط الأمن لمعالجة الخلافات الناشئة عن النزاعات الطائفية والطوارئ. وطالب التقرير بإزالة جميع العوائق التي تُحد من مشاركة المسيحيين والنساء في السياسة وبتشجيع الشبان والشابات ليقوم بدوره في صنع قرار التحرك نحو الإصلاح السياسي. وذكر التقرير أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تلقى 57 شكوى رسمية تتعلق بالحرية الدينية، وقد أرسلها إلى السلطات المختصة لاتخاذ إجراء بشأنها. وأفاد المجلس كذلك أنه تلقى ردودًا من الوزارات الحكومية والهيئات الأخرى تتعلق بـ 36 من هذه الشكاوى.
بالإضافة إلى شكاوى المواطنين المسيحيين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان هناك 14 شكوى من البهائيين وشكوى واحدة موقّعة من 51 من البهائيين الذين التمسوا الحق في إدراج دينهم في الأوراق الرسمية. وأشار التقرير إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ناقش قضايا البهائيين مع وزارة الداخلية بُغية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وقد تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بطلب إلى رئيس الوزراء في 26 من ديسمبر من عام 2006 مطالبًا بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية التي تصدرها الحكومة، إلا أن خانة الديانة مازالت إلزامية فيها حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
لاحظ تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان إن إحدى الشكاوى الواردة من أحد أفراد جماعة "شهود يَهْوه"، ويُدعى مايكل كامل جرجس، أنه حصل على بكالوريوس الطب بامتياز مع مرتبة الشرف و يعتقد أنه كان ينبغي أن يكون قد تم تعيينه طبيبًا في مستشفى عين شمس الجامعي. وقد علم مايكل جرجس من مكتب الشئون الفنية بالمستشفى أنه قد مُنع من العمل بالمستشفى بتعليمات من مكتب الأمن في وزارة التعليم العالي بسبب انتمائه لجماعة "شهود يَهْوه". من جانبه قال تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس يسعى إلى حل قضية مايكل جرجس مع وزارة التعليم العالي.
الأيام التالية تعتبر أيام العطلات الوطنية‏:‏ عيد الفطر، وعيد الأضحى، رأس السنة الهجرية، المولد النبوي، وعيد الميلاد القبطي ‏(‏7 يناير‏)‏.


القيود المفروضة على الحرية الدينية
استمرت عملية إعاقة الموافقة على بناء الكنائس من خلال تأخيرات طويلة غالبًا ما تصل إلى سنوات. ورغم أن المسئولين الحكوميين يقولون إن الرئيس مبارك يوافق على كل طلبات التصاريح المقدمة له، يقول منتقدون مستقلون إن هذه التأخيرات التي تسببها وزارة الداخلية و/ أو السلطات المحلية هي السبب وراء بطء رفع كثير من الطلبات إلى الرئيس أو عدم وصولها إليه على الإطلاق. وقد اشتكت بعض الكنائس أن مسئولين في الأمن المحلي قد منعوا إجراء صيانة أو تحسينات على الكنائس حتى مع صدور تصريح بذلك. ويقول آخرون بأن هناك تطبيق غير متكافئ فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية الخاصة بمشاريع الكنائس والمساجد. وتواجه عديد من الكنائس صعوبة في الحصول على تصاريح من مسئولي المحافظات.
وفقا للإحصاءات المنشورة في الجريدة الرسمية للحكومة، صدر 21 مرسومًا رئاسيًا في الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 30 يونيو 2007 لبناء الكنائس، منها 20 تصريحًا لتقنين كنائس قائمة غير مرخصة وتصريح ببناء كنيسة جديدة؛ أما التجديدات والترميمات فهي تتم الآن على مستوى المحافظات، وفقا للمرسوم 291 لعام 2005.
في عام 2005 أصدر الرئيس مبارك المرسوم 291/2005 الذي يخوّل 26 محافظًا سلطة منح تصاريح للطوائف المسيحية التي تسعى إلى توسيع أو إعادة بناء الكنائس القائمة. وينص المرسوم كذلك على أنه يجوز للكنائس أن تقوم بالأعمال الأساسية للإصلاح والصيانة وفقًا لإشعار خطي يُقدم إلى السلطات المحلية. وقال المرسوم 291 إن المحافظين يجب أن يدرسوا جميع طلبات إعادة البناء أو التوسيع، والتي يجب أن تكون مدعومة بوثائق داعمة غير محددة، في غضون ثلاثين يومًا من تقديمها. ووفقا للقرار الجديد، "لا يجوز رفض التصاريح إلا بحكم مبرر." كما ألغى المرسوم 291 مرسومًا صادرًا في عام 1999 يهدف إلى تحسين عملية ترميمات الكنائس. ‏(‏جعل المرسوم الرئاسي 453 لعام 1999 ترميم جميع أماكن العبادة خاضعًا لقانون البناء المدني لعام 1976. ورغم أن هذا المرسوم جعل ترميمات المساجد والكنائس خاضعة فنيًا لنفس القوانين، نفذت السلطات القوانين بصرامة أكثر على الكنائس منها على المساجد.‏)‏
بعد عام ونصف العام من إصدار المرسوم 291/2005، اشتكى قادة الكنيسة وعلمانيون من أن عملية إصدار التصاريح مازالت عرضة للتأخير من جانب المسئولين المحليين. وقد اتهموا كذلك بعض السلطات المحلية التي رفضت الطلبات بحجة عدم وجود "مستندات داعمة" يستحيل الحصول عليها في الحقيقة ‏(‏مثلا، مرسوم رئاسي يصرح بجود كنيسة تم إنشاؤها خلال الحقبة الملكية في البلاد‏)‏. يشتكي آخرون من أن بعض السلطات المحلية تصنف أعمال الترميم والصيانة الدورية ‏(‏مثل طلاء الجدران والسباكة‏)‏ مشاريع توسع/ إعادة بناء، مما يتطلب تصاريح رسمية بسيطة مقابل الإخطار. كما أفادوا أن قوات الأمن منعتهم من استخدام تصاريح صدرت من قبل، وأحيانًا تمنعهم من الحصول على تراخيص لإجراء ترميم لمباني الكنائس وإمدادات المياه والكهرباء في الكنائس القائمة. وتتنوع حوادث منع التصاريح أو تأخيرها، وغالبًا ما تتوقف على موقف مسئولي الأمن المحليين وقيادة المحافظة نحو الكنيسة، وعلى علاقات شخصية مع ممثلي الكنائس المسيحية. ونتيجة لذلك، شهدت تجمعات المصلين تأخيرات طويلة ‏-‏‏-‏ استمرت لسنوات في حالات كثيرة ‏-‏‏-‏ في انتظار تصاريح بناء كنائس جديدة.
وفي 15 أكتوبر 2006، نشرت صحيفة "وطني" مقابلة مع اللواء نبيل العزبي، محافظ أسيوط، الذي أكد أن ما لا يقل عن 120 كنيسة قد حصلت على تصاريح بإعادة البناء خلال الستة أشهر الماضية. بعد ذلك، علم مراسل "وطني" من مكتب المحافظ أن 58 كنيسة حصلت على تصاريح ترميم، ولكن عندما مارسَ ضغطًا للحصول على تفاصيل، لم يتمكن مكتب المحافظ إلا من تقديم قائمة بها 16 كنيسة.
في الكنيسة الإنجيلية غير المرخصة في المعادي، وهي إحدى ضواحي القاهرة، أفيد أن الشرطة أوقفت مشروعًا للبناء في عام 2004 ومنعت أعضاء الكنيسة من دخول الكنيسة. وظل العمل في الكنيسة معلقًا خلال الفترة التي شملها التقرير. وخلال 50 عامًا لم تتمكن الكنيسة من الحصول على ترخيص.
وقد انتظرت مطرانية أسيوط عقدًا من الزمن للحصول على تصريح بناء كنيسة جديدة من المسئولين المحليين في حي الأربعين بالمحافظة، رغم صدور أمر من الرئيس عام 1997 وموافقة وزارة الداخلية لإصدار المرسوم. ومازالت منطقة "الحمراء" في أسيوط و"برج العرب" بمحافظة الإسكندرية في الانتظار منذ 1997 و 1988 على التوالي. وقد حصلت ملة "الأخوة"، أيضًا في محافظة أسيوط على تصريح بناء كنيسة في عام 2001، لكن الشرطة المحلية أوقفت بناء أساس المبنى.
بعد 18 عامًا، حصلت كنيسة القديس جورج في "دافش"، وهي منطقة تقطنها غالبية مسيحية قرب أسيوط، في صعيد مصر، على موافقة المحافظ في عام 2000 ببناء كنيسة جديدة تحل محل المبنى الأصلي الذي أصبح أصغر من أن يَسعَ المجتمع المتنامي. لكن بعد فترة وجيزة من بداية البناء في عام 2000 تم تخريب الموقع الجديد. وأوقفت الحكومة البناء، لأن الكنيسة حصلت في الظاهر فقط على موافقة الجهات المحلية وليس المرسوم الرئاسي المطلوب لبناء كنيسة جديدة. وبقي البناء متوقفًا حتى نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير. واستمر المصلون يؤدون شعائرهم في الموقع القديم.
في عام 1999، أصدر محافظ أسيوط قرارًا لكنيسة القديس يوحنا المعمدان في "أولاد إلياس" في "صدفة" بالقرب من أسيوط، يصرح بأن الكنيسة الأرثوذكسية قد مُنحت ترخيصًا لتنفيذ عدة مشاريع إعادة بناء وترميم. إلا أنه في عام 2001، أوقفت شرطة "صدفة" الترميمات لأن السلطات ترى أن الكنيسة ستتوسع في حجمها بتوسعة البناء إلى باحة الكنيسة. وبعد مفاوضات مع مباحث أمن الدولة، حصلت الكنيسة على تصريح بهدم جدار لتوسيع حجمها. لكن بعد أن نشرت جريدة "وطني" مقالا فضح هذه القضية وحصيلتها، أوقف مسئولو مباحث أمن الدولة البناء مرة ثانية. وحتى نهاية الفترة التي شملها التقرير، لم يُستأنف البناء، ولا تزال الكنيسة تنتظر وزارة الداخلية للسماح لها باستئناف الترميمات. واضطر المصلون إلى نصب خيمة في فناء الكنيسة الصغيرة لأداء الصلوات.
رغم موافقة المحافظة في عام 2001 على عمل ترميمات بكنيسة مار جرجس في "ساحل سليم" بأسيوط، منعت السلطات المحلية العمل في الكنيسة تحت مختلف الذرائع حتى صدر مرسوم رئاسي في يونيو عام 2005 ليمهد الطريق لإعادة بناء الكنيسة كاملة، وهو ما حدث بعد ذلك.
في "عزبة النخل"، شرقي القاهرة، حصل قيادات قبطية من كنيسة الملاك ميخائيل على تصريح من وزارة الداخلية في عام 1996، وصدّق عليه محافظ القاهرة عام 2001، لتوسيع الكنيسة لاستيعاب تزايد المصلين. إلا أن السلطات المحلية في منطقة "المرج" رفضت قبول الطلب لتوسيع الكنيسة بدون القرار الرئاسي المطلوب للتجديد. ولم تتمكن الكنيسة، التي سعت إلى استصدار مرسوم رئاسي عام 1987، من الحصول على قرار، وظل المشروع كما هو حتى نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وقد أكد مسئولون حكوميون أن المشروع جُمّد لأن المسئولين عن الكنائس لا يطبقون الإجراءات المناسبة في الوقت الذي يسعون فيه إلى استصدار مرسوم رئاسي، مما يجعل الوضع غير قانوني لترميم الكنيسة.
كما أغلقت السلطات المحلية المباني غير المرخصة التي تستخدم كأماكن عبادة. وكنتيجة لهذه القيود، تستخدم بعض الطوائف مبانٍ خاصة وشققًا لإقامة الشعائر الدينية أو بنائها بدون ترخيص. وفي عام 2005 هدد مسئولون من مباحث أمن الدولة بهدم الكنيسة الرسولية في "أبوان"، بالمنيا، التي تعمل بدون ترخيص حكومي منذ عام 1984، بحجة أنها قامت على أساس غير سليم. ومع ذلك، استمرت الكنيسة في العمل خلال الفترة التي شملها التقرير.
في يناير من عام 2006 وقعت مواجهات طائفية في قرية "العديسات" قرب الأقصر، وذلك بعد أن أجرى المسيحيون مراسم "عيد الغطاس" في مبنى استخدم بصورة متقطعة ككنيسة غير مرخصة منذ عام 1971. وقام عدة مئات من المسلمين المقيمين في المنطقة بتطويق المبنى وتخريب الممتلكات، وحاولت مجموعة إشعال النار فيه. وفي المعركة التي تلت ذلك، جُرح نحو اثني عشر شخصًا من المسيحيين والمسلمين على السواء، وأصيب عدد من رجال الشرطة. وقتل المهاجمون مزارعًا مسيحيًا يبلغ من العمر 47 عامًا ويُدعى كمال شاكر مجلى، بينما كان عائدًا من الحقل. وأصدر النائب العام بالأقصر أمرًا بالقبض على عدد من المسلمين من قرية "العديسات" وإجراء تحقيق معهم للاشتباه في تورطهم في مقتله؛ وتم الإفراج عنهم جميعًا من دون تهمة في مايو 2007.
أفادت الناشطة المسيحية والمُدوِّنة هالة حلمي بطرس، المقيمة في قنا، بأن السلطات في بلدها قنا أمرت بتعليق مُدوّنتها "أقباط بلا حدود" الذي ناقش شكاوى اضطهاد الأقلية القبطية. ‏(‏وكانت هالة بطرس تكتب تحت اسم مستعار هو "هالة المصري"‏)‏. واتهمت هالة بطرس السلطات بالتواطؤ في أعمال عنف طائفية ضد الأقباط في يناير 2006 في قرية "العديسات". حاولت هالة بطرس السفر إلى الولايات المتحدة في يونيو من عام 2006 لحضور مؤتمر عن قضايا الأقباط المسيحيين، ولكن السلطات في مطار القاهرة الدولي منعتها من مغادرة البلاد. وبعد جلسة محاكمة في 25 يونيو من عام 2006، تم الإفراج عن هالة بطرس بعد دفع كفالة قدرها 526 دولارًا ‏(‏3000 جنيه مصري‏)‏. ولا تزال القضية المرفوعة ضد هالة بطرس، التي وُجهت إليها تهمة "نشر أخبار كاذبة وإحداث خلل في الوئام الاجتماعي بين المسيحيين والمسلمين،" معلقة حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير. وبقيت هالة بطرس هدفًا للتحقيقات القضائية وممنوعة من مغادرة البلاد.
في عام 2005، ألغت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قرارًا أصدره وزير الإعلام بمنع المذيعات المحجبات من العمل في برامج التلفزيون. وقضت المحكمة بأن قرار وزارة الإعلام يخالف المادة 47 من الدستور التي تنص على حرية الدين. ورفض التلفزيون الحكومي الامتثال للحكم القضائي الصادر في 2005، وفي مارس 2007 قالت المحكمة للمذيعتين هالة المالكي وغادة الطويل إنها سبقت أن عالجت القضية، ولا يمكنها أن تفعل شيئًا لإنفاذ حكمها. وفي أبريل 2007 ذكرت المذيعتان هالة المالكي وغادة الطويل أنهما ستسعيان إلى استئناف الحكم. وبقيت قضيتهما دون حل حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير. وفي 21 يونيو من عام 2007 قدمت هالة المالكي برنامجًا في التلفزيون الحكومي وهي ترتدي الحجاب. وقال هاني جعفر، المسئول التنفيذي، إنه قرار هالة المالكي بارتداء الحجاب.
حظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين، التي تعمل في مجال الدعوة والعمل الخيري والأنشطة السياسية، عام 1954 ولكنها تتغاضي عن عملياتها على مستويات مختلفة من التدخل. ويعبر الإخوان المسلمون بصراحة وعلانية عن آرائهم وعرّفوا أنفسهم علنًا خلال الفترة التي شملها التقرير كأعضاء في الجماعة، رغم أنهم مازالوا عرضة للمعاملة التعسفية وضغط الحكومة. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، اعتقل مئات من جماعة الإخوان المسلمين ووجهت إليهم تهم الانتساب إلى تنظيم غير قانوني، والتخطيط لإحياء أنشطة الجماعة المحظورة، وحيازة منشورات معادية للحكم، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، وتنظيم مظاهرات دون الحصول على سابق إذن من الأمن. ومنعت السلطات عددًا آخر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السفر إلى الخارج. وعقب مظاهرة واستعراض قام بها طلاب من الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر على طريقة المليشيات وهم يرتدون أقنعة الرأس في 14 من ديسمبر من عام 2006، اعتقلت الحكومة عشرات من الناشطين الإخوان، بمن فيهم المسئول الثالث في الجماعة خيرت الشاطر. وفي يناير من عام 2007، أعلنت الحكومة عن محاكمة الشاطر و 39 آخرين من أعضاء الجماعة أمام المحاكم العسكرية. ورغم صدور حكمين منفصلين من المحكمة بالإفراج عن الشاطر وزملائه المتهمين، أطلقت الحكومة المحكمة العسكرية في قاعدة الهايكستب العسكرية بالقرب من القاهرة في 26 من أبريل من عام 2007 ولكنها أرجأت المحاكمة فورًا. وظل الشاطر وعشرات آخرين من أعضاء جماعة الإخوان رهن الاحتجاز في انتظار استئناف محاكمتهم في نهاية الفترة التي شملها التقرير.
يوجد في مجلس الشعب ثمانية وثمانين عضوًا مستقلا ينتمون إلى جماعة الإخوان خلال الفترة التي شملها التقرير. وفي 29 من أبريل من عام 2007، اعتقلت قوات الأمن اثنين من أعضاء الإخوان بالبرلمان في المنوفية، متجاهلة حصانتهما البرلمانية، وتم إخلاء سبيلهما بعد 24 ساعة.
في 11 من يونيو من عام 2007، خاض مرشحون انتخابات على 88 مقعدًا في مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة تشريعية. وفاز 19 من المرشحين المستقلين ذوي الصلة بجماعة الإخوان. واعتقلت قوات الأمن عشرات من الناشطين الإخوان تمهيدًا لتلك الانتخابات. ورغم أن المادة 5 من الدستور تحظر أي نشاط سياسي على أساس ديني، خاض بعض المرشحين الإخوان الانتخابات علانية تحت شعار "الإسلام هو الحل" وأظهروا شارة الإخوان على مواد حملتهم الدعائية. وقالوا إن المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تسمح بهذا النشاط.
تتغاضى الحكومة عمومًا عن الجماعات الدينية الأجنبية ما لم تقم بالتبشير. إلا أن الحكومة على مدى السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك الفترة التي شملها التقرير، رفضت عودة عدد من الأفراد المتهمين بالتبشير إلى البلاد.
وخلافًا للسنوات السابقة، لم تكن هناك تقارير عن مؤلفين يواجهون المحاكمة بتهم ذات صلة بكتابات أو تصريحات تعتبر هرطقة خلال الفترة التي شملها التقرير.
كثير من الوزارات مخوّلة قانونًا بحظر أو مصادرة الكتب والأعمال الفنية بعد الحصول على أمر من المحكمة. ويجوز لمجلس الوزراء أن يأمر بحظر أعمال يراها مخالفة للأخلاق العامة، وذات أثر سيئ على الدين، أو يُحتمل أن تسبب إخلالا للسلم. ومنذ عام 2004، خوّل مجمع البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر بسلطة قانونية للقيام بالرقابة ومصادرة أي منشورات تتناول القرآن وحجية السنة ‏(‏الأحاديث‏)‏. وفي السنوات الأخيرة، أصدر المركز حكمًا بسلامة الكتب والمنتجات الفنية غير الدينية، وكانت هناك عدة حالات مصادرة جديدة أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. والأزهر له الحق القانوني في التوصية بالمصادرة، لكن المصادرة الفعلية تتطلب العمل على أمر محكمة.
في عام 2003، أصدرت وزارة العدل مرسومًا يجيز لشيوخ الأزهر مصادرة المنشورات والأشرطة والخطب والمواد الفنية التي تعتبر متعارضة مع الشريعة الإسلامية. لكن لم يصدر أمر من المحكمة لمصادرة كتاب أثناء العام، ولكن الحكومة سمحت بأكبر سلطة للمصادرة بجامعة الأزهر وأخذت بتوصياتها.
بعد أن أصدر المفكر الإسلامي محمد عمارة كتابًا في أواخر عام 2006 تحت عنوان " فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية" أطلق فيه اتهامات ضد التحيز المسيحي، سحبت وزارة الأوقاف الإسلامية الطبعة الأولى من الكتاب وأعادت طبعه دون الأجزاء المثيرة للجدل. وقام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف الإسلامية بتوزيع الكتاب ‏(‏العدد 142 من سلسلة شهرية إسلامية تحت اسم "قضايا إسلامية"‏)‏، ويُباع الكتاب في الأسواق بسعر مدعم مقداره 17 سنتا ‏(‏1 جنيه‏)‏. وكرّرت الطبعة الأولى من الكتاب كلامًا يرجع إلى العصور الوسطى يتهم المسيحيين بالكفر ويبيح دم غير المسلمين وأموالهم. الموضوع الرئيسي للكتاب هو دحض التكفير، حيث استنكر المؤلف أن تقوم فرقة إسلامية برمي الآخرين بالكفر والردة. وقد بيعت الطبعة الأولى من الكتاب في يوم واحد. وقد أصدر محمد عمارة بعد ذلك بيان اعتذار وتوضيح في وقت لاحق وأرسله إلى كل الصحف أكد فيه أنه نقل عبارة من كتاب لأبي حامد الغزالي على سبيل السهو تقول‏:‏ "إنه يجوز شرعًا إهدار دم النصارى واليهود ومصادرة أموالهم." وتوجد الآن طبعة جديدة في الأسواق.
في 29 من يناير من عام 2007، أفادت صحيفة "الفجر" أن كتابًا جديدًا بعنوان "دراسات في الفِرق" لمؤلفه الدكتور عبد القادر البحراوي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنها، يحمل هجومًا على الأقباط لأنه يدعي أنهم يحملون "حقدًا" تجاه المسلمين. وكان كتاب البحراوي جزءًا من منهج الفلسفة المقرر على طلاب جامعة بنها. وبعد معرفته بالجدل الذي ثار حول الكتاب، اعتذر البحراوي ورفع الكتاب من المقرر الدراسي وأوقف نشره بعد ذلك.
في 24 من سبتمبر من عام 2006، أصدر وزير الإعلام أنس الفقي قرارًا بمنع توزيع طبعات بعض الصحف الغربية لاحتوائها على مواد مسيئة للإسلام والنبي محمد. وذكر الوزير أن هذا الحظر ينطبق على العدد 19324 من صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليومية، والعدد 216 من صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية، والعدد 14 من "الجارديان" البريطانية الأسبوعية لاحتوائها على مقالات بها "تشويه للإسلام"، حيث زعمت هذه الصحف أن الإسلام انتشر بحد السيف ووصفت النبي بأنه رسول الشر، ومتعدد الزوجات، وقاتل اليهود.
في 17 من أكتوبر من عام 2006، حظرت السلطات كتابًا انتقد تصاعد نفوذ الجيل الجديد من "الدعاة" الذين يدعون إلى أسلمة المجتمع. وصادر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر نسخًا من كتاب لمؤلفه محمد فتوح بعنوان "المشايخ الجدد وصناعة التطرف الديني". في أكتوبر كذلك، حظر الأزهر كتاب "الحياة اليومية في العالم الإسلامي في العصور الوسطى" لجيمس إي ليندساي، على أساس أنه يتضمن معلومات لا تتفق مع مبادئ الإسلام. لكن لم يقم دليل على أية محاولة لمصادرة الكتاب.
وفي فبراير من عام 2007، وفي ورشة عمل حول "حرية الفكر والتعبير في المجال الثقافي"، نظمها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، دعا مثفقون وناشطون في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى احترام "الآخر"، وتجنب استغلال الخلافات الدينية لإشعال الصراع الطائفي، وتعزيز الحوار الثقافي والحضاري. وانتقد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة ممارسات حظر الكتب مصادرتها، واصفًا إياها بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير. وأكد أن أكثر من 80 كتاباً قد صادرتها السلطات الأمنية بالتنسيق مع الأزهر خلال الفترة التي شملها التقرير. ولم تتناول الكتب المصادرة الدين في حد ذاته، كما يقول إخصائي التعليم كمال مغيث، ولكنها ناقشت الصراعات الدينية‏-‏السياسية في المملكة العربية السعودية.
في يناير من عام 2007 حظرت السلطات في معرض القاهرة الدولي للكتاب عرض خمسة كتب للكاتبة النسوية نوال السعداوي على أساس أن الكتب بها إهانة لأهل الأديان السماوية، بما فيها الإسلام، وتخوض في الكفر. وأكد مسئولو مجمع البحوث الإسلامية أن مسرحية السعداوي "الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة" تشكل أقصى ازدراء للإسلام. ‏(‏في عام 2000، نجحت السعداوي وزوجها في معركة قضائية واسعة ضد المحامي الإسلامي نبيه الوحش الذي رفع دعوى تطليق من زوجها بحجة أنها ملحدة‏)‏.
وتعطي وسائل الإعلام المحلية، بما فيها التلفزيون والصحف، أهمية للبرامج الإسلامية. وتبث البرامج المسيحية أسبوعيًا على قناة النيل الثقافية المملوكة للدولة. وغالبًا من تنشر الصفحة الأسبوعية من صحيفة "الأهرام" اليومية تقارير عن اعتناق الإسلام وتذكر أن المتحولين إلى الإسلام يعيشون حياتهم في سلام واستقرار أخلاقي.
تضم معظم المؤسسات الصحفية واحدًا أو أكثر من الصحفيين الذين يغطون ما يسمى بالملف القبطي، المسئول عن متابعة الأخبار التي تتعلق بالكنيسة وتغطية القضايا والأحداث الطائفية.
في 19 من مارس من عام 2007، أفادت صحيفة "المصري اليوم" اليومية المستقلة أن الشيخ الدكتور يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، طلب من المدعي العام فتح قضية ضد عادل حموده، رئيس تحرير صحيفة "الفجر"، ومحمد الباز، المراسل في الصحيفة نفسها، وذلك لإهانتهما شيخ الأزهر ‏(‏وبالتالي جميع المسلمين‏)‏ وذلك بإظهاره في صورة مشوهة على الصفحة الأولى في عدد 17 من مارس من عام 2007، وهو يلبس الزي البابوي ويحمل صيلبًا، تحت عنوان "لا تزر البابا الذي شتم النبي يا إمام الفاتيكان الأكبر".
واشتكى ناشطون أقباط أن موقع المجلس الإسلامي المصري الذي تموله الحكومة، يحمل مقالا بعنوان "الإسلام في مواجهة اليهود والنصارى ‏(‏أهل الكتاب‏)‏‏:‏ الماضي والحاضر" للدكتورة مريم جميلة، أكدت فيه أن المسلمين لا ينبغي لهم "عمل سلام مع [اليهود والمسيحيين] حتى نخضعهم وتكون لنا اليد العليا."
كما اشتكى ناشطون أقباط أن مجلة "المجاهد" ذات الموضوعات الإسلامية والتي تصدرها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، خصصت جزءًا كاملا من عدد أغسطس 2006 لمقال أدان فيه المسيحيين واعتبرهم كفارًا.
حظر البابا شنوده الثالث على الأقباط، السفر إلى القدس منذ أن وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام عام 1979. بيد أن تقارير صحفية أشارت، نقلا عن إحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية، إلى أن ما يقدر بنحو 735 قبطيًا زاروا إسرائيل في عام 2004 للحج. ولا توجد إحصاءات متاحة عن الفترات اللاحقة. ووفقا لما ذكرته صحيفة "الأهرام" يوم 4/2006، فإن البابا شنودة الثالث حرّم سفر الأقباط إلى القدس، وذكر أن أي شخص يزور القدس وهي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي سيخضع "لعقاب الكنسية"، بما في ذلك الحرمان من التناول. وفي لقاءه مع نادي ليونز القاهرة في مارس من عام 2007، أكد البابا شنودة الثالث أنه لا يعارض سفر الأقباط إلى إسرائيل للعمل، أو الدراسة، أو الحج.
في 21 من أبريل من عام 2007، حكمت المحكمة الإدارية العليا بمنع المواطن المسيحي جمال أمجد ميخائيل، من زيارة القدس. وقد أيدت المحكمة قرارَ وزير الداخلية بمنع المواطنين من زيارة الأماكن المقدسة في إسرائيل. واستندت المحكمة في حكمها على مسئولية الحكومة في حماية مواطنيها، بما في ذلك منعهم من زيارة البلدان التي تقع فيها أعمال عنف وقتل. واعترفت المحكمة كذلك بوجود "فراغ" تشريعي، داعية الحكومة إلى إصدار قوانين أو لوائح جديدة تنظم السفر إلى البلدان المتنازع عليها أو الخطرة.
لم تمنح الحكومة اعترافًا قانونيًا بكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، أو المورمون، في القاهرة. واستمرت كنيسة قديسي الأيام الأخيرة في إقامة الصلوات في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا. ولم تُبدِ الحكومة أي اعتراض. إلا أن بعض الأعضاء، وبخاصة أولئك الذين تحولوا إلى الكنيسة وهم في الخارج ثم عادوا إلى البلاد، يشكون من فرط مراقبة أمن الدولة وأحيانًا يتجنبون الاجتماعات خوفًا من المضايقات.
ينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة، وتدعم الحكومة بصفة عامة هذه الحماية الدستورية؛ لكن يظل هناك تمييز من قبل الحكومة ضد غير المسلمين. لا يوجد مسيحيون يشغلون مناصب رؤساء أو عمداء جامعات عامة، ونادرًا ما ترشحهم الحكومة لخوض الانتخابات على قوائم الحزب الوطني ‏(‏الحاكم‏)‏. ولأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، تم تعيين قبطي في عام 2006 محافظًا لمحافظة قنا من أصل 26 محافظًا في البلاد. واعتبارًا من 30 من يونيو من عام 2007، أصبح في مجلس الشعب 6 مقاعد يشغلها مسيحيون ‏(‏5 معينون وواحد منتخب‏)‏ من أصل 454 مقعدًا؛ إضافة إلى 6 مسيحيين ‏(‏كلهم معينون‏)‏ في مجلس الشورى الذي يضم 264 مقعدًا؛ و مسيحيين اثنين في مجلس الوزراء الذي يضم 32 وزيرًا.
يشغل المسيحيون، الذين يمثلون ما بين 8 و 12 في المائة من عدد السكان، أقل من 2 في المائة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.
هناك ممارسات حكومية ضد المسيحيين في وظائف القطاع العام، وتعيينات الجامعات العامة، ومنعهم من الدراسة في جامعة الأزهر ‏(‏وهي مؤسسة عامة تمولها الدولة‏)‏. كما تُدفع رواتب أئمة المساجد من الأموال العامة ولكن لا ينطبق ذلك على رجال الدين المسيحي. وهناك عدد قليل من المسيحيين في الرتب العليا للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. وبصفة عامة، تمنع برامج التدريب العامة الجامعية لمدرسي اللغة العربية غيرَ المسلمين من الدراسة لأن المنهج يتضمن دراسة القرآن.
في يناير من عام 2007، اتهم طلاب مسلمون في جامعة عين شمس معيدة مسيحية تدعى غادة عادل يوسف، بكلية التربية النوعية ‏(‏قسم الموسيقى‏)‏، بممارسة تمييز ضد الطلاب المسلمين. وردت الجامعة بفصل المعيدة المسيحية وتعيين معيد مسلم بدلا منها. وادعت المعيدة المسيحية المفصولة أن مؤهلات اعتمادها تفوق تلك التي حصل عليها البديل المعين وقدمت شكاوى تمييز ضد الجامعة.
وفقاً لتقارير وسائل الإعلام في مارس من عام 2007، حاول المسئولون في مدرسة الآيات الثانوية الصناعية الحكومية في محافظة الجيزة بإلزام جميع الطالبات، بما فيهن المسيحيات، بارتداء غطاء الرأس الإسلامي ‏(‏الحجاب‏)‏. وردت وزارة التربية والتعليم بسرعة، حيث أشارت إلى أن إلزام أي أحدٍ على ارتداء الحجاب يشكل انتهاكًا للقانون. ونفى وزير التربية والتعليم يسري الجمل ما تردد من أن الوزارة تطلب من الطالبات ارتداء الحجاب، مضيفاً أن الوزارة تحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية ويسمح به في المدارس الإعدادية والثانوية بناءً على طلب خطي من ولي أمر الفتاة.
في يناير من عام 2007، واستمرارًا لممارسة استؤنفت في عامي 2005 و 2006، احتفل حجاج يهود ‏(‏معظمهم قدِمَ زائرًا من إسرائيل‏)‏ بمهرجان "أبو حصيرة". وفي عام 2004 أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمَ محكمة أدنى صدر في عام 2001 بحظر الاحتفال السنوي في ضريح الحاخام أبو حصيرة في إحدى قرى دلتا النيل، ورفضت تسمية وزارة الثقافة للموقع بأنه موقع أثري محمي. وربط الحكم الصادر عام 2001 وضعية الموقع والمهرجان بالصراع الإسرائيلي‏-‏الفلسطيني، ولم يُقم الاحتفال خلال الفترة 2002‏-‏2004.
تطبيق قانون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والدفن، مبني على أساس دين الفرد. وفي التطبيق الفعلي لقانون الأسرة، لا تعترف الحكومة إلا بالأديان "الثلاثة السماوية"‏:‏ الإسلام والمسيحية واليهودية. تخضع الأسر المسلمة للشريعة، بينما تخضع الأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للقانون اليهودي. في حالة تنازع قوانين الأسرة التي تشمل الزواج بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية. ولا تعترف الحكومة بزواج المواطنين الذين ينتمون إلى أديان أخرى غير الإسلام، أو المسيحية أو اليهودية.
بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد، فإن على غير المسلمين من الذكور اعتناقَ الإسلام حتى يتسنى له الزواج من امرأة مسلمة، ولكن لا يتطلب الأمر من المرأة غير المسلمة اعتناق الإسلام حال زواجها برجل مسلم. ويحرم على المرأة المسلمة الزواجَ من رجل مسيحي.
تستند قوانين الميراث لكل المواطنين إلى تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية؛ حيث تحصل المرأة المسلمة على نصف ما يحصل عليه الورثة الذكور من التركة. ولا تحصل المسيحيات المترملات عن أزواج مسلمين على حقوق ميراثهن تلقائيًا إلا بوصية.
وبموجب أحكام الشريعة الإسلامية، يفقد المتحولون من الإسلام جميع حقوقهم في الميراث. ولكن لأن الحكومة لا تقدم أية مستندات قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتبرز حالتهم الدينية الجديدة، فربما لا يفقدون حقوق الميراث.
ينص القانون على طلاق الخُلع، حيث يُسمح للمسلمة الحصولَ على الطلاق بدون موافقة زوجها، بشرط تنازلها عن جميع حقوقها المالية، بما ذلك النفقة والمهر والمنافع الأخرى. لكن في الواقع، طبق بعض القضاة القانون بطريقة بيروقراطية مطولة، مما أخر دعاوى خلع كانت قد رفعتها آلاف النساء. وقد اشتكت كثير من النساء أنه بعد أن مُنحن الخلع، لم يحصلن على نفقة الحضانة.
تحرم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنسيًا المسيحيات اللاتي يتزوجن من مسلمين، وتطلب من المسيحيين من غير الأرثوذكس أن يتحولوا إلى عقيدة الأقباط الأرثوذكس حتى يتسنى لهم الزواج بمسيحيات تابعات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وتمنع القوانين المدنية والدينية زواجَ المسيحي من المسلمة. الزواج المدني في الخارج هو أحد الخيارات إذا ما قرر مسيحي ومسلمة الزواج؛ لكن لن يُعترف بزواجهما قانوناً في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُلقى القبض على المرأة بتهمة الردة، ويمكن أن يُوضع أي أطفال من هذا الزواج في حضانة وصي مسلم ذكر، وفقاً لتفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق في ظروف محددة، مثل الزنا أو تحول أحد الزوجين إلى دين آخر.


إنتهاكات الحرية الدينية
واصلت الحكومة رفض منح المستندات المدنية، بما فيها بطاقات الهوية وشهادات الميلاد ورخص الزواج، إلى أعضاء الطائفة البهائية. في 16 من ديسمبر من عام 2006، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بنقض حكم محكمة أدنى، وقررت أنه لا يجوز تدوين الديانة البهائية في "خانة الديانة" في بطاقات الهوية. وفي مايو من عام 2006 استأنف وزارة الداخلية حكمَ المحكمة الإدارية الصادر في أبريل من عام 2006 الذي أيد حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد مدونًا فيها الديانة البهائية. وتصر الحكومة على أن تحديد الهوية الدينية في بطاقات الهوية الوطنية أمر ضروري لتحديد القوانين التي تطبق في القضايا المدنية. وأوضحت الحكومة أن كل مواطن يجب أن يكون بحوزته بطاقة هوية جديدة بالكمبيوتر ابتداءً من 1 من يناير من عام 2007 وأن البطاقات الخطية القديمة لم تعد صالحة. ولكن في مايو من عام 2007 أعلنت الحكومة تأجيل هذا الشرط. وقامت الحكومة بإصدار جوازات سفر للمواطنين البهائيين وذكرت أنها مددت الموعد النهائي لاستخدام بطاقات الهوية القديمة كإجراء مؤقت حتى يناير من عام 2008. ‏(‏جوازات السفر الوطنية لا تشير إلى الديانة.‏)‏ ويجوز حبس المواطنين الذين لا يملكون مستندات هوية صالحة.
أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى في ديسمبر عام 2003 يعتبر فيها البهائيين كالمرتدين. وفي مايو عام 2006، طلب وزير العدل توضيحًا من المجمع في إعداد طعن الحكومة في القضية المشهورة في من 4 أبريل من عام 2006 لدعم حق البهائيين. وأصدر المجمع تفسيرًا قانونيًا ينص على أن العقيدة البهائية "بدعة". وأشار هذا التفسير الصادر في عام 2006 إلى رأي صادر في عام 1985 يتهم البهائيين بالعمل لدعم للصهيونية والإمبريالية واعتبرهم "مرتدين".
يحظر القانون 263 لسنة 1960، الذي لا يزال ساريًا، المؤسسات البهائية والأنشطة المجتمعية ويحرم البهائيين من الاعتراف القانوني. وخلال عهد الرئيس عبد الناصر، صادرت الحكومة جميع ممتلكات الطائفة البهائية، بما فيها المراكز والمكتبات والمقابر البهائية. وأكدت الحكومة أن بطاقات الهوية الوطنية تصنف جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين أو يهودًا. وتردد أن وزارة الداخلية، في حالات نادرة، أصدرت وثائق صنفت فيها دين المواطن على أنه "آخر" أو ببساطة لم تذكر الدين. لكن من غير الواضح متى يتم تطبيق هذه الشروط. واضطر البهائيون وغيرهم من الجماعات الدينية التي لا تنتمي لأي من "الأديان السماوية" الثلاثة إما إلى تحريف الحقائق أو عدم حمل وثائق هوية صالحة.
يواجه هؤلاء الذين لا يحملون بطاقة هوية صحيحة صعوبة في تسجيل أولادهم في المدارس، وفتح حسابات مصرفية، وإنشاء شركات. ويواجه البهائيون في سن 16 مشاكل إضافية بموجب القانون 143/1994، الذي يُلزم جميع المواطنين بالحصول على بطاقة هوية جديدة بالرقم القومي. وأحيانًا تُجري الشرطة عمليات تفتيش عشوائية على أوراق الهوية ويمكن حبس الذين لا يحملون معهم بطاقات هوية حتى يتم تقديم المستندات إلى الشرطة. وتفيد تقارير بأن بعض البهائيين الذين لا يحملون بطاقات يلزمون بيوتهم تجنبًا لتفتيش الشرطة وإمكانية إلقاء القبض عليهم.
في مايو من عام 2004، صادرت الحكومة بطاقات هوية اثنين من البهائيين كانا يتقدمان بطلبات الحصول على جوازات السفر؛ حيث أخبرهما المسئولون بأنهم يتصرفون بناءً على تعليمات من وزارة الداخلية بمصادرة أية بطاقات هوية للبهائيين.
نشرت بعض الصحف مقالات تنتقد البهائيين. على سبيل المثال، نشرت صحيفة "روز اليوسف" في 16 من أكتوبر من عام 2006، وهي صحيفة موالية للحكومة، مقتطفات من تقرير استشاري حكومي يؤيد دعوى وزارة الداخلية بإسقاط الحكم الصادر في 4 من أبريل من عام 2006. وقال التقرير إنه بسبب أن العقيدة البهائية غير معترف بها في البلاد على أنها "دين سماوي" فلا يحق لأتباعها الحصولَ على حقوق المواطنة. ويقول التقرير إن الضمانات الدستورية لحرية العقيدة والدين لا تنطبق على البهائيين وأن البلاد ليست ملزمة بموجب التزامها كأحد الموقعين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أكد التقرير أن البهائيين مرتدون، ويشكلون تهديدًا للنظام العام، وأوصى "بتحديد الأساليب التي من شأنها أن تعين هوية البهائيين، ومواجهتهم، وإفرادهم حتى يمكن مراقبتهم بعناية، وعزلهم ورصدهم من أجل حماية بقية السكان والإسلام من خطرهم ونفوذهم وتعاليمهم."
في 29 من مايو من عام 2007، اعتقلت مباحث أمن الدولة ثلاثة رجال ينتمون إلى حركة "القرآنيين"، وهي مجموعة صغيرة من المسلمين الذين يعتمدون إلى حد كبير إن لم يكن تمامًا على حجية القرآن للإسلام، وإقصاء السُّنة النبوية ‏(‏الحديث‏)‏ وغيرها مصادر الشريعة الإسلامية. في 31 من مايو و 17 من يونيو من عام 2007، اعتقلت اثنين آخرين من القرآنيين. ووفقًا لمحامٍ تابع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – وهي فريق دفاع محترم مقره القاهرة وقد حضر بعضًا من التحقيقات التي تقوم بها الشرطة للقرآنيين – قال إن استجواب المعتقلين اقتصر على وجهات نظرهم الدينية. وقال أحد المعتقلين للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمدعي العام الذي يحقق معه إنه تعرض للضرب والتهديد بالاغتصاب من قبل محقق سابق من مباحث أمن الدولة. واستمر خمسة القرآنيين محتجزين بدون تهمة حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
في 12 من مارس من عام 2007، أيدت محكمة استئناف الإسكندرية إدانة الطالب عبد الكريم نبيل سليمان البالغ من العمر 22 عامًا. وفي 22 من فبراير من عام 2007، أدانته محكمة الإسكندرية الجنائية "بازدراء" الإسلام وإهانة الرئيس حسني مبارك في مدوّنته وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات ‏(‏3 سنوات لازدرائه الإسلام وسنة واحدة لسبه الرئيس‏)‏. وفي 6 من نوفمبر من عام 2006، اعتقلت قوات الأمن بالإسكندرية عبد الكريم، الذي تضمنت مدوّنته مداخل انتقادات شديدة اللهجة لشعائر الإسلام والعقيدة الإسلامية السنية بالأزهر. وقد سبق أن اعتقل عبد الكريم لمدة 18 يومًا في أكتوبر من عام 2005 بسبب كتاباته. وكان قد تم فصله من جامعة الأزهر التي أبلغت عنه السلطات لانتقاده السلطة الإسلامية. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير، كان محاموه يستعدون لاستئناف قرار محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد.
خلال الفترة التي شملها التقرير، أفادت تقارير أن عناصر من جهاز مباحث أمن الدولة اعتقل واحدًا من جماعة "شهود يَهْوه"، وأثناء التحقيقات التي قالت فيها عناصر من الأمن تعليقات مهينة عن "شهود يَهْوه"، وضربوا المعتقل مرارًا وهددوه هو وأسرته بالمضايقات المستمرة إلا إذا وافق على أن يعمل مخبرًا لهم بين جماعة "شهود يَهْوه". وبينما يتحدث بعض أعضاء "شهود يَهْوه" عن درجات مختلفة من المضايقات والمراقبة من قبل عملاء الحكومة منذ عام 1960، تعتقد القيادة العليا الدولية "لشهود يَهْوه" أن مطالبتها الحكومة على مدار السنتين الماضيتين بشان طلبهم الاعتراف الرسمي قد أدى إلى وقف سياسة المضايقات والمراقبة المعادية.
تحاكم الحكومة أحياناً أعضاء الجماعات الدينية التي تعتبر ممارساتها حيدًا عن صلب المعتقدات الإسلامية والتي تزعم أن أنشطتها تهدد الانسجام المجتمعي. فقد اعتقل المسلم الشيعي محمد رمضان حسين الدريني في عام 2004 بسبب ما يبدو من انتمائه الشيعي، ثم أفرج عنه في يونيو من عام 2005، بعد أن أمضى 15 شهرًا قيد الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. وأشارت تقارير موثوقة أن أعضاء من مباحث أمن الدولة قاموا بتعذيب الدريني مرارًا وأساءوا معاملته أثناء وجوده في الحجز.
تقوم الحكومة من وقت لآخر بمقاضاة أعضاء المجموعات الدينية الذين تنحرف ممارساتهم عن المعتقدات الإسلامية السائدة. في عام 2005، أصدرت محكمة جُنح المعادي حكماً في قضية تجديف كان أطرافها إبراهيم أحمد أبو شوشة وأحد عشر شخصاً من رفاقه، حيث تم احتجازهم دون أمر اعتقال منذ عام 2004. وحكمت المحكمة على أبو شوشة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لادعائه الألوهية ولازدرائه الإسلام. وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الأحد عشر الآخرين ‏‏(‏‏بمن فيهم ثلاث نساء‏:‏ اثنتان منهن زوجتا أبو شوشة‏‏)‏‏ بالسجن لمدة سنة واحدة، وأمرت المحكمة بمصادرة المنشورات والكتابات التي تروج لأيديولوجية المجموعة. وأسست المحكمة حكمها على أنه كانت هناك أدلة كافية توضح أن أبو شوشة قد اعتنق معتقدات مغايرة للإسلام ومنتقصة من قدر الدين الإسلامي، وأنه قد حاول الترويج لهذه المعتقدات بمحاولته إظهار امتلاكه لقوى إلهية. كما أكدت المحكمة على أن حرية العقيدة لا تمثل تصريحًا بإنكار مبادئ الأديان السماوية. وفي شهر يوليو، أيدت إحدى محاكم الاستئناف التأكيد على الأحكام الصادرة في قضية أبو شوشة. وفي نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كان محامو أبو شوشة يسعون في استئناف القضية في محكمة النقض. وظلت قضيته معلقة حتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.
في شهر مايو من عام 2003، قام جهاز مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على متولي إبراهيم متولي صالح بسبب آرائه في الإسلام. وبعد ثمانية أحكام منفصلة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي طالبت بالإفراج عنه، حيث كان معتقلا في سجن الوادي الجديد قرب أسيوط، تم الإفراج عن صالح في أبريل من عام 2006.
لا الدستور ولا القانون المدني ولا قانون العقوبات يحظر التبشير، ولكن تقوم الشرطة بمضايقة هؤلاء المتهمين بالتبشير بتهمة السخرية من الأديان السماوية أو إهانتها أو إثارة الفتنة الطائفية.
رغم عدم وجود قيود قانونية تحول دون اعتناق غير المسلمين للإسلام، كانت هناك أحيانًا تقارير تفيد بأن الشرطة تقوم باضطهاد المتحولين من الإسلام إلى المسيحية. في أبريل من عام 2005 قامت عناصر من مباحث أمن الدولة باعتقال المواطن بهاء العقاد، الذي كان مسلمًا وقيل إنه تحول إلى المسيحية. تم احتجاز العقاد في البداية في سجن طره، جنوب القاهرة. وبعد أن أمرت محكمة بالإفراج عنه في أغسطس من عام 2006، تعمدت سلطات مباحث أمن الدولة تجاهل الحكم، وفي النهاية نقلته إلى سجن وادي النطرون، الذي يقع على بُعد 60 ميلا شمال القاهرة على طول الطريق إلى الإسكندرية. وفي 28 من أبريل من عام 2007، أفرجت السلطات عن العقاد بعدما أن أمضى قرابة سنتين في السجن من دون توجيه اتهام رسمي إليه بارتكاب أي جريمة.
أفادت تقارير بأن الأجهزة الأمنية تلزم مراقبة منتظمة وأحيانًا معادية للمسلمين المشتبه في تحولهم إلى المسيحية. أفاد أحد هؤلاء المتحولين أيضًا أن ضباطًا من جهاز الأمن ضغطوا عليه ليعمل لديهم مخبرًا.
في مايو من عام 2006، أمر المدعي العام ماهر عبد الواحد بمحاكمة اثنين من الأزهر‏:‏ هما عبد الصبور الكاشف ومحمد رضوان في محكمة جنائية جزئية بتهمة سب الإسلام. حوكم الكاشف بسبب ادعائه رؤية الله، بينما حوكم رضوان بتهمة إنكار وجود الجنة والنار. وحكم على الكاشف بالسجن 11 سنة في حين حكم على رضوان بالسجن ثلاث سنوات. وفي منتصف يناير من عام 2007، خففت محكمة جنح استئناف الجمالية الحكم الصادر بحق الكاشف إلى ست سنوات بينما أيدت الحكم الصادر بحق رضوان ثلاث سنوات.
ينص القانون على خطوات إدارية لاعتناق غير المسلمين الإسلامَ. يجوز أن يصبح الأطفال القصّر المتحولون إلى الإسلام، وأحيانًا الأطفال الكبار، تلقائيًا من المسلمين في نظر الحكومة بغض النظر عن ديانة الزوج الآخر. وهذا يتفق مع تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية، التي تنص على أنه "لا ولاية لغير المسلم على المسلم".
في 24 من أبريل من عام 2007، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يفيد بأن وزارة الداخلية غير ملزمة بالاعتراف بعودة التحول إلى المسيحية من الإسلام ممن كانوا في الأصل مسيحيين. وقضت المحكمة بأن هذا الاعتراف من شأنه أن يخالف تحريم الردة في الشريعة الإسلامية، ويشكل "تلاعبًا بالإسلام والمسلمين". ويتنافى هذا الحكم مع أحكام أخرى أصدرها قاضٍ آخر على مدار الثلاث سنوات السابقة في المحكمة نفسها بحق 32 شخصًا من هؤلاء المتحولين وأبقت على سياسة حكومية بعدم توفير وسيلة قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتبرز ديانتهم الجديدة. وكانت قد أمرت قرارات سابقة للمحكمة وزارةَ الداخلية بإصدار بطاقات هوية مُعدلة لـ 32 مواطنًا ممن سعوا إلى العودة إلى المسيحية. وفي أبريل من عام 2004 أصدرت محكمة إدارية حكمًا يسمح لمنى مكرم جبران، التي اعتنقت الإسلام ثم تحولت إلى المسيحية، باستعادة اسمها الأصلي ‏(‏المسيحي‏)‏ وهويتها. أمل بعض المراقبين القانونيين بأن تشكل القضية سابقة مهمة لأن الحكومة بصفة عامة ترفض الاعتراف بتحول المواطنين من الإسلام إلى المسيحية. وقالت المحكمة في حكمها "... إن الدستور يكفل المساواة بين المواطنين... بدون أي تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو العقيدة. وتكفل الحكومة كذلك ضمانات لحرية الفكر والعقيدة الدينية وفقا للمادة 46 من الدستور... وأنها [الدولة] ملتزمة قانونًا بتسجيل دين المرأة الحقيقي وعدم السماح تحت أي ظرف من الظروف باستخدام الصلاحيات المسندة إليها لإجبار امرأة على أن تبقى مسلمة." وبناءً على سابقة قضية جبران، نجح حوالي 30 آخرين في إقامة دعوى لاستعادة هويتهم المسيحية بين عامي 2004 حتى أبريل 2007. وبدا القرار الصادر في 24 من أبريل من عام 2007 يهدد هذه السابقة، بالرغم من أنه في نهاية الفترة التي شملها التقرير، كان محامو المدعين يستأنفون القضية. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير، كانت هناك نحو 200 حالة إضافية معلقه أمام المحاكم تشمل أفرادًا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية، وكانوا يحاولون استعادة هوياتهم المسيحية الأصلية.
لا تعترف الحكومة بتحول المسلمين إلى المسيحية أو غيرها من الجماعات الدينية، وتمثل مقاومة المسئولين المحليين لهذه التحولات حظرًا عمليًا. لجأ بعض الذين تحولوا عن دياناتهم ـ في ظل غياب الوسائل القانونية لتسجيل تغيير حالتهم الدينية ـ إلى الحصول على أوراق غير مشروعة لإثبات هوياتهم، وكان ذلك في الغالب بتقديم وثائق مؤيدة مزورة أو دفع رشاوى لموظفين حكوميين يقومون بتنفيذ الوثائق. في مثل هذه الحالات، فإن السلطات تقوم على نحو متكرر بتوجيه اتهامات بانتهاك القوانين التي تحظر تزوير الوثائق والمستندات للمتحولين عن دينهم.
بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لتفسير الحكومة، يجب تطليق الزوجة غير المسلمة التي تتحول إلى الإسلام من زوجها "المرتد" غير المسلم. وبناءً على تحول الزوجة، تسأل السلطات الأمنية المحلية من الزوج غير المسلم ما إذا كان على استعداد لاعتناق الإسلام أم لا؛ فإذا كان لا يريد، تبدأ إجراءات الطلاق على الفور وتكون حضانة الأطفال للأم.
في أبريل من عام 2005، طلقت محكمة الأسرة وفاء رفعت، وهي امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام، من زوجها المسيحي سعيد فاروق عدلي، بعد أن رفض أن يتحول هو الآخر إلى الإسلام.
ويقدر أن عدة آلاف من الأشخاص سُجنوا بسبب الدعم المزعوم أو الانتساب لعضوية جماعات إسلامية تسعى إلى الإطاحة بالحكومة. وذكرت الحكومة أن هؤلاء الأشخاص كانوا محتجزين بسبب عضويتهم أو أنشطتهم في جماعات عنف متطرفة، دون اعتبار لانتمائهم الديني. وتقوم أجهزة الأمن الداخلي برصد الجماعات والأفراد المشتبه في ضلوعهم في نشاط متطرف أو التخطيط له. كما تقوم أجهزة الأمن الداخلية باحتجاز هؤلاء الأشخاص بصورة منتظمة، ويسمح لها قانون الطوارئ بتجديد فترات الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية.

التحول الديني القسري
لم ترد أية تقارير عن الإرغام على التحول إلى أي دين من قبل الحكومة؛ بيد أنه وردت تقارير لحالات تحول لسيدات وفتيات قبطيات إلى الإسلام من قبل رجال مسلمين. كانت التقارير عن مثل هذه الحالات تفند وكانت في الغالب تنطوي على مزاعم مثيرة للفوضى والشغب وعمليات إنكار مطلقة للاختطاف أو الاغتصاب. وجد المراقبون، بمن فيهم من مجموعات حقوق الإنسان، أنه من الصعوبة البالغة تحديد ما إذا كان القسر قد استخدم، حيث إن معظم الحالات انطوت على امرأة قبطية تحولت إلى الإسلام عند زواجها من رجل مسلم. ولا تظهر التقارير عن مثل هذه الحالات مطلقاً في وسائل الإعلام المحلية.
في ديسمبر من عام 2004، أطلقت قضية وفاء قسطنطين، وهي امرأة مسيحية ادعت اعتناق الإسلام، شرارة احتجاجات كبيرة في القاهرة، وظلت في مكان منعزل في أحد منشآت الكنيسة القبطية. وخلال الفترة التي شملها التقرير، نظرت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة دعوى قضائية أقامها الإسلامي يوسف البدري و 10 محامون يطالبون بتسليم فاء قسطنطين إلى الأزهر، على أساس إعلانها اعتناق الإسلام. وقال البدري إنه لا ولاية للكنيسة عليها وفقا للمادة الثانية من الدستور. وفي 24 من أبريل من عام 2007، حكمت محكمة مجلس الدولة بأن وفاء قسطنطين قد اختارت أن تبقى مسيحية. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير، كانت وفاء قسطنطين ما تزال في مكان منعزل في أحد منشآت الكنيسة.
في فبراير من عام 2007 أشعل مواطنون مسلمون النار في متاجر يملكها مسيحيون في قرية "أرمنت"، بمحافظة قنا، بعدما تردد عن علاقة حب بين امرأة مسلمة ورجل مسيحي قبطي. انتشرت قوات الأمن في المدينة، وأغلقت المحلات التجارية بموجب قرار أمني، واعتقلت ثمانية مسلمين وقبطيًا واحدًا. بادر عضو البرلمان محمد النوبي ووجهاء القرية بعقد مؤتمر وطني عن الحوار بين الأديان لمعالجة الانقسام الطائفي ويقال إن المؤتمر جمع حوالي 2000 من المسلمين والمسيحيين من جميع أنحاء البلاد.
هناك تقارير عن فشل السلطات الحكومية في تأييد القانون لحالات التحول الحساسة. وتسمح السلطات المحلية أحيانًا بوضع قاصر مسيحية "تحولت" إلى الإسلام في حضانة ولي مسلم، يُمنح الحق في الموافقة على زواج يعارضه والدا الفتاة. ‏(‏رغم أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة لكل من الرجال والنساء، يجوز للفتيات ممن هن دون 18 وأكبر من 16 أن يتزوجن في حالة موافقة الأبوين، أو في حالة تأكيد الفتاة أنها اعتنقت الإسلام بموافقة وليٍ مسلم.‏)‏
وفقاً لتعليمات الحكومة للشهر العقاري، الذي ينفذ القانون 114 لسنة 1947، يجوز للأشخاص في سن 16 وما فوق اعتناق الإسلام دون موافقة الوالدين. ويؤكد ناشطون مسيحيون أن الجهل بالقانون والضغوط الاجتماعية، بما فيها محورية الزواج لهوية المرأة، غالبًا ما يؤثر على قرار الفتاة بالتحول. ويضاف إلى ذلك عوامل أخرى مثل الصراع الأسري والضغوط المالية.
وفقا لرئيس تحرير صحيفة "وطني" يوسف سيدهم، والمحامي المسيحي نجيب جبرائيل، شهدت الفترة التي شملها التقرير وقف "جلسات النصح والإرشاد" الدينية في حالة المسيحيين المتحولين إلى الإسلام. ووفقاً لما ذكره سيدهم، فإن جلسات النصح والإرشاد أثبتت مرارًا قدرتها على حل القضايا المتنازع عليها الخاصة بالتحول الديني، حيث عادت كثير من الفتيات المسيحيات إلى ديانتهن الأصلية وأسرهن. واعتبر سيدهم أن قرار إلغاء جلسات النصح والإرشاد قد اتخذته وزارة الداخلية دون سابق إشعار أو مناقشة. وأقام جبرائيل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا بعودة "جلسات النصح والإرشاد" ولكن المحكمة لم تصدر حكمًا حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
لم ترد تقارير عن تحول ديني قسري لمواطنين أمريكيين قصّر ممن يمكن أن يكونوا قد اختطفوا أو أُخِذوا بعيدًا عن الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

معاداة السامية
يصل عدد الطائفة اليهودية الصغيرة في مصر إلى حوالي 200 فرداً، معظمهم من المواطنين المسنين. ظهرت مشاعر معاداة السامية في كل من الصحافة الموالية للحكومة وصحف المعارضة؛ ومع ذلك، فلم تكن هناك أي حوادث عنف معادية للسامية في السنوات الأخيرة. ظهرت مقالات معادية للسامية وكذلك بعض الآراء المعادية للسامية في وسائل الإعلام المقروءة، كما ظهرت بعض الرسوم الكاريكاتيرية الافتتاحية في الصحف وفي وسائل الإعلام الإلكترونية. كانت معاداة السامية في وسائل الإعلام شائعة، لكنها أقل انتشارًا من السنوات السابقة، وتصور الرسوم الكاريكاتيرية الافتتاحية المعادية للسامية القادةَ الإسرائيليين واليهودَ على شكل شيطاني، وهي الصورة النمطية لليهود مع الرموز اليهودية، كما نُشرت مقارنات على مدار السنة بين القادة الإسرائيليين وهتلر والنازيين. حدثت هذه العبارات أساسًا في صحف حكومية يومية ترعاها الحكومة مثل "الجمهورية"، و "أخبار اليوم"، و "الأهرام"، لكنها لم تثر استجابة الحكومة. على سبيل المثال، في 7 من أغسطس من عام 2006، نشر مفتى الجمهورية علي جمعة مقالاً في صحيفة "الأهرام" التي تسيطر عليها الحكومة، انتقد فيه العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان وكتب يقول‏:‏ إن "الأكاذيب الإسرائيلية قد أظهرت الحقيقة وأبانت الوجه البشع لمصاصي الدماء الذين ... خططوا [لإعداد] خبز فطيرة [عيد الفصح الخالي من الخميرة] باستخدام الدم البشري."
في 24 من أغسطس من عام 2006، ظهر رجل الدين المسلم، صفوت حجازي، على تليفزيون "دريم" لمناقشة تقارير وسائل الإعلام مؤخرًا بأنه قد أصدر فتوى ‏(‏على قناة الناس الإسلامية‏)‏ تجيز قتل اليهود الإسرائيليين في مصر. وقال حجازي إن قتل بعض اليهود الإسرائيليين ‏(‏تحديدًا البالغين الذين يخدمون في قوات الدفاع الاحتياطية الإسرائيلية‏)‏ في البلاد جائز. وفي 13 من سبتمبر من عام 2006، نشرت صحيفة "الأهرام" عمود رأي بعنوان "من هو النازي الآن"، ذكر أن "الحرب التي قادها هتلر ضد اليهود كانت مبررًا استخدمه الصهاينة لاستعمار فلسطين... ولكن اليهود الذين فروا من الاضطهاد، قهروا الفلسطينيين... وهكذا فإن ضحايا النازية القديمة أصبحوا هم النازيون الجدد... فمن هو النازي الآن؟ جونتر جراس، الذي اعترف بالخطأ عندما كان مراهقًا؟ أو ديفيد بن جوريون، أو بيجين، أو شامير، أو شارون، أو أولمرت ومن على شاكلتهم؟"
وقد نصحت الحكومة الصحفيين ورسامي الكاريكاتير بتجنب معاداة السامية. لكن يصر المسئولون الحكوميون على أن التصريحات المعادية للسامية في وسائل الإعلام هي رد فعل على إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ولا تعكس معاداة السامية التاريخية؛ ولكن هناك بعض المحاولات العامة للتمييز بين معاداة السامية والمشاعر المناهضة للوجود الإسرائيلي.
تحسنات وتطورات إيجابية في احترام الحرية الدينية
وفقا لبيان صحفي أصدره وزير الأوقاف حمدي زقزوق في ديسمبر من عام 2006، عينت الحكومة 50 امرأة للقيام بدور الواعظات ‏(‏مرشدات‏)‏ لمخاطبة تجمعات المسلمات في المساجد، لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقد تم تعيين قبطية مسيحية من بين 30 امرأة ضمن هيئة قضاة محكمة في أوائل أبريل.
لا تقاضي المحاكم عادة المسئولين المشتبه في مسئوليتهم عن إحداث إصابات شخصية أو أضرارًا بسبب العنف الطائفي. إلا أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية ردًا على حادث طائفي وقع في الإسكندرية في أبريل من عام 2006 وهو ما أدى إلى عنف غوغائي في اليوم التالي مما أدى إلى إصابة أقباط وحرق ونهب محلات مملوكة لمسيحيين. وأجرى البرلمان تحقيقًا عن الأحداث وفي يناير من عام 2007 أدانت محكمة عسكرية للشرطة في القاهرة خمسة من بين عشرة ضباط شرطة بتهم التقصير في أداء الواجب لعدم الحضور في مواقع واجبهم. كما صادقت المحكمة على عقوبات سابقة وقعها مجلس تأديب داخلي تابع للشرطة على مجموعة من نقباء الشرطة، مطالبة باستبعاد النقباء من الخدمة في المستقبل. كما عزلت المحكمة أيضًا ضابط شرطة برتبة عميد بسبب فشله في أداء الدور الموكل إليه، وفرضت غرامة مقدارها 250 دولارًا ‏(‏1500 جنيهًا‏)‏ على عقيد ومقدم لكل منهما. ولم تصدر أحكام نهائية بحق الخمسة ضباط الباقين حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
خلال الفترة التي شملها التقرير، عقد الأزهر عددًا قليلا من حوارات الأديان داخل البلاد وخارجها، معظمها يتعلق بالجدل حول تعليقات بينيدكت السادس عشر على النبي محمد. وشارك شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، وهو معين من قبل الحكومة، وبابا الأقباط الأرثوذكس البابا شنودة الثالث، في مناسبات عامة مشتركة خلال شهر رمضان وعيد الفصح وفي الحوار المسيحي‏-‏الإسلامي في يونيو من عام 2006.
في يناير من عام 2007، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثالث، الذي أوصى فيه بحل للاعتراف الرسمي بالبهائيين، وناقش شكاوى "شهود يَهْوه"، وانتقد الكتب الدينية المقررة على المدارس والمناهج التي تدرس في معهد الأئمة التابع لوزارة التعليم العالي لعدم تناولها مواضيع تتصل بحقوق الإنسان. كما حث التقرير الحكومةَ على إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة لجميع الطوائف الدينية.
دعا المؤتمر الإسلامي‏-‏ المسيحي، الذي عُقد في 7 من سبتمبر من عام 2006 بمدينة العلمين، إلى تطوير عاجل للخطاب الديني من أجل "ترسيخ القومية وحس الانتماء بين جميع فئات المجتمع." نظم المؤتمر المنظمة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وحضرها عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي جنبًا إلى جنب مع أساتذة جامعات، وممثلي وسائل الإعلام، وشخصيات بارزة. كما دعا المؤتمر إلى حشد الجهود لنشر الاتجاهات الدينية المعتدلة من الإسلام والمسيحية على السواء.
خلال الفترة التي شملها التقرير أطلق أكثر من 170 سياسيًا وناشطاً في مجال حقوق الإنسان من المسلمين والمسيحيين والمثقفين والأكاديميين مبادرة ‏(‏"مصريون ضد التمييز الديني"‏)‏ لتشجيع التسامح الديني ومكافحة التمييز ضد غير المسلمين. نشأت الفكرة في أبريل من عام 2006 بعد هجمات استهدفت كنائس بالإسكندرية. وكان هدفهم هو تحقيق المساواة في التعامل بين جميع المواطنين وتعزيز حرية الدين. وفي 5 مارس من عام 2007، أصدرت الحركة بياناً انتقد جهاز الأمن لرفضه السماح لهم بعقد اجتماعات لمناقشة المادة الثانية من الدستور.

القسم الثالث‏:‏ الإساءات المجتمعية والتمييز
يشترك المسيحيون والمسلمون في الثقافة والتجاور في المعيشة في جميع أنحاء البلاد. لكن توجد توترات دينية وتقع أعمال تعصب وعنف فردية.
في 11 من مايو من عام 2007، عقب صلاة الجمعة في قرية "بمها" قرب القاهرة، هاجمت مجموعة من المواطنين المسلمين قرويين مسيحيين، لما تردد عن اعتقادهم أن المسيحيين كانوا يخططون لبناء أو توسيع كنيسة دون الحصول على ترخيص. وأدت أحداث العنف التي تلت ذلك إلى حرق أو نهب 27 متجرًا ومنزلا مملوكًا للمسيحيين وإصابة 12 مسيحيًا، أحدهم إصابته خطيرة. وردت الشرطة بسرعة لاحتواء العنف، واعتقلت نحو 60 قرويًا معظمهم من المسلمين. وبحلول نهاية الفترة التي شملها التقرير، تم إطلاق سراح معظم المحتجزين، وسعت السلطات المحلية لترتيب عدة اجتماعات للمصالحة في قرية "بمها" لكنها لم تتمسك بتهم رسمية ضد المسئولين عن العنف.
في 16 من سبتمبر من عام 2006، اشتبك مسلمون ومسيحيون من قرية "أولاد عزاز" بمحافظة سوهاج بسبب 14.5 فدانًا من أراضٍ واقعة خارج الحدود الرسمية لسور دير القديس شنوده ‏(‏ "الدير الأبيض"‏)‏. ورغم أن المسيحيين طالبوا بالأرض تقليديًا، خصصت السلطات المحلية جزءًا منها لعمل مقابر للمسلمين في عام 2003. وبعد أن شجع الراهب الذي يرأس الدير القرويين المسيحيين على زراعة الأرض، استخدم المسلمون المحتجون مكبرات الصوت الخاصة بجامع قريب لدعوة المسلمين إلى الدفاع عن الأرض ضد "تعدي" المسيحيين. وعلى الرغم من الانتشار السريع لقوات الأمن في المنطقة، أسفرت المواجهات التي تلت ذلك عن إصابات طفيفة. وسعى مسئولو الأمن وأعضاء البرلمان والمسئولون المحليون في المحافظة إلى سرعة حل المشكلة. وأفادت تقارير بأن مسئولا في مباحث أمن الدولة توسط في عقد صفقة بقسمة الأرض بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
في حديث بثته قناة "دريم" التلفزيونية في مارس من عام 2007، استضافت المذيعة التليفزيونية المعروفة منى الشاذلي القاضيين المسلمين مجدي الجارحي ونهى الزيني اللذين أبديا اعتراضهما الشخصي على تعيين قضاة مسيحيين. وأكدا أن القضاة "ولاة" مكلفون بالسلطة وأن الإسلام كان صريحًا في رفض ولاية غير المسلمين على المسلمين. وعقد عدد من القضاة المسيحيين بمجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، اجتماعًا في نادي القضاة ‏(‏رابطة مهنية‏)‏ طالبوا فيه الجارحي وزينهم بالاعتذار، وطالب بعضهم باستقالة الجارحي كأمين للنادي.

القسم الرابع‏:‏ سياسة حكومة الولايات المتحدة
الحرية الدينية هي جزءٌ مهمٌ من الحوار الثنائي. أثير موضوع الحق في الحرية الدينية مع كبار المسئولين الحكوميين على جميع مستويات الحكومة الأمريكية، وشمل ذلك زيارة أعضاء من الكونجرس، ووزيرة الخارجية، ومساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى، والسفير، وغيرهم من مسئولي وزارة الخارجية وموظفي السفارة. تقيم السفارة اتصالات رسمية مع مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية. كما تناقش السفارة كذلك قضايا الحرية الدينية بشكل منتظم في اتصالات مع مسئولين حكوميين آخرين، بما في ذلك محافظين وأعضاء في البرلمان. أصدر السفير تصريحات عامة تدعم الحرية الدينية، والتفاهم بين الأديان والجهود الرامية للتوافق والمساواة بين المواطنين من مختلف الجماعات الدينية كافة. وتحديدًا، أعربت السفارة وعددٌ من مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة عن قلقهم إزاء استمرار التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في بناء وترميم ممتلكات الكنيسة بالرغم من المرسوم 291 لعام 2005، وكذلك التمييز الرسمي ضد البهائيين، ومعاملة الحكومة للمواطنين المسلمين الذين يرغبون في تغيير دينهم. إضافة إلى ذلك، أرسلت السفارة مراقبين لحضور جلسات المحكمة بشأن جهود البهائيين الرامية إلى الحصول على وثائق الهوية.
تقيم السفارة حوارًا نشطاً مع قادة الطوائف اليهودية والمسيحية والإسلام والبهائية وجماعات حقوق الإنسان والنشطاء الآخرين. وتنظر السفارة في شكاوى التمييز الديني الرسمي الذي يلفت انتباهها. كما تناقش الحرية الدينية عبر عدد من الاتصالات مع أكاديميين ورجال أعمال ومواطنين خارج منطقة العاصمة. وينشط المسئولون الأمريكيون في التصدي للمقالات المعادية للسامية في وسائل الإعلام من خلال مناقشات مع رؤساء التحرير والصحفيين.
تدعم برامج الولايات المتحدة وأنشطتها مبادرات في عدة مجالات ترتبط مباشرة بالحرية الدينية، بما في ذلك تمويل برامج المنظمة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعمل مع الجماعات القبطية في صعيد مصر، وكذلك دعم المنظمات غير الحكومية التي ترصد حوادث التحيز الطائفي في سائل الإعلام في البلاد.
تسعى الحكومة الأمريكية إلى تعزيز المجتمع المدني، ودعم القنوات العلمانية وتوسيع الثقافة المدنية التي تحث على التسامح الديني ودعم المشاريع التي تشجع التسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الطوائف الدينية.
كما تدعم السفارة تطوير المواد التعليمية التي تحث على التسامح والتنوع وفهم الآخرين، في مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية على السواء.
طوّرت الحكومة الأمريكية نسخة من البرنامج التلفزيوني "عالم سمسم" بهدف الوصول إلى الأسر المعيشية البعيدة حيث إن أحد أهدافه هو نشر التسامح، بما في ذلك بين مختلف الجماعات الدينية. ووفقًا لأحدث مسح للأسر المعيشية، فإن البرنامج، الذي بدأ في عام 2000، يصل إلى أكثر من 90? من أطفال المدارس الابتدائية.
كما تعمل السفارة أيضًا مع المجلس الأعلى للآثار على تعزيز حماية الآثار الثقافية، بما فيها المواقع التاريخية الإسلامية والمسيحية واليهودية.
صدر في 14 من سبتمبر من عام 2007

 

*********************

 تقرير الحريات الدينية الأمريكى

وقد رفضت حكومة مصر تقرير الحريات الدينية الأمريكي شكلا وموضوعا‏ ,‏ وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأوضاع الداخلية في مصر‏,‏ وإدارة الدولة لها لن تكون موضع مساءلة من أي طرف خارجي‏,‏ وذلك ردا علي التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية‏.‏.

وجاء في التقرير الصادر في 282 صفحة والذي خص مصر بـ 11 صفحة وغطى حال الحريات الدينية في مصر منذ مايو 2006 وحتى أبريل 2007، أنه ورغم أن مصر تبنت بعض الجهود لإيقاف التمييز الديني ضد الأقليات، إلا أنه لا تزال هناك مظاهر كثيرة على هذا التمييز.
واستشهد التقرير بقرار المحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 الذي أيد الموقف الرسمي للحكومة المصرية ووزارة الداخلية الرافض لإلغاء خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي، واتهم في ذات الوقت ، الصحافة المصرية الحكومية منها والمستقلة ، بأنها مبرمجة على اتخاذ مواقف مضادة للأقليات الدينية.
 لافتًا إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية تشعر بقلق شديد من تزايد الجماعات الإسلامية المتطرفة في مصر بما لها من تأثيرات ضارة على فرض الإصلاح الديمقراطي والتسامح الديني وحقوق المرأة وكذا على حقوق الأقليات الدينية الأخرى، على حد وصف التقرير.
واتهم، التقرير الحكومة بعدم التصدي لمواجهة زيادة تأثير نفوذ الجماعات الإسلامية المشار إليها، وأشار إلى ما تشهده بعض المحاكم المصرية من دعاوى ضد بعض الأشخاص بتهمة ازدراء الأديان والسخرية منها، بموجب المادة 98 من قانون العقوبات، مدللة بالحكم الصادر في فبراير 2007 بإدانة عبد الكريم سليمان (22سنة)، الشهير بكريم عامر الطالب السابق بجامعة الأزهر بالسجن أربع سنوات بسبب نشره مقالات اعتبرت إهانة وازدراء للأديان، فضلاً عن كونها تمثل تحريضًا طائفيًا.
وذكَّر التقرير مجددًا بأحداث الإسكندرية التي اندلعت في منطقة محرم بك في فبراير 2004 على خلفية تسريب أحد الكنائس هناك لمسرحية مسجلة على أسطوانة "دي في دي" اعتبر المسلمون مضمونها إساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قائلاً: إن الحكومة لم تعلن نتائج التحقيقات مع الشباب المسلم الذي حرق منشآت ومحلات مملوكة لمسيحيين بالإسكندرية.
وذكَّر التقرير أيضًا بأحداث أبريل 2006 بالإسكندرية عندما هاجم أحد المختلين عقليًا زوار ثلاث كنائس بالإسكندرية، ووجه اللوم للجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في ذلك الوقت للتحقيق في ملابسات الحادث، لأنها لم تعلن إلى الآن نتائج تقريرها.
وبدا من خلال التقرير أن معديه لم يجدوا في الوقت الحالي شواهد جدية يمكن أن يلوموا عليها الحكومة المصرية لذا ركز على نبش الأحداث الطائفية الماضية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.
فيقول التقرير إنه بالرغم من الهجمات العنيفة التي تعرض لها المسيحيون في مصر على مر السنين الماضية، إلا أن محاكمات الجناة كانت قليلة جدًا، مذكرًا بحكم محكمة الاستئناف في 2004 والذي برأ 94 متهمًا مسلمًا من أصل 96 متهما في أحداث قضية قرية الكشح في أواخر عام 1999 ومطلع عام 2000 والذي راح ضحيتها كما يقول التقرير 21 مسيحيًا.
واتهم التقرير مجددًا، السلطات المصرية بأنها لم تحقق في إهمال الشرطة والادعاء الناقص ضد المتهمين في القضية، زاعمًا أن المسيحيين في مصر يواجهون بالإضافة إلى العنف الموجه ضدهم تمييزًا رسميًا واجتماعيًا وحضاريًا، وأنهم محرومون من تقلد المناصب الرفيعة، وكذا المناصب العسكرية في أجهزة الأمن والقوات المسلحة، رغم نفي السلطات لذلك.
وأشار التقرير في سياق رصده لأوضاع المسيحيين في مصر، إلى أنه لا يوجد رؤساء جامعات ولا عمداء كليات مسيحيون، كما أن عدد القضاة وأعضاء مجلس الشعب والشورى من المسيحيين قليلون جدًا، علمًا بأن أعضاء المجلسين يتم انتخابهم ولا يتم اختيارهم بالتعيين.
ولفت أيضًا إلى منع المسيحيين من أن يكونوا مدرسين للغة العربية، نظرًا لأن مناهج اللغة العربية تحتوي على دراسة للقرآن والشريعة الإسلامية، وأشار أيضًا باستهجان إلى منع الشريعة الإسلامية لزواج المسلمات من رجال مسيحيين رغم أنها تبيح زواج رجال مسلمين من نساء مسيحيات.
ورصد التقرير أيضًا الكثير من حالات التوتر بين المسلمين والمسيحيين بسبب العلاقات العاطفية التي ربطت بين نساء مسيحيات ورجال مسلمين والعكس، وذكَّر أيضًا بالعقبات الإدارية في عمليات بناء كنائس جديدة أو ترميمها، وقال إن هناك أكثر من 100 طلب لبناء كنائس جديدة ينتظر الموافقة عليها، رغم أن الرئيس مبارك وقع في ديسمبر 2005 القرار الجمهوري رقم 291 والذي خول المحافظين سلطة إصدار قرارات صيانة وترميم الكنائس.
ونوه التقرير بالرفض الحكومي لمحاولات بعض المسيحيين المتحولين للإسلام إلى الارتداد مرة أخرى لديانتهم الأصلية وتغيير صفة الديانة في بطاقاتهم الشخصية مرة أخرى، وأشار إلى رفض الحكومة الاعتراف بالبهائية كديانة وقيدها بخانة الديانة ببطاقات الرقم القومي استنادا إلى أن الأديان السماوية الثلاث المعترف بها هي: الإسلام والمسيحية واليهودية.
وزعم التقرير أن الحكومة المصرية تسمح لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الحكومية وشبه الحكومية بأن تذيع وتنشر مواد إعلامية معادية للسامية، وأن المناهج الدراسة في مصر تحتوي على مواد معادية للسامية، منتقدًا السماح بتداول سلسلة "بروتوكولات حكماء صهيون"، ونشر كتب تنكر المحرقة ضد اليهود على يد النازي.
كما اتهم التقرير، الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات قمعية ضد جماعة "شهود ياهو" الدينية في مصر غير المعترف بها، وطالب الحكومة أن تعترف بها ولو ضمنًا كاعترافها بجماعة "الإخوان المسلمين" والجماعات الدينية السياسية الأخرى.
كما تطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى الاعتقالات التي طالت جماعة "الإخوان"، قائلاً إن المعتقلين السياسيين منها وكذا من الجماعات الإسلامية السياسية الأخرى يتم احتجازهم لفترات طويلة استنادا إلى معتقداتهم السياسية أو نشاطاتهم وليس على خلفية معتقداتهم الدينية.
في المقابل، اعتبر التقرير ما أبداه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في تقريره السنوي عن مخاوفه على الحريات الدينية، وإشارته المشاكل التي تواجه جماعة "شهود ياهو" و"العنف" الذي يستهدف المسيحيين في مصر، والحاجة لقانون جديد بناء دور العبادة، يمثل نقطة إيجابية في سجل الحريات الدينية في مصر.
وأدان التقرير إبعاد اللاجئين السودانيين من مصر إلى السودان بزعم أنهم يواجهون اضطهادًا دينيا هناك، مذكرًا بما تعرض له قرابة ثلاثة آلاف سوداني أواخر ديسمبر 2005 عندما نظموا احتجاجا في ميدان محمود بالمهندسين حيث فرقتهم أجهزة الأمن بالقوة مما أسفر عن مقتل 25 من الرجال والنساء والأطفال السودانيين.
وعرض التقرير لعدد من توصيات أعضاء الكونجرس الأمريكي لمصر خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالحريات الدينية وحقوق الإنسان، ومطالبتهم الحكومة الأمريكية بربط المساعدات الأمريكية لمصر بمدى تقدمها في مجال حقوق الإنسان .
وطالب بضرورة أن تتطابق الكتب والمناهج الدراسية في مصر مع مفاهيم حقوق الإنسان والحريات الدينية، وكذا مع قانون العقوبات المصرية الذي يمنع المواطنين من إهانة وازدراء الأديان الأخرى.
كما طالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فعالة لمعاقبة أي مواطن مصري يظهر عداء للسامية سواء بالقول أو النشر كما طالب أيضا بإلغاء أي مناهج دراسية تظهر عداء لليهود أو كراهية لهم، وجدد ما طالب به سابقا من ضرورة إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي للدين وأن يكون ذكر الديانة اختياريا.
وطالب التقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحقيق في شكاوى المسيحيين في مصر من تعرضهم للعنف وتجاهل الشرطة لذلك، وزيادة الدعم المخصص لجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني.
وركزت توصيات التقرير مجددا على ضرورة مراجعة المناهج الدراسية والتربوية، وحذف أي رسائل للكراهية منها "خاصة ما يخص اليهود" وأن تسمح مصر للمنظمات الدولية والمصرية بالقيام بهذا.
وطالب التقرير بالإشارة إلى تنوع ماضي مصر الديني وعدم الاكتفاء بالقول إن مصر إسلامية، كما طالب أيضا بإقامة متحف لليهود في مصر تحفظ به الأشياء التي تدل على وجود اليهود بها كما طالب التقرير الأمريكي المساواة بين الأولاد والبنات في فرص التعليم.
وفي محاولة لتقليص التعليم الديني في مصر، أوصى بزيادة الدعم للتعليم المدني في مصر من خلال برامج تعكس الطبيعة المتعددة دينيا في مصر، كما طالب التقرير، الكونجرس بربط المساعدات الأمريكية لمصر بمدى تقدمها في ملف الحريات الدينية.
وطالب أيضا بمنح المنظمات غير الحكومية المصرية التمويل اللازم بشكل مباشر دون موافقة مسبقة من الحكومة المصرية. 

****************************

أساقفة وكهنة لا يمثلون المسيح

المسيحى معروف أنه عندما يكون طرفاً فى قضية ما فإنه يضع السيد المسيح فى مكانة ويقول :ماذا سيفعل الرب ؟ وكيف سيتصرف ؟ وماذا سيقول ؟  واليوم نقرأ فى الصحف تصريحات من بعض الأساقفة أو الكهنة لا يقولون الحقيقة المرة التى يواجهها شعبنا القبطى الذى يعيش فى آتون الإضطهاد اليومى المستمر ولأنهم يلبسون الثوب الأسود فكلماتهم يفهم منها أنها تمثل جمهور الشعب القبطى وهنا يحدث أنفصال بين الكهنوت القبطى والشعب القبطى لأن هذا الأسقف أو الكاهن لا يقول الحقيقة عن الإضطهاد الواقع على الشعب القبطى , وأنت بلا عذر أيها الإنسان هكذا قال رب المجد سواء أكان الأساقفة أو الكهنة مضغوط عليهم أو مجاملة أو من المؤلفة قلوبهم الذين يعملون بحساب القطعة شيلنى وأشيلك .. لإنهم بهذه التصريحات يقومون بترويج الفكر السياسى الحكومى والبروباجاندا الإسلامية المصرية للغرب إن تجميل صورة الحكومة بأدوات ماكياج مصنوعة من دم الأقباط ومعاناتهم يجعل الشعب القبطى يقول لهم القول الإنجيلى " جرحت فى بيت أحبائى" .

لقد صدر فعلاً الأمر الإلهى فالرب قال : اني قد رايت مذلة شعبي الذي في مصر و سمعت صراخهم من اجل مسخريهم اني علمت اوجاعهم ( خروج3:7 ) "هوذا مسكن الله مع الناس, وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً والإله نفسه يكون معهم إلهاً لهم, وسيمسح الإله كل دمعة من عيونهم, " (رؤ21: 3, 4) هذه الفئة التى تقول لا يوجد إضطهاد شابهوا يهوذا الخائن مسلم الرب فلا تقسموا ثوب (شعبه القبطى) الرب يسوع  وهو على صليب الألم (الإضطهاد) فأنتم ليس لكم مكان بين الشعب القبطى وقد خسرتم الوزنة أيضاً ولم تربحوا .

وتعالوا بنا فى جولة مع تعليقات الأساقفة والكهنة الذين يقولون أنه لا يوجد إضطهاد لأقباط مصر ونرجوا أن تحكم بنفسك يا أخى القارئ قال : القمص صليب متي ساويرس «عضو المجلس الملي وكاهن كنيسة الجيوشي» أنه ليس هناك ما يسمي باضطهاد ديني في مصر، مشيراً إلي وجود مزايدات من بعض الدول بجانب بعض الأصوات في الداخل التي تعمل كأبواق لمنظمات خارجية , وطالب ساويرس القائمين علي مثل هذا التقرير بالمجيء إلي مصر في هذا التوقيت ليشاهدوا روح المحبة التي تمثلها موائد الإفطار التي تضم المسيحيين والمسلمين، موضحاً أن مصر نقلت هذه الظاهرة إلي العالم في البيت الأبيض نفسه.

وأشار الأنبا موسى موسي إلي : " أن الكنيسة المصرية لا تستخدم أبدا كلمة اضطهاد ولا تعترف بها وإنما الحديث يدور دائما عن بعض المشاكل مؤكدا أن أي تقرير لابد أن يكون له بعد سياسي أكثر منه دينيا , وقال أيضاً : نحن تعودنا من أمريكا استغلالها كل المساحات من أجل السياسة كما أننا لا نريدها أن تتدخل إطلاقا في علاقتنا بالدولة أو إخواننا المسلمين، مشددا علي رفض الكنيسة محاولة أي شخص بالمهجر اللجوء إلي أي دولة أجنبية من أجل المطالبة بحقوقهم في الداخل , أما عن خانة الديانة التى يعانى من وجودها الأقباط أشد المعاناة فقد قال النبا موسى واستنكر موسي مساواة التقرير بين الأقباط و«شهود يهوه والمرامون والبهائيين»، مشيرا إلي أن مشكلة البهائيين ترجع إلي أن كتابة الديانة قضية تثير الحساسية بسبب أن الدستور ينحو إلي ديانات التوحيد وليس الشيع ، غير أن حق المواطنة لا يتعارض مع حرية الاعتقاد."

****************************

الذى يقول أنه لا يوجد إضطهاد فهو يكذب
ووقف أسود الكهنة ومنهم الأب يوتا الذى سخر من القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي ترك الكهنوت والانضمام إلى الحزب "الوطني"، وذلك لأنه "ليست لديه القدرة أن يجمع بين الاثنين ولا يقدر أن يعبد الله والحزب الوطني في وقت واحد".
وقال في بيان نشره موقع "الأقباط الأحرار"، إنه عندما يقول ساويرس إنه ليس هناك اضطهاد للأقباط فهو يكذب، وينسى أن البابا بكي في إحدى عظاته من هذا الاضطهاد.
وأضاف موجهًا حديثه لساويرس: "أنت في حاجة إلى من يرشدك وكيف تصلي وأنت تسئ إلى كل الأقباط تقريبًا تظلمهم وتدعي عليهم أنهم كاذبون ويزايدون ويعملون أبواقًا لمنظمات خارجية.
وفي سياق انتقاده لحديث ساويرس عن موائد رمضان باعتبارها دليلاً علي المحبة بين المسلمين والأقباط، قال الأب يوتا إن البابا شنودة عمل هذه الموائد لاتقاء شر المسلمين ومحاولة ترويضهم لكون معظم الأقباط غير راضين عنها ويتمنون عدم إقامتها لأنها لم تأت بفائدة إنما تستنزف أموال الكنائس التي يدفعها الأقباط المضطهدون في كل شيء والتي هي أولى لمساعدة فقراء الأقباط.
وقارن الأب يوتا بين ساويرس والكاتب جمال أسعد المعارض لتسييس الكنيسة، وخاطبه بالقول: ثبت للجميع أنك لست على مستوى الشجاعة والأمانة التي تجعل تصريحك يدعم الحق والحقيقة إنما يحدث العكس، مضيفًا أن الأقباط يرفضون تصريحاته لأنها تصب في مصلحة من وصفهم بـ "مضطهدي الأقباط".
يأتي هجوم الأب يوتا على القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي وكاهن كنيسة الجيوشي بعد تصريحات صحفية للأخير تعليقًا على تقرير الحريات الدينية الذي وصف الأقباط بالمضطهدين.

وفى المقابل قال رجل البأس القمص مرقس عزيز «كاهن الكنيسة المعلقة» : " أن الأقباط يعيشون في مصر اضطهاداً واضحاً، مشدداً علي أن من يقول عكس ذلك من المسيحيين فهو «مجامل»" وقال أيضا ً : " أن الأقباط أقلية عددية ولكنهم ليسوا دخلاء علي البلد بل هم سلالة الفراعنة، أو كما يقال هم أبناء البلد الحقيقون..وطالب ايضاً : بأن يأخذ كل إنسان حقه في العبادة حسب اعتقاده، وتدوين ديانته في البطاقة. وقالة : أنه ضد الاستقواء بدولة أجنبية ضد مصر، كما يرفض طرح هذه المشاكل علي دولة بعينها، أو تدخل أي دولة في شؤوننا الداخلية، لكنه يوافق علي طرح مشكلات الأقباط أمام الهيئات العالمية. "
 

*******************************************

جريدة وطنى بتاريخ 21 /10/2007م السنة 49 العدد 2391 [ ترجمة بعض ما جاء عن مصر من تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2007 م]

ينص الدستور على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، على الرغم من أن الحكومة تضع قيودًا على هذه الحقوق من الناحية العملية. الإسلام هو دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ أما الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة فهي محظورة.
تراجعت حالة احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير؛ حيث استمرت التجاوزات والقيود العديدة.
استمر التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع‏:‏
أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وفي 11 من مايو من عام 2007، قامت مجموعة من المواطنين المسلمين بمهاجمة المسيحيين في قرية "بمها". وفي أعمال العنف التي تلت ذلك، أفادت التقارير أن المسلمين أشعلوا النار و نهبوا 27 متجرًا ومنزلا مملوكًا لمسيحيين وجرح 12 مسيحيًا، أحدهم أصيب بجراح خطيرة. وردت الشرطة بسرعة لاحتواء الحادث وألقت القبض على حوالي 60 شخصًا. وفى 16 من سبتمبر من عام 2006 في قرية "أولاد عزاز"، بمحافظة سوهاج، وقعت بعض الإصابات الطفيفة عندما اشتبك قرويون من المسلمين والمسيحيين حول خلاف على قطعة أرض قرب دير القديس شنودة. وقيل إن مسئولا من مباحث أمن الدولة توسط بعقد صفقة بقسمة الأرض بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
القسم الأول ‏-‏ الديموغرافيا الدينية
تبلغ مساحة البلد 370308 ميلا مربعًا ويبلغ عدد سكانها 79 مليون نسمة، منهم حوالي 90 في المائة من المسلمين السُُّنة. ويشكل المسلمون الشيعة أقل من 1 في المائة من السكان. وتتراوح تقديرات نسبة المسيحيين بين 8 و 12 في المائة، أو بين 6 و 10 مليون نسمة، غالبيتهم ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
القسم الثاني. حالة الحرية الدينية
الإطار القانوني / السياسي
يتطلب التفسير المعاصر للمرسوم العثماني الهمايوني الذي يرجع لعام 1856، الذي ما زال ساري المفعول بصورة جزئية، من غير المسلمين الحصولَ على مرسوم رئاسي لبناء كنائس ومعابد جديدة. إضافة إلى ذلك، تحدد لوائح وزارة الداخلية الصادرة في عام 1934 وفقًا لقرار العزبي، 10 شروط يجب على الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار رئاسي ببناء مكان جديد للعبادة لغير المسلمين. ومن ضمن الشروط أن تكون المسافة بين الكنيسة وأقرب مسجد إليها لا تقل عن 100 متر وكذلك الحصول على موافقة المسلمين المجاورين لها.
في التقرير الثالث الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان في يناير عام 2007، أوصت لجنة المواطنة بإجراء تغييرات في القوانين والممارسات الرامية إلى تخفيف حدة التوتر الطائفي، مثل إصدار قانون موحد يحكم بناء وترميم دور العبادة. كما دعا المجلس إلى نشر ثقافة التعددية والتسامح، وإشاعة احترام الطوائف الدينية الأخرى من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية.
القيود المفروضة على الحرية الدينية
استمرت عملية إعاقة الموافقة على بناء الكنائس من خلال تأخيرات طويلة غالبًا ما تصل إلى سنوات. ورغم أن المسئولين الحكوميين يقولون إن الرئيس مبارك يوافق على كل طلبات التصاريح المقدمة له، يقول منتقدون مستقلون إن هذه التأخيرات التي تسببها وزارة الداخلية و/ أو السلطات المحلية هي السبب وراء بطء رفع كثير من الطلبات إلى الرئيس أو عدم وصولها إليه على الإطلاق. وقد اشتكت بعض الكنائس أن مسئولين في الأمن المحلي قد منعوا إجراء صيانة أو تحسينات على الكنائس حتى مع صدور تصريح بذلك. ويقول آخرون بأن هناك تطبيق غير متكافئ فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية الخاصة بمشاريع الكنائس والمساجد. وتواجه عديد من الكنائس صعوبة في الحصول على تصاريح من مسئولي المحافظات.
اشتكى قادة الكنيسة وعلمانيون من أن عملية إصدار التصاريح مازالت عرضة للتأخير من جانب المسئولين المحليين. وقد اتهموا كذلك بعض السلطات المحلية التي رفضت الطلبات بحجة عدم وجود "مستندات داعمة" يستحيل الحصول عليها في الحقيقة ‏(‏مثلا، مرسوم رئاسي يصرح بجود كنيسة تم إنشاؤها خلال الحقبة الملكية في البلاد‏)‏. يشتكي آخرون من أن بعض السلطات المحلية تصنف أعمال الترميم والصيانة الدورية ‏(‏مثل طلاء الجدران والسباكة‏)‏ مشاريع توسع/ إعادة بناء، مما يتطلب تصاريح رسمية بسيطة مقابل الإخطار. كما أفادوا أن قوات الأمن منعتهم من استخدام تصاريح صدرت من قبل، وأحيانًا تمنعهم من الحصول على تراخيص لإجراء ترميم لمباني الكنائس وإمدادات المياه والكهرباء في الكنائس القائمة. وتتنوع حوادث منع التصاريح أو تأخيرها، وغالبًا ما تتوقف على موقف مسئولي الأمن المحليين وقيادة المحافظة نحو الكنيسة، وعلى علاقات شخصية مع ممثلي الكنائس المسيحية. ونتيجة لذلك، شهدت تجمعات المصلين تأخيرات طويلة ‏-‏‏-‏ استمرت لسنوات في حالات كثيرة ‏-‏‏-‏ في انتظار تصاريح بناء كنائس جديدة.
وفي 15 أكتوبر 2006، نشرت صحيفة "وطني" مقابلة مع اللواء نبيل العزبي، محافظ أسيوط، الذي أكد أن ما لا يقل عن 120 كنيسة قد حصلت على تصاريح بإعادة البناء خلال الستة أشهر الماضية. بعد ذلك، علم مراسل "وطني" من مكتب المحافظ أن 58 كنيسة حصلت على تصاريح ترميم، ولكن عندما مارسَ ضغطًا للحصول على تفاصيل، لم يتمكن مكتب المحافظ إلا من تقديم قائمة بها 16 كنيسة.
في الكنيسة الإنجيلية غير المرخصة في المعادي، وهي إحدى ضواحي القاهرة، أفيد أن الشرطة أوقفت مشروعًا للبناء في عام 2004 ومنعت أعضاء الكنيسة من دخول الكنيسة. وظل العمل في الكنيسة معلقًا خلال الفترة التي شملها التقرير. وخلال 50 عامًا لم تتمكن الكنيسة من الحصول على ترخيص.
وقد انتظرت مطرانية أسيوط عقدًا من الزمن للحصول على تصريح بناء كنيسة جديدة من المسئولين المحليين في حي الأربعين بالمحافظة، رغم صدور أمر من الرئيس عام 1997 وموافقة وزارة الداخلية لإصدار المرسوم. ومازالت منطقة "الحمراء" في أسيوط و"برج العرب" بمحافظة الإسكندرية في الانتظار منذ 1997 و 1988 على التوالي. وقد حصلت ملة "الأخوة"، أيضًا في محافظة أسيوط على تصريح بناء كنيسة في عام 2001، لكن الشرطة المحلية أوقفت بناء أساس المبنى.
بعد 18 عامًا، حصلت كنيسة القديس جورج في "دافش"، وهي منطقة تقطنها غالبية مسيحية قرب أسيوط، في صعيد مصر، على موافقة المحافظ في عام 2000 ببناء كنيسة جديدة تحل محل المبنى الأصلي الذي أصبح أصغر من أن يَسعَ المجتمع المتنامي. لكن بعد فترة وجيزة من بداية البناء في عام 2000 تم تخريب الموقع الجديد. وأوقفت الحكومة البناء، لأن الكنيسة حصلت في الظاهر فقط على موافقة الجهات المحلية وليس المرسوم الرئاسي المطلوب لبناء كنيسة جديدة. وبقي البناء متوقفًا حتى نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير. واستمر المصلون يؤدون شعائرهم في الموقع القديم.
في عام 1999، أصدر محافظ أسيوط قرارًا لكنيسة القديس يوحنا المعمدان في "أولاد إلياس" في "صدفة" بالقرب من أسيوط، يصرح بأن الكنيسة الأرثوذكسية قد مُنحت ترخيصًا لتنفيذ عدة مشاريع إعادة بناء وترميم. إلا أنه في عام 2001، أوقفت شرطة "صدفة" الترميمات لأن السلطات ترى أن الكنيسة ستتوسع في حجمها بتوسعة البناء إلى باحة الكنيسة. وبعد مفاوضات مع مباحث أمن الدولة، حصلت الكنيسة على تصريح بهدم جدار لتوسيع حجمها. لكن بعد أن نشرت جريدة "وطني" مقالا فضح هذه القضية وحصيلتها، أوقف مسئولو مباحث أمن الدولة البناء مرة ثانية. وحتى نهاية الفترة التي شملها التقرير، لم يُستأنف البناء، ولا تزال الكنيسة تنتظر وزارة الداخلية للسماح لها باستئناف الترميمات. واضطر المصلون إلى نصب خيمة في فناء الكنيسة الصغيرة لأداء الصلوات.
رغم موافقة المحافظة في عام 2001 على عمل ترميمات بكنيسة مار جرجس في "ساحل سليم" بأسيوط، منعت السلطات المحلية العمل في الكنيسة تحت مختلف الذرائع حتى صدر مرسوم رئاسي في يونيو عام 2005 ليمهد الطريق لإعادة بناء الكنيسة كاملة، وهو ما حدث بعد ذلك.
في "عزبة النخل"، شرقي القاهرة، حصل قيادات قبطية من كنيسة الملاك ميخائيل على تصريح من وزارة الداخلية في عام 1996، وصدّق عليه محافظ القاهرة عام 2001، لتوسيع الكنيسة لاستيعاب تزايد المصلين. إلا أن السلطات المحلية في منطقة "المرج" رفضت قبول الطلب لتوسيع الكنيسة بدون القرار الرئاسي المطلوب للتجديد. ولم تتمكن الكنيسة، التي سعت إلى استصدار مرسوم رئاسي عام 1987، من الحصول على قرار، وظل المشروع كما هو حتى نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وقد أكد مسئولون حكوميون أن المشروع جُمّد لأن المسئولين عن الكنائس لا يطبقون الإجراءات المناسبة في الوقت الذي يسعون فيه إلى استصدار مرسوم رئاسي، مما يجعل الوضع غير قانوني لترميم الكنيسة.
كما أغلقت السلطات المحلية المباني غير المرخصة التي تستخدم كأماكن عبادة. وكنتيجة لهذه القيود، تستخدم بعض الطوائف مبانٍ خاصة وشققًا لإقامة الشعائر الدينية أو بنائها بدون ترخيص. وفي عام 2005 هدد مسئولون من مباحث أمن الدولة بهدم الكنيسة الرسولية في "أبوان"، بالمنيا، التي تعمل بدون ترخيص حكومي منذ عام 1984، بحجة أنها قامت على أساس غير سليم. ومع ذلك، استمرت الكنيسة في العمل خلال الفترة التي شملها التقرير.
في يناير من عام 2006 وقعت مواجهات طائفية في قرية "العديسات" قرب الأقصر، وذلك بعد أن أجرى المسيحيون مراسم "عيد الغطاس" في مبنى استخدم بصورة متقطعة ككنيسة غير مرخصة منذ عام 1971. وقام عدة مئات من المسلمين المقيمين في المنطقة بتطويق المبنى وتخريب الممتلكات، وحاولت مجموعة إشعال النار فيه. وفي المعركة التي تلت ذلك، جُرح نحو اثني عشر شخصًا من المسيحيين والمسلمين على السواء، وأصيب عدد من رجال الشرطة. وقتل المهاجمون مزارعًا مسيحيًا يبلغ من العمر 47 عامًا ويُدعى كمال شاكر مجلى، بينما كان عائدًا من الحقل. وأصدر النائب العام بالأقصر أمرًا بالقبض على عدد من المسلمين من قرية "العديسات" وإجراء تحقيق معهم للاشتباه في تورطهم في مقتله؛ وتم الإفراج عنهم جميعًا من دون تهمة في مايو 2007.
في عام 2003، أصدرت وزارة العدل مرسومًا يجيز لشيوخ الأزهر مصادرة المنشورات والأشرطة والخطب والمواد الفنية التي تعتبر متعارضة مع الشريعة الإسلامية. لكن لم يصدر أمر من المحكمة لمصادرة كتاب أثناء العام، ولكن الحكومة سمحت بأكبر سلطة للمصادرة بجامعة الأزهر وأخذت بتوصياتها.
بعد أن أصدر المفكر الإسلامي محمد عمارة كتابًا في أواخر عام 2006 تحت عنوان " فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية" أطلق فيه اتهامات ضد التحيز المسيحي، سحبت وزارة الأوقاف الإسلامية الطبعة الأولى من الكتاب وأعادت طبعه دون الأجزاء المثيرة للجدل. وقام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف الإسلامية بتوزيع الكتاب ‏(‏العدد 142 من سلسلة شهرية إسلامية تحت اسم "قضايا إسلامية"‏)‏، ويُباع الكتاب في الأسواق بسعر مدعم مقداره 17 سنتا ‏(‏1 جنيه‏)‏. وكرّرت الطبعة الأولى من الكتاب كلامًا يرجع إلى العصور الوسطى يتهم المسيحيين بالكفر ويبيح دم غير المسلمين وأموالهم. الموضوع الرئيسي للكتاب هو دحض التكفير، حيث استنكر المؤلف أن تقوم فرقة إسلامية برمي الآخرين بالكفر والردة. وقد بيعت الطبعة الأولى من الكتاب في يوم واحد. وقد أصدر محمد عمارة بعد ذلك بيان اعتذار وتوضيح في وقت لاحق وأرسله إلى كل الصحف أكد فيه أنه نقل عبارة من كتاب لأبي حامد الغزالي على سبيل السهو تقول‏:‏ "إنه يجوز شرعًا إهدار دم النصارى واليهود ومصادرة أموالهم." وتوجد الآن طبعة جديدة في الأسواق.
في 29 من يناير من عام 2007، أفادت صحيفة "الفجر" أن كتابًا جديدًا بعنوان "دراسات في الفِرق" لمؤلفه الدكتور عبد القادر البحراوي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنها، يحمل هجومًا على الأقباط لأنه يدعي أنهم يحملون "حقدًا" تجاه المسلمين. وكان كتاب البحراوي جزءًا من منهج الفلسفة المقرر على طلاب جامعة بنها. وبعد معرفته بالجدل الذي ثار حول الكتاب، اعتذر البحراوي ورفع الكتاب من المقرر الدراسي وأوقف نشره بعد ذلك.
تضم معظم المؤسسات الصحفية واحدًا أو أكثر من الصحفيين الذين يغطون ما يسمى بالملف القبطي، المسئول عن متابعة الأخبار التي تتعلق بالكنيسة وتغطية القضايا والأحداث الطائفية.
اشتكى ناشطون أقباط أن موقع المجلس الإسلامي المصري الذي تموله الحكومة، يحمل مقالا بعنوان "الإسلام في مواجهة اليهود والنصارى ‏(‏أهل الكتاب‏)‏‏:‏ الماضي والحاضر" للدكتورة مريم جميلة، أكدت فيه أن المسلمين لا ينبغي لهم "عمل سلام مع [اليهود والمسيحيين] حتى نخضعهم وتكون لنا اليد العليا."
كما اشتكى ناشطون أقباط أن مجلة "المجاهد" ذات الموضوعات الإسلامية والتي تصدرها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، خصصت جزءًا كاملا من عدد أغسطس 2006 لمقال أدان فيه المسيحيين واعتبرهم كفارًا.
ينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة، وتدعم الحكومة بصفة عامة هذه الحماية الدستورية؛ لكن يظل هناك تمييز من قبل الحكومة ضد غير المسلمين. لا يوجد مسيحيون يشغلون مناصب رؤساء أو عمداء جامعات عامة، ونادرًا ما ترشحهم الحكومة لخوض الانتخابات على قوائم الحزب الوطني ‏(‏الحاكم‏)‏. ولأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، تم تعيين قبطي في عام 2006 محافظًا لمحافظة قنا من أصل 26 محافظًا في البلاد. واعتبارًا من 30 من يونيو من عام 2007، أصبح في مجلس الشعب 6 مقاعد يشغلها مسيحيون ‏(‏5 معينون وواحد منتخب‏)‏ من أصل 454 مقعدًا؛ إضافة إلى 6 مسيحيين ‏(‏كلهم معينون‏)‏ في مجلس الشورى الذي يضم 264 مقعدًا؛ و مسيحيين اثنين في مجلس الوزراء الذي يضم 32 وزيرًا.
يشغل المسيحيون، الذين يمثلون ما بين 8 و 12 في المائة من عدد السكان، أقل من 2 في المائة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.
هناك ممارسات حكومية ضد المسيحيين في وظائف القطاع العام، وتعيينات الجامعات العامة، ومنعهم من الدراسة في جامعة الأزهر ‏(‏وهي مؤسسة عامة تمولها الدولة‏)‏. كما تُدفع رواتب أئمة المساجد من الأموال العامة ولكن لا ينطبق ذلك على رجال الدين المسيحي. وهناك عدد قليل من المسيحيين في الرتب العليا للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. وبصفة عامة، تمنع برامج التدريب العامة الجامعية لمدرسي اللغة العربية غيرَ المسلمين من الدراسة لأن المنهج يتضمن دراسة القرآن.
في يناير من عام 2007، اتهم طلاب مسلمون في جامعة عين شمس معيدة مسيحية تدعى غادة عادل يوسف، بكلية التربية النوعية ‏(‏قسم الموسيقى‏)‏، بممارسة تمييز ضد الطلاب المسلمين. وردت الجامعة بفصل المعيدة المسيحية وتعيين معيد مسلم بدلا منها. وادعت المعيدة المسيحية المفصولة أن مؤهلات اعتمادها تفوق تلك التي حصل عليها البديل المعين وقدمت شكاوى تمييز ضد الجامعة.
وفقاً لتقارير وسائل الإعلام في مارس من عام 2007، حاول المسئولون في مدرسة الآيات الثانوية الصناعية الحكومية في محافظة الجيزة بإلزام جميع الطالبات، بما فيهن المسيحيات، بارتداء غطاء الرأس الإسلامي ‏(‏الحجاب‏)‏. وردت وزارة التربية والتعليم بسرعة، حيث أشارت إلى أن إلزام أي أحدٍ على ارتداء الحجاب يشكل انتهاكًا للقانون. ونفى وزير التربية والتعليم يسري الجمل ما تردد من أن الوزارة تطلب من الطالبات ارتداء الحجاب، مضيفاً أن الوزارة تحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية ويسمح به في المدارس الإعدادية والثانوية بناءً على طلب خطي من ولي أمر الفتاة.

تطبيق قانون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والدفن، مبني على أساس دين الفرد. وفي التطبيق الفعلي لقانون الأسرة، لا تعترف الحكومة إلا بالأديان "الثلاثة السماوية"‏:‏ الإسلام والمسيحية واليهودية. تخضع الأسر المسلمة للشريعة، بينما تخضع الأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للقانون اليهودي. في حالة تنازع قوانين الأسرة التي تشمل الزواج بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية. ولا تعترف الحكومة بزواج المواطنين الذين ينتمون إلى أديان أخرى غير الإسلام، أو المسيحية أو اليهودية.
بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد، فإن على غير المسلمين من الذكور اعتناقَ الإسلام حتى يتسنى له الزواج من امرأة مسلمة، ولكن لا يتطلب الأمر من المرأة غير المسلمة اعتناق الإسلام حال زواجها برجل مسلم. ويحرم على المرأة المسلمة الزواجَ من رجل مسيحي.
تستند قوانين الميراث لكل المواطنين إلى تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية؛ حيث تحصل المرأة المسلمة على نصف ما يحصل عليه الورثة الذكور من التركة. ولا تحصل المسيحيات المترملات عن أزواج مسلمين على حقوق ميراثهن تلقائيًا إلا بوصية.
وبموجب أحكام الشريعة الإسلامية، يفقد المتحولون من الإسلام جميع حقوقهم في الميراث. ولكن لأن الحكومة لا تقدم أية مستندات قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتبرز حالتهم الدينية الجديدة، فربما لا يفقدون حقوق الميراث.
تحرم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنسيًا المسيحيات اللاتي يتزوجن من مسلمين، وتطلب من المسيحيين من غير الأرثوذكس أن يتحولوا إلى عقيدة الأقباط الأرثوذكس حتى يتسنى لهم الزواج بمسيحيات تابعات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وتمنع القوانين المدنية والدينية زواجَ المسيحي من المسلمة. الزواج المدني في الخارج هو أحد الخيارات إذا ما قرر مسيحي ومسلمة الزواج؛ لكن لن يُعترف بزواجهما قانوناً في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُلقى القبض على المرأة بتهمة الردة، ويمكن أن يُوضع أي أطفال من هذا الزواج في حضانة وصي مسلم ذكر، وفقاً لتفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق في ظروف محددة، مثل الزنا أو تحول أحد الزوجين إلى دين آخر.
إنتهاكات الحرية الدينية
واصلت الحكومة رفض منح المستندات المدنية، بما فيها بطاقات الهوية وشهادات الميلاد ورخص الزواج، إلى أعضاء الطائفة البهائية. في 16 من ديسمبر من عام 2006، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بنقض حكم محكمة أدنى، وقررت أنه لا يجوز تدوين الديانة البهائية في "خانة الديانة" في بطاقات الهوية. وفي مايو من عام 2006 استأنف وزارة الداخلية حكمَ المحكمة الإدارية الصادر في أبريل من عام 2006 الذي أيد حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد مدونًا فيها الديانة البهائية. وتصر الحكومة على أن تحديد الهوية الدينية في بطاقات الهوية الوطنية أمر ضروري لتحديد القوانين التي تطبق في القضايا المدنية. وأوضحت الحكومة أن كل مواطن يجب أن يكون بحوزته بطاقة هوية جديدة بالكمبيوتر ابتداءً من 1 من يناير من عام 2007 وأن البطاقات الخطية القديمة لم تعد صالحة. ولكن في مايو من عام 2007 أعلنت الحكومة تأجيل هذا الشرط. وقامت الحكومة بإصدار جوازات سفر للمواطنين البهائيين وذكرت أنها مددت الموعد النهائي لاستخدام بطاقات الهوية القديمة كإجراء مؤقت حتى يناير من عام 2008. ‏(‏جوازات السفر الوطنية لا تشير إلى الديانة.‏)‏ ويجوز حبس المواطنين الذين لا يملكون مستندات هوية صالحة.
في 12 من مارس من عام 2007، أيدت محكمة استئناف الإسكندرية إدانة الطالب عبد الكريم نبيل سليمان البالغ من العمر 22 عامًا. وفي 22 من فبراير من عام 2007، أدانته محكمة الإسكندرية الجنائية "بازدراء" الإسلام وإهانة الرئيس حسني مبارك في مدوّنته وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات ‏(‏3 سنوات لازدرائه الإسلام وسنة واحدة لسبه الرئيس‏)‏. وفي 6 من نوفمبر من عام 2006، اعتقلت قوات الأمن بالإسكندرية عبد الكريم، الذي تضمنت مدوّنته مداخل انتقادات شديدة اللهجة لشعائر الإسلام والعقيدة الإسلامية السنية بالأزهر. وقد سبق أن اعتقل عبد الكريم لمدة 18 يومًا في أكتوبر من عام 2005 بسبب كتاباته. وكان قد تم فصله من جامعة الأزهر التي أبلغت عنه السلطات لانتقاده السلطة الإسلامية. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير، كان محاموه يستعدون لاستئناف قرار محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد.
باقى التقرير فى الصفحة التالية

باقى تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2007

رغم عدم وجود قيود قانونية تحول دون اعتناق غير المسلمين للإسلام، كانت هناك أحيانًا تقارير تفيد بأن الشرطة تقوم باضطهاد المتحولين من الإسلام إلى المسيحية. في أبريل من عام 2005 قامت عناصر من مباحث أمن الدولة باعتقال المواطن بهاء العقاد، الذي كان مسلمًا وقيل إنه تحول إلى المسيحية. تم احتجاز العقاد في البداية في سجن طره، جنوب القاهرة. وبعد أن أمرت محكمة بالإفراج عنه في أغسطس من عام 2006، تعمدت سلطات مباحث أمن الدولة تجاهل الحكم، وفي النهاية نقلته إلى سجن وادي النطرون، الذي يقع على بُعد 60 ميلا شمال القاهرة على طول الطريق إلى الإسكندرية. وفي 28 من أبريل من عام 2007، أفرجت السلطات عن العقاد بعدما أن أمضى قرابة سنتين في السجن من دون توجيه اتهام رسمي إليه بارتكاب أي جريمة.
أفادت تقارير بأن الأجهزة الأمنية تلزم مراقبة منتظمة وأحيانًا معادية للمسلمين المشتبه في تحولهم إلى المسيحية. أفاد أحد هؤلاء المتحولين أيضًا أن ضباطًا من جهاز الأمن ضغطوا عليه ليعمل لديهم مخبرًا.
ينص القانون على خطوات إدارية لاعتناق غير المسلمين الإسلامَ. يجوز أن يصبح الأطفال القصّر المتحولون إلى الإسلام، وأحيانًا الأطفال الكبار، تلقائيًا من المسلمين في نظر الحكومة بغض النظر عن ديانة الزوج الآخر. وهذا يتفق مع تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية، التي تنص على أنه "لا ولاية لغير المسلم على المسلم".
في 24 من أبريل من عام 2007، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يفيد بأن وزارة الداخلية غير ملزمة بالاعتراف بعودة التحول إلى المسيحية من الإسلام ممن كانوا في الأصل مسيحيين. وقضت المحكمة بأن هذا الاعتراف من شأنه أن يخالف تحريم الردة في الشريعة الإسلامية، ويشكل "تلاعبًا بالإسلام والمسلمين". ويتنافى هذا الحكم مع أحكام أخرى أصدرها قاضٍ آخر على مدار الثلاث سنوات السابقة في المحكمة نفسها بحق 32 شخصًا من هؤلاء المتحولين وأبقت على سياسة حكومية بعدم توفير وسيلة قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتبرز ديانتهم الجديدة. وكانت قد أمرت قرارات سابقة للمحكمة وزارةَ الداخلية بإصدار بطاقات هوية مُعدلة لـ 32 مواطنًا ممن سعوا إلى العودة إلى المسيحية. وفي أبريل من عام 2004 أصدرت محكمة إدارية حكمًا يسمح لمنى مكرم جبران، التي اعتنقت الإسلام ثم تحولت إلى المسيحية، باستعادة اسمها الأصلي ‏(‏المسيحي‏)‏ وهويتها. أمل بعض المراقبين القانونيين بأن تشكل القضية سابقة مهمة لأن الحكومة بصفة عامة ترفض الاعتراف بتحول المواطنين من الإسلام إلى المسيحية. وقالت المحكمة في حكمها "... إن الدستور يكفل المساواة بين المواطنين... بدون أي تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو العقيدة. وتكفل الحكومة كذلك ضمانات لحرية الفكر والعقيدة الدينية وفقا للمادة 46 من الدستور... وأنها [الدولة] ملتزمة قانونًا بتسجيل دين المرأة الحقيقي وعدم السماح تحت أي ظرف من الظروف باستخدام الصلاحيات المسندة إليها لإجبار امرأة على أن تبقى مسلمة." وبناءً على سابقة قضية جبران، نجح حوالي 30 آخرين في إقامة دعوى لاستعادة هويتهم المسيحية بين عامي 2004 حتى أبريل 2007. وبدا القرار الصادر في 24 من أبريل من عام 2007 يهدد هذه السابقة، بالرغم من أنه في نهاية الفترة التي شملها التقرير، كان محامو المدعين يستأنفون القضية. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير، كانت هناك نحو 200 حالة إضافية معلقه أمام المحاكم تشمل أفرادًا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية، وكانوا يحاولون استعادة هوياتهم المسيحية الأصلية.
لا تعترف الحكومة بتحول المسلمين إلى المسيحية أو غيرها من الجماعات الدينية، وتمثل مقاومة المسئولين المحليين لهذه التحولات حظرًا عمليًا. لجأ بعض الذين تحولوا عن دياناتهم ـ في ظل غياب الوسائل القانونية لتسجيل تغيير حالتهم الدينية ـ إلى الحصول على أوراق غير مشروعة لإثبات هوياتهم، وكان ذلك في الغالب بتقديم وثائق مؤيدة مزورة أو دفع رشاوى لموظفين حكوميين يقومون بتنفيذ الوثائق. في مثل هذه الحالات، فإن السلطات تقوم على نحو متكرر بتوجيه اتهامات بانتهاك القوانين التي تحظر تزوير الوثائق والمستندات للمتحولين عن دينهم.
بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لتفسير الحكومة، يجب تطليق الزوجة غير المسلمة التي تتحول إلى الإسلام من زوجها "المرتد" غير المسلم. وبناءً على تحول الزوجة، تسأل السلطات الأمنية المحلية من الزوج غير المسلم ما إذا كان على استعداد لاعتناق الإسلام أم لا؛ فإذا كان لا يريد، تبدأ إجراءات الطلاق على الفور وتكون حضانة الأطفال للأم.
في أبريل من عام 2005، طلقت محكمة الأسرة وفاء رفعت، وهي امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام، من زوجها المسيحي سعيد فاروق عدلي، بعد أن رفض أن يتحول هو الآخر إلى الإسلام.
التحول الديني القسري
لم ترد أية تقارير عن الإرغام على التحول إلى أي دين من قبل الحكومة؛ بيد أنه وردت تقارير لحالات تحول لسيدات وفتيات قبطيات إلى الإسلام من قبل رجال مسلمين. كانت التقارير عن مثل هذه الحالات تفند وكانت في الغالب تنطوي على مزاعم مثيرة للفوضى والشغب وعمليات إنكار مطلقة للاختطاف أو الاغتصاب. وجد المراقبون، بمن فيهم من مجموعات حقوق الإنسان، أنه من الصعوبة البالغة تحديد ما إذا كان القسر قد استخدم، حيث إن معظم الحالات انطوت على امرأة قبطية تحولت إلى الإسلام عند زواجها من رجل مسلم. ولا تظهر التقارير عن مثل هذه الحالات مطلقاً في وسائل الإعلام المحلية.
في ديسمبر من عام 2004، أطلقت قضية وفاء قسطنطين، وهي امرأة مسيحية ادعت اعتناق الإسلام، شرارة احتجاجات كبيرة في القاهرة، وظلت في مكان منعزل في أحد منشآت الكنيسة القبطية. وخلال الفترة التي شملها التقرير، نظرت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة دعوى قضائية أقامها الإسلامي يوسف البدري و 10 محامون يطالبون بتسليم فاء قسطنطين إلى الأزهر، على أساس إعلانها اعتناق الإسلام. وقال البدري إنه لا ولاية للكنيسة عليها وفقا للمادة الثانية من الدستور. وفي 24 من أبريل من عام 2007، حكمت محكمة مجلس الدولة بأن وفاء قسطنطين قد اختارت أن تبقى مسيحية. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير، كانت وفاء قسطنطين ما تزال في مكان منعزل في أحد منشآت الكنيسة.
في فبراير من عام 2007 أشعل مواطنون مسلمون النار في متاجر يملكها مسيحيون في قرية "أرمنت"، بمحافظة قنا، بعدما تردد عن علاقة حب بين امرأة مسلمة ورجل مسيحي قبطي. انتشرت قوات الأمن في المدينة، وأغلقت المحلات التجارية بموجب قرار أمني، واعتقلت ثمانية مسلمين وقبطيًا واحدًا. بادر عضو البرلمان محمد النوبي ووجهاء القرية بعقد مؤتمر وطني عن الحوار بين الأديان لمعالجة الانقسام الطائفي ويقال إن المؤتمر جمع حوالي 2000 من المسلمين والمسيحيين من جميع أنحاء البلاد.
هناك تقارير عن فشل السلطات الحكومية في تأييد القانون لحالات التحول الحساسة. وتسمح السلطات المحلية أحيانًا بوضع قاصر مسيحية "تحولت" إلى الإسلام في حضانة ولي مسلم، يُمنح الحق في الموافقة على زواج يعارضه والدا الفتاة. ‏(‏رغم أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة لكل من الرجال والنساء، يجوز للفتيات ممن هن دون 18 وأكبر من 16 أن يتزوجن في حالة موافقة الأبوين، أو في حالة تأكيد الفتاة أنها اعتنقت الإسلام بموافقة وليٍ مسلم.‏)‏
وفقاً لتعليمات الحكومة للشهر العقاري، الذي ينفذ القانون 114 لسنة 1947، يجوز للأشخاص في سن 16 وما فوق اعتناق الإسلام دون موافقة الوالدين. ويؤكد ناشطون مسيحيون أن الجهل بالقانون والضغوط الاجتماعية، بما فيها محورية الزواج لهوية المرأة، غالبًا ما يؤثر على قرار الفتاة بالتحول. ويضاف إلى ذلك عوامل أخرى مثل الصراع الأسري والضغوط المالية.
وفقا لرئيس تحرير صحيفة "وطني" يوسف سيدهم، والمحامي المسيحي نجيب جبرائيل، شهدت الفترة التي شملها التقرير وقف "جلسات النصح والإرشاد" الدينية في حالة المسيحيين المتحولين إلى الإسلام. ووفقاً لما ذكره سيدهم، فإن جلسات النصح والإرشاد أثبتت مرارًا قدرتها على حل القضايا المتنازع عليها الخاصة بالتحول الديني، حيث عادت كثير من الفتيات المسيحيات إلى ديانتهن الأصلية وأسرهن. واعتبر سيدهم أن قرار إلغاء جلسات النصح والإرشاد قد اتخذته وزارة الداخلية دون سابق إشعار أو مناقشة. وأقام جبرائيل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا بعودة "جلسات النصح والإرشاد" ولكن المحكمة لم تصدر حكمًا حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
لم ترد تقارير عن تحول ديني قسري لمواطنين أمريكيين قصّر ممن يمكن أن يكونوا قد اختطفوا أو أُخِذوا بعيدًا عن الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.
تحسنات وتطورات إيجابية في احترام الحرية الدينية
وفقا لبيان صحفي أصدره وزير الأوقاف حمدي زقزوق في ديسمبر من عام 2006، عينت الحكومة 50 امرأة للقيام بدور الواعظات ‏(‏مرشدات‏)‏ لمخاطبة تجمعات المسلمات في المساجد، لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقد تم تعيين قبطية مسيحية من بين 30 امرأة ضمن هيئة قضاة محكمة في أوائل أبريل.
لا تقاضي المحاكم عادة المسئولين المشتبه في مسئوليتهم عن إحداث إصابات شخصية أو أضرارًا بسبب العنف الطائفي. إلا أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية ردًا على حادث طائفي وقع في الإسكندرية في أبريل من عام 2006 وهو ما أدى إلى عنف غوغائي في اليوم التالي مما أدى إلى إصابة أقباط وحرق ونهب محلات مملوكة لمسيحيين. وأجرى البرلمان تحقيقًا عن الأحداث وفي يناير من عام 2007 أدانت محكمة عسكرية للشرطة في القاهرة خمسة من بين عشرة ضباط شرطة بتهم التقصير في أداء الواجب لعدم الحضور في مواقع واجبهم. كما صادقت المحكمة على عقوبات سابقة وقعها مجلس تأديب داخلي تابع للشرطة على مجموعة من نقباء الشرطة، مطالبة باستبعاد النقباء من الخدمة في المستقبل. كما عزلت المحكمة أيضًا ضابط شرطة برتبة عميد بسبب فشله في أداء الدور الموكل إليه، وفرضت غرامة مقدارها 250 دولارًا ‏(‏1500 جنيهًا‏)‏ على عقيد ومقدم لكل منهما. ولم تصدر أحكام نهائية بحق الخمسة ضباط الباقين حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
خلال الفترة التي شملها التقرير أطلق أكثر من 170 سياسيًا وناشطاً في مجال حقوق الإنسان من المسلمين والمسيحيين والمثقفين والأكاديميين مبادرة ‏(‏"مصريون ضد التمييز الديني"‏)‏ لتشجيع التسامح الديني ومكافحة التمييز ضد غير المسلمين. نشأت الفكرة في أبريل من عام 2006 بعد هجمات استهدفت كنائس بالإسكندرية. وكان هدفهم هو تحقيق المساواة في التعامل بين جميع المواطنين وتعزيز حرية الدين. وفي 5 مارس من عام 2007، أصدرت الحركة بياناً انتقد جهاز الأمن لرفضه السماح لهم بعقد اجتماعات لمناقشة المادة الثانية من الدستور.
القسم الثالث‏:‏ الإساءات المجتمعية والتمييز
يشترك المسيحيون والمسلمون في الثقافة والتجاور في المعيشة في جميع أنحاء البلاد. لكن توجد توترات دينية وتقع أعمال تعصب وعنف فردية.
في 11 من مايو من عام 2007، عقب صلاة الجمعة في قرية "بمها" قرب القاهرة، هاجمت مجموعة من المواطنين المسلمين قرويين مسيحيين، لما تردد عن اعتقادهم أن المسيحيين كانوا يخططون لبناء أو توسيع كنيسة دون الحصول على ترخيص. وأدت أحداث العنف التي تلت ذلك إلى حرق أو نهب 27 متجرًا ومنزلا مملوكًا للمسيحيين وإصابة 12 مسيحيًا، أحدهم إصابته خطيرة. وردت الشرطة بسرعة لاحتواء العنف، واعتقلت نحو 60 قرويًا معظمهم من المسلمين. وبحلول نهاية الفترة التي شملها التقرير، تم إطلاق سراح معظم المحتجزين، وسعت السلطات المحلية لترتيب عدة اجتماعات للمصالحة في قرية "بمها" لكنها لم تتمسك بتهم رسمية ضد المسئولين عن العنف.
في 16 من سبتمبر من عام 2006، اشتبك مسلمون ومسيحيون من قرية "أولاد عزاز" بمحافظة سوهاج بسبب 14.5 فدانًا من أراضٍ واقعة خارج الحدود الرسمية لسور دير القديس شنوده ‏(‏ "الدير الأبيض"‏)‏. ورغم أن المسيحيين طالبوا بالأرض تقليديًا، خصصت السلطات المحلية جزءًا منها لعمل مقابر للمسلمين في عام 2003. وبعد أن شجع الراهب الذي يرأس الدير القرويين المسيحيين على زراعة الأرض، استخدم المسلمون المحتجون مكبرات الصوت الخاصة بجامع قريب لدعوة المسلمين إلى الدفاع عن الأرض ضد "تعدي" المسيحيين. وعلى الرغم من الانتشار السريع لقوات الأمن في المنطقة، أسفرت المواجهات التي تلت ذلك عن إصابات طفيفة. وسعى مسئولو الأمن وأعضاء البرلمان والمسئولون المحليون في المحافظة إلى سرعة حل المشكلة. وأفادت تقارير بأن مسئولا في مباحث أمن الدولة توسط في عقد صفقة بقسمة الأرض بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
في حديث بثته قناة "دريم" التلفزيونية في مارس من عام 2007، استضافت المذيعة التليفزيونية المعروفة منى الشاذلي القاضيين المسلمين مجدي الجارحي ونهى الزيني اللذين أبديا اعتراضهما الشخصي على تعيين قضاة مسيحيين. وأكدا أن القضاة "ولاة" مكلفون بالسلطة وأن الإسلام كان صريحًا في رفض ولاية غير المسلمين على المسلمين. وعقد عدد من القضاة المسيحيين بمجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، اجتماعًا في نادي القضاة ‏(‏رابطة مهنية‏)‏ طالبوا فيه الجارحي وزينهم بالاعتذار، وطالب بعضهم باستقالة الجارحي كأمين للنادي.
صدر في 14 من سبتمبر من عام 2007
ترجمة السفارة الامريكية بالقاهرة

 

 

Home | مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان | تقرير وزارة الخارجية الأمريكية | حقوق الأنسان 2003م | Freedom Report 2005 | مركز أبن خلدون 2005 | الإتجار بالبشر | معاداة السامية بمصر | حقوق الإنسان 2004 | حقوق الإنسان وبحب السيما | الكنائس والعهد الدولي للحقوق | المجلس القومي لحقوق الإنسان | الحريات الدينية 2007م | نجيب جبرائيل المحامى | المبادرة المصرية للحقوق الشخصية | الأقباط وأجازة الحج | عودة المسيحي لديانته بعد إسلامه | ودة المسيحي لديانته بعد إسلامه | تقرير حقوقى عن 2009 | برلمانى الأمانى واللأقباط | حقوق الإنسان 2006م | تقرير الحريات 2007 | انتهاكات" الحريات الدينية | التقرير الأمريكى السنوى 2008 | المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: | لجنة الحريات الدينية 2010م | المحافظين لبناء وإصلاح الكنائس | ال | Untitled 3218 | Untitled 3219 | Untitled 3220 | Untitled 3241 | Untitled 3242 | Untitled 3243 | Untitled 3244 | Untitled 3245 | Untitled 3246 | Untitled 3247 | حقوق الإنسان بمصر

This site was last updated 11/17/07